بسمه تعالى: الشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به، نعم يجوز أن يتفقوا على أجر مقابل ما بذله لجلبهم، فإذا سدد المبلغ الذي يحدد عند الاتفاق فلا حق له بعد ذلك، و الله العالم.
(س 520-)
ما حكم سائق (التاكسي) الذي ينتظر أمام الملاهي و البارات لنقل العاهرات و المشاهدين من السكارى و غيرهم؟.
بسمه تعالى: إرسال الناس إلى أماكن الفسق و الفجور إعانة على الحرام، و أما إرجاعهم إلى بيوتهم فلم يظهر أنه من مصاديق الإعانة على الحرام، فلو لم يعلم السائق بحرمة عين ما يأخذه من الأجرة فلا بأس به، و الله العالم.
(س 521-)
سائق تاكسي الأجرة، قد يطلب منه الراكب أن يوصله إلى نادي الخمر و المقامرة أو الدعارة، فهل يجوز للسائق أن يوصله و إن امتنع قد يؤذي من الناحية القانونية (في بلاد الكافرة)؟.
بسمه تعالى: لا يجوز له الإيصال، نعم إذا كان يتعرض للأذى بنحو يعتد به عقلائيا لو امتنع جاز له ذلك، و الله العالم.
(س 522-)
إذا كان العمل هو تنظيف الصحون و الكئوس التي يوضع فيها اللحم الحرام و الخمر، هل يجوز ذلك؟.
بسمه تعالى: لا بأس بهذا العمل في حد نفسه، و الله العالم.
(س 523-)
الموظف في البلدية الذي وظيفته كتابة المخالفات كمخالفة إلقاء الأوساخ في الشوارع و رفعها إلى إدارة البلدية، و هي بناء على ما يكتبه تغرم المخالفين بدفع مبلغ معين من المال، و مثله الموظف الذي يكتب مخالفات السير، هل يجوز لهما العمل بهذه الوظيفة و أخذ الراتب لقاء قيامهما بها؟.
بسمه تعالى: إذا كانت الدولة إسلامية، أو كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي جاز، و إلا فلا، و الله العالم.
(س 524-)
هل يجوز للعامل أخذ بعض الأغراض من العمل بدون إذن؟ علما بأنه يعمل لدى جهة حكومية؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.
(س 525-)
هل يجوز خروج الشخص من العمل أثناء الدوام الرسمي، بدون إذن من جهة العمل، مع العلم بأنه يعمل لدى جهة حكومية؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.
(س 526-)
هل يجوز للعامل أن يأخذ إجازة مرضية من قبل دكتور يعرفه، و هو لا يعاني من مرض لتقديمها لجهة عمله الحكومية؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.
(س 527-)
إذا دخل شخص مؤمن وظيفة عالية في الدولة الظالمة، و كانت هذه الوظيفة تفرض عليه أن يحلق ذقنه أو أن يصافح أحيانا الأجنبيات و إلا أصابه حرج كبير، أو تعرض للسخرية، أو ربما إذا لم يفعل ذلك يطرد من وظيفته، حيث يتهم بأنه أصولي و ينتمي إلى حزب سياسي إسلامي، فهل يجوز لهذا الشخص أن يحلق ذقنه و يصافح الأجنبيات في هذا الوضع مستعملا التقية لكي لا يطرد من عمله أو تثار الشكوك حوله؟.
بسمه تعالى: إذا كان الدخول في الوظيفة مستلزما لارتكاب المحرم لم يجز الدخول فيها إلا إذا كان الدخول واجبا أهم، و الله العالم.
(س 528)
هل يجب شرعا استشارة الأب حين يقوم ولده بأعمال تجارية و مشاريع؟.
بسمه تعالى: إذا لم يتصرف في أموال أبيه لم تجب عليه الاستشارة، و الله العالم.
(س 529-)
الأجير المستأجر لنقل متاع في سفينة، اضطرته العواصف لإلقاء
بعض حمولته في البحر حفاظا على حياة البحارة و السفينة من الغرق، هل يستحق الأجرة المتفق عليها؟ و هل عليه ضمان ما أتلفه، علما بأن هناك شرطا ضمنيا معمولا به بين المؤجرين و المستأجرين، و هو أن ما أتلف لا يضمن و لا تدفع أجرته، و ما أوصل إلى المقصد عليه الأجرة؟.
بسمه تعالى: إن كان المتعارف بين المستأجرين و المؤجرين عدم ضمان ما أتلفه الأجير في مفروض المسألة، و كانت الإجارة واقعة على إيصال المتاع إلى المقصد، فلا ضمان على الأجير ما أتلف، و لا أجرة له، و الله العالم.
(س 530-)
هل يجوز العمل في سلك الجيش و الشرطة؟.
بسمه تعالى: لو لم يباشر عملا محرما و لم يكن معاونا عليه، و لم يعلم بحرمة عين ما يأخذه من الراتب و الأجر، فلا بأس به، و الله العالم.
(س 531-)
هل يجوز للشخص الاتفاق مع أجنبي على أن يستخدم اسمه في تحصيل أعمال في البلد على أن يكون له نصف الربح لقاء رضاه بذلك؟.
بسمه تعالى: لا بأس به إذا لم تكن هذه الأعمال مخالفة لمقررات الدولة الإسلامية بالمصالحة بين الطرفين، و الله العالم.
(س 532-)
إذا كان الشخص عمله كمتعهد كهربائي" مثلا" و يستلم الشغل على حسابه (و التعهد هو القيام بالعمل و شراء الحاجات) هنا يشتري المتعهد حاجات الشغل أرخص بنسبة مئوية معينة مما يشتريها صاحب الشغل، فهل يجب على المتعهد أن يخبر صاحب الشغل بالموضوع؟.
بسمه تعالى: إذا اشترى الحاجات لصاحب الشغل يجب عليه أن يخبره بأي قيمة اشتراها، و الله العالم.
مسائل في الإجارة
(س 533-)
إذا طلب المالك من المستأجر مبلغا من المال كمقدمة و ينخفض بذلك الإيجار، و كان المستأجر مضطرا على كل حال، فهل تصح هذه المعاملة، و هل يجوز للمالك التصرف بالمبلغ كما يشاء؟.
بسمه تعالى: لو آجر المالك دارا أو ملكا آخر بشرط أن يدفع المستأجر نقدا مبلغا معينا و يكون بدل الإيجار أقل من المتعارف جاز له ذلك، و التصرف في المبلغ، و أما لو دفع المستأجر مبلغا للمؤجر على أن يؤجره الدار بأقل لم يجز، و الله العالم.
مسائل في الهبة
(س 534-)
إذا أعطى شخص سيارة لشخص هبة، و اشترط عليه أن لا يركبها زيد مثلا، أو لا يعطيها إلى أحد، فركبها زيد أو أعطاه إياها هل يجوز له أن يتراجع في الهبة؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز الرجوع في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 535-)
قبل أن يتزوج الرجل يهدي إلى خطيبته خاتما من الذهب أو أشياء أخرى، فإذا اختلف معها و أراد أن يطلقها هل يجوز له أن يتراجع في هديته و هبته بحيث يأخذ الذهب منها، و هل يجوز للزوجة أن تمتنع عن الإعطاء، و هل إذا أهدته هي بدورها إلى آخرين يجب أن تأمنه بإرجاعه؟.
بسمه تعالى: لا يبعد عدم جواز رجوعه في هديته و هبته في الفرض المذكور، و الله العالم.
مسائل في اللقطة
(س 536-)
هل يكفي في اللقطة وضع ورقة للتعريف أم لا بد من النداء؟.
بسمه تعالى: لا يكفي ذلك، و الله العالم.
مسائل في الضمان
(س 537-)
أراد شخص أن يقترض من جهة معينة، فاحتاج إلى ضامن فضمنه زيد و أودع زيد شيكا بمقدار الدين عند الدائن، و ذلك لكي يقوم الدائن بأخذ الحق و مقدار الدين من هذا الشيك عند ما يتخلف المدين عن دفع الدين، ثم توفي الضامن" زيد"، و غاب المديون و انقطع خبره، فهل يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن بمقدار ما بقي من الدين و يكون الورثة ضامنين؟.
بسمه تعالى: إذا كان الضامن قد ضمن للدائن بعد تعلق الدين على ذمة المديون" مع تنجيز الضمان بأن لم يكن علقه على عدم أداء المديون" وجب عليه أداؤه، و لو مات قبل أدائه أخرج من تركته كسائر ديونه و إن كان قد التزم به قبل ذلك لم يصح الضمان فلا يخرج من تركته، و لا يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن به، و الله العالم.
(س 538-)
إذا طلب مستورد نماذج من بضاعة معينة من مصنع، و أرسل إليه تلك النماذج فهل تكون قيمتها في ذمة المستورد في الحالات التالية من حيث الحرمة و الحلية، و يكون ضامنا؟.
أ إذا كانت نيته مجرد الاطلاع لتكوين فكره حول النوعيات المجودة المعروضة من عدة معامل؟.
ب إذا كان في نيته هذه النماذج لدى أصحاب المحلات، و هنا ربما تكون مشجعة و ربما يكون العكس ليتجنب الخسارة؟.
ج إذا كان غير متأكد بأنه سوف يستورد، حتى مع وجود البضاعة و سعرها لسبب أو لآخر.
د إذا كان بقصد الحصول على نماذج فقط" رد لما أخذ من بلادنا نهبا و غصبا" من بلدان نهبت بلدان إسلامية؟.
ه إذا احتمل أن يستفيد منها عند الاستيراد مستقبلا؟.
بسمه تعالى: في جميع فروض المسألة لو كانت هبة غير معوضة لم يضمن و إلا ضمن، و الله العالم.