أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي ليلى، قَالَ: اجتمعت أنا وحماد وابن شُبْرُمَةَ عند أمير الكوفة، في امرأة أعطاها زوجها عطية، قَالَ ابن أبي ليلى: وحماد: قبضها إعلامه، هي في عياله. وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: ليس لها شيء حتى تقبضه. قَالَ سُفْيَان: قول ابن شُبْرُمَةَ أحب إلينا.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: سألني أَبُو الزياد، عَن: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237} فقلت: هو الزوج، وقَالَ: لا، هو الولي. فقلتُ: أرأيتَ إن تزوجها ثم طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها فأبت أن تعفو ?.
قال: وحَدَّثَنِي عَبْدُ الملك بْن شُعَيْب بْن الليث، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وهب، قَالَ: سمعت الليث بْن سعد، يحدث عَن ابن شُبْرُمَةَ، سألت ربيعة بْن أبي عَبْد الرحمن، عَن المرأة يطلقها زوجها، وهو مريض، قَالَ: ربيعة: ترثه ولو تزوجت عشرة أزواج فأنكر ذلك.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن أبي ربيعة قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، في رجل نحل ابنه ثلث أرضه، أو ربعها ولم تقاسمه إِلَّا بالفراق، قَالَ لَيْسَ له إِلَّا ما أخذ من الطعام.
وعن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا سمي فجعل له مائة دينار من مائة فهو جائز فإن سمي ثلثاً أو ربعاً لم يجز حتى يقسمه، يعني في الرجل.
مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال: حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن عَبْد اللهِ بْن الْحَسَن العنبري قال؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي بْن زيد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، في رجل اشترى جراباً بثلاثين بثلاثين فوجد في ثوب منها عواراً ثمن عشرين ثوباً ?
قال: ردوه بثلاثين درهماً. فَقَالَ: في رجل اشترى أجربة بخمسمائة بخمسمائة بعضها ثياب فاستحق جريب منها؟ قَالَ: يرده بخمسمائة.
قَالَ: حماد بْن زيد فأنكر ذلك عُثْمَان المتنبي، فأتيت أصحابنا، وقالوا: رده بقيمته من الثمن، فَقَالَ: عَبْد اللهِ بْن الْحَسَن في رجل اشترى كل ثوب بعشرة، فرأى في بعضها عواراً قال: رده بقيمته من المتاع.
وقَالَ: في رجلين اقتسما مائة جريب فأصاب هَذَا من الحصة ستين، وهَذَا أربعين، ثم باع كل جريب بكذا وكذا، قَالَ: يأخذان على قدر القيمة.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن خلف بْن عَمْرو الكلاعي، قال: حَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سويد بْن عَبْد العزيز، قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن الرجل يجامع امرأته وهي طاهر، ثم تحيض، قَالَ: تؤخر الغسل إِلَى طهرها.
أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن خالد بْن عَمْرو، قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سويد ابن عَبْد العزيز، قال: سئل ابن شُبْرُمَةَ، وأنا أسمع، عَن رجل صلى ولم يتشهد، قال: إِذَا ذكر الله أجزى عنه.
حَدَّثَنَا علي بْن سعد بْن شُعَيْب، قال: حَدَّثَنَا شبابة بْن سوار، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: كل شيء يجب عليه فِيْهِ الوضوء، فإن عليه بذلك دماً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عفان، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن قفيز حنطة بعشرين، دقيق؟ قَالَ: شيء من شيء لا بأس به.
قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق قال: حَدَّثَنَا عفان قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ، عَن خاتم فِيْهِ فص يباع بأكثر من وزنه، فقال: قَالَ: إبراهيم لا بأس به.
أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن خلف الكلاعي، أن أباه حدثه، عَن سويد بْن عَبْد العزيز، عَن ابن شُبْرُمَةَ، في الرهن يضيع إن كان أكثر، فهو بما فِيْهِ وإن كان أقل رد على المنقرض الفضل.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنِي عَن حجاج عَن شعبة عَن ابن شُبْرُمَةَ. قال: لا يجوز شهادة الصبيان.
أخبر الصعابي، قال. أَخْبَرَنَا خلف، قال: قَالَ: شعبة سألت ابن شُبْرُمَةَ، فقال: ليس من تزويج الإسلام وكرهه يعني تزويج النهاريات.
الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر، قَالَ: سألت عُثْمَان البتي عَن رجل نحل ابنا له سما معروفاً كان له في أرض، ولم يكن قاسم أصحابه، قال: إِذَا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز، إِذَا كان يحوز مع شركاؤه، فإن لم يقتسم، قَالَ: مَعْمَر. وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: لا يجوز حتى يقتسم.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، قال: سمعت ابن شُبْرُمَةَ سئل عَن التثويب في العشاء، قَالَ: هو أحسن ما ابتدعوا.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، قال: رأيت ابن شُبْرُمَةَ غير مرة إِذَا فاته شيء من الصلاة قام يقضي ثم كبر.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى، في السفينة تؤاجر
في البحر فتنكسر، وفيها متاع، قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: لم يضمن، وقَالَ: ابْن أبي ليلى كما قَالَ سُفْيَان: لا ضمان.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر قَالَ: سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن القاضي يرى الشيء فيستشير فِيْهِ عشرة كلهم من العلماء. قال: يقضي برأيه فيخطئ أعذر له عند الله من أن يخطئ برأيهم.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن خالد بْن عُمَر الكلاعي. قال: حَدَّثَنَا أبي. قَالَ: حَدَّثَنَا سويد بْن عَبْد العزيز قال: حَدَّثَنَا المغيرة، عَن حماد بْن أبي سليمان في رجل طلق امرأته ولم يدخل بها ثم جهل فوطئها. قال: لها نصف الصداق بالطلاق. ولها مهرها بدخوله بها فصار لها مهر ونصف مهر.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن خالد. قال: حَدَّثَنِي أبي. قال: حَدَّثَنَا سويد. قَالَ: سمعت ابن شُبْرُمَةَ يقول: لها مهر تام واحد.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَمْرو بْن الربيع بْن طارق قَالَ: أَخْبَرَنَا يحيى بْن أيوب، قال: سألت عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ وابن جريج، عَن رجل أصدق امرأته مائتي دينار فتصدقت بها عليه فطلقها قبل أن يدخل بها: لا شيء عليه.
حَدَّثَنَا الجرجاني قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ في المرأة تهب لزوجها شيئاً قبل أن يدخل عليها فإنه جائز. قَالَ مَعْمَر: ولا أعلم أن أحداً يختلف فيه.
حَدَّثَنَا الجرجاني قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ في المرأة تهب لزوجها قال: يستحلف بالله ما وهبت له بطيب نفسها ثم يرد غليها مالها. قال: فأما المرأة إِذَا تركت زوجها شيئاً قبل أن يدخل عليها
فإنه جائز قَالَ: مَعْمَر ولا أعلم أن أحداً يختلف فيه.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسحاق الرقي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الربيع العتكي قال: حَدَّثَنَا حماد بن زيد قال: قلت لابن شُبْرُمَةَ: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قَالَ: إن اختارت نفسها فواحدة بائن. قَالَ: قلت: فإن ردَّت الأمرَ إليه؟ قَالَ: لا شيء.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الأزدي قَالَ: حَدَّثَنَا علي بْن حسين الدرهمي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قتيبة قَالَ: حَدَّثَنَا هشام قَالَ: سألت الحكم وابن شُبْرُمَةَ عَن الراهن والمرتهن إِذَا اختلفا؟ قَالَ: الحكم: القول قول المرتهن. قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: القول قول الراهن.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حميد قَالَ: أَخْبَرَنَا جرير قَالَ: كان ابن شُبْرُمَةَ إِذَا جاءت قضية من قبل يحيى بْن سعيد الأنصاري فيها شاهد ويمين لم يزل يعوق فيها حتى يردها.
أَخْبَرَنِي الْحَسَن بْن جرير قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الربيع قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد قَالَ: قلت لابن شُبْرُمَةَ: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قَالَ: إن اختارت نفسها فواحدة بائن. قَالَ: قلت: فإن ردت الأمر إليه؟ قَالَ: فلا شيء.
حَدَّثَنَا علي بْن آدم بْن بلال الِعُمَرَي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة قَالَ: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: إنما هما ملتان الإسلام ملة والكفر ملة.
حَدَّثَنَا الصغاني قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله عَن سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا اكرى الدابة فجاوز ففيه الكراء والضمان.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابن عَبْد الملك بْن زنجويه قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف الفريابي قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن أدهم قَالَ: سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن مثله فقلت: انظر فيها رحمك الله! فَقَالَ: إِذَا وضح لي الطريق ووجدت الابن لم أجبك.
حَدَّثَنَا حمدان بْن علي الوراق قَالَ: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد قَالَ: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: من المسائل مسائل لا ينبغي للرجل أن يسأل عنها ولا للمسئول أن يجيب عنها.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن عُثْمَان قَالَ: حَدَّثَنَا عبيدة بْن سليمان عَن حسن بْن صليح إن ابن شُبْرُمَةَ وابن أبي ليلى وربيعة الرأي قالوا في رجلين كان بينهما كيس فِيْهِ ألف درهم فَقَالَ: أحدهما: الكيس كله لي وقَالَ: الآخر: نصفه لي. قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: قد أقر صاحب النصف بالنصف لصاحبه فليس له فِيْهِ شيء والنصف الباقي بينهما. وقَالَ ابن أبي ليلى: يقسم الألف على ألف وخمسمائة فلصاحب الجميع ثلثا الألف ولصاحب النصف ثلث الألف. وقَالَ: ربيعة: هو بينهما نصفين.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن بشير المريدي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن يونس قَالَ: حَدَّثَنَا ابن إدريس قَالَ: رأيت ابن شُبْرُمَةَ يختصم إليه النصارى في الخمر فيحكم بينهم.
حَدَّثَنِي علي بْن إسماعيل قَالَ: حَدَّثَنَا يوسف قَالَ: حَدَّثَنَا جرير قَالَ: سمعت ابن شُبْرُمَةَ يقول: أحكم على الغائب كما أحكم عَلى الحاضر.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن سعيدحَدَّثَنَا أَحْمَد ابن بشير قَالَ: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: الإجارة أضمنها على وجه واتركها على وجه فما كان من قبل فلا ضمان عليه وما كان من قبله ضمينه.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا عثمان، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ
قال: من سمعت حجته مرة ثم هرب أتبعته القضاء. أَخْبَرَنِي مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا عثمان، قال: حَدَّثَنَا جرير، قال: كان ابن شُبْرُمَةَ لا يمسح عليهما، ولا يشرب النبيذ، ولا يتوضأ من تور يصب عليه من إبريق.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا كثير بْن عبيد الحذاء، قال: حَدَّثَنَا بقية عَن الضحاك بْن حمزة عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى وأبي حنيفة، ومنصوربن زاذان، في الصيد يأخذه الكلب فيدعه صاحبه، بمعيه الكلب وهو يقدر على ذبحه؟ قالوا: لا يؤكل.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الأزدي، قال: حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن أبي شيبة، قال:حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: سمعت ابن شُبْرُمَةَ سئل عَن رجل، قال: كل حل حرام، فقال: حرمت عليه امرأته: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة: 230} .
قَالَ: وَحَدَّثَنَا عثمان، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي عَن ابن شُبْرُمَةَ، أنه قضى على رجل بقضية، فَقَالَ: هَذَا قضاء شبرمي لا قضاء الأدعياء.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن يونس، قَالَ: حَدَّثَنَا مطرف بْن مازن، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَر عَن الزهري، وابن شُبْرُمَةَ قالا: إِذَا قال: إن لم نبعك فأنت حر، ثم باعه: عتق.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بْن مطيع بْن طالب ابن زيد بْن خليدة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل قَالَ: رأيت ابن شُبْرُمَةَ أتي بشاهد زور فضرب في المسجد.
أَخْبَرَنَا علي بْن مُحَمَّد بْن أبي الشوارب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن يسار قَالَ: قَالَ سُفْيَان: كان رزق ابن شُبْرُمَةَ وهو على القضاء مائة درهم.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن المفضل، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن سعيد، قَالَ: سمعت ابن عيينة يقول: كان ابن شُبْرُمَةَ يفتي ويتكلم، فإذا جاءت الدماء امسك الإخبار.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن علي المخرمي قَالَ: حَدَّثَنَا علي بْن حجر عَنْ عَبْدِ العزيز بْن حصين، قَالَ: كتب ابن شُبْرُمَةَ عهداً لأبي سعد النعال على قضاء بعد الكور فلما وقع العهد إليه تكلم بكلمة أنكرها ابن شُبْرُمَةَ، فقال:
نحن بنو ضبة أصحاب الجمل ... ردوا علينا شيخنا ثم نحل
رد علينا عهدنا فأخذ منه عهده.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الحرث بْن عقبة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى العدني قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ:
إذا قلت جدوا في العبادة واصبروا ... أصروا وقالوا للخصومة أفضل
زاد علي بْن مُحَمَّد، عَن إبراهيم بْن يسار، عَن ابن عيينة بيتاً به آخر:
خلافاً لأصحاب النبي وبدعة ... وهم بسبيل الحق أعمى وأجهل
حَدَّثَنِي جعفر بْن عَبْد اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سعيد بْن يحيى عَن أبيه قَالَ: قالوا لابن شُبْرُمَةَحَدَّثَنَا تؤجر، فقال:
يمنونني الأجر العظيم وليتني ... نجوت كفافاً لا علي ولا ليا
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الحارث بْن عقبة، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ:
إن الخصوم لدى بين مسلم ... لقضاء متبع لحكم الأحاكم