بالحيضتين أو بخمسة و أربعين يوما، و بعد انقضاء العدة تزوجت بالدائم من رجل آخر و بعد الدخول و مضي مدة تبين أنها كانت حاملا من زوجها الأول الذي تزوجها بالمنقطع، فما هو الحكم؟.
بسمه تعالى: عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع حملها بدليل قوله تعالىوَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَفالعقد الواقع على الحامل باطل لوقوعه في العدة، و الدخول بالمعتدة يوجب الحرمة الأبدية، و الحيضتان أو الخمسة و أربعون يوما عدة غير الحامل، و الله العالم.
(س 418-)
لو عقد الشخص على امرأة بالعقد المنقطع و دخل بها ثم انتهت المدة، أو وهبها إياها و حاضت الحيضة الأولى ثم عقد عليها مرة أخرى بالعقد المنقطع و لم يدخل بها فوهبها المدة أو انتهت فهل تستأنف المرأة العدة من جديد أو لها أن تبني على ما مضى و تنتظر حيضة أخرى؟.
بسمه تعالى: الأحوط تجديد العدة، و الله العالم.
(س 419-)
هل صحيح أنه إذا عقد الإنسان على امرأة عقدا منقطعا و دخل بها، ثم إنه انتهت المدة، ثم عقد عليها ثانيا و وهبها المدة من دون دخول، فيجوز لآخر أن يعقد عليها مباشرة لأنها موهوبة المدة من دون دخول؟.
بسمه تعالى: تجب عليها العدة في مفروض السؤال، و لا يجوز للغير زواجها قبل أن تنقضي عدتها، و الله العالم.
(س 420-)
هل يجوز العقد الفضولي في النكاح الدائم و المنقطع؟ بحيث لو عقد الإنسان عقدا فضوليا لآخر على امرأة ثم رضيت الجماع مع الثاني مباشرة مع علمها أو بدونه؟ أو في المسألة تفصيل؟ و كذلك بالنسبة للمرأة الأجنبية التي لا تفهم هذه المسائل و ترضى بالأمر؟.
بسمه تعالى: يصح العقد الفضولي بإجازة العقد، لا بالرضى على الجماع من
دون إجازة العقد، و الله العالم.
(س 421-)
هل هناك تفصيل في جواز العقد، بدون الاستئذان من الأب للبالغة الرشيدة، بين الدوام و العقد المنقطع؟ أو بين الدخول و عدمه في المنقطع، بحيث لو أن بالغة رشيدة أرادت التعرف على شخص مأمون فترة من الزمن عن طريق شرعي فتجري العقد المنقطع مع الاتفاق على عدم الدخول فهل يصح مثل هذا العقد دون الاستئذان أم لا؟.
بسمه تعالى: مراعاة الاحتياط بتحصيل الإذن في الفرض حسن، و العقد بشرط عدم الدخول صحيح و لكن لو أذنت بعده بالدخول جاز، و الله العالم.
(س 422-)
الفتاة من أهل الكتاب (كالمسيحية) إذا نهيتها لم ترتدع بل تصر على التبرج و الإباحية، فمثل هذه الفتاة هل يجوز للشاب المؤمن مصافحتها دون أن يكون بينهما أي عقد شرعي، إذ أن دينهم لا يحرم مثل هذا الأمر؟ و هل يجوز الزواج منها بالعقد المنقطع لكن دون إجراء الصيغة الشرعية المعروفة بل بمجرد التوافق و الرضا الصريح بذلك، حيث أن هذه العلاقة لا يمنعها دينهم؟ أم يجب إجراء الصيغة الشرعية؟ و في كلتا الحالتين هل نطبق هنا قاعدة" الإلزام" أي نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم؟.
بسمه تعالى: لا يجوز مصافحتها و لا يصح الزواج من دون إجراء الصيغة الشرعية، و قاعدة الإلزام لا تشمل هذين الموردين و نظائرهما، و الله العالم.
(س 423-)
سمعنا من بعض الإخوة في بلد أوربي بأنكم تجوزون التمتع من الأوروبيات، بمجرد وضع اليد على المرأة، و لفظ كلمة" ملكتك" أي تصبح أمة بملك اليمين، ما مدى صحة هذا الكلام؟.
بسمه تعالى: هذا غير صحيح، و الله العالم.
(س 424-)
هل يجب على الشخص قبل إجراء العقد المنقطع أن يسأل المرأة، أو يتأكد من أنها ليست متزوجة أو حتى على علاقة بأحد؟.
بسمه تعالى: لا يجب الفحص إذا لم تكن متهمة، و الله العالم.
(س 425-)
هل يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا؟ و إذا كان الجواب بنعم كيف يفسر إذن قوله تعالىالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ؟.
بسمه تعالى: يجوز على كراهية، و لو تزوج بها منعها من الزنا و الحكم المستفاد من الآية الشريفة لو لم يكن منسوخا فالآية محمولة على الكراهة جمعا بينها و بين الأدلة الدالة على الجواز، و الله العالم.
(س 426-)
ما هو حكم الشرع في التمتع بامرأة غير مسلمة (أجنبية) لا تعرف لغتنا، و ما حكم الطفل المولود منها؟.
بسمه تعالى: لو وكلت تلك المرأة الذي يريد زواجها و لو بالإشارة المفهمة، فأوقع الوكيل العقد مع تعيين المهر و المدة، بأن يوجب من قبلها فيقبل لنفسه صح العقد فيلحق الولد بهما، و الله العالم.
مسائل في أحكام الأولاد
(س 427-)
لو أن شخصا جامع امرأة ليست زوجته مع العلم بذلك بينما الزوجة أو المرأة اعتقدت أنه زوجها فمكنته من نفسها ثم أنجبت ما حكم هذا الولد؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال يلحق الولد بأمه و يتوارثان لأنه بالنسبة إليها ولد شبهة و لا يلحق بالأب لأنه زان و لا توارث بينهما، و الله العالم.
(س 428-)
إذا كان رحم المرأة لا يقوى على حمل الجنين، و فعلا حملت هذه المرأة أكثر من مرة و كانت تسقط في كل مرة في الأشهر الأولى، فهل يجوز لامرأة مسلمة أخرى أن تنقل الجنين من رحم الأولى (المسلمة) بعد تكوينه إلى رحمها بواسطة آلة أو عملية يستخدمها الطبيب لينمو الجنين في رحم الثانية و يتكامل ثم تضعه طبيعيا، و على فرض الجواز هل الأولى هي الأم أم الثانية أم الاثنان معا؟.
بسمه تعالى: يجوز ذلك إن لم يستلزم ارتكاب فعل محرم، و الأم هي المرأة الأولى، و الله العالم.
(س 429-)
إذا زنى شخص بامرأة محصنة ثم طلقت من زوجها، فعقد عليها ذلك الشخص بعد طلاقها عقدا منقطعا، فما حكم هذا العقد، و كذلك ما حكم أولاده منها؟.
بسمه تعالى: الأقوى أن الزنا بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية، ففي الفرض يجب عليهما الافتراق بعد العلم بالحكم، و أما الولد فإن كانا عالمين بالحكم و الموضوع فهو ولد زنا لا توارث بينه و بين الوالدين، و إن كانا
جاهلين بالحكم و الموضوع فالولد ملحق بهما، و إن كان أحدهما عالما و الآخر جاهلا لحق بالجاهل دون العالم، و الله العالم.
(س 430-)
لو تزوج الزاني من المزني بها و الحامل منه من الزنا، هل يجوز لهذا الغلام أن يرى و يصافح والدته و إخوته بعد البلوغ؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز، و الله العالم.
(س 431-)
هل يجوز التبني في الشريعة الإسلامية؟.
بسمه تعالى: لا يجوز التبني، و لا تجري أحكام البنوة و الأبوة بين الطفل و من تبناه من التوارث و المحرمية و غيرهما و عدم حصول الولاية عليه، و الله العالم.
مسائل في النفقة
(س 432-)
" المعروف بين الفقهاء أنه" لا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة و الأعمام و الأخوال ذكورا و إناثا و أولادهم، فإذا وجد عشرة فقراء من أولاد الأعمام و الأخوال مع وجود خمسين من أرحامهم من غير الفقراء فما هو التكليف الشرعي؟.
بسمه تعالى: نفقة العمودين واجب عيني و نفقة غيرهما إن كانوا فقراء واجب كفائي بمقدار يتوقف حفظ نفوسهم عليه فلو قام أحد المسلمين بها سقط عن الباقين، و الله العالم.
(س 433-)
إذا كان الإنفاق على شاب صحيح الجسم عاطل عن العمل من العمودين موجبا لزيادة كسله فهل يجب ذلك؟ و ما هو المقدار الواجب الذي يمنع من الأثر السيء للتكاسل؟ و ما ذا لو كان الفقير تاركا للصلاة أو متجاهرا بالفسق أو متخفيا به؟.
بسمه تعالى: مقدارها سد جوعه، و هو واجب عند الضرورة، و لكن إذا كان ترك الإنفاق يدفعه إلى تحصيل النفقة و إقامة الصلاة و عدم التجاهر بالفسق وجب تركه و إيكاله إلى نفسه.
مسائل في الطلاق
(س 434-)
زوجة (محصن) تقوم بعلاقة جنسية مع آخر، هل يصح طلاقها، في طهر لم يواقعها فيه زوجها، بل يواقعها فيه الرجل الآخر؟ إذا لم يصح طلاقها و هي مستمرة في علاقة الحرام كيف يمكن لزوجها طلاقها؟.
بسمه تعالى: لا إشكال في طلاقها في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 435-)
هل تشترط العدالة الواقعية في شاهدي الطلاق، أو تكفي العدالة الظاهرية المتعارفة في إمامة الجماعة؟.
بسمه تعالى: العدالة الظاهرية المعتبرة في غير هذا المقام تكفي في المقام أيضا ما لم ينكشف خلافها، و الله العالم.
(س 436-)
إذا طلق السني زوجته ثلاثا في مجلس واحد، هل يجوز له أن يلغي الطلاق اعتمادا على مذهبنا بدون أن يتحول إليه؟.
بسمه تعالى: لو ثبت عنده فساد الطلاق فلا بأس عليه بذلك في مذهبنا إذا راجعته قبل مضي العدة، و الله العالم.
(س 437-)
إذا كان الإنسان في مجلس طلاق و اعتمد عليه أن يكون شاهدا و هو غير عادل، لا يتحمل الشهادة بينه و بين نفسه، فهل هذا يكفي أو يجب عليه الخروج من المجلس؟.
بسمه تعالى: يلزم الخروج أو الإعلام بعدم تحمل الشهادة، و الله العالم.
(س 438-)
إذا اشترطت الفتاة حال عقد الزواج أن تكون وكيلة عن زوجها في الطلاق، و أن لا يتراجع عن الشرط، و تم الزواج و حصلت مشاكل ثم
تراجع الزوج، فهل يصح للزوجة أن تجري الوكالة بطلاق نفسها؟.
بسمه تعالى: الوكالة من العقود الجائزة، فاشتراط عدم عزل الوكيل في ضمن العقد اللازم لا يجعلها لازمة، غاية الأمر وجوب الوفاء به تكليفا، فلو تخلف الزوج و عزلها عن الوكالة، لم يصح للزوجة إجراء الوكالة، و لم يقع الطلاق، و الله العالم
(س 439-)
إذا سجن الرجل لمدة ست سنوات أو أكثر ربما تصل إلى العشرين سنة أو نحو ذلك، لمدة كم سنة يحق للزوجة أن تصبر ثم يحكم لها بالطلاق، أم تبقى في عصمته مع العلم بحاله و سلامته مهما زادت المدة و طالت الفرقة؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، إن كان للزوج مال ينفق على زوجته، أو كان من يتبرع بنفقتها يجب على الزوجة أن تصبر إلى أن يطلق سراحه أو يطلقها اختيارا، و الله العالم.
(س 440-)
إذا طلق الزوج زوجته في المحاكم المدنية، و الطلاق في هذه المحاكم لا يكون شرعيا، فهل يجوز له ذلك بأن تبقى زوجته معلقة و لا ينفق عليها و لا يطلقها؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، عند امتناع الزوج من الإنفاق أو الطلاق للحاكم الشرعي أو المأذون من قبله أن يطلقها عنه، و الله العالم.
(س 441-)
لو طلق الرجل زوجته، و بعد الطلاق في المجلس قال رجعت ثم طلق ثانيا و رجع كذلك، ثم طلق ثالثا، فهل يكون الطلاق الثالث بائنا لا تستحق معه الزوجة النفقة و لا تحل له بعده حتى تنكح زوجا غيره، و كذلك الثاني لو اقتصر عليه من أجل كونه طلاقا قبل الدخول فلا عدة للزوجة و لا نفقة؟.
بسمه تعالى: في الفرض الأول، الطلاق وقع بائنا، و لا تستحق المطلقة ثلاثا