صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ: ما أسكر فخمر.
حَدَّثَنَا حمزة بْن العباس قَالَ: أَخْبَرَنَا يحيى بْن نصر بْن حاجب قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن مُحَمَّد بْن عَمْرو عَن أبي سلمة عَن أبي هريرة قَالَ: ما أسكر فحرام.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل قَالَ: حَدَّثَنَا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا مصعب بْن سلام قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن سالم عَن أبيه قَالَ: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.
حَدَّثَنِي أَبُو جعفر الحضرمي وأَبُو مُحَمَّد بْن طريف قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن طريف قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن سالم عَن ابن عُمَر قَالَ: كل شراب لا يزيد على الترك إِلَّا جودة فهو حرام.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن سليمان الحضرمي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن طريف قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد عَن أبي شُبْرُمَةَ قَالَ: سمعت سالماً- وقيل له: إن نافعاً يحدث عَن أبيك أنه لا بأس بإتيان النِّسَاء في أدبارهن- فَقَالَ: كذب العلج إنما كان ابن عُمَر يقول: {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: 223} من حَيْثُ يخرج الولد.
حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن علي بْن الحسين بْن حرب الرقي القاضي قَالَ: حَدَّثَنَا موسى بْن مروان قَالَ: حَدَّثَنَا بقية قَالَ: حَدَّثَنَا العز بْن عَبْد اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن عبيد الله بْن عَبْد اللهِ عَن عتبة عَن ابن مسعود قَالَ: قضى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للملاعنة بجميع ميراث ولدها بما أصابها فِيْهِ من النصب.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد بْن سليمان قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الجبار بْن العلاء
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَنْ عَبْدِ العزيز بْن رفيع قَالَ سُفْيَان: ثم لقيت عَبْد العزيز فحَدَّثَنِي قَالَ: دخلت أنا وابن مغفل علي ابْن عَبَّاسٍ فقلنا: هَلْ ترك رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً سوى القرآن قَالَ: لا.
وحَدَّثَنَا عَبْدُ الجبار: بحثت هَذَا الحديث قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَبْدِ العزيز بْن رفيع قال: حججت مع شَدَّاد بْن مغفل فدخل على ابْن عَبَّاس ومُحَمَّد بْن شلبي فَقَالَ: أحدهما: لم يترك مُحَمَّد إِلَّا ما بين هذين اللوحين. وقَالَ: الآخر: لم يبق شيء إِلَّا ما في هَذَا المصحف.
قَالَ سُفْيَان: زاد شريك بْن عَبْد اللهِ عَنْ عَبْدِ العزيز بْن رفيع في الحديث الذي قَالَ: بعت جارية قَالَ: إذاً لا أدفعها إليك. قَالَ: فإن لم ندفعها إليه فاذهب به إِلَى السجن.
حَدَّثَنِي علي بْن زكريا التمار قال: حَدَّثَنَا جعفر بْن مُحَمَّد الأسدي قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: سئل أنس بْن مالك هَلْ صلى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد الحرام حين دخله؟ قَالَ: نعم صلى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين العمودين الأحمرين عند المروة الحمراء.
أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن أبي بكر المقدمي قال: حَدَّثَنَا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا حصين بْن نمير قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّاد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل قال: حَدَّثَنِي أبي قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّاد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ قال: حَدَّثَنِي أبي قَالَ: حَدَّثَنَا شريح بْن يونس قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثقة عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّاد عَن ابْن عَبَّاس مثله.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ قال: حَدَّثَنِي أبي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأحوص عَن هشيم أنه قَالَ: لهم في هَذَا الحديث: سمعت ابن شُبْرُمَةَ وخفض صوته:"هشيم" ثم قَالَ: عمن حدثه ثم رفع صوته فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّاد.
حَدَّثَنِي غير واحد من أصحابنا عَن مُحَمَّد بْن حرب الغساني من كتابه قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوسُفْيَان الحميري قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن عمار الذهبي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّاد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك الدقيقي قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون عَن ابن العلاء يعني أيوب بْن أبي مسكين القصاب الواسطي عَن الحجاج بْن أرطاة عَن ابن كليم عَن عَائِشَة عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المستحاضة قَالَ: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل مرة ثم توصى الزميل أيام أقرائها فإن رأت صفرة - قَالَ: الدقيقي: سقطت على كلمة فرأيت في كتاب غيري- انتضحت وتوضأت وصلت.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك الدقيقي قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو العلاء عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن امرأة مسروق عَن عَائِشَة عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله.
أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرو الغفاري أَحْمَد بْن خازم قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أبان الدباق قَالَ: حَدَّثَنَا ناصح قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن إبراهيم التيمي عَن أبيه عَن حذيفة قَالَ: دخلت عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اجلس لا يدخل عليك الأيتام فجلست فذكر حديثاً فِيْهِ طول.
أَخْبَرَنِي يحيى بْن إسماعيل البجلي في كتابه قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بن
أبي بردة قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْب بْن صفوان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن سلمة ابن كهيل قَالَ: سمعت حيدر بْن سُفْيَان يقول: قَالَ: النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من راءى راءى الله به ومن يسمع يسمع الله به.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن مُحَمَّد البرني القاضي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ قَالَ: حدثت عَن أبي وائل- قَالَ: وكان أَبُو وائل قد أدرك النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولكن لم يره- قَالَ: أَبُو وائل: إني لأذكر إِذ قالوا: جاء مصدق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فأتيته بكبش لي فقلت: يا مصدق رسول الله صدق شاتي. فَقَالَ: يا ابن أخي أو ابني ليس فيها صدقة.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب الحراز الضرير وليس بالمحرمي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سليمان الذهلي بالبصرة في بني ذهل قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث بْن سعيد قَالَ: قدمت الكوفة وبها ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وأَبُوْحَنِيْفَةَ، فأتيت أبا حنيفة فسألته عَن رجل باع بيعاً وشرط شرطاً فَقَالَ: البيع باطل والشرط باطل. وأتيت ابن شُبْرُمَةَ فَقَالَ: البيع جائز والشرط جائز. وأتيت ابن أبي ليلى فَقَالَ: البيع جائز والشرط باطل.
فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة فرجعت إِلَى أبي حنيفة فأخبرته فَقَالَ: لا أدري ما قالا؟ أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن شُعَيْب عَن أبيه عَن جده أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن شرط وبيع فالبيع باطل والشرط باطل.
فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فَقَالَ: ما أدري ما قَالَ: أَخْبَرَنِي هشام بْن عروة عَن أبيه عَن عَائِشَة قالت: قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لي: اشترى بريرة واشترطي". فالبيع جائز والشرط باطل.
وأتيت ابن شُبْرُمَةَ فأخبرته فَقَالَ: ما أدري ما قالا؟ حَدَّثَنِي مسعر بْن كدام عَن محارب بْن دثار عَن جابر قَالَ: اشترى مني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعيراً وشرط لي حلابه إِلَى المدينة" البيع جائز والشرط جائز.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن عَبْد الخالق الأزدي قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الوهاب ابن الضحاك قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن عباس قَالَ: حَدَّثَنِي عمارة بْن غزية قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ أنه سمعه يحدث عَن ثابت البناني عَن أنس بْن مالك قَالَ: قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاث مرات-: رحم الله امرأ تكلم فغنم أو صمت فسلم.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن الحارث قَالَ: أخرج إلينا عَمْرو بْن هاشم كتابه قَالَ: هَذَا كتابي وسماعي فإذا فيه:
حَدَّثَنَا سويد بْن عَبْد العزيز قَالَ: حَدَّثَنِي الحجاج بْن أرطاة وعَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ وشعبة وأَبُوْحَنِيْفَةَ عَن الحكم ابن عنبسة عَن عراك بْن مالك عَن عَائِشَة أن أبا العملس وهو رجل من بني سليم استأذن على عَائِشَة فاحتجبت منه فَقَالَ: أتحتجبين مني وأنا ابن عمك؟ قالت: ومن أين ذاك؟ قَالَ: رضعت في لبن امرأة أخي. فسألت عَائِشَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صدق. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكانت لا تحتجب منه بعد.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد الأزدي قَالَ: كتب إليَّ مُحَمَّد بْن عيسى النصيبي المعروف بالرازي حَدَّثَنَا سهيل بْن سُفْيَان قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن الوليد عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن ابن المنكدر عَن جابر عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مداراة الناس صدقة.
وبإسناده أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كل معروف صدقة.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قَالَ: حَدَّثَنَا ابن حميد قَالَ: حَدَّثَنَا جرير عَن
ابن شُبْرُمَةَ عَن سالم بْن عَبْد اللهِ عَن أبيه في الحائض أنه كان يقيم عليها وإن كان طافت يوم النحر سبعة أطواف حتى يطوف طواف يوم النحر.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إبراهيم بْن حماد قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن سالم بْن عَبْد اللهِ عَن أبيه عَن عُمَر بْن الخطاب قال: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار وزناً بوزن، فضل ما بينهما ربا.
في كتابك عَن أَحْمَد بْن بديل قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن الْحَسَنِقَالَ: قَالَ: النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعَبْد الرحمن بْن عوف: مسحتَ الحجر؟ قَالَ: مسحتُ وتركتُ. قَالَ: أحسنتَ.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن إبراهيم السراج قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن صالح قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن ابن عَبْد الرحمن عَن علي قَالَ: لأن أرجع بخمس آيات أعلمهن أحب إلي من أن أرجع بخمس قلائص أصيبهن.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عُثْمَان قَالَ: حَدَّثَنَا عون بْن سلام قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن أبي عَبْد الرحمن عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الجهم النحوي قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر بْن عون قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو العلاء الخفاف عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن سالم بْن أبي الجعد عَن سليمان قَالَ: الصلاة مكيال من أوفى أوفى له ومن نقص فقد علمتم ما أعد الله للمسلمين.
أَخْبَرَنَا إسماعيل بْن الفضل قَالَ: حَدَّثَنَا قتيبة بْن سعيد قَالَ: حَدَّثَنَا عتاب ابن مُحَمَّد بْن شوذب قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَنْ عَبْدِ الرحمن الأزدي قَالَ: مَرَّضْتُ ابْنَ عَبَّاس بالطائف فسمعته يقول: اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال: حَدَّثَنَا أَبُو حميد، عَن جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن أبيه، رأيت علياً يوم الجمعل في بردين له يرشح.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد بْن سليمان، قال: حَدَّثَنَا نصر بْن عَبْد الرحمن، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن بشير قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن علقمة عَن أبي الدَّرْدَاء قال: لا يثوب في الفجر.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد، قال: سمعت مُحَمَّد بْن حميد، قال: حَدَّثَنَا جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن ابن يسار عَن عَائِشَة، قالت: لأن أقطعهما بالشفار أحب إلي من أن أمسح عليهما.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا صلب، قال: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ أن ابن عطاء بْن أبي رباح، وإبراهيم كانا يقولان: التيمم إِلَى المرفقين.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الحضرمي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن طريف، قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد، قال: سمعت ابن شُبْرُمَةَ يذكر عَن عطاء، عَن ابْن عَبَّاس، قال: إِذَا دخل الأسير مكة فقد حقن دمه.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا موسى بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق الفزاري، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سألني إياس بْن معاوية، عَن رجل أقر لرجل بوديعة، ثم قال: قد دفعتها إليه، فقلت: إِذَا كان الأصل مضموناً فالفرع مضمون، قال: أحسنتما. أو قَالَ: أصبت.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حصين، قال: حَدَّثَنِي أَبُو سعيد الكندي قَالَ: حَدَّثَنَا ابن إدريس، قال: سمعت أبي يذكر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: قَالَ لي: إياس بْن معاوية: إياك وما يستتبع الناس من الكلام، وعليك بما تعرفه من القضاء.
حَدَّثَنِي علي بْن مُحَمَّد ابن أبي الشوارب، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن يسار قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: ما خاصم سليمان الأعمش قط رجلاً من أصحابنا إِلَّا كان عليه القضاء، وأنه أتاني يوماً فخاصم إِلَى أبيه، وكان عليه حق، فأخذ برقبته فعضها فدار عليه القضاء.
أَخْبَرَنِي علي بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: قدم علينا عَبْد اللهِ بْن عُمَر بْن عَبْد العزيز أميراً على الكوفة، فنزل الحيرة فأتيته، فقلت: هَلْ رأيت مسجدنا ? قال: لا؛ قلت: لو رأيته ما رأيت مسجداً أطول عماداً، ولا أوسع بلاداً منه؛ قلت: فهل رأيت قراناً ? قال: لا، قلت: لو رأيته ما رأيت لهم أمثلة، لا يدرك آخره أوله.
أَخْبَرَنَا علي بن، مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: قَالَ لي: عَبْد اللهِ بْن عُمَر بْن عَبْد العزيز: ألا ترفع إليَّ حوائجَك ? فإنما يكفيك كتاب مثل هَذَا، فأقضى حوائجك، قلت له: أصلح الله الأمير ما سألت أحداً من الناس شيئاً استكثرته ولا الدنيء.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن خلف، قَالَ: أَخْبَرَنِي عبيد الله بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: قَالَ: ابن هبيرة: لا يصلح للقضاء إِلَّا الفهم الورع العالم.