1 التهمة في الدم لمدة ستة أيام.
2 من أمسك رجلا و قتله آخر يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى يموت.
3 من أمر غيره بالقتل فقتل، يقتل القاتل و يحبس الآمر.
4 من خلص القاتل من يد ولي المقتول يحبس أبدا حتى يأتي بالقاتل، قيل فإن مات القاتل و هو في الحبس؟ قال: فعليه الدية.
5 من سرق بعد قطع يده و رجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت.
6 المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس و يضيق عليها.
7 يجوز للإمام أن يمنع من الزنا و المحرمات و لو بالحبس و القيد.
8 يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الأطباء و المفاليس من الأكرياء.
9 إن أمير المؤمنين" عليه السلام" كان يحبس في الدين حتى يتبين إفلاسه، و إن تبين إفلاسه و حاجته خلي سبيله حتى يستفيد من ماله، و قضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فيقسم فيهم.
10 كان علي" عليه السلام" لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم، و من ائتمن على أمانة فذهب بها.
11 إن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة، و لم يف حبسه الإمام و ضيق عليه.
12 إذا حكم الحاكم بثبوت دين على الواجد لأدائه و امتنع عن الأداء جاز للحاكم حبسه.
13 عن علي بن الحسين" عليهما السلام" في الرجل يقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغ فإن عاش خلد في السجن حتى يموت.
14 إن عليا" عليه السلام" كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حية و إن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله.
(س 655-)
لو حبس المتهم أو جرد أو هدد فأقر بشيء يوجب الحد هل يجري الحد عليه أم لا؟.
بسمه تعالى: من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد لم يلزم عليه الحد.
(س 656-)
هل للفقيه الحق في التصرف بأموال المؤمنين الزائدة عن حاجتهم و إذا كان نعم، فبأي مقدار أو ما هي الضابطة لذلك؟.
بسمه تعالى: لا حق له في ذلك، إلا إذا اقتضت الضرورة و توقف حفظ نظام الإسلام و المسلمين عليه، و الله العالم.
(س 657-)
هل للفقيه الحق في إقامة الحدود الشرعية في هذا الزمان مع عدم بسط يده، و إذا كان كذلك و لم يتيسر الأمر و ثبت الحد على الزاني أو السارق شرعا و تكرر الفعل الموجب لإقامته و لم يحصل ذلك، فهل يقتل في الرابعة مثلا أو الثالثة، أو أنه لا بد من إقامته حتى يصدق التكرار؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه مع فرض عدم بسط يده، و لا يقتل الزاني في فروض السؤال، و الله العالم.
(س 658-)
ولد الزنا من الطرفين مع فرض نفي بنوته شرعا عن الاثنين هل يجوز قتله، و على تقدير عدم الجواز من يلزم بالقيام بما يحتاجه في حياته كإرضاعه و حضانته و بما يحتاج إليه شرعا لو خرج ميتا، و هل يثاب كغيره بالجنة؟.
بسمه تعالى: لا يجوز قتله، و يجب على الجميع القيام بحفظه و رعايته حفظا للنفس المحترمة، على وجه الكفاية، و كذا لو خرج ميتا، أو يؤدي مئونة ذلك من بيت المال، و هذا إذا قلنا بنفي جميع أحكام الولد عن ولد الزنا، و أما إذا قلنا بنفي خصوص الإرث فالأقوى ترتب سائر أحكام الولد عليه، و الظاهر أن ولد الزنا يثاب كغيره إن مات مؤمنا، و الله العالم.
(س 659-)
الصبي المميز إذا فعل خطأ ما يوجب الدية كقتل نفس أو غير ذلك، فهل عليه أو على وليه الدية؟ و لو فعله عمدا فحكمه كالخطإ أم لا؟ و إن كان الفاعل صبيا غير مميز فما حكمه؟.
بسمه تعالى: ديته على العاقلة سواء قتل عمدا أو خطأ، و إذا كان غير مميز فإن كان فعله لمسامحة الولي في حفظه عن ذلك بحيث يستند فعله عرفا إلى الولي فيجب عليه الدية، و إلا فلا دية، و الله العالم.
(س 660-)
إذا كان سائق القطار لا يمكنه إمساك الفرامل أثناء سيره لأنه يؤدي إلى هلاك الركاب، فلو حصل حادث اصطدام و لم يمسكه لهذا السبب ما ذا عليه؟.
بسمه تعالى: عليه الدية، و الله العالم.
مسائل متفرقة تتعلق بحياة الإنسان المعاصر
(س 661-)
الذهب يدفع عليه ضريبة في الجمارك، فلنفرض أن أحدهم معه سلسال ذهب و ساعة ذهبية هدية أو أمانة، فحتى يتهرب من الضريبة لبسهما في المطار قبل المرور على دائرة الجمرك فهذا اللبس هل يجوز أم لا؟.
بسمه تعالى: يجوز ذلك بالمقدار الذي يتحقق به الغرض، و الله العالم.
(س 662-)
إذا أرسل مع الشخص أمانة من الذهب لشخص في بلد آخر و في المطار ألزم بدفع ضريبة و هي عبارة عن مبلغ معين و دفعه الناقل فالسؤال أن هذا المبلغ من يلزم بدفعه، المرسل أو المرسل إليه أو المرسل معه؟.
بسمه تعالى: إذا كان المال (الذهب) ملكا للمرسل إليه يرسله المرسل بواسطة الواسطة إليه بإذنه و كانت الضريبة بحسب المتعارف فهي على عهدة المرسل إليه، و إن كان ملكا للمرسل يرسله إلى المرسل إليه هدية مع المتعارف المذكور فالضريبة على عهدة المرسل، و أما إذا أخذت منه اتفاقا و أدى الضريبة لمصلحة صاحب المال فالظاهر أنها على عهدة صاحب المال على الفرضين المذكورين و لا شيء عليه (أي على الناقل) لأنه"ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ"، نعم إذا لم يكن أداء الضريبة لمصلحة صاحب المال و أمكن له (للناقل) الامتناع عن أدائها مع بقاء المال، فإن أداها لا يضمنها صاحب المال، و الله العالم.
(س 663-)
هل يجوز للوالدين التصرف بأموال أطفالهم لمصلحتهما مثلا بدون أن يكون ذلك بعنوان القرض؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.
(س 664-)
هل يجوز للأب أن يتصرف في الأموال المهداة لابنه الصغير؟. و هل يجري نفس الحكم لأمه.
بسمه تعالى: لا يجوز لهما أن يصرفا منها إلا لما يخص الطفل إلا أن الأم تحتاج إلى إذن من ولى الطفل، و الله العالم.
(س 665-)
وشم اسم الله جل جلاله أو محمد (صلى الله عليه و آله) في الجسم هل هو جائز؟ و الذي وشم من قبل و لا يستطيع إزالته هل يستطيع لمس الموضع، و هل يجب أن يبقى على طهارة؟.
بسمه تعالى: الأحوط ترك الوشم و لو كان قد فعله أزاله مع الإمكان، و يحرم مسه إذا كان محدثا، و الله العالم.
(س 666-)
هل يجوز طبع كتاب بدون إذن صاحبه مع وجود عبارة" جميع الحقوق محفوظة".
بسمه تعالى: لا دليل على عدم الجواز، و الله العالم.
(س 667-)
الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين هذه الأيام حيث يدخلون بلاد المسلمين بإذن الحكومات، هل هم حربيون و لا تكون لأعراضهم و أموالهم حرمة؟.
بسمه تعالى: لو لم يتعرضوا بسوء لعقائد المسلمين و أعراضهم و أموالهم و لم يكونوا بصدد التعرض للإسلام و أحكامه، لم يجر عليهم حكم الكافر الحربي، و الله العالم.
(س 668-)
هل تجوز غيبة المخالف؟.
بسمه تعالى: الأحوط عدم غيبته إلا بداع شرعي، و الله العالم.
(س 669-)
هل تجوز غيبة غير المكلف؟.
بسمه تعالى: إذا كان مميزا بحيث تسوؤه لو سمعها لم تجز، و الله العالم.
(س 670)
هل إطاعة الجد أو الجدة للأب أم الأم حكمها حكم إطاعة الوالدين؟.
بسمه تعالى: نعم لكن لا بتلك الشدة و لا في جميع الموارد، و الله العالم.
(س 671-)
من ماتت أمه هل يعتبر يتيما من الناحية الشرعية؟.
بسمه تعالى: لا يجري في حقه حكم من مات أبوه، و الله العالم.
(س 672-)
ما هو حكم التطبير الذي يفعله بعض الناس أيام عاشوراء؟.
بسمه تعالى: يجوز إذا لم يكن معرضا لضرر لا يتحمل عرفا، و الله العالم.
(س 673-)
إذا كان الرجل من المقامرين و ليس له عمل غيره، فهل يجوز لزوجته و أبنائه و بقية من يعولهم و أضيافه استعمال و تناول ما ينفقه عليهم من عمله الحرام، و لا سيما عبادتهم في دار سكناه، و الوضوء و الغسل من الماء الذي يدفع ثمنه، كما أن عياله ليس لهم منفق غيره؟.
بسمه تعالى: لو علموا بحرمة عين ما ينفقه عليهم لم يجز لهم التصرف فيه، فحينئذ لزوجته أن تطالبه بالإنفاق عليها من الحلال، فإن امتنع رافعت إلى الحاكم الشرعي فيجبره على الإنفاق من الحلال، أو يطلقها، و أما سائر من وجبت نفقتهم عليه فوجوبها موقوف على تمكنه و عدم تمكنهم، و الله العالم.
(س 674-)
ما الفرق بين السحر و الليمياء؟ و متى يجوز عملهما؟.
بسمه تعالى: السحر هو إيجاد شيء تترتب عليه آثار غريبة تشبه الكرامات من دون استناد إلى الأمور المحسوسة و لا إلى الشرعيات كالآيات و الدعوات
المأثورة، و لا يجوز إلا إذا توقف عليه واجب أهم، و الليمياء إن كانت كذلك كما هو الظاهر أو الغالب فهي من أقسام السحر و إن استندت إلى الأمور المحسوسة أو إلى الشرعيات فالفرق واضح، و الله العالم.
(س 675-)
هل يجوز تسخير الملائكة و هم يعملون بأمره" عز و جل" بنص الذكر الحكيم؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك و إن أمكن تسخيرهم، و الله العالم.
(س 676-)
هل يجوز تحضير الأرواح و التنويم المغناطيسي؟.
بسمه تعالى: كلاهما غير جائز، و الله العالم.
(س 677-)
هل يجوز لطالب العلم السفر بدون إذن الوالدين؟.
بسمه تعالى: لو كان السفر موجبا لسخطهما فلا بد من إرضائهما، و الله العالم.
(س 678-)
هل يجوز الدخول في الولايات و المناصب الحكومية كالدخول في البلدية و الجمارك أم لا؟.
بسمه تعالى: لا بأس به ما لم يمارس عملا محرما، و الله العالم.
(س 679-)
هل يجوز للروحاني المعمم و غيره الدخول في مجلس الأمة (النواب) و غيره من المناصب الحكومية المهمة؟.
بسمه تعالى: يجوز ذلك لحفظ مصالح المسلمين و الدفاع عن كيانهم و دفع الضرر عن المؤمنين، و الله العالم.
(س 680-)
ما هو رأيكم بالانتخابات في المجتمعات الغربية، هل يجوز أن انتخب نائبا حتى يدخل البرلمان، و إن لم انتخب قد أغرم ماديا؟.
بسمه تعالى: إذا لم يكن إعانة على الإثم و العدوان فلا إشكال به، و الله العالم.
(س 681-)
هل يؤمن الإسلام بالمياه الإقليمية كما في البحار الواسعة و ما هو
الوجه في ذلك؟.
بسمه تعالى: اعتقادنا أن كل الأماكن المشاعة (المباحة) ملك لإمام العصر" أرواحنا فداه" بل كل الأرض، و ما اصطلح عليه الدول من المياه الإقليمية يحتاج إلى إمضاء منه (عجل الله تعالى فرجه) أو من نائبه، و الله العالم.
(س 682-)
هل هناك إذن عام من قبلكم لعموم المؤمنين بقبض الراتب الحكومي؟ و هل هم مأذونون من قبلكم بالتصرف و تملك المال الذي تدفعه الحكومة كهدايا و تعويضات أو غير ذلك مما ليس براتب على عمل؟.
بسمه تعالى: إن لم يكن أخذ المال في مقابل العمل المحرم يجوز أخذه، و هم مأذونون، و كذلك في أخذ الهدايا من قبل الحكومة، و الله العالم.
(س 683-)
ما هو حكم دفع الرشوة" لانتزاع الحق" مع العلم بأن ذلك قد يوجب مزاحمة الآخرين كتقدم صاحب الحق على غيره؟.
بسمه تعالى: يجوز ذلك إذا توقف أخذ الحق ممن عليه الحق على دفع الرشوة، و لم يكن فيها ضرر على الغير، و الله العالم.
(س 684-)
لو دخل شخص في مدارس تدرس فيها الأحكام و العقائد الفاسدة، و وجهت له أسئلة في أيام الامتحان بحسب مقرراتهم تخالف الأحكام الشرعية الحقة، أو ما يتعلق بالعقائد كتكفير أبي طالب (عليه السلام) أو ما ينافي عصمة الأنبياء، هل يجوز له أن يجيب على طبق ما قرروه في مناهجهم أم لا؟.
بسمه تعالى: لا يجوز له الكذب في الجواب إلا إذا أسنده إلى القائلين به، و الله العالم.
(س 685-)
ما حكم إرسال الأولاد إلى تلك المدارس التي تدرس فيها مثل تلك الأحكام و العقائد الفاسدة مع احتمال الضرر على الأولاد في الدين