ب ما حكم صلاته لو بقي في مقر الدراسة أحيانا حتى أيام الخميس و الجمعة و بقاؤه لسببين:
1 لأجل المطالعة و المذاكرة و ما يتعلق بأمور الدراسة؟.
2 لأجل إنجاز أعمال أخرى لا ترتبط بالدراسة؟.
ج ما حكم صلاته لو سافر في أيام إجازة الصيف لمقر الدراسة لإنجاز أعمال أخرى غير مرتبطة بالدراسة؟.
(علما أن الإجازة تستمر ثلاثة أشهر في السنة).
د ما حكم صلاة هذا الطالب في الطريق ذهابا لمقر الدراسة و عودة لوطنه؟.
(س 159-)
شخص يعمل في منطقة تبعد عن وطنه أكثر من المسافة الشرعية و يقيم في مقر عمله سائر أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة يعود لوطنه علما أنه لا يملك بيتا في مقر العمل؟.
السؤال:
أ ما حكم صلاته في مقر العمل و الطريق ذهابا و إيابا إلى وطنه؟.
ب ما حكم صلاته لو بقي في أيام الخميس و الجمعة للراحة في منزله الكائن في مقر عمله بسبب مسافة الطريق إلى وطنه أو لإعمال أخرى؟.
ج ما الحكم في الفرض المزبور لو كان يملك بيتا في مقر العمل؟.
د ما الحكم لو كان يقيم في بيت (ملك أو أجار) خارج مقر العمل بمقدار أكثر من المسافة الشرعية، و هل يكون ذلك بحكم مقر العمل أم لا؟.
بسمه تعالى:
الجواب لجميع أسئلة المسألتين أن من كان شغله في مكان
يبعد عن وطنه مقدار المسافة الشرعية و كان ذلك أقل من ثلاثة أشهر جرى عليه حكم المسافر، و إن كان أكثر من ثلاثة أشهر فإن كان هذا الشخص مترددا بينه و بين وطنه بحيث لا يقيم عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد غالبا جرى عليه حكم من شغله السفر فيتم و يصوم في مقر الشغل و الطريق إلا إذا سافر لغير شغله، نعم إذا أقام اتفاقا في وطنه مطلقا و في غير وطنه مع العزم على إقامة عشرة أيام أو أكثر قصر و أفطر بعدها في السفر الأول و إن أقام في غير وطنه عشرة أيام مع عدم العزم على الإقامة احتاط بعدها في السفر الأول بالجميع، و إن لم يكن مترددا بينه و بين وطنه بأن كان يقيم غالبا عشرة أيام أو أكثر في مقر شغله أو في وطنه لم يجر عليه حكم من شغله السفر فيقصر و يفطر في غير وطنه ما لم يعزم على إقامة عشرة أيام أو يقيم ثلاثين يوما مترددا في مكان واحد، و الله العالم.
(س 160-)
طالب العلم هل يعتبر وطن الدراسة بحكم الوطن بالنسبة له أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا أقام في مكان الدراسة موقتا لم يجر فيه أحكام الوطن، و الله العالم.
أحكام صلاة الجمعة
(س 161-)
إذا أقيمت صلاة الجمعة هل يجب الحضور و تكفي عن الظهر؟.
بسمه تعالى: لا يجب الحضور في زماننا هذا و من صلى صلاة الجمعة فالأحوط أن يصلي صلاة الظهر أيضا، و الله العالم.
(س 162-)
هل تشترط العدالة و صحة القراءة في صلاة الجمعة بالنسبة إلى الإمام، بحيث إذا فقد شرطا يحرم عليه التعرض للجمعة؟.
بسمه تعالى: نعم يشترط فيها العدالة و صحة القراءة بالنسبة إلى الإمام، و الله العالم.
(س 163-)
إذا كان إمام الجمعة مسافرا فهل تصح جمعته و جمعة من يأتم به من المتممين أو المقصرين؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز للمسافر إقامة صلاة الجمعة إماما أو مأموما و تصح منه، و الله العالم.
(س 164-)
هل يجوز أثناء خطبة الجمعة أن يصلي (المكلف) صلاة قضاء فائتة؟.
بسمه تعالى: الأحوط تركها و الإصغاء إلى الخطبة، و الله العالم.
(س 165-)
إذا تم الفراغ من صلاة الجمعة و صلى المأموم الظهر بعدها احتياطا، و الإمام لم يصل الظهر لاكتفائه بالجمعة حسب اجتهاده أو تقليده، فهل يصح للمأموم أن يأتم بالإمام في صلاة العصر أم لا؟.
بسمه تعالى: الأقوى في مفروض السؤال أنه لا يصح الاقتداء بهذا الإمام، نعم
يصح الاقتداء به إذا احتاط الإمام و صلى الظهر، و الله العالم.
(س 166-)
إذا كان الإمام مشغولا بخطبة الجمعة فسلم عليه شخص قاصدا إياه دون غيره فهل يكفي رد الغير عن الإمام؟.
بسمه تعالى: لا يكفي ذلك، و الله العالم.
(س 167-)
قصد القربة الذي يجب تحققه في كل أجزاء الصلاة و حركاتها و طريقة أدائها، هل تشترط في خطبتي الجمعة بكلماتهما و حروفهما و طريقة إلقائهما و سائر ما يتعلق بهما؟.
بسمه تعالى: خطبة الجمعة من العادات المعتبر فيها قصد القربة بتمام أجزائها، و الله العالم.
مسائل في صلاة الآيات
(س 168-)
إذا كسفت الشمس و كانت المرأة حائضا هل يجب عليها قضاء صلاة الكسوف؟.
بسمه تعالى: الأحوط أن تأتي بها بعد الطهر من دون نية الأداء و القضاء، و الله العالم.
(س 169-)
من صلى صلاة الآيات يجوز له إعادتها، و لكن هل يجوز له إمامة جماعة لم يصلوها أصلا؟.
بسمه تعالى: لا يخلو من إشكال، و الله العالم.
مسائل في الصوم
(س 170-)
عنوان الشيخ و الشيخة الذي يترتب عليه الآثار الشرعية كالترخيص بالإفطار في شهر رمضان و حد الزنى من أي سن يتحقق؟.
بسمه تعالى: يختلف الأشخاص في الوصول إلى حد الشيخوخة و ليست لها حقيقة شرعية و لا متشرعة بل المراد منها هو مفهومها العرفي، و الله العالم.
(س 171-)
غطس الرأس في الماء مع لبس القناع البلاستيك الذي يمنع من وصول الماء هل يوجب الإفطار؟.
بسمه تعالى: لو كان لاصقا بالرأس فالرمس معه و بدونه سواء، في كون إبطاله الصوم مبنيا على الاحتياط، و الله العالم.
(س 172-)
هناك علب فيها أوكسجين مضغوط و لا ندري إذا كان فيها مواد أخرى يستعملها الذين عندهم (مرض الربو) ضيق النفس، فهل استعمالها يبطل الصوم و يوجب الإفطار؟.
بسمه تعالى: إذا كانت حين الاستنشاق على شكل غاز بحيث يكون استنشاقها نظير استنشاق الهواء فلا بأس بذلك و لا يبطل الصوم، و الله العالم.
(س 173-)
بين أفق أستراليا و أفق إيران" مثلا" حدود ستة ساعات و نصف و بين بعض البلدان الأخرى ثماني ساعات، فهل هو أفق واحد بحيث إذا ثبت الهلال في إيران يثبت في أستراليا؟.
بسمه تعالى: على النحو الكلي لا يبعد كفاية رؤية الهلال في مكان لسائر
الأماكن و البلاد، و لكن لا يترك الاحتياط في البلد المتقدم أفقا على البلد المرئي فيه، و الله العالم.
(س 174-)
هل تصح نية صوم الإيجار بعد الفجر؟.
بسمه تعالى: لا بد من كونها قبل الفجر، و الله العالم.
(س 175-)
السفر بدون تبييت النية هل يجب فيه على الصائم الإفطار؟.
بسمه تعالى: يجري فيه حكم السفر على الأقوى، و الله العالم.
(س 176-)
من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد، فهل يجب عليه الإمساك و إتمام الصوم؟.
بسمه تعالى: الأحوط هو الإتمام، و القضاء، و الله العالم.
(س 177-)
من سافر في شهر رمضان بعد الفجر بالطائرة فوصل إلى بلد لم يطلع الفجر فيه بعد فهل يجوز له الأكل و الشرب فيه؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز و لا صوم في الليل، و الله العالم.
(س 178-)
من سافر في شهر رمضان بعد الغروب و الإفطار في بلده بالطائرة نحو الغرب فوصل إلى بلد لم تغرب فيه الشمس بعد فهل يمسك؟.
بسمه تعالى: الظاهر عدم وجوب الإمساك عليه، و الله العالم.
(س 179-)
الرجل الصائم إذا درس القرآن غلطا لعدد من الصائمين و هم يستمعون كلامه، فهل يبطل صومه و صوم المستمعين أم لا؟.
بسمه تعالى: أما القاري إذا أخبر بأن ما اقرأه قرآن و قرأ غلطا عامدا عالما، يبطل صومه و أما إذا قرأ غلطا من دون أن يخبر بأن هذا قرآن فبطلان صومه محل إشكال و لا يترك الاحتياط بتركه و أما إذا قرأ غلطا بزعم الصحة فلا يبطل صومه، و أما المستمعون فلا يبطل صومهم إلا إذا أخبروا بأن ما قرأ قرآن مع علمهم بأنه غلط، و الله العالم.
(س 180-)
الشيخ و الشيخة إفطارهما رخصة أو عزيمة، و هل يشترط في الجواز قيد المشقة أو لا؟.
فلو تحملا المشقة و صاما هل صومهما صحيح، و التكفير لا بد أن يكون عينا أو يكفي القيمة، و هل يجوز الدفع إلى الفقير بدون إظهار كونه بعنوان الإطعام فلو صرف الفقير ما دفع إليه في غير الطعام بل في بعض حوائجه و حوائج عياله يكفي أم لا، و هل يجوز أداء كفارة عدة أيام إلى فقير واحد أم لا؟.
بسمه تعالى: الظاهر أن إفطارهما رخصة لا عزيمة فلو صاما صح صومهما و يكفي في جوازه المشقة الملازمة للهرم بحسب الغالب و إن لم يبلغ حد الحرج الرافع للتكليف و لا يكون المد إلا عينا و لا يلزم أن يصرف في الطعام بل للفقير أن يفعل فيه ما شاء و يجوز إعطاء كفارة الأيام المتعددة إلى فقير واحد، و الله العالم.
(س 181-)
يحدث غالبا أن يتلون اللسان بلون الشاي أو بعض الحمضيات و غير ذلك عند تناولها قبل الإمساك، و نجد أن أثره يظهر في لعاب الصائم بعد الفجر أو حتى أثناء بقية النهار، و قد يكون ليس لون فقط بل بعض الدقائق الصغيرة جدا و هي غير معروفة أ هي من الطعام أم من غيره، فكيف يمكن معالجة ذلك، هل يجوز بلع ذلك اللعاب الممزوج أم يجب لفظه من الفم أو أن يعمد إلى المضمضة؟.
بسمه تعالى: إن كان لعاب الفم ممتزجا بغيره فلا بد للصائم من لفظه و لا بأس ببلعه إذا لم يكن ممتزجا بشيء، و الله العالم.