أعماله السابقة؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز و تصح أعماله السابقة، و الله العالم.
(س 29-)
من عرضت له مسألة و لم يكن الأعلم حاضرا أو لم يعلم بها المقلد و يصعب الوصول إلى المجتهد للسؤال عنها و لا توجد في رسالته، هل يجوز له حينئذ الرجوع لغيره مراعيا الأعلم فالأعلم؟ هل يكفي عدم ابتداء بالفتوى في جواز الرجوع المذكور أم لا بد من الفحص؟.
بسمه تعالى: يجوز الرجوع في المسائل التي لا يتمكن فيها من تحصيل فتوى الأعلم، و الله العالم.
(س 30)
لو وجبت كفارة مثلا على المكلف لاستظلاله ليلا و هو محرم فمات مقلده، و قلد من يجوز التظليل ليلا هل يسقط وجوب الكفارة، أو كان الميت يفتي بوجوب الخمس في الهدية و كان قد وجب عليه و لم يخرجه و الحي لا يراه مثلا، و نظائرها من الفروض فهل يسقط عنه الوجوب؟.
بسمه تعالى: إذا رجع إلى الحي سقط عنه الوجوب، و الله العالم.
(س 31-)
هل ترون الولاية المطلقة للفقيه، أم تقصرونها على الأمور الحسبية و القضاء؟.
بسمه تعالى: لا بتلك السعة و لا بذلك الضيق، و الله العالم.
(س 32-)
تبلغ الفتاة ببدء العادة الشهرية في أعمار مختلفة بين التاسعة و الرابعة عشر، ففي أي عمر يترتب على الفتاة الصلاة و الصيام و الحجاب إلخ، أم أن التكليف يبدأ في التاسعة دون العادة؟.
بسمه تعالى: إذا أكملت تسع سنين" هجرية قمرية" و دخلت في العاشرة وجبت عليها جميع الواجبات و حرمت عليها جميع المحرمات، و الله العالم.
مسائل في الطهارة
(س 33-)
في كتاب مختصر الأحكام في باب النجاسات في تعداد النجاسات (الخوارج و النواصب) و الناصب هو من نصب العداوة لأحد" المعصومين" فالسؤال هل أن عنوان (الخارج) و حكمه (النجاسة و الكفر) حتى لو لم يكن ناصبا أم لا؟ و النصب هل العداوة الباطنية حتى لو لم نعلم بها أم هو إظهار العداوة؟.
بسمه تعالى: عطف النواصب على الخوارج من باب عطف العام على الخاص فإن من خرج على الإمام عليه السلام فقد أظهر عداوته.
و أما من أظهر الإسلام و لم يظهر النصب و العداوة فهو محكوم بالإسلام و الطهارة، و الله العالم.
(س 34-)
ما هو حكم الفرقة الإسماعيلية بالنسبة إلى النجاسة و الطهارة و الكفر؟.
بسمه تعالى: لو ثبت ما نسب إليهم من كونهم منكرين لبعض ضروريات الدين فحكمهم واضح، و من لم يثبت عنده ذلك فطريق الاحتياط سبيل النجاة، و الله العالم.
(س 35-)
ما هو حكم سماحتكم في الكتابي من حيث الطهارة و النجاسة؟.
بسمه تعالى: الكتابي نجس على الأحوط، و الله العالم.
(س 36-)
في بعض البلدان الإسلامية يعيش أشخاص كثيرون قدموا من دول يغلب فيها الكفار و يوجد فيها المسلمون أيضا بكثرة كالهند أو بقلة كتايلند فإذا شككت في إسلام شخص من هؤلاء هل أحكم بطهارته
كما إذا لامست يده شيئا برطوبة (نحكم بطهارة ما لأمسه) و إذا مات هل يجب الصلاة عليه و إجراء بقية أحكام الميت المسلم معه؟.
بسمه تعالى: إذا كان يعيش في بلاد المسلمين و احتمل كونه منهم فالظاهر أنه بحكم المسلم، و الله العالم.
(س 37-)
هل تحكمون بنجاسة الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس؟.
بسمه تعالى: المتنجس منجس على الأقوى، و الله العالم.
(س 38-)
ما قولكم في المادة المسماة (الكحول) من حيث النجاسة و الطهارة و من حيث الحلية و الحرمة إذا كانت في الأدوية من أجل حفظها؟.
بسمه تعالى: لو لم يحصل العلم بكونها مسكرة أو متخذة من مسكر فهي محكومة بالطهارة و الحلية و الله العالم.
(س 39-)
هل يمكن تطهير الحليب المتنجس؟
بسمه تعالى: إذا أمكن تطهيره بأن يجعل جنبا و يوضع في الماء الكثير حتى يصل الماء إلى جوفه فهو طاهر، و الله العالم.
(س 40-)
الكحول الموضوعة في العطور يحكم بطهارتها؟.
بسمه تعالى: إن لم تكن نجاستها معلومة فهي محكومة بالطهارة، و الله العالم.
(س 41-)
عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟.
بسمه تعالى: الأقوى طهارته و إن كان الأحوط الاجتناب عنه، و لكن لا يجوز الصلاة فيه.
(س 42-)
المتنجس بلا واسطة منجس أم لا؟ و إذا تعددت الوسائط ما حكمها؟.
بسمه تعالى: نعم منجس مهما تعددت الوسائط، و الله العالم.
(س 43)
هل يجب العصر في خيط النعل و الإزار إذا تنجس و أريد تطهيره بالماء القليل؟.
بسمه تعالى: يجب عصر ما يقبل العصر فقط، و الله العالم.
(س 44-)
الحيوان المشكوك التذكية جلده طاهر أم نجس؟ و إذا كان الحكم هو الطهارة فما هي الضابطة للمشكوك؟ هل هو عدم علمنا بالتذكية؟ مثلا لو اشترينا ثيابا جلدية من صنع دول أجنبية كتابية أو غيرها كدولة كوريا أو الصين أو أمريكا فهل يمكننا اعتبار هذا الجلد مشكوك التذكية لأنه يحتمل و لو احتمالا ضئيلا أن يكون مستوردا من دول إسلامية أو أن يكون من جلود الحيوانات التي تذبحها الجاليات الإسلامية في تلك البلدان؟.
بسمه تعالى: الجلود المشكوكة التذكية التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة ما لم تكن مستوردة من بلاد الكفار، و المشكوكة التذكية التي تباع في بلاد الكفار نجسة إلا إذا أحرزنا ذكاتها، و الله العالم.
(س 45-)
يدخل في تركيب بعض مساحيق الغسيل و الصابون شحم الخنزير أو الميتة، و لكن بعد استحالته إلى شيء آخر، فهل هذه الاستحالة هنا تطهر عين النجاسة؟.
بسمه تعالى: لم نتصور تحقق الاستحالة في الفرض، نعم لو استهلك الشحم فيما يتخذ منه الصابون بحيث لا يعد استعماله انتفاعا بالميتة يجوز استعماله في تنظيف البدن و الملابس ثم تطهيرها بعد ذلك و الله العالم.
(س 46-)
المياه النجسة و القذارات المجتمعة (المعروفة بمياه المجاري) تصب عليها مواد كيمياوية فترسب القذارات في القاع ثم ينقل الماء إلى محل آخر و ربما كررت العملية، فهل يعتبر هذا مطهرا من باب الاستحالة
علما بأن الماء يصبح نقيا جدا و طبيعيا بعد عملية الترسب؟.
بسمه تعالى: بهذا العمل يحصل عزل للمواد المترسبة المختلطة بالماء و لا يصدق عليه أنه استحالة لذا فهو باق على نجاسته و يطهر إذا اتصل بالكر، و الله العالم.
(س 47-)
ما رأى سماحتكم في تعدد وسائط المتنجسات في غير المائع كالمتنجس الثاني و ما فوق؟.
بسمه تعالى: يتنجس ملاقي المتنجس مع الرطوبة المسرية مطلقا، و الله العالم.
(س 48-)
ورد في" مختصر الأحكام" أن القشور المتكونة على الشفة إذا حان وقت سقوطها و سقطت لوحدها فإنها طاهرة، ما هو حكمها لو قلعها الإنسان بيده مثلا قبل حين سقوطها؟.
بسمه تعالى: يجتنب عنها في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 49-)
ما هو" الماهوت" الذي ورد ذكره في مختصر الأحكام في باب لباس المصلي؟.
بسمه تعالى: نوع من أنواع الأقمشة في إيران يطلق عليه اسم الماهوت.
(س 50-)
تقولون بوجوب التطهير من البول مرتين و لا تفصلوا بين القليل و الكثير، فلو أن شخصا بال ثم نزل إلى البحر أو النهر فهل يجب عليه أن يخرج من الماء ثم ينزل ثانية؟ أو أن مرة واحدة كافية بالماء الكثير؟.
بسمه تعالى: هناك تفصيل بينهما و لا يجب التعدد في الكثير بعد زوال عين النجاسة، و الله العالم.
أحكام الوضوء
(س 51-)
من مضى عليه مدة و هو يتوضأ، فبعد أن يغسل اليسرى يمسح بها اليد اليمنى و بالعكس إلى أن يخرج من موضع الوضوء، ثم يمسح على رأسه، فهل يجب عليه إعادة صلواته، و وضوئه يكون باطلا؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه إعادة الوضوء و لا الصلاة التي صلاها مع ذلك الوضوء و الله العالم.
(س 52-)
من توضأ لمدة طويلة و هو يجهل وجوب النية، فهل يجب عليه أن يعيد الصلوات الماضية؟.
بسمه تعالى: إذا كان قد توضأ بداعي الوضوء صح و لا يجب إعادة الصلوات الماضية، فإن الإخطار بالبال ليس بشرط في تحقق النية، و الله العالم.
(س 53-)
في حال الوضوء إذا مسح الرأس فلامست يده سهوا رطوبة الوجه الموجودة على أعلى الوجه أو الناصية فهل هذا يضر بمسح القدمين بهذه الرطوبة؟.
بسمه تعالى: لا يبطل وضوؤه، و الأحوط استحبابا أن يمسح قدمه بالجزء الآخر من اليد الذي لم يلامس رطوبة الوجه، و الله العالم.
(س 54-)
ما هو الحكم في تعدد الغسلات في الوضوء و بالخصوص اليد اليسرى؟.
بسمه تعالى: الغسلة الأولى واجبة و الثانية مستحبة و الثالثة حرام و لا فرق في ذلك بين اليد اليسرى و اليمنى، و الوجه، و الله العالم.
(س 55-)
إذا أجرى الإنسان عملية جراحية و قصرت يده اليمنى أو اليسرى مثلا، فكيف يصنع في حالة مسح القدمين؟.
بسمه تعالى: لو لم يمكن المسح بها يمسحهما بيد واحدة، و الله العالم.
(س 56-)
من كان على يده اليمنى جبيرة تستوعب الكف، فإنه يمسحها بالماء، فكيف يصنع في مسح الرأس و القدم مع العلم أن البلل لا يكفي للمسح؟.
بسمه تعالى: لو لم يتمكن من المسح باليمنى يمسح باليسرى و الأحوط المسح بكلتا اليدين و في اليمنى يأخذ من سائر أعضاء وضوئه، و الله العالم.
(س 57-)
هل يجوز في الوضوء وضع اليد اليسرى تحت الحنفية بحيث يجري الماء عليها زائدا ثم غسلها أم لا يجوز؟.
بسمه تعالى: لا بأس به إذا كان بالمقدار المتعارف و لم يتجاوز عن غسلتين لليد و الله العالم.
(س 58-)
إذا شرع بالوضوء ثم أراد أن يستأنفه لسبب أو لآخر فهل عليه أن ينشف أعضاء الوضوء التي تبللت بسبب وضوئه الأول أم لا يجب عليه ذلك؟.
بسمه تعالى: جواز استئنافه قبل فوات الموالاة محل إشكال فإذا أراد الاستئناف يصبر حتى تفوت الموالاة بجفاف ما غسله أو بتجفيفه إذا كان بحيث تفوت الموالاة به، و الله العالم.
(س 59-)
هل يجوز لزيد مثلا أن يصب الماء على يدي في الوضوء و أنا أضعه بدوري على وجهي؟.
بسمه تعالى: يجوز و لكنه مكروه و الله العالم.
(س 60-)
إذا ضاق وقت الفريضة و شك المكلف في سعة الوقت للطهارة
المائية و الصلاة و عدم سعته إلا للطهارة الترابية و الصلاة فما حكمه؟.
بسمه تعالى: إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل بنى على السعة و توضأ أو اغتسل و أما إذا علم مقدار ما بقي و لو تقريبا و شك في كفايته للطهارة المائية إلى أن خاف فوت الوقت لأجلها انتقل إلى التيمم، و الله العالم.
(س 61-)
إذا أراد المكلف الوضوء للصلاة و المطر ينزل من السماء و لا يوجد مكان يحتمي تحته من المطر كالمسافر في السفينة أو في البر فما ذا يصنع؟.
بسمه تعالى: يغسل الوجه و اليدين بما يقطر من المطر و بعد إكمال غسل اليد اليسرى يحفظ كفيه من وصول المطر إليهما و يمسح الرأس و الرجلين و يحفظ من وصول ماء المطر إليه أو يجففه بمقدار يغلب بلل الكف عليه و كذا في الرجلين، و الله العالم.
(س 62-)
إذا كانت وظيفة المكلف التيمم لمدة سنة كاملة و لكنه كان يتيمم دون خلع الخاتم من إصبعه ما هو تكليفه الآن بعد أن أدى فريضة الحج و باقي العبادات خلال السنة؟.
بسمه تعالى: التيمم في مفروض السؤال باطل، و كذا كل عبادة إذا كانت صحتها مشروطة بالطهارة، و الله العالم.