{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185} فعمت الغني والفقير.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قال. حَدَّثَنَا أَبُو أمية عَمْرو بْن هشام قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل عَن ابن شُبْرُمَةَ سألت الشعبي عَن الرجل يفوته التكبير خلف الإمام من التشريق قَالَ: يقوم فيقضي ثم يكبر.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد قال: حَدَّثَنَا ابن يسار وابن المتنبي قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد عَن شعبة عَن ابن شُبْرُمَةَ سمعت الشعبي يقول: اختصم رجلان إِلَى شريح فأقر أحدهما ثم جحد فَقَالَ: شريح لصاحب الحق: أنت الأمين أشهد لك.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عيسى البوني قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ قال: سأل رجل أبا وائل قَالَ: كان لنا أئمة إِذَا رفعوا رؤوسهم من السجود لا يكبرون ثم إن لنا إماماً يكبر إِذَا سجد وإذا رفع فَقَالَ: أَبُو وائل: يا ابن أخي إنها السنة ولكنها درست؛ فقال أَبُو وائل: وكان علي ابن أبي طالب وابن مسعود يفعلان ذلك.
حَدَّثَنِي إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن شريح، قال: قلت له: ما يجوز للصبي يرتحل والده ? قال: ما أعلم، قلت له: ثلاثة، قال: هو أحق به من الوالي.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حميد، قال: حَدَّثَنَا جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن ابن بشير، عَن عِمْرَان بْن حصين، أنه كان يحب أن يقتني الأضحية ويقول: الله أولى بالغني والكرم.
وعن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سألت ابن سيرين عَن مثله، فأجابني، فقلت: أرأيت إن كان كذا وكذا، فسكت فعجبت من جرأته في النوم ? وجبنه في اليقظة.
حَدَّثَنَا حمدان بْن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مسلمة،
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق القاضي، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن إبراهيم، قَالَ: إن العالم إِذَا نزل به شيء في أمر صلاته، نظر إِلَى أوثق الأمور فأخذ به، ولم يصل صلاة ولم يدر أنمتَ أم لم تَنَمْ.
حَدَّثَنَا إسماعيل، فقال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، أن إبراهيم قال: يهدم الطلاق الإيلاء ثم قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: ما يهدم، اللهم اغفرها لإبراهيم، قَالَ: الشعبي: هما فرسا رهان.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن إبراهيم أنه قال، في رجل، هو يهودي وهو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعل فقال: تعتق رقبة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قال: حَدَّثَنِي مثنى بْن معاذ، قال: حَدَّثَنَا بشير بْن الفضل، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، قال: سئل إبراهيم عَن رجل وجد مع امرأة في بيت فقال. تزوجتها، فَقَالَ: إبراهيم: إِذَا لا يقام حد.
حَدَّثَنَا أَبُو الوليد مُحَمَّد بْن إبراهيم بْن الوليد بْن بردة الأنطاكي: قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عيسى الطباع، قال: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان، عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن إبراهيم، قال: البيع يقطع الكراء.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق، قال. حَدَّثَنَا عفان قال. حَدَّثَنَا شعبة. قال. سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن خاتم فِيْهِ قص يباع بأكثر من وزنه، فقال: قَالَ: إبراهيم: لا بأس به.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل قال: حَدَّثَنِي عُثْمَان بْن مُحَمَّد، قال:
حَدَّثَنَا جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: قيل لإبراهيم: إن الأعمى لا يكون له حياء. قَالَ: هَلْ رأيت الغليمة الضبيين ? قال: لا. قَالَ: لو رأيتهم لم تقل ذاك يعني مغيرة وسماك والقعقاع بْن زيد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزدي. قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي. قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد عَن ابن شُبْرُمَةَ. قال: قَالَ: إبراهيم: إن العالم إِذَا نزل به أمر في صلاته نظر إِلَى أوثق الأمور فأخذ به.
حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن علي الأشناني قال: حَدَّثَنَا أَبُو جعفر النقيلي قال: حَدَّثَنَا مسكين بْن بكير قال: حَدَّثَنَا شعبة عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن عَمْرَة بْن مرة عَن إبراهيم عَن الأسود أنه كان يقنت في الوتر في رمضان وغيره قبل الركوع.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قال: حَدَّثَنَا معاوية بْن عُمَر بْن إسحاق الفزاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن حماد فقال: سألت إبراهيم وسعيد بْن جبير وأبا الحجاج يعني مجاهداً عَن الصوم في السفر. فكلهم قال: حسن إن صام، حسن إن أفطر.
أَخْبَرَنِي أَبُو يعلى المنقري قَالَ: حَدَّثَنَا الأصمعي قال. سمعت حماد بْن يزيد يقول: لم أر فتى أفقه من ابن شُبْرُمَةَ.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال. حَدَّثَنَا الزهري قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: قَالَ لي: الحجاج بْن أرطاة: كنا عند عَبْد اللهِ بْن عُمَربن عَبْد العزيز فقال: هَلْ لك أن تسألنا عَن شيء فنختلف فِيْهِ ? قال: قلت: إن هَذَا ليس يصلح.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد. قال. حَدَّثَنَا إسحاق بْن إبراهيم بْن حبيب قَالَ: حَدَّثَنَا
يعتمر قَالَ: حَدَّثَنَا سالم يعني أبي ابن الدنيا. قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ أن يوسف سأله عَن الرجل يبيع امرأته فقلت: بلغنا ذكر النِّسَاء فقال: إنما أخذتموهن بأمانة الله فهي عندنا أمانة جاء بها فضربه يوسف ضرباً أشد عليه من القطع.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الأسدي قَالَ: حَدَّثَنَا ابن حميد قال. حَدَّثَنَا هارون بْن المغيرة عَن إسماعيل عَن حرب العكلي وابن شُبْرُمَةَ في الرجل يتزوج المرأة على الوصيفة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف قيمة الوصيفة.
وعن الحارث وابن شُبْرُمَةَ فيمن نامت به دابة في الطريق، فخلا عنها فأخذها رجل فأنفق عليها حتى برئت فجاء صاحبها فَقَالَ: يعطيه النفقة ويأخذ دابته.
وعن إسماعيل، عَن حماد، والحارث فيمن أودع وديعة فحرك بعضها، قالا: هو ضامن لها كلها.
وقَالَ: الْحَسَن: هو ضامن لما حرك، فإذا ردها فقد برىء.
وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: أرى أن يضمن ما حرك، فإذا ردها فقد برئ ولا أقبل قوله إنه رده إِلَّا ببينة.
حَدَّثَنِيه مُحَمَّد عَن ابن حميد عَن جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: لا أرد شهادة مسلمة في الطلاق وكان يقضي به.
وعن جرير، قال: أعطى أَبُو العباس أو أَبُوجعفر ابنَ شُبْرُمَةَ مائة جريب فقبلها وأعطي سُفْيَان ألفي درهم فقبلها.
وحَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زياد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن رقبة، سأل ابن شُبْرُمَةَ، أي شيء حد السكر ? قَالَ: إِذَا مادت قدماه،
واختلط كلامه، قَالَ: ألم يسمع قول صاحبه: لا حد إِلَّا فيما إن غيبت العقل.
وحَدَّثَنَاه مُحَمَّد، عَن ابن حميد، عَن جرير عَن عُثْمَان بْن عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، قَالَ: شهدت مسجد الحرام وفيه عَبْد الواحد بْن بكر بْن عَبْد الملك قد خطب إِلَى عَبْدِ اللهِ بْن عُثْمَان ابنته، التي هي من فاطمة بنت الْحَسَن، فأصدقها بمائة ألف.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الْحَسَن بْن حزبم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن شريك، قال: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن زيد بْن علي: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ [الرحمن: 60} قال: مستحلة بين البر والفاجر.
وعن ابن شُبْرُمَةَ في قوله: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً [سبأ: 13}
قَالَ: كانوا يعاقبون الليل.
حَدَّثَنِي داود بْن يحيى الدهقاني، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، أن عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ سأل عَبْد اللهِ بْن حسن عَن المحرم يُقَبِّلُ، قال: عليه دم، قَالَ: إن أمذى؟ قال: عليه دم أكثر من دم، قَالَ: أمن؟ ى قَالَ: عليه دم أكثر من دمين.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن خلف، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شبرمة، قال: قَالَ: ابن هبيرة: لا يصلح للقضاء إِلَّا الفهم العالم الورع.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف الفريابي، عَن إبراهيم بْن أدهم، قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ، عَن شيء وكانت عندي مسألة شديدة فأسرع للجواب فقلت له: انظر فيما بان، قَالَ: إِذَا وجدت الأثر ووضح لي الطريق لم أحبسك.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن، قَالَ: حَدَّثَنَا حامد بْن يحيى؛ قال: سمعت
سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: قَالَ لي: محارب بْن دثار قَالَ: لم لا يستشير حين ولي القضاء؟ قَالَ: قلت: فيم أستشير ? فيما أحسن أو فيما لا أحسن ? قَالَ: فلو قَالَ لي: فيما تحسن لقلت: كيف أستشير فيما أحسن ? ولو قَالَ لي: فيما لا أحسن. لقلت: كيف أقضي فيما لا أحسن.
أَخْبَرَنِي خالد بْن عَمْرو الكلاعي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي قال: قَالَ: سويد بْن عَبْد العزيز قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: في رجل تزوج امرأة على دار فقبضت الدار ثم جاءت بقوم يدعون الدار، وأقاموا البينة فأخذت قال: يرجع بقيمة الدار.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن أبي الربيع الجرجاني، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: من كانت نصيباً له في عَبْد، أو كاتبه لم يؤد إِلَى هؤلاء شيئاً إِلَّا أدى إِلَى هؤلاء مثله، فإذا أعتق ضمنه الذي كاتبه أو أعتقه.
أَخْبَرَنِي إبراهيم بْن أَحْمَد بْن عُمَر الوكيعي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم؛ قَالَ: حَدَّثَنَا مفضل بْن مهلهل قَالَ: كان ابن شُبْرُمَةَ لا يرى بأساً أن يستأجر العَبْد بكذا وكذا وطعامه، ويقول: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ [البقرة: 233} .
أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن خالد بْن عَمْرو الكلاعي، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنِي سويد بْن عَبْد العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: دعانا صاحب الكوفة أنا وحماد فسألنا عَن الرجل يتزوج المرأة، ولا يقدر أن ينفق عليها، فَقَالَ:
حماد: يفارقها: فقال: ما تقول ? قلت: سبحان الله إنما قَالَ: الله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً [الطلاق:7}
لا لذي فاقة؛ فغضب حماد؛ فقام فأبطأت أنا حتى ذهب مخافة أن يعاتبني، فلما خرجت إِذَا هو جالس خلف الباب، فَقَالَ لي: مغضباً: أعلمك وتخالفني؛ قلت: إني رأيت رأياً فقلته.
وذكر أَبُو عَمْرو الباهلي عَن الهشيم بْن عيد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: دخلت على امرأة من بني عَمْروبْن تميم، فقالت لي: من امرأتك؟ قلت: فلانة الفلانية، وعرضت بنفسها ثم أنشدت.
يرى صاحب النسوان يحسب أنهم ... سواء وبون بينهن بعِيْد
فمنهن جنات يفىء ظلالها ... ومنهن نيران فهن وقود
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن سعد الكراني؛ قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: أن أمراً منعه شكر كثير ما أوليه قليل منعه القليل الشكر.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن سعيد الزهري، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوليد الدمشقي، قال: حَدَّثَنِي عمي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن بكار، قال: حَدَّثَنِي سليمان بْن جعفر ابن إبراهيم بْن علي بْن عَبْد اللهِ بْن جعفر بْن أبي طالب، وأمر علي بْن عَبْد اللهِ بْن جعفر، زينب بنت علي بْن أبي طالب، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الزهري فقال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: دخلت أنا وأَبُوْحَنِيْفَةَ على جعفر بْن مُحَمَّد فسلمت عليه، وكنت له صديقاً ثم أقبلت على جعفر
فقلت: أمتع الله بك هَذَا رجل من أهل العراق له فقه، وعقل؛ فَقَالَ: جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه، ثم أقبل علَيَّ فَقَالَ: النعمان بْن ثابت؟ فَقَالَ: أَبُوْحَنِيْفَةَ: نعم، أصلحك الله! فقال: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس إِذ أمره الله بالسجود لآدم؛ فقال: {أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ [الأعراف: 12} ثم قَالَ: له جعفر: هَلْ تحسن أن تقيس رأسك من جسدك ? فقال: لا؛ قال: فأَخْبَرَنِي عَن الملوحة في العينين، وعن المرارة في الأذنين، وعن الماء في المنخرين، وعن العذوبة في الشفتين، لأي شيء جعل ذلك ?
قال: لا أدري.
قَالَ: جعفر: الله عز وجل خلق العينين فجعلهما شحمتين، وجعل الملوحة فيها ضناً منه على ابن آدم ولولا ذلك لذابتا، فذهبتا، وجعل المرارة في الأذنين ضناً منه عليه، ولولا ذلك لهجمت الدواب، فأكلت دماغه، وجعل الماء في المنخرين ليصمد التنفس، وينزل ويجد منه الريح الطيبة من الريح الرديئة، وجعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم طعم لذة مطعمه ومشربه.
ثم قَالَ: له جعفر: أَخْبَرَنِي عَن كلمة أولها شرك، وآخرها إيمان.
قَالَ: لا أدري ?
قَالَ: لا إله إِلَّا الله،
ثم قَالَ لَهُ: أيما أعظم عند الله قتل النفس أو الزنا ?
قال: لا، قتل النفس
قَالَ: له جعفر: إن الله عز وجل قد رضى في قتل النفس بشاهدين ولم يقبل في الزنا إِلَّا بأربعة.
ثم قال: أيما أعظم عند الله الصوم أم الصلاة؟
قال: لا بل الصلاة؛ قال: فما بال
المرأة إِذَا حاضت تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة، اتق الله يا عَبْد اللهِ إنا نقف نحن وأنت غداً ومن خالفنا بين يدي الله جل وعز، فنقول: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عليه السلام: ويقول أنت وأصحابك: قَالَ: سمعنا ورأينا، ففعل بنا وبكم ما يشاء.