أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن مسعود الأصبهاني قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بْن بكار، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة؛ قَالَ: سألت الحكم، وحماد وابن شُبْرُمَةَ والبتي عَن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قالوا: إن تزوجها فهي طالق.
حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن حسين قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد بْن بنان، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زيد عَن ابن العلاء: سألت أبا هاشم وابن شُبْرُمَةَ عَن شهادة الأجير، فقال: شهادته جائزة.
فَقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: يجوز شهادة المرأة لزوجها.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا القاسم الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى أنهما كانا يجيزان شهادة الرجل.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي، قال: حَدَّثَنَا القاسم الجرمي، عَن سُفْيَان وابن شُبْرُمَةَ، في الرجل يقضي غرماءه في مرضه بعضهم دون بعض، قَالَ: هو بين الغرماء، وهو قول ابن أبي ليلى.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قَالَ: قال: حَدَّثَنَا قاسم، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال في الرجل يشتري من متاع الرجل من الوديعة وغيرها، ويعلم أو لم يعلم لم يضر، وقَالَ ابن أبي ليلى: مثل ذلك.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا قاسم الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، في النصراني تسلم امرأته، قال: هو أحق بها
ما دامت في العدة.
أَخْبَرَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا زيد بْن أبي الزرقاء، عَن سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: أرسلت إِلَى بعض الولاة، وإِلَى حماد، في رجل تزوج ودخل بها، ثم عجز عَن النفقة والكسوة، فَقَالَ: حماد: يفرق بينهما، وقلت أنا: لا يفرق بينهما، وقول سُفْيَان قول ابن شُبْرُمَةَ.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا ابن حذيفة، وَحَدَّثَنَا ابن زنجويه؛ قَالَ:: حَدَّثَنَا الفريابي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى، في الرجل يقتل وله ولد صغير، قال: يستأني به.
حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف، قَالَ: كان سُفْيَان وابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمَةَ يقولون: اشترى ما لا يعلم، ثم استهلكه فقد جاز البيع وليس عليه شيء، وإذا علم فهو ضامن.
وحَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى، كانا يأخذان اليمين مع الشهود، ويردان اليمين.
حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قَالَ سُفْيَان: سأل ابن هبيرة
ابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمَةَ عَن خوارج خرجوا بتأول القرآن فقتلوا فأبطلوا الدماء.
وعن سُفْيَان في رجل أعتق مملوكاً، وهو مريض عليه دين يحيط برقبته، قَالَ: يسعى بقيمته للغرماء وبه يأخذ سُفْيَان.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا زيد بْن أبي الزرقاء، عَن سُفْيَان، قَالَ: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: في الأجير يستأجر بطعام بطنه، قال: لا بأس به إنما هَذَا بمنزلة الظئر تستأجر للرضاع.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ أنه كان يقول في العبد إِذَا أذن له سيده في التجارة، ثم أفلس قَالَ: يستسعى ولا يباع.
وعن ابن شُبْرُمَةَ أنه قَالَ: في السفينة تؤجر في البحر فتنكسر وفيها المتاع، قال: لا يضمن.
وعن ابن شُبْرُمَةَ أنه قال: الرجل يستأجر الدابة فيجاوز بها، قَالَ: يغرم الكراء وعليه الضمان.
وعن ابن شُبْرُمَةَ؛ قَالَ: إِذَا أعطى الرجل امرأته عطية فلا يجوز حتى تقبضها.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن زهير، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الفتح نصر بْن المغيرة، قال: قَالَ سُفْيَان: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: حديث الرجل ليس بشهادة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق قال:
أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي ليلى، قَالَ: اجتمعت أنا وحماد وابن شُبْرُمَةَ عند أمير الكوفة، في امرأة أعطاها زوجها عطية، قَالَ ابن أبي ليلى: وحماد: قبضها إعلامه، هي في عياله. وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: ليس لها شيء حتى تقبضه. قَالَ سُفْيَان: قول ابن شُبْرُمَةَ أحب إلينا.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: سألني أَبُو الزياد، عَن: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237} فقلت: هو الزوج، وقَالَ: لا، هو الولي. فقلتُ: أرأيتَ إن تزوجها ثم طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها فأبت أن تعفو ?.
قال: وحَدَّثَنِي عَبْدُ الملك بْن شُعَيْب بْن الليث، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وهب، قَالَ: سمعت الليث بْن سعد، يحدث عَن ابن شُبْرُمَةَ، سألت ربيعة بْن أبي عَبْد الرحمن، عَن المرأة يطلقها زوجها، وهو مريض، قَالَ: ربيعة: ترثه ولو تزوجت عشرة أزواج فأنكر ذلك.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن أبي ربيعة قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، في رجل نحل ابنه ثلث أرضه، أو ربعها ولم تقاسمه إِلَّا بالفراق، قَالَ لَيْسَ له إِلَّا ما أخذ من الطعام.
وعن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا سمي فجعل له مائة دينار من مائة فهو جائز فإن سمي ثلثاً أو ربعاً لم يجز حتى يقسمه، يعني في الرجل.
مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال: حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن عَبْد اللهِ بْن الْحَسَن العنبري قال؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي بْن زيد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، في رجل اشترى جراباً بثلاثين بثلاثين فوجد في ثوب منها عواراً ثمن عشرين ثوباً ?
قال: ردوه بثلاثين درهماً. فَقَالَ: في رجل اشترى أجربة بخمسمائة بخمسمائة بعضها ثياب فاستحق جريب منها؟ قَالَ: يرده بخمسمائة.
قَالَ: حماد بْن زيد فأنكر ذلك عُثْمَان المتنبي، فأتيت أصحابنا، وقالوا: رده بقيمته من الثمن، فَقَالَ: عَبْد اللهِ بْن الْحَسَن في رجل اشترى كل ثوب بعشرة، فرأى في بعضها عواراً قال: رده بقيمته من المتاع.
وقَالَ: في رجلين اقتسما مائة جريب فأصاب هَذَا من الحصة ستين، وهَذَا أربعين، ثم باع كل جريب بكذا وكذا، قَالَ: يأخذان على قدر القيمة.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن خلف بْن عَمْرو الكلاعي، قال: حَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سويد بْن عَبْد العزيز، قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن الرجل يجامع امرأته وهي طاهر، ثم تحيض، قَالَ: تؤخر الغسل إِلَى طهرها.
أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن خالد بْن عَمْرو، قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سويد ابن عَبْد العزيز، قال: سئل ابن شُبْرُمَةَ، وأنا أسمع، عَن رجل صلى ولم يتشهد، قال: إِذَا ذكر الله أجزى عنه.
حَدَّثَنَا علي بْن سعد بْن شُعَيْب، قال: حَدَّثَنَا شبابة بْن سوار، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: كل شيء يجب عليه فِيْهِ الوضوء، فإن عليه بذلك دماً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عفان، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن قفيز حنطة بعشرين، دقيق؟ قَالَ: شيء من شيء لا بأس به.
قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق قال: حَدَّثَنَا عفان قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ، عَن خاتم فِيْهِ فص يباع بأكثر من وزنه، فقال: قَالَ: إبراهيم لا بأس به.
أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن خلف الكلاعي، أن أباه حدثه، عَن سويد بْن عَبْد العزيز، عَن ابن شُبْرُمَةَ، في الرهن يضيع إن كان أكثر، فهو بما فِيْهِ وإن كان أقل رد على المنقرض الفضل.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنِي عَن حجاج عَن شعبة عَن ابن شُبْرُمَةَ. قال: لا يجوز شهادة الصبيان.
أخبر الصعابي، قال. أَخْبَرَنَا خلف، قال: قَالَ: شعبة سألت ابن شُبْرُمَةَ، فقال: ليس من تزويج الإسلام وكرهه يعني تزويج النهاريات.
الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر، قَالَ: سألت عُثْمَان البتي عَن رجل نحل ابنا له سما معروفاً كان له في أرض، ولم يكن قاسم أصحابه، قال: إِذَا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز، إِذَا كان يحوز مع شركاؤه، فإن لم يقتسم، قَالَ: مَعْمَر. وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: لا يجوز حتى يقتسم.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، قال: سمعت ابن شُبْرُمَةَ سئل عَن التثويب في العشاء، قَالَ: هو أحسن ما ابتدعوا.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، قال: رأيت ابن شُبْرُمَةَ غير مرة إِذَا فاته شيء من الصلاة قام يقضي ثم كبر.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى، في السفينة تؤاجر
في البحر فتنكسر، وفيها متاع، قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: لم يضمن، وقَالَ: ابْن أبي ليلى كما قَالَ سُفْيَان: لا ضمان.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر قَالَ: سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن القاضي يرى الشيء فيستشير فِيْهِ عشرة كلهم من العلماء. قال: يقضي برأيه فيخطئ أعذر له عند الله من أن يخطئ برأيهم.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن خالد بْن عُمَر الكلاعي. قال: حَدَّثَنَا أبي. قَالَ: حَدَّثَنَا سويد بْن عَبْد العزيز قال: حَدَّثَنَا المغيرة، عَن حماد بْن أبي سليمان في رجل طلق امرأته ولم يدخل بها ثم جهل فوطئها. قال: لها نصف الصداق بالطلاق. ولها مهرها بدخوله بها فصار لها مهر ونصف مهر.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن خالد. قال: حَدَّثَنِي أبي. قال: حَدَّثَنَا سويد. قَالَ: سمعت ابن شُبْرُمَةَ يقول: لها مهر تام واحد.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَمْرو بْن الربيع بْن طارق قَالَ: أَخْبَرَنَا يحيى بْن أيوب، قال: سألت عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ وابن جريج، عَن رجل أصدق امرأته مائتي دينار فتصدقت بها عليه فطلقها قبل أن يدخل بها: لا شيء عليه.
حَدَّثَنَا الجرجاني قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ في المرأة تهب لزوجها شيئاً قبل أن يدخل عليها فإنه جائز. قَالَ مَعْمَر: ولا أعلم أن أحداً يختلف فيه.
حَدَّثَنَا الجرجاني قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ في المرأة تهب لزوجها قال: يستحلف بالله ما وهبت له بطيب نفسها ثم يرد غليها مالها. قال: فأما المرأة إِذَا تركت زوجها شيئاً قبل أن يدخل عليها
فإنه جائز قَالَ: مَعْمَر ولا أعلم أن أحداً يختلف فيه.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسحاق الرقي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الربيع العتكي قال: حَدَّثَنَا حماد بن زيد قال: قلت لابن شُبْرُمَةَ: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قَالَ: إن اختارت نفسها فواحدة بائن. قَالَ: قلت: فإن ردَّت الأمرَ إليه؟ قَالَ: لا شيء.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الأزدي قَالَ: حَدَّثَنَا علي بْن حسين الدرهمي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قتيبة قَالَ: حَدَّثَنَا هشام قَالَ: سألت الحكم وابن شُبْرُمَةَ عَن الراهن والمرتهن إِذَا اختلفا؟ قَالَ: الحكم: القول قول المرتهن. قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: القول قول الراهن.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حميد قَالَ: أَخْبَرَنَا جرير قَالَ: كان ابن شُبْرُمَةَ إِذَا جاءت قضية من قبل يحيى بْن سعيد الأنصاري فيها شاهد ويمين لم يزل يعوق فيها حتى يردها.
أَخْبَرَنِي الْحَسَن بْن جرير قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الربيع قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد قَالَ: قلت لابن شُبْرُمَةَ: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قَالَ: إن اختارت نفسها فواحدة بائن. قَالَ: قلت: فإن ردت الأمر إليه؟ قَالَ: فلا شيء.
حَدَّثَنَا علي بْن آدم بْن بلال الِعُمَرَي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة قَالَ: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: إنما هما ملتان الإسلام ملة والكفر ملة.
حَدَّثَنَا الصغاني قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله عَن سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا اكرى الدابة فجاوز ففيه الكراء والضمان.