بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 114

جاهلين بالحكم و الموضوع فالولد ملحق بهما، و إن كان أحدهما عالما و الآخر جاهلا لحق بالجاهل دون العالم، و الله العالم.

(س 430-)

لو تزوج الزاني من المزني بها و الحامل منه من الزنا، هل يجوز لهذا الغلام أن يرى و يصافح والدته و إخوته بعد البلوغ؟.

بسمه تعالى: نعم يجوز، و الله العالم.

(س 431-)

هل يجوز التبني في الشريعة الإسلامية؟.

بسمه تعالى: لا يجوز التبني، و لا تجري أحكام البنوة و الأبوة بين الطفل و من تبناه من التوارث و المحرمية و غيرهما و عدم حصول الولاية عليه، و الله العالم.


صفحه 115

مسائل في النفقة

(س 432-)

" المعروف بين الفقهاء أنه" لا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة و الأعمام و الأخوال ذكورا و إناثا و أولادهم، فإذا وجد عشرة فقراء من أولاد الأعمام و الأخوال مع وجود خمسين من أرحامهم من غير الفقراء فما هو التكليف الشرعي؟.

بسمه تعالى: نفقة العمودين واجب عيني و نفقة غيرهما إن كانوا فقراء واجب كفائي بمقدار يتوقف حفظ نفوسهم عليه فلو قام أحد المسلمين بها سقط عن الباقين، و الله العالم.

(س 433-)

إذا كان الإنفاق على شاب صحيح الجسم عاطل عن العمل من العمودين موجبا لزيادة كسله فهل يجب ذلك؟ و ما هو المقدار الواجب الذي يمنع من الأثر السي‌ء للتكاسل؟ و ما ذا لو كان الفقير تاركا للصلاة أو متجاهرا بالفسق أو متخفيا به؟.

بسمه تعالى: مقدارها سد جوعه، و هو واجب عند الضرورة، و لكن إذا كان ترك الإنفاق يدفعه إلى تحصيل النفقة و إقامة الصلاة و عدم التجاهر بالفسق وجب تركه و إيكاله إلى نفسه.


صفحه 116

مسائل في الطلاق‌

(س 434-)

زوجة (محصن) تقوم بعلاقة جنسية مع آخر، هل يصح طلاقها، في طهر لم يواقعها فيه زوجها، بل يواقعها فيه الرجل الآخر؟ إذا لم يصح طلاقها و هي مستمرة في علاقة الحرام كيف يمكن لزوجها طلاقها؟.

بسمه تعالى: لا إشكال في طلاقها في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 435-)

هل تشترط العدالة الواقعية في شاهدي الطلاق، أو تكفي العدالة الظاهرية المتعارفة في إمامة الجماعة؟.

بسمه تعالى: العدالة الظاهرية المعتبرة في غير هذا المقام تكفي في المقام أيضا ما لم ينكشف خلافها، و الله العالم.

(س 436-)

إذا طلق السني زوجته ثلاثا في مجلس واحد، هل يجوز له أن يلغي الطلاق اعتمادا على مذهبنا بدون أن يتحول إليه؟.

بسمه تعالى: لو ثبت عنده فساد الطلاق فلا بأس عليه بذلك في مذهبنا إذا راجعته قبل مضي العدة، و الله العالم.

(س 437-)

إذا كان الإنسان في مجلس طلاق و اعتمد عليه أن يكون شاهدا و هو غير عادل، لا يتحمل الشهادة بينه و بين نفسه، فهل هذا يكفي أو يجب عليه الخروج من المجلس؟.

بسمه تعالى: يلزم الخروج أو الإعلام بعدم تحمل الشهادة، و الله العالم.

(س 438-)

إذا اشترطت الفتاة حال عقد الزواج أن تكون وكيلة عن زوجها في الطلاق، و أن لا يتراجع عن الشرط، و تم الزواج و حصلت مشاكل ثم‌


صفحه 117

تراجع الزوج، فهل يصح للزوجة أن تجري الوكالة بطلاق نفسها؟.

بسمه تعالى: الوكالة من العقود الجائزة، فاشتراط عدم عزل الوكيل في ضمن العقد اللازم لا يجعلها لازمة، غاية الأمر وجوب الوفاء به تكليفا، فلو تخلف الزوج و عزلها عن الوكالة، لم يصح للزوجة إجراء الوكالة، و لم يقع الطلاق، و الله العالم‌

(س 439-)

إذا سجن الرجل لمدة ست سنوات أو أكثر ربما تصل إلى العشرين سنة أو نحو ذلك، لمدة كم سنة يحق للزوجة أن تصبر ثم يحكم لها بالطلاق، أم تبقى في عصمته مع العلم بحاله و سلامته مهما زادت المدة و طالت الفرقة؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال، إن كان للزوج مال ينفق على زوجته، أو كان من يتبرع بنفقتها يجب على الزوجة أن تصبر إلى أن يطلق سراحه أو يطلقها اختيارا، و الله العالم.

(س 440-)

إذا طلق الزوج زوجته في المحاكم المدنية، و الطلاق في هذه المحاكم لا يكون شرعيا، فهل يجوز له ذلك بأن تبقى زوجته معلقة و لا ينفق عليها و لا يطلقها؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال، عند امتناع الزوج من الإنفاق أو الطلاق للحاكم الشرعي أو المأذون من قبله أن يطلقها عنه، و الله العالم.

(س 441-)

لو طلق الرجل زوجته، و بعد الطلاق في المجلس قال رجعت ثم طلق ثانيا و رجع كذلك، ثم طلق ثالثا، فهل يكون الطلاق الثالث بائنا لا تستحق معه الزوجة النفقة و لا تحل له بعده حتى تنكح زوجا غيره، و كذلك الثاني لو اقتصر عليه من أجل كونه طلاقا قبل الدخول فلا عدة للزوجة و لا نفقة؟.

بسمه تعالى: في الفرض الأول، الطلاق وقع بائنا، و لا تستحق المطلقة ثلاثا


صفحه 118

النفقة، و لا تحل له بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره، و لكن يجب عليها الاعتداد بعد الطلاق الثالث، كما أنه لا يكون الطلاق الثاني لو اقتصر عليه هنا بائنا من أجل كونه طلاقا قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، و لا تستحق النفقة بل يجب عليها الاعتداد و تستحق النفقة في أيام العدة، نعم مبدء العدة في كلا الفرضين زمان وقوع الطلاق الأول، و الله العالم.

(س 442-)

إذا عقد الرجل بالدائم على فتاة بكر ثم طلقها قبل الدخول بها، ثم تزوجها ثانية فحملت منه من دون أن يدخل بها، ثم طلقها أثناء الحمل، ثم تزوجها ثالثة فولدت بواسطة شق بطنها مع بقاء غشاء البكارة سليما ثم طلقها، هل تعتبر ثيبا أم بكرا، و ما الحكم بعد ذلك بالنسبة لجواز عودتها إليه؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال هي بكر، و لا يجوز لها العودة إليه إلا بعد نكاح زوج غيره، و التفصيل في المسألة الثالثة من القول في أقسام الطلاق من وسيلة النجاة، و الله العالم.

(س 443-)

لو تزوج الإنسان بامرأة ثيبة ثم بدا له أن يطلقها، فادعت المرأة أنه واقعها ليكون لها كل المهر و قال الزوج ما قاربتها ليكون لها نصف المهر، و لا بينة في البين، حيث إن المسألة لا موقع لها من البينة فهل القول قولها مع اليمين أو قوله مع اليمين؟.

بسمه تعالى: على المرأة إقامة البينة على دعواها، و مع عدم البينة يحلف الزوج على عدم الدخول، فإن حلف و طلق ليس عليه إلا نصف المهر، و إن رد على الزوجة و حلفت على الدخول استحقت تمام المهر، و إن لم تحلف سقطت دعواها، و الله العالم.

(س 444-)

لو حصل اتفاق بين الزوج و زوجته المطلقة رجعيا، على هجر


صفحه 119

بيت السكن، لتذهب إلى حيث تشاء و هو كذلك هل يجوز لها ذلك؟.

بسمه تعالى: يجوز للمطلقة رجعيا أن تهجر بيت السكنى بإذن زوجها، كما يجوز له الرجوع عن إذنه، و أما اتفاقهما على أن تكون مختارة في هجر بيت السكنى و لا يكون الأمر بيد الزوج فالظاهر عدم نفوذ هذا الاتفاق و الله العالم.

(س 445-)

هل يجوز (للمطلقة الرجعية) الخروج من البيت إذا كانت ترى بقاءها في البيت حرجيا عليها؟.

بسمه تعالى: إذا كان البقاء في البيت حرجيا عليها جاز لها الخروج، و الله العالم.

(س 446-)

ما ذا يجب على الزوج أثناء العدة الرجعية" غير النفقة"، هل يجب عليه أن يتواجد في البيت مثلا، أم يجوز له هجر البيت على تقدير عدم خروجها منه؟.

بسمه تعالى: يجب على الزوج ما يجب عليه قبل الطلاق، من النفقة، و الكسوة، و المسكن، و لكن لا يجب عليه البقاء عندها و يجوز له هجرها، و الله العالم؟.

(س 447-)

إذا اشترطت الزوجة المطلقة طلاقا خلعيا على زوجها إبقاء الأولاد بحضانتها إلى بلوغهم سن الرشد مقابل طلاقها، و بعد خروجها من العدة تزوجت بشخص آخر، فأقام والد الأولاد دعوى بضم الأولاد إليه و إسقاط الشرط فهل له ذلك، أم أن الشرط لازم؟.

بسمه تعالى: الشرط المذكور ليس بلازم، و الله العالم.

(س 448-)

هل يجوز لأحد إجراء الطلاق الشرعي لمجرد استماعه للزوجة فقط و بدون إقامة البينة أمام الزوج و مع عدم الاستماع له؟.

بسمه تعالى: لا يصح الطلاق إلا بشروط مذكورة في الرسائل العملية و منها


صفحه 120

رضا الزوج و حضور عدلين عند الطلاق، و الله العالم.

(س 449-)

لو طلق زوجته رجعيا و غاب عنها، فتزوجت بعد العدة فأخبرت أن زوجها مات في أثناء العدة، فهل يجب عليها عدة الوفاة و هي مع الثاني و هل العقد صحيح، أو يمكن إجراؤه بعد العدة أم تحرم عليه، و ما حكم الولد من الثاني هل يعتبر ولد شبهة يرث و يورث، و حكم المهر هل المسمى أم المثل، و على فرض وجوب العدة فهل يجب على الزوج نفقتها و هي في عدة وفاة الغير، و هل تكون العدة أبعد الأجلين لو كانت حاملا كما هي الأصل في غير هذا الفرض، و هل ترث من الزوج المطلق أم لا؟.

بسمه تعالى: نعم يجب عليها الاعتداد بعدة الوفاء بعد العلم بموت الزوج في العدة الرجعية، و مبدء العدة من حين العلم بموته و عدتها أبعد الأجلين، و نفقتها في العدة على نفسها، و مهرها مهر المثل، و الأحوط في المقدار الزائد عن المتعارف بينه و بين المسمى التراضي و التصالح، و الولد ولد شبهة يرث و يورث، و العقد باطل و لا يترك الاحتياط بترك تجديد العقد عليها، و ترث الزوجة من الزوج المطلق، و الله العالم.

(س 450-)

متى يصح للقاضي أن يوقع طلاق المرأة من زوجها؟.

أ عند ما يغيب عنها زوجها مدة طويلة؟.

ب عند ما يتركها كالمعلقة أو بلا نفقة؟.

ج عند ما يسي‌ء معاشرتها إلى حد الضرب و الشتم؟.

د عند ما يكون مصابا بمرض مسر و خطير؟.

و هل توجد حالات أخرى يباشر القاضي الطلاق أم يكره الزوج عليه؟.

بسمه تعالى: إذا غاب الزوج و لم يعلم حياته و لا موته، رفعت زوجته أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيفحص عنه أربع سنين، فإن يتبين حاله طلقها


صفحه 121

بشروط مذكورة في الكتب الفقهية، و لو لم يكن غائبا و لكنه يمتنع من تأدية حقوقها أو يظلمها رفعت أمرها أيضا إلى الحاكم الشرعي، فيلزمه بأداء حقوقها و ترك ظلمها أو يطلقها فإن امتنع من الجميع طلقها الحاكم، و الله العالم.