بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 10

أو العدالة أو غيرها من الموضوعات الخارجية بمعنى أن خبر الواحد كما هو حجة في الأحكام الشرعية و إثباتها كذلك يكون حجة في ثبوت الموضوعات الخارجية أم ما هو رأيكم الشريف؟.

بسمه تعالى: في كفايته إشكال و لا يترك الاحتياط، و الله العالم.

(س 14-)

في حالة التعارض بين العروة و الوسيلة أيهما يقدم، هل يقدم المتأخر التأريخ و يكون حكمها حكم الناقلان المتعارضان في الفتوى أم ما ذا؟.

بسمه تعالى: يسأل عن مورد الاختلاف.

(س 15-)

هل تقليد الصبي المميز غير البالغ معتبر شرعا بحيث يجوز له البقاء على تقليد الميت؟.

بسمه تعالى: لا يجوز له البقاء، و الله العالم.

(س 16-)

يقال بأن التقليد الابتدائي أسهل من العدول فهل هذه الجملة صحيحة و لم؟.

بسمه تعالى: نعم صحيحة لأنه في التقليد الابتدائي يجوز تقليد أحد المجتهدين مع عدم العلم بأعلمية أحدهما، و في مورد العدول يلزم العلم بأعلمية المعدول إليه على الأحوط.

. (س 17-)

في حالة تعارض البينات في التقليد هل للعدد دور في الترجيح؟ و ما هي المرجحات بصورة عامه؟.

بسمه تعالى: لا ترجيح في البينات بأكثرية العدد إلا إذا حصل الاطمئنان الشديد من الأكثرية، و الله العالم.

(س 18-)

هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلمية في التقليد؟.

بسمه تعالى: نعم لو قلد الأعلم في مسألة تقليد غير الأعلم أو قلد من لا يرى‌


صفحه 11

تقليد الأعلم، و الله العالم.

(س 19-)

هل مسألة الولاية العامة للفقيه من مسائل تقليد العوام و ما حكم من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة و لكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له ذلك؟.

بسمه تعالى: لو قلد مجتهدا لا يقول بالولاية و كان أعلم من القائل بها لا يجوز له العدول إلى غير الأعلم القائل بها، و كذا العكس، و لكن إذا تساويا جاز التبعيض في التقليد بين المجتهدين في عملين لا يرتبط أحدهما بالآخر، و أما في العمل الواحد فالأحوط ترك التبعيض إن احتمل صحة عمله في متابعة رأى الفقيه حملا على الصحة، و الله العالم.

(س 20)

هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد و بين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة؟ و من يجب اتباعه في مثل هذه الحالات، و ما موقع القضايا و المسائل الموضوعية منها؟.

بسمه تعالى: في صورة التعارض بين فتوى المفتي و فتوى القاضي الذي يرجع إليه، المتبع هو حكم القاضي إن كان فقيها و لكن لا تعارض بين الفتوى و حكم الفقيه الجامع للشرائط، فإن المفتي أيضا يلزم أن يتبع الحكم إلا إذا علم خطأ منشأ الحكم فيجوز له نقضه، و الله العالم.

(س 21-)

ما المقصود من العبارات التالية إن وجدت في رسائلكم أو تعليقاتكم؟.

بسمه تعالى: الجواب أمام الجمل المذكورة:

أ يحتمل: ليست بفتوى فلا بد من ملاحظة ما قبلها و ما بعدها.

ب لا ينبغي ترك هذا الاحتياط: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي.

ج و الأحوط احتياطا شديدا: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي المؤكد.


صفحه 12

د إن كان في الأصل كلمة" الأحوط" و في التعليقة" لا يترك": فهو وجوبي.

ه لا يترك الاحتياط: كذلك احتياط وجوبي.

و لا يخلو عن وجه: تدل على الفتوى.

(س 22-)

لو عمل المكلف عملا باطلا على رأى مقلده الميت في حياته و أنتم ترون صحته. فهل يصحح عمله السابق تقليده لكم للاجتزاء بعمله السابق؟.

بسمه تعالى: نعم يصح عمله في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 23-)

إذا كان الميت يفتي بأن من كان عمله في منطقة تبعد المسافة الشرعية عن وطنه بحيث كان السفر مقدمة لعمله يجري عليه حكم من شغله السفر فيتم صلاته في مقر عمله، و فتوى الحي الأعلم جواز البقاء على تقليد الميت في حين أن الحي يفتي بأن تكليف من سفره مقدمة لعمله هو القصر، فهل يجوز أن يبعض في تقليده بأن يصوم في سفره المفروض بناء على تقليده للميت، و يقصر في صلاته اعتمادا على فتوى الحي؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك التبعيض، و الله العالم.

(س 24-)

مقتضى حجية سيرة العقلاء و كونها توجب الرجوع إلى الأعلم أن من ثبتت له الأعلمية يجب تقليده و الرجوع إلى قوله حيا أو ميتا قلد من قبله أو لم يقلد، و مقتضى ذلك جواز التقليد الابتدائي للميت فما هو رأيكم؟.

بسمه تعالى: سيرة العقلاء على الرجوع إلى الحي، و أما استقرارها على وجوب الرجوع إلى الأعلم الحي فضلا عن الميت مطلقا و لو لم يعلم مخالفة غير الأعلم للأعلم محل المنع، فلا سيرة على الرجوع إلى الميت الأعلم مع وجود الحي العالم، و لو تنازلنا عن ذلك و احتملنا قيام السيرة


صفحه 13

على جواز الرجوع إلى الميت لكان من دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و العقل حاكم بالأخذ بالقدر المتيقن و هو تقليد الحي و يحصل به اليقين بالفراغ، أما تقليد الميت فمقتضى الأصل عدم جواز الاعتماد عليه.

(س 25-)

هل الإجماع على جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء تام، حتى يكون معارضا لسيرة العقلاء؟ و على تقدير تماميته و معارضته فأيهما يلزم أن يقدم؟.

بسمه تعالى: استقرار السيرة على جواز تقليد الميت ابتداء و إن كان أعلم غير تام فعدم جوازه ليس لقيام الدليل على خلافه بل لعدم الدليل على جواز الاكتفاء به و مع فرض تمامية الإجماع و سيرة العقلاء لا شك في تقدم الإجماع على السيرة لأنه دليل لردع الشارع عن متابعة السيرة.

(س 26-)

عند ما يفتي المرجع بالاحتياط الوجوبي كما لو قال بوجوب الإتيان بالتسبيحات الثلاث على الأحوط، أ لا يعني هذا أن واقع رأي المرجع هو وجوب الواحدة فقط، و إن وجوب الثلاثة للاطمئنان ليس إلا؟.

بسمه تعالى: معنى ذلك عدم إفتائه لا بالواحدة و لا بالثلاث فلا بد للمقلد أن يعمل وفق الاحتياط أو يرجع في المسألة إلى مرجع آخر، و الله العالم.

(س 27-)

لو كنتم ترون قضاء الصلاة أو الصوم مثلا لمخالفتها لاحتياط وجوبي عندكم، و انشغلت ذمة المكلف بهما فعلا، فهل تجوزون كفاية تقليد الغير الذي يفتي بصحتها فتصح بذلك تلك الأعمال و لا يلزم القضاء؟.

بسمه تعالى: نعم يجوز و لا يلزم القضاء حينئذ، و الله العالم.

(س 28-)

إذا كان المكلف مقلدا من يوجب الترتيب في مسح الرجلين أو يحتاط لزوما و لم يكن هذا المقلد ملتزما بالترتيب جهلا فمات هذا المجتهد و قلد من يرى عدم لزوم الترتيب، فهل يجوز له تقليده لتصحيح‌


صفحه 14

أعماله السابقة؟.

بسمه تعالى: نعم يجوز و تصح أعماله السابقة، و الله العالم.

(س 29-)

من عرضت له مسألة و لم يكن الأعلم حاضرا أو لم يعلم بها المقلد و يصعب الوصول إلى المجتهد للسؤال عنها و لا توجد في رسالته، هل يجوز له حينئذ الرجوع لغيره مراعيا الأعلم فالأعلم؟ هل يكفي عدم ابتداء بالفتوى في جواز الرجوع المذكور أم لا بد من الفحص؟.

بسمه تعالى: يجوز الرجوع في المسائل التي لا يتمكن فيها من تحصيل فتوى الأعلم، و الله العالم.

(س 30)

لو وجبت كفارة مثلا على المكلف لاستظلاله ليلا و هو محرم فمات مقلده، و قلد من يجوز التظليل ليلا هل يسقط وجوب الكفارة، أو كان الميت يفتي بوجوب الخمس في الهدية و كان قد وجب عليه و لم يخرجه و الحي لا يراه مثلا، و نظائرها من الفروض فهل يسقط عنه الوجوب؟.

بسمه تعالى: إذا رجع إلى الحي سقط عنه الوجوب، و الله العالم.

(س 31-)

هل ترون الولاية المطلقة للفقيه، أم تقصرونها على الأمور الحسبية و القضاء؟.

بسمه تعالى: لا بتلك السعة و لا بذلك الضيق، و الله العالم.

(س 32-)

تبلغ الفتاة ببدء العادة الشهرية في أعمار مختلفة بين التاسعة و الرابعة عشر، ففي أي عمر يترتب على الفتاة الصلاة و الصيام و الحجاب إلخ، أم أن التكليف يبدأ في التاسعة دون العادة؟.

بسمه تعالى: إذا أكملت تسع سنين" هجرية قمرية" و دخلت في العاشرة وجبت عليها جميع الواجبات و حرمت عليها جميع المحرمات، و الله العالم.


صفحه 15

مسائل في الطهارة

(س 33-)

في كتاب مختصر الأحكام في باب النجاسات في تعداد النجاسات (الخوارج و النواصب) و الناصب هو من نصب العداوة لأحد" المعصومين" فالسؤال هل أن عنوان (الخارج) و حكمه (النجاسة و الكفر) حتى لو لم يكن ناصبا أم لا؟ و النصب هل العداوة الباطنية حتى لو لم نعلم بها أم هو إظهار العداوة؟.

بسمه تعالى: عطف النواصب على الخوارج من باب عطف العام على الخاص فإن من خرج على الإمام عليه السلام فقد أظهر عداوته.

و أما من أظهر الإسلام و لم يظهر النصب و العداوة فهو محكوم بالإسلام و الطهارة، و الله العالم.

(س 34-)

ما هو حكم الفرقة الإسماعيلية بالنسبة إلى النجاسة و الطهارة و الكفر؟.

بسمه تعالى: لو ثبت ما نسب إليهم من كونهم منكرين لبعض ضروريات الدين فحكمهم واضح، و من لم يثبت عنده ذلك فطريق الاحتياط سبيل النجاة، و الله العالم.

(س 35-)

ما هو حكم سماحتكم في الكتابي من حيث الطهارة و النجاسة؟.

بسمه تعالى: الكتابي نجس على الأحوط، و الله العالم.

(س 36-)

في بعض البلدان الإسلامية يعيش أشخاص كثيرون قدموا من دول يغلب فيها الكفار و يوجد فيها المسلمون أيضا بكثرة كالهند أو بقلة كتايلند فإذا شككت في إسلام شخص من هؤلاء هل أحكم بطهارته‌


صفحه 16

كما إذا لامست يده شيئا برطوبة (نحكم بطهارة ما لأمسه) و إذا مات هل يجب الصلاة عليه و إجراء بقية أحكام الميت المسلم معه؟.

بسمه تعالى: إذا كان يعيش في بلاد المسلمين و احتمل كونه منهم فالظاهر أنه بحكم المسلم، و الله العالم.

(س 37-)

هل تحكمون بنجاسة الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس؟.

بسمه تعالى: المتنجس منجس على الأقوى، و الله العالم.

(س 38-)

ما قولكم في المادة المسماة (الكحول) من حيث النجاسة و الطهارة و من حيث الحلية و الحرمة إذا كانت في الأدوية من أجل حفظها؟.

بسمه تعالى: لو لم يحصل العلم بكونها مسكرة أو متخذة من مسكر فهي محكومة بالطهارة و الحلية و الله العالم.

(س 39-)

هل يمكن تطهير الحليب المتنجس؟

بسمه تعالى: إذا أمكن تطهيره بأن يجعل جنبا و يوضع في الماء الكثير حتى يصل الماء إلى جوفه فهو طاهر، و الله العالم.

(س 40-)

الكحول الموضوعة في العطور يحكم بطهارتها؟.

بسمه تعالى: إن لم تكن نجاستها معلومة فهي محكومة بالطهارة، و الله العالم.

(س 41-)

عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟.

بسمه تعالى: الأقوى طهارته و إن كان الأحوط الاجتناب عنه، و لكن لا يجوز الصلاة فيه.

(س 42-)

المتنجس بلا واسطة منجس أم لا؟ و إذا تعددت الوسائط ما حكمها؟.


صفحه 17

بسمه تعالى: نعم منجس مهما تعددت الوسائط، و الله العالم.

(س 43)

هل يجب العصر في خيط النعل و الإزار إذا تنجس و أريد تطهيره بالماء القليل؟.

بسمه تعالى: يجب عصر ما يقبل العصر فقط، و الله العالم.

(س 44-)

الحيوان المشكوك التذكية جلده طاهر أم نجس؟ و إذا كان الحكم هو الطهارة فما هي الضابطة للمشكوك؟ هل هو عدم علمنا بالتذكية؟ مثلا لو اشترينا ثيابا جلدية من صنع دول أجنبية كتابية أو غيرها كدولة كوريا أو الصين أو أمريكا فهل يمكننا اعتبار هذا الجلد مشكوك التذكية لأنه يحتمل و لو احتمالا ضئيلا أن يكون مستوردا من دول إسلامية أو أن يكون من جلود الحيوانات التي تذبحها الجاليات الإسلامية في تلك البلدان؟.

بسمه تعالى: الجلود المشكوكة التذكية التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة ما لم تكن مستوردة من بلاد الكفار، و المشكوكة التذكية التي تباع في بلاد الكفار نجسة إلا إذا أحرزنا ذكاتها، و الله العالم.

(س 45-)

يدخل في تركيب بعض مساحيق الغسيل و الصابون شحم الخنزير أو الميتة، و لكن بعد استحالته إلى شي‌ء آخر، فهل هذه الاستحالة هنا تطهر عين النجاسة؟.

بسمه تعالى: لم نتصور تحقق الاستحالة في الفرض، نعم لو استهلك الشحم فيما يتخذ منه الصابون بحيث لا يعد استعماله انتفاعا بالميتة يجوز استعماله في تنظيف البدن و الملابس ثم تطهيرها بعد ذلك و الله العالم.

(س 46-)

المياه النجسة و القذارات المجتمعة (المعروفة بمياه المجاري) تصب عليها مواد كيمياوية فترسب القذارات في القاع ثم ينقل الماء إلى محل آخر و ربما كررت العملية، فهل يعتبر هذا مطهرا من باب الاستحالة