مسائل في الهبة
(س 534-)
إذا أعطى شخص سيارة لشخص هبة، و اشترط عليه أن لا يركبها زيد مثلا، أو لا يعطيها إلى أحد، فركبها زيد أو أعطاه إياها هل يجوز له أن يتراجع في الهبة؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز الرجوع في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 535-)
قبل أن يتزوج الرجل يهدي إلى خطيبته خاتما من الذهب أو أشياء أخرى، فإذا اختلف معها و أراد أن يطلقها هل يجوز له أن يتراجع في هديته و هبته بحيث يأخذ الذهب منها، و هل يجوز للزوجة أن تمتنع عن الإعطاء، و هل إذا أهدته هي بدورها إلى آخرين يجب أن تأمنه بإرجاعه؟.
بسمه تعالى: لا يبعد عدم جواز رجوعه في هديته و هبته في الفرض المذكور، و الله العالم.
مسائل في اللقطة
(س 536-)
هل يكفي في اللقطة وضع ورقة للتعريف أم لا بد من النداء؟.
بسمه تعالى: لا يكفي ذلك، و الله العالم.
مسائل في الضمان
(س 537-)
أراد شخص أن يقترض من جهة معينة، فاحتاج إلى ضامن فضمنه زيد و أودع زيد شيكا بمقدار الدين عند الدائن، و ذلك لكي يقوم الدائن بأخذ الحق و مقدار الدين من هذا الشيك عند ما يتخلف المدين عن دفع الدين، ثم توفي الضامن" زيد"، و غاب المديون و انقطع خبره، فهل يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن بمقدار ما بقي من الدين و يكون الورثة ضامنين؟.
بسمه تعالى: إذا كان الضامن قد ضمن للدائن بعد تعلق الدين على ذمة المديون" مع تنجيز الضمان بأن لم يكن علقه على عدم أداء المديون" وجب عليه أداؤه، و لو مات قبل أدائه أخرج من تركته كسائر ديونه و إن كان قد التزم به قبل ذلك لم يصح الضمان فلا يخرج من تركته، و لا يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن به، و الله العالم.
(س 538-)
إذا طلب مستورد نماذج من بضاعة معينة من مصنع، و أرسل إليه تلك النماذج فهل تكون قيمتها في ذمة المستورد في الحالات التالية من حيث الحرمة و الحلية، و يكون ضامنا؟.
أ إذا كانت نيته مجرد الاطلاع لتكوين فكره حول النوعيات المجودة المعروضة من عدة معامل؟.
ب إذا كان في نيته هذه النماذج لدى أصحاب المحلات، و هنا ربما تكون مشجعة و ربما يكون العكس ليتجنب الخسارة؟.
ج إذا كان غير متأكد بأنه سوف يستورد، حتى مع وجود البضاعة و سعرها لسبب أو لآخر.
د إذا كان بقصد الحصول على نماذج فقط" رد لما أخذ من بلادنا نهبا و غصبا" من بلدان نهبت بلدان إسلامية؟.
ه إذا احتمل أن يستفيد منها عند الاستيراد مستقبلا؟.
بسمه تعالى: في جميع فروض المسألة لو كانت هبة غير معوضة لم يضمن و إلا ضمن، و الله العالم.
مسائل في الوكالة
(س 539-)
هل يجوز اشتراط الوكالة بشرط، مثل أن يقول زيد لعمرو" لو أذن أبي فأنت وكيلي في بيع داري" أو لا يجوز؟.
بسمه تعالى: يشتري في الوكالة التنجيز، فالوكالة المذكورة باطلة، نعم لا بأس بتعليق متعلقها أي في التصرف الذي ينوب فيه الوكيل من جانب الموكل، مثلا لو قال زيد لعمرو أنت وكيلي من هذا الزمان في بيع داري إذا أذن أبي في البيع يصح، و الله العالم.
(س 540-)
هل يصح التوكيل في العبادات المالية من الخمس و الزكاة و الكفارات؟.
بسمه تعالى: نعم يصح سواء في إخراج الحقوق المذكورة من المال أو في إيصالها إلى المستحق، و الله العالم.
(س 541-)
إذا وكل المكلف شخصا لأن يؤدي عنه الخمس و الزكاة فما هو حكمه؟.
بسمه تعالى: لا إشكال فيه بشرط قصد القربة من الوكيل حين الأداء، و الأحوط أن يقصد الوكيل و الموكل كلاهما قصد القربة.
(س 542-)
هل يجوز التوكيل للمدعي أو المنكر في الخصومات و المرافعات أم لا؟.
بسمه تعالى: نعم يصح بشرط أن لا يكون الوكيل بظنه ظالما سواء علم بكون موكله محقا أو يحتمل ذلك، و الله العالم.
(س 543-)
ما هي وظيفة وكيل المدعي و المدعى عليه في المرافعة؟.
بسمه تعالى: إن وظيفة وكيل المدعي بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم الشرعي، و إقامة البينة و تعديلها، و تحليف المنكر و طلب الحكم على الخصم، و بالجملة كل ما يكون وسيلة لإثبات المدعى، و أما وظيفة وكيل المدعى عليه الطعن على الشهود، و إقامة بينة الجرح، و مطالبة الحاكم لسماعها، و الحكم بها، و بالجملة عليه السعي في الدفاع ما أمكن.
مسائل في الوصية
(س 544-)
هل يجوز للإنسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء جسده (كالعين أو الكلية أو القلب أو غير ذلك) لتعطى بعد موته لمريض تكون حياته في خطر، أو يعيش في مشقة و حرج بسبب مرض ذلك العضو؟ و هل تكون وصيته نافذة؟ و هل يؤجر على تلك الوصية؟.
بسمه تعالى: لا تجوز هذه الوصية و لا يجوز العمل بها، و الله العالم.
(س 545-)
إذا لم يوصي الإنسان بذلك و لكن عند ما توفي وجد مريض في حالة خطيرة و بحاجة أكيدة إلى عضو من أعضاء الميت ليستطيع أن يعيش و يخرج مما هو فيه من المشقة و المرض، فهل يجوز أخذ العضو من الميت لهذا المريض؟ و هل يشترط فيه موافقة الولي؟ و هل يفرق في ما لو كان المريض مؤمنا أو غير مؤمن؟.
بسمه تعالى: يحرم ذلك العمل، و الله العالم.
(س 546-)
إذا أوصى الإنسان بأن ينقل جثمانه إلى إحدى العتبات المقدسة، و عند تنفيذ الوصية تبين أن القانون (في دولة الميت) لا يسمح بنقل الجثمان إلا بعد أن يسحب جميع الدم و توضع مادة كيميائية للحفاظ على الجسد، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ و لو توقف تنفيذ الوصية بلا إجراء القانون المذكور على دفع رشوة فما هو الحكم؟ و على الجواز فمن مال من تدفع؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن لم يستلزم ذلك هتكا للميت من مثلة أو
تشريح و نحوها لزم تنفيذ الوصية، و إن توقف التنفيذ بدون هتك على دفع مال يدفع من ثلث الميت إن لم يصرف تماما في مورد حسب الوصية، و إلا دفع الورثة ذلك المال إن أرادوا، و الله العالم.
(س 547-)
إذا أوصى أحد الوالدين بمنع الميراث عن أحد أبنائه، قال مثلا لا أجوز له أو حرام عليه أن يأخذ شيئا من أموالي هل تنفذ وصية أم لا؟.
بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية، و الله العالم.
(س 548-)
و في مفروض السؤال (السابق) لو قال أحد الوالدين لا أريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي و دفني، و حتى لا أجوز له أن يدخل المغتسل ليودعني هل تنفذ وصيته، و عند تنفيذ الوصية إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه؟ و في حالة الوجوب ما هو الحكم لو خيف وقوع الفتنة؟.
بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية أيضا، و لكن لو كان الولد عاقا وجب عليه أن يتوب و يستغفر له و يحسن إليه حتى يرضى عنه الميت، و الله العالم.
(س 549-)
إذا أوصى المكلف بما عليه من فرائض و واجبات ضمن وصية شرعية، و أوصى أن يصرف ما يبقى من الثلث بعد تنفيذ ما تقدم ذكره في وجوه البر و الخير هل يجوز لولده إذا كان عليه دين أن يعتبر نفسه من مصاديق البر و الخير فيأخذ من أموال الثلث، و إذا لم يمكن من هذا الباب هل يمكن أن يقترض من الثلث ثم يسدده بعد ذلك؟.
بسمه تعالى: لا يجوز للوصي و لا للورثة أخذ شيء من الثلث الموصى به، لا بعنوان البر و الخير و لا بعنوان الاقتراض، و لا بأي عنوان آخر، و يجوز أخذ أجرة عمل المثل عند القيام بعمل متعلق بتنفيذ الوصية، و الله العالم.