بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 104

بسمه تعالى: لو سألت المرأة أو أقرباؤها الذين لهم دخل في زواجها عن حاله و لو بنحو كلي وجب على المسئول خاطبا كان أو غيره أن يجيبهم بالصدق، و لم يجز له إخفاؤه، و لو لم يسألوه لم يجب إخبارهم، و الله العالم.

(س 396-)

هل يجب طهي الطعام للزوجة في النفقة أو يقدمه و هي تطهيه؟.

بسمه تعالى: يجوز له أن يعطيها مطبوخا و غير مطبوخ مع إعطاء مؤنة طبخه، إلا إذا لم يكن إعطاء غير المطبوخ متعارفا و لم يصدق عليه الإمساك بالمعروف، و الله العالم.

(س 397-)

إذا تزوج رجل من امرأة، و حصل خلاف من البداية بينه و بينها، فالزوجة تدعي أنه عنين لا يستطيع المجامعة و عندها شهادة من الطبيب أنها لا تزال بكرا، و الزوج يقول أنه غير عنين و عنده شهادة من الطبيب أنه متمكن من العمل الجنسي فما هو الحكم، و بقول من نأخذ؟.

بسمه تعالى: يؤخذ بقول الزوج مع اليمين إذا لم يكن للزوجة بينة تعلم بالعنن، و مع نكول الزوج عن اليمين يؤخذ بقول الزوجة مع يمينها، علما بأن خيار الفسخ إنما يثبت للمرأة إذا لم يطأها الزوج و لو مرة واحدة و كيفما كان فالقضية المذكورة في السؤال بحاجة إلى المرافعة لدى الحاكم الشرعي، و الله العالم.

(س 398-)

إذا زنت فتاة و حملت، هل يجوز لغير الزاني الزواج منها و هي في حالة الحمل و قبل أن تضع؟.

بسمه تعالى: نعم يجوز له ذلك لأنه لا عدة على المزني بها من الزنا، و إن كانت حاملا، و الله العالم.

(س 399-)

رجل زنى بامرأة، و بعد حين أراد أن يتزوجها ثم تبين أنها حامل منه (من الزنا) فما هو حكمها من حيث الاعتداد أو عدمه؟.


صفحه 105

بسمه تعالى: لو لم تكن المرأة المزني بها ذات بعل حين الزنا أو ذات عدة، فلا بأس أن يتزوجها من زنى بها و إن كانت حاملا، و الله العالم.

(س 400-)

إذا امتنع الزوج عن مقاربة زوجته مدة طويلة و هي شابة هل يستطيع الحاكم الشرعي طلاقها؟ مع العلم أنه ينفق عليها؟.

بسمه تعالى: لو كانت مدة ترك المقاربة أكثر من أربعة أشهر أجبر الزوج من قبل الحاكم الشرعي على المقاربة أو الطلاق، فإن امتنع من كليهما طلقها الحاكم، و الله العالم.

(س 401-)

لو أوقب غلام غير بالغ بآخر، فهل تحرم عليه أمه و ابنته و أخته، أم لا؟.

بسمه تعالى: لا فرق في الحرمة بين البالغ و غيره لائطا و ملوطا، و الله العالم.

(س 402-)

هل يجوز الجمع بين الفاطميتين؟.

بسمه تعالى: يجوز الجمع و الترك أولى، و الله العالم.

(س 403-)

هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه، إن لم يكن ذلك منافيا لحق الاستمتاع؟.

بسمه تعالى: لا يجوز، و الله العالم.

(س 404-)

و هل يختص الحكم بمنزل الزوج فقط أو يشمل كل منزل يتواجد فيه الزوج و لو مؤقتا؟.

بسمه تعالى: يشمل كل منزل يتواجد فيه الزوج و لو مؤقتا، و الله العالم.

(س 405-)

إذا كان الرجل من عادته أن يتزوج فيضايق زوجته لكي تكرهه إلى حد لا تطيق معه العيش، فيجبرها على طلب الطلاق، فيطلب منها مالا كثيرا لقاء ذلك فتضطر إلى دفعه لكي تتخلص من شره و هكذا يتكرر منه في زوجات متعددة، فما حكم هذا الرجل إذا علم منه ذلك مع‌


صفحه 106

القصد؟.

بسمه تعالى: بذل المال في مفروض السؤال للطلاق مع رضاها ببقاء النكاح لا يصير الطلاق خلعا، و يحرم على الزوج أخذ ذلك المال، و إن طلق كان الطلاق رجعيا.

(س 406-)

إذا أصاب رجل عنن بعد الزواج سواء كان لكبر سن أم لمرض أو نحو ذلك، بحيث لا يرجى له الشفاء و الزوجة حديثة السن تخاف على نفسها من الوقوع في الرذيلة لشبق الشهوة فهل يلزم بتطليقها للحيلولة دون انحرافها و فسادها؟.

بسمه تعالى: العنن الحادث بعد العقد و الوطي و لو مرة لا يجوز الفسخ للزوجة و لا يلزم الزوج بالطلاق، و الله العالم.

(س 407-)

كيف يكون زواج الخنثى إذا كان بحاجة إليه؟.

بسمه تعالى: زواج الخنثى المشكلة مشكل بل غير جائز، و الله العالم.

(س 408-)

إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد، بأن ادعى الزوج الانقطاع و ادعت الزوجة الدوام أو بالعكس فما هو الحكم؟.

بسمه تعالى: الأصل في عقد النكاح الدوام، و الانقطاع يحتاج إلى الإثبات بالمرافعة الشرعية فمدعي الانقطاع لو أقام بينة شرعية على مدعاه قبل، و إلا حكم بدوام العقد، و الله العالم.

(س 409-)

إذا لم يقارب الزوج زوجته لمدة أربع أشهر، فهنا ترفع الزوجة أمرها للحاكم الشرعي، فإذا ادعت هي بأنه لا يقاربها و هو كذبها، فهل يقدم قوله أم قولها؟.

بسمه تعالى: الظاهر توجه اليمين إلى الزوج في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 410-)

إذا لم يتمكن الزوج من الإيلاج فأزال البكارة بإصبعه، فهل عليه‌


صفحه 107

شي‌ء، و هل يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها لأن الأمر بينهما و عدم رضاها، فما ذا يكون عليه سوى الإثم إن قلنا قلنا به؟.

بسمه تعالى: بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها أو عدمه، و الله العالم.

(س 411-)

هل اللواط مع الميت كاللواط مع الحي في نشر الحرمة في النساء المعلومات، أعني أم الموطوء و بنته و أخته على اللاطي أم لا؟ و هل الرضاع في ذلك كالنسب أو مخصوص بالنسب و هل يوجب الغسل و يكفي عن الوضوء؟ و هل في وطئ البهيمة غسل و هل يكفي عن الوضوء أم لا؟.

بسمه تعالى: نعم اللواط مع الميت كالحي في وجوب الغسل و كفائته عن الوضوء فيما يشترط الطهارة فيه و في نشر الحرمة لا يترك الاحتياط بعدم تزويجهن سواء في النسب أو الرضاع كالحي، و الأحوط في وطئ البهيمة هو الغسل و الوضوء فيما يشترط فيه الطهارة، و الله العالم.

(س 412-)

لو ارتد الزوج عن الإسلام، و بعد مدة من ارتداده رجع إلى الإسلام فهل تقبل توبته، أم تبين زوجته فعلا أو ينتظر إلى تمام العدة، و هل الحكم كما قال المشهور في الفرق بين الفطري و الملي بعدم قبول التوبة في الأول و اعتداد الزوجة عدة الوفاة و قبولها في الثاني، و الانتظار إلى انتهاء العدة (عدة الطلاق) فإن تاب في أثنائها و إلا بانت منه؟.

بسمه تعالى: إن ارتد الزوج عن فطرة تبين منه زوجته بلا فصل، فإن لم يمكن إقامة الحد عليه و تاب تقبل توبته و إن لم يسقط عنه حكم الحد، و يجوز نكاحه بعقد جديد و لو مع زوجته السابقة، و إن ارتد عن ملة توقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة، و الله العالم.

(س 413-)

إذا كان الرجل مريضا بمرض معد، ينتقل إلى الزوجة بواسطة


صفحه 108

العمل الجنسي و لكن المرض ليس بخطير، فهل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة و لا يخبرها بذلك؟.

بسمه تعالى: يخبرها و لا يدلس، و الله العالم.


صفحه 109

مسائل في النكاح المنقطع‌

(س 414-)

هل لولي البكر ولاية عليها في العقد المنقطع؟ و هل هناك فرق بين المسلمة و الكتابية في ذلك الحكم، سيما في بلاد تملك الفتاة زمام أمرها حين بلوغها السادسة عشرة من العمر؟.

بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن يستأذن من ولي البكر في نكاحها، و أما الكتابية فلا يعتبر إذن وليها لو لم يكن معتبرا عندهم لقاعدة الإلزام، و الله العالم.

(س 415-)

لو زالت بكارة الفتاة بالقفز و نحوه، هل تجري عليها أحكام الثيب من عدم استئذان الولي في نكاحها، أو عدم كراهة التمتع بها؟.

بسمه تعالى: يجري عليها حكم البكر في لزوم الاستئذان من الولي للنكاح على القول باشتراطه في البكر، و أما كراهية التمتع بالبكر فغير ثابتة، و الله العالم.

(س 416-)

إذا أجرى الشخص عقدا منقطعا و لم يدخل هل يلزمه دفع المهر كاملا؟.

بسمه تعالى: تملك (الزوجة) تمام المهر بالعقد، و على الزوج دفع المهر لو طالبته زوجته بدفعه و إذا وهبها المدة قبل الدخول انتصف المهر، و لو لم يهبها و لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر إن كان القصور من قبله، و الله العالم.

(س 417-)

امرأة تزوجت من رجل بالعقد المنقطع، و بعد الأجل اعتدت إما


صفحه 110

بالحيضتين أو بخمسة و أربعين يوما، و بعد انقضاء العدة تزوجت بالدائم من رجل آخر و بعد الدخول و مضي مدة تبين أنها كانت حاملا من زوجها الأول الذي تزوجها بالمنقطع، فما هو الحكم؟.

بسمه تعالى: عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع حملها بدليل قوله تعالى‌وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌فالعقد الواقع على الحامل باطل لوقوعه في العدة، و الدخول بالمعتدة يوجب الحرمة الأبدية، و الحيضتان أو الخمسة و أربعون يوما عدة غير الحامل، و الله العالم.

(س 418-)

لو عقد الشخص على امرأة بالعقد المنقطع و دخل بها ثم انتهت المدة، أو وهبها إياها و حاضت الحيضة الأولى ثم عقد عليها مرة أخرى بالعقد المنقطع و لم يدخل بها فوهبها المدة أو انتهت فهل تستأنف المرأة العدة من جديد أو لها أن تبني على ما مضى و تنتظر حيضة أخرى؟.

بسمه تعالى: الأحوط تجديد العدة، و الله العالم.

(س 419-)

هل صحيح أنه إذا عقد الإنسان على امرأة عقدا منقطعا و دخل بها، ثم إنه انتهت المدة، ثم عقد عليها ثانيا و وهبها المدة من دون دخول، فيجوز لآخر أن يعقد عليها مباشرة لأنها موهوبة المدة من دون دخول؟.

بسمه تعالى: تجب عليها العدة في مفروض السؤال، و لا يجوز للغير زواجها قبل أن تنقضي عدتها، و الله العالم.

(س 420-)

هل يجوز العقد الفضولي في النكاح الدائم و المنقطع؟ بحيث لو عقد الإنسان عقدا فضوليا لآخر على امرأة ثم رضيت الجماع مع الثاني مباشرة مع علمها أو بدونه؟ أو في المسألة تفصيل؟ و كذلك بالنسبة للمرأة الأجنبية التي لا تفهم هذه المسائل و ترضى بالأمر؟.

بسمه تعالى: يصح العقد الفضولي بإجازة العقد، لا بالرضى على الجماع من‌


صفحه 111

دون إجازة العقد، و الله العالم.

(س 421-)

هل هناك تفصيل في جواز العقد، بدون الاستئذان من الأب للبالغة الرشيدة، بين الدوام و العقد المنقطع؟ أو بين الدخول و عدمه في المنقطع، بحيث لو أن بالغة رشيدة أرادت التعرف على شخص مأمون فترة من الزمن عن طريق شرعي فتجري العقد المنقطع مع الاتفاق على عدم الدخول فهل يصح مثل هذا العقد دون الاستئذان أم لا؟.

بسمه تعالى: مراعاة الاحتياط بتحصيل الإذن في الفرض حسن، و العقد بشرط عدم الدخول صحيح و لكن لو أذنت بعده بالدخول جاز، و الله العالم.

(س 422-)

الفتاة من أهل الكتاب (كالمسيحية) إذا نهيتها لم ترتدع بل تصر على التبرج و الإباحية، فمثل هذه الفتاة هل يجوز للشاب المؤمن مصافحتها دون أن يكون بينهما أي عقد شرعي، إذ أن دينهم لا يحرم مثل هذا الأمر؟ و هل يجوز الزواج منها بالعقد المنقطع لكن دون إجراء الصيغة الشرعية المعروفة بل بمجرد التوافق و الرضا الصريح بذلك، حيث أن هذه العلاقة لا يمنعها دينهم؟ أم يجب إجراء الصيغة الشرعية؟ و في كلتا الحالتين هل نطبق هنا قاعدة" الإلزام" أي نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم؟.

بسمه تعالى: لا يجوز مصافحتها و لا يصح الزواج من دون إجراء الصيغة الشرعية، و قاعدة الإلزام لا تشمل هذين الموردين و نظائرهما، و الله العالم.

(س 423-)

سمعنا من بعض الإخوة في بلد أوربي بأنكم تجوزون التمتع من الأوروبيات، بمجرد وضع اليد على المرأة، و لفظ كلمة" ملكتك" أي تصبح أمة بملك اليمين، ما مدى صحة هذا الكلام؟.

بسمه تعالى: هذا غير صحيح، و الله العالم.