الآتية:.
أ لو كان في بقائه خطر أكيد على حياة الأم؟.
ب لو كان في بقائه خطر محتمل على حياة الأم؟.
ج لو كان ناقصا أو مشوها تشويها خلقيا أو عقليا حسب التشخيص المؤكد؟.
بسمه تعالى: لا يجوز إسقاط الجنين بعد ولوج الروح مطلقا، و كذا قبله إلا إذا كانت الأم مضطرة إلى المعالجة و كانت المعالجة مستلزمة لإسقاط الجنين، و الله العالم.
(س 637-)
إذا كانت المرأة حاملا في الشهر الرابع مثلا و قد نصحها الطبيب بأن تجهض نفسها و إلا تموت حال الولادة أو تضع الولد مشوها هل يجوز لها إجهاض نفسها؟.
بسمه تعالى: لا يجوز الإجهاض، و الله العالم.
(س 638-)
ما هي الموارد التي يجوز فيها الإجهاض.
بسمه تعالى: لا مورد لجوازه إلا إذا توقفت حياة الجنين على الإجهاض مع بقاء أمه على قيد الحياة، و الله العالم.
مسائل في الميراث
(س 639-)
سيارة الأب المتوفى الخاصة به هل تكون من نصيب الابن الأكبر؟ أم تدخل في إطار التركة إذا سددت جميع ديونه، و ما عليه و بقي بعض المال و الأراضي الداخلة في الإرث.
بسمه تعالى: حكمها حكم سائر تركة المتوفى و ليست مختصة بالابن الأكبر، و الله العالم.
(س 640-)
هل تجوز الصلاة في البيت الذي تركه الميت و هناك حق للورثة في هذا البيت، و لحد الآن لم تعرف حصة كل من الورثة في البيت؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، البيت المذكور كسائر تركة الميت مشترك بين جميع الورثة مشاعا و تصرف بعض الورثة فيه قبل إفراز الحصص بدون إذن جميع الورثة غير جائز، سواء كان المتصرف من الورثة أم من غيرهم، و الله العالم.
(س 641-)
إذا توفي الرجل و ترك دارين مثلا إحداها في بلد و الأخرى في بلد آخر، و خلف ورثة فيهم الصغير و الكبير و لم يوص بتدبير أمر الصغير إلى أحد فهل يجوز لبعض الورثة الكبار أن يعين سهام الصغار من مجموع الدارين في أحدهما موفيا إليهم حقهم الكامل شرعا و هل يصح هذا التقسيم؟.
بسمه تعالى: تجوز القسمة في مفروض السؤال بإذن حاكم الشرع مع ملاحظة مصلحة الصغير، و الله العالم.
(س 642-)
هل يجوز للقيم على الصغير أن يتصرف أو يضع يده على أموال غير الميت المشتركة أو المختلطة مع أموال الصغار" القيم عليهم"؟.
بسمه تعالى: لا يجوز للقيم على الصغار أن يتصرف في المال المشترك بينهم و بين غيرهم إلا بإذن سائر الشركاء، و الله العالم.
(س 643-)
إرث الزوجة كيف نقدره، هل يكفي أن نقدر الأرض خالية من البناء ثم نطرحها من التقييم الكلي للبيت؟.
بسمه تعالى: يقوم البناء على فرض بقائه في الأرض بدون إعطاء الأجرة إلى أن يفنى، فيعطى سهم الزوجة من تلك القيمة و كذلك الشجر، و الله العالم.
(س 644-)
لو كان على الميت دين مستغرق و له دار يسكن فيها الورثة فمع مطالبة الدائن و عدم قدرة الورثة على التسديد ما هو الحكم؟.
بسمه تعالى: الدين مقدم على الإرث، و الله العالم.
(س 645-)
من التقاليد المتبعة في بعض البلاد أنه إذا مات الإنسان تقام له الفاتحة في بيته لمدة غير معلومة و الذين يشاركون في العزاء يصلون و يمكثون مدة في بيت المتوفى، فهل في صلاتهم و مكثهم إشكال أم لا؟.
بسمه تعالى: إن كان الورثة كبارا فالصلاة و المكث في بيته موقوفة على إحراز الرضا و الإذن منهم جميعا، و أما إن كان كلهم أو بعضهم صغارا فلا يجوز إلا بإذن الولي الشرعي لهم، و يكون في الإذن مصلحة للصغير أيضا، و يمكن أن يستأجر غير الورثة أو الكبار منهم سهم الصغير بإذن الولي مدة معلومة بمبلغ معلوم لإقامة العزاء لمصلحة الصغار، و الله العالم.
(س 646-)
لو قسم الإنسان ما يملكه حال حياته إلى ثلاثة أقسام، جعل لنفسه ثلثا و أوصى فيه ما يرضي الله سبحانه، و الثلثين قسمهما على ورثته، على حسب الحكم الشرعي خشية من وقوع الفتنة بينهم و عدم وصول كل ذي حق إلى حقه، و أخذ منهم العهد و الميثاق على أن لا يميلوا إلى الثلث
الذي خص به نفسه بعد وفاته، فبعد موته هل يجوز للورثة الدعوى بثلثي الثلث المزبور بحيث يبقى للمورث ثلث الثلث لقاعدة الميراث من أن للوارث ما تركه الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين أو ليس لهم ذلك بل المعاهدة التي أبرمت من قبل ملزمون بها؟.
بسمه تعالى: الظاهر أن العهد و الميثاق المرقوم بين الموصي و الورثة إمضاء منهم للوصية، فلا يجوز لهم إذا كانوا كبارا استرداد ثلثي الثلث، و الله العالم.
مسائل في القضاء و الحدود
(س 647-)
إذا اضطر الأمر لإنشاء محكمة شرعية في إحدى الدول، و لم يوجد هناك مجتهد مطلق و لا متجزئ، نعم يوجد علماء أصحاب فضيلة و غيرهم من الطلاب، و حيث يشترط في القضاء الاجتهاد فهل تجيزون المنصب المذكور لمن هو دون رتبة الاجتهاد، مع الالتزام بالرجوع في الحكم إلى فتاوى المراجع العظام أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا تعذر الحصول على مجتهد فلكم الإذن في تنصيب من ترونه لائقا من الطلبة، على أن يسعى بكل جهده لإجراء المصالحة بين المتخاصمين و مع تعذر حصول المصالحة يرجع في إصدار الحكم إلى فتاوانا بصدد الموضوع، و الله العالم.
(س 648-)
في المحاكم المدنية (في البلاد الكافرة) يوجد القرآن الكريم، و الإنجيل، و قد يطلب القاضي من المسلم أن يحلف على الإنجيل فهل يجوز ذلك؟.
بسمه تعالى: لا يترتب أثر على الحلف بغير أسماء الله الخاصة به، نعم إذا كان إحقاق حق المسلم موقوفا على الحلف بكتبهم في محاكمهم فلا بأس به، و الله العالم.
(س 649-)
هل يجوز إقامة الحد الشرعي في الوقت الحاضر بغير السيف" إذا كان الحد القتل"؟.
بسمه تعالى: إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه جازت، و الله العالم.
(س 650-)
هل يجوز تهديد المتهم بجريمة ما أو ضربه أو التضييق عليه، ما لم تثبت الجريمة، و إذا احتملنا أنه بهذه التصرفات نحصل على نتيجة لصالح المظلوم؟.
بسمه تعالى: لا يجوز، و الله العالم.
(س 651-)
إذا كانت سيارة تسير في الشارع بسرعة و كان الشارع خاليا من المارة و فجأة خرج إنسان من زقاق فرعي و صدمته السيارة بحيث لم يكن بمقدور السائق إيقاف السيارة و قتل هذا المصدوم فهل يعتبر السائق هنا قاتل خطأ أو شبه عمد أم لا؟ و هل يترتب على السائق دية أم لا؟.
بسمه تعالى: الموارد مختلفة، فإن كان القتل مستندا إلى السائق فالدية عليه إن كان مقصرا، و على عاقلته لو لم يكن مقصرا، و إن كان القتل مستندا إلى العابر نفسه فلا دية له، و إن كان مستندا إليهما حكم بالتنصيف و في فرض الاختلاف الموضوعي يرجع للحاكم الشرعي، و الله العالم.
(س 652-)
من اعتدي عليه بشتم أو ضرب أو جرح هل يجوز له القصاص لنفسه ممن اعتدى عليه بمثل الاعتداء دون تجاوز، وفقا للمجلسي في كتاب مرآة العقول ج 2 ص 311 و المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام؟.
بسمه تعالى: لا يبعد جوازه على ما ذكر في باب القصاص في ما عدا الشتم حيث فيه تفصيل، و الله العالم.
(س 653-)
هل يجوز للمعلم ضرب التلاميذ تأديبا و كم عدد الضربات؟.
بسمه تعالى: إذا توقف التأديب على الضرب جاز مع إذن أوليائهم إلى حد يحصل به التأديب، و لا يوجب الدية، و الله العالم.
(س 654-)
ما هي الموارد التي يحكم فيها بالسجن؟.
بسمه تعالى
1 التهمة في الدم لمدة ستة أيام.
2 من أمسك رجلا و قتله آخر يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى يموت.
3 من أمر غيره بالقتل فقتل، يقتل القاتل و يحبس الآمر.
4 من خلص القاتل من يد ولي المقتول يحبس أبدا حتى يأتي بالقاتل، قيل فإن مات القاتل و هو في الحبس؟ قال: فعليه الدية.
5 من سرق بعد قطع يده و رجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت.
6 المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس و يضيق عليها.
7 يجوز للإمام أن يمنع من الزنا و المحرمات و لو بالحبس و القيد.
8 يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الأطباء و المفاليس من الأكرياء.
9 إن أمير المؤمنين" عليه السلام" كان يحبس في الدين حتى يتبين إفلاسه، و إن تبين إفلاسه و حاجته خلي سبيله حتى يستفيد من ماله، و قضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فيقسم فيهم.
10 كان علي" عليه السلام" لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم، و من ائتمن على أمانة فذهب بها.
11 إن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة، و لم يف حبسه الإمام و ضيق عليه.
12 إذا حكم الحاكم بثبوت دين على الواجد لأدائه و امتنع عن الأداء جاز للحاكم حبسه.
13 عن علي بن الحسين" عليهما السلام" في الرجل يقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغ فإن عاش خلد في السجن حتى يموت.
14 إن عليا" عليه السلام" كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حية و إن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله.
(س 655-)
لو حبس المتهم أو جرد أو هدد فأقر بشيء يوجب الحد هل يجري الحد عليه أم لا؟.
بسمه تعالى: من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد لم يلزم عليه الحد.
(س 656-)
هل للفقيه الحق في التصرف بأموال المؤمنين الزائدة عن حاجتهم و إذا كان نعم، فبأي مقدار أو ما هي الضابطة لذلك؟.
بسمه تعالى: لا حق له في ذلك، إلا إذا اقتضت الضرورة و توقف حفظ نظام الإسلام و المسلمين عليه، و الله العالم.
(س 657-)
هل للفقيه الحق في إقامة الحدود الشرعية في هذا الزمان مع عدم بسط يده، و إذا كان كذلك و لم يتيسر الأمر و ثبت الحد على الزاني أو السارق شرعا و تكرر الفعل الموجب لإقامته و لم يحصل ذلك، فهل يقتل في الرابعة مثلا أو الثالثة، أو أنه لا بد من إقامته حتى يصدق التكرار؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه مع فرض عدم بسط يده، و لا يقتل الزاني في فروض السؤال، و الله العالم.
(س 658-)
ولد الزنا من الطرفين مع فرض نفي بنوته شرعا عن الاثنين هل يجوز قتله، و على تقدير عدم الجواز من يلزم بالقيام بما يحتاجه في حياته كإرضاعه و حضانته و بما يحتاج إليه شرعا لو خرج ميتا، و هل يثاب كغيره بالجنة؟.