بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 51

مسائل في الصوم‌

(س 170-)

عنوان الشيخ و الشيخة الذي يترتب عليه الآثار الشرعية كالترخيص بالإفطار في شهر رمضان و حد الزنى من أي سن يتحقق؟.

بسمه تعالى: يختلف الأشخاص في الوصول إلى حد الشيخوخة و ليست لها حقيقة شرعية و لا متشرعة بل المراد منها هو مفهومها العرفي، و الله العالم.

(س 171-)

غطس الرأس في الماء مع لبس القناع البلاستيك الذي يمنع من وصول الماء هل يوجب الإفطار؟.

بسمه تعالى: لو كان لاصقا بالرأس فالرمس معه و بدونه سواء، في كون إبطاله الصوم مبنيا على الاحتياط، و الله العالم.

(س 172-)

هناك علب فيها أوكسجين مضغوط و لا ندري إذا كان فيها مواد أخرى يستعملها الذين عندهم (مرض الربو) ضيق النفس، فهل استعمالها يبطل الصوم و يوجب الإفطار؟.

بسمه تعالى: إذا كانت حين الاستنشاق على شكل غاز بحيث يكون استنشاقها نظير استنشاق الهواء فلا بأس بذلك و لا يبطل الصوم، و الله العالم.

(س 173-)

بين أفق أستراليا و أفق إيران" مثلا" حدود ستة ساعات و نصف و بين بعض البلدان الأخرى ثماني ساعات، فهل هو أفق واحد بحيث إذا ثبت الهلال في إيران يثبت في أستراليا؟.

بسمه تعالى: على النحو الكلي لا يبعد كفاية رؤية الهلال في مكان لسائر


صفحه 52

الأماكن و البلاد، و لكن لا يترك الاحتياط في البلد المتقدم أفقا على البلد المرئي فيه، و الله العالم.

(س 174-)

هل تصح نية صوم الإيجار بعد الفجر؟.

بسمه تعالى: لا بد من كونها قبل الفجر، و الله العالم.

(س 175-)

السفر بدون تبييت النية هل يجب فيه على الصائم الإفطار؟.

بسمه تعالى: يجري فيه حكم السفر على الأقوى، و الله العالم.

(س 176-)

من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد، فهل يجب عليه الإمساك و إتمام الصوم؟.

بسمه تعالى: الأحوط هو الإتمام، و القضاء، و الله العالم.

(س 177-)

من سافر في شهر رمضان بعد الفجر بالطائرة فوصل إلى بلد لم يطلع الفجر فيه بعد فهل يجوز له الأكل و الشرب فيه؟.

بسمه تعالى: نعم يجوز و لا صوم في الليل، و الله العالم.

(س 178-)

من سافر في شهر رمضان بعد الغروب و الإفطار في بلده بالطائرة نحو الغرب فوصل إلى بلد لم تغرب فيه الشمس بعد فهل يمسك؟.

بسمه تعالى: الظاهر عدم وجوب الإمساك عليه، و الله العالم.

(س 179-)

الرجل الصائم إذا درس القرآن غلطا لعدد من الصائمين و هم يستمعون كلامه، فهل يبطل صومه و صوم المستمعين أم لا؟.

بسمه تعالى: أما القاري إذا أخبر بأن ما اقرأه قرآن و قرأ غلطا عامدا عالما، يبطل صومه و أما إذا قرأ غلطا من دون أن يخبر بأن هذا قرآن فبطلان صومه محل إشكال و لا يترك الاحتياط بتركه و أما إذا قرأ غلطا بزعم الصحة فلا يبطل صومه، و أما المستمعون فلا يبطل صومهم إلا إذا أخبروا بأن ما قرأ قرآن مع علمهم بأنه غلط، و الله العالم.


صفحه 53

(س 180-)

الشيخ و الشيخة إفطارهما رخصة أو عزيمة، و هل يشترط في الجواز قيد المشقة أو لا؟.

فلو تحملا المشقة و صاما هل صومهما صحيح، و التكفير لا بد أن يكون عينا أو يكفي القيمة، و هل يجوز الدفع إلى الفقير بدون إظهار كونه بعنوان الإطعام فلو صرف الفقير ما دفع إليه في غير الطعام بل في بعض حوائجه و حوائج عياله يكفي أم لا، و هل يجوز أداء كفارة عدة أيام إلى فقير واحد أم لا؟.

بسمه تعالى: الظاهر أن إفطارهما رخصة لا عزيمة فلو صاما صح صومهما و يكفي في جوازه المشقة الملازمة للهرم بحسب الغالب و إن لم يبلغ حد الحرج الرافع للتكليف و لا يكون المد إلا عينا و لا يلزم أن يصرف في الطعام بل للفقير أن يفعل فيه ما شاء و يجوز إعطاء كفارة الأيام المتعددة إلى فقير واحد، و الله العالم.

(س 181-)

يحدث غالبا أن يتلون اللسان بلون الشاي أو بعض الحمضيات و غير ذلك عند تناولها قبل الإمساك، و نجد أن أثره يظهر في لعاب الصائم بعد الفجر أو حتى أثناء بقية النهار، و قد يكون ليس لون فقط بل بعض الدقائق الصغيرة جدا و هي غير معروفة أ هي من الطعام أم من غيره، فكيف يمكن معالجة ذلك، هل يجوز بلع ذلك اللعاب الممزوج أم يجب لفظه من الفم أو أن يعمد إلى المضمضة؟.

بسمه تعالى: إن كان لعاب الفم ممتزجا بغيره فلا بد للصائم من لفظه و لا بأس ببلعه إذا لم يكن ممتزجا بشي‌ء، و الله العالم.


صفحه 54

مسائل في الزكاة

(س 182-)

الحكمومة التي تدعى الخلافة العامة على المسلمين من أهل العامة هل تملك أم لا؟ و على فرض عدم الملكية هل يكون ما تحت يدها مجهول المالك، و هل تسقط الزكاة بأخذها بهذا العنوان؟.

بسمه تعالى: حكومة الحاكم المسلم تملك سواء ادعت الخلافة العامة أم لا، و لا تسقط الزكاة بأخذها بهذا العنوان إلا إذا صرفت في مواردها المقررة شرعا، و الله العالم.

(س 183-)

هل تقسط الزكاة التي يقبضها السلطان المدعي للرئاسة أم لا؟.

بسمه تعالى: لا تسقط إذا كان متمكنا من الإعطاء مرة ثانية، و إذا لم يتمكن من الإعطاء تجب المصالحة مع الحاكم الشرعي أو المأذون منه بالإعطاء له، و هو يرجعها له، و الله العالم.

(س 184-)

اعتاد الناس أصحاب النخيل اقتطاف الرطب لأجل الأكل أو البيع ففي حال إخراج الزكاة هل يحتسبها مما يبقى في النخيل من التمر عند الصرام أم بضميمة ما اقتطف رطبا؟.

بسمه تعالى: يحتسب ما اقتطفه رطبا لتعلق الزكاة به و يستثني من ذلك ما أكله بحسب المتعارف، و الله العالم.

(س 185-)

كم يبلغ مقدار الدينار الشرعي و الدرهم بالغرامات بحسب رأيكم الشريف؟.

بسمه تعالى: الدينار مثقال شرعي من الذهب المسكوك و هو ثلاثة أرباع‌


صفحه 55

المثقال الصيرفي و الدرهم نصف مثقال شرعي و خمسه من الفضة المسكوكة، و إذا احتيج إلى تعيين قيمتهما فليرجع إلى أهل الخبرة، و الله العالم.

(س 186-)

هل يجوز رفع نسبة الزكاة من 1/ 10 أم لا، خصوصا إذا كان المجتمع الإسلامي بحاجة ماسة للأموال؟.

بسمه تعالى: لا يجوز رفع نسبة الزكاة و لا وضعها، هذا بحسب الحكم الأولي و إذا كان المجتمع الإسلامي في حاجة ماسة للأموال يطلب الحاكم الشرعي من أرباب الأموال ما يكفي لها بحسب ما يرى من المصلحة، على أنه يستحب الزكاة في كثير من الأشياء كمال التجارة و كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض غير الغلات الأربع التي أشرنا إليها، و حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمامات و الخانات و بعض الأشياء الأخر التي ذكرت بشرائطها في الرسائل العلمية، و الله العالم.

(س 187-)

هل يجوز للدولة الإسلامية أو الجمعية الإسلامية كما في أمريكا مثلا جمع الزكاة من الناس ثم توزيعها على المستحقين؟ أو على كل شخص أن يدفعها لمن يحسب من أقربائه المحتاجين و للفقراء الذين يعرفهم و هذا قد يؤدي ببعض الناس إلى عدم دفع الزكاة عند ما لا يوجد من يطالبهم بدفعها مع افتراض غياب الشعور بالمسئولية أمام الله؟.

بسمه تعالى: يجوز للحاكم الشرعي جمع الزكاة و توزيعها على المستحقين لها، و أما الجمعيات الإسلامية إذا كان بعضهم من المجتهدين يجوز لهم ذلك بإذنه و إلا يستأذنون من الفقيه، و الله العالم.


صفحه 56

مسائل في الخمس‌

(س 188-)

عزل الخمس هل يحتاج إلى إذن الفقيه؟.

بسمه تعالى: نعم يحتاج إلى إذن الفقيه أو وكيله، و الله العالم.

(س 189-)

المقلد للمرجع الميت الباقي على تقليده بفتوى المجتهد الحي هل يجوز له دفع الحقوق الشرعية إلى وكلاء الميت؟.

بسمه تعالى: أمر الحقوق الشرعية يرجع فيها إلى المجتهد الحي، و الله العالم.

(س 190-)

هل يجوز إخراج الخمس من بلده مع وجود المستحقين له سواء كانوا من السادة أو من طلبة العلم أو غيرهم؟.

بسمه تعالى: أما حق الإمام عليه السلام فأمره راجع إلى الفقيه الجامع للشرائط إن أذن جاز و إلا فلا، و أما حق السادة الكرام فلا مانع من إخراجه لكنه إذا تلف قبل إيصاله إلى المستحق ضمنه المخرج، و الله العالم.

(س 191-)

إذا أراد الإنسان أن يبني بيتا للسكن و لكن لا يوجد لديه أرض و لا مال فعلا، فأراد أن يوفر لنفسه" كل شهر أو عند ما يصله شي‌ء" بعض المال ليشتري أرضا و يبني عليها المنزل، فهل عليه في ذلك المال الموفر لذلك الغرض إذا حال عليه الحول خمسا؟.

بسمه تعالى: مع حاجته إلى الدار للسكنى كما في مفروض السؤال لا يجب عليه الخمس في ذلك المال الموفر و إن حال عليه الحول، و الله العالم.

(س 192-)

إذا ضارب بذلك المال لزيادته لأجل ذلك الفرض فهل يجب‌


صفحه 57

الخمس في تلك الزيادة؟.

بسمه تعالى: إن كانت تهيئة المسكن المورد للحاجة موقوفة عليه لا يجب فيه الخمس، و الله العالم.

(س 193-)

بعض المواد الغذائية و السلع الأخرى تباع بسعر حكومي و تباع أيضا في السوق الحرة و لكن بأضعاف السعر الحكومي فإذا اشترى الشخص بالسعر الحكومي و بقي عنده شي‌ء إلى آخر السنة فعلى أي قيمة يدفع الخمس؟.

بسمه تعالى: تخمس حسب قيمة السوق الحرة، و الله العالم.

(س 194-)

إذا كان الإنسان يملك" كوبونات" للمواد الغذائية و غيرها و جاء رأس سنته فهل يجب تخميسها، مع العلم أنها تباع و تشتري في السوق و على فرض عدم النية في بيعها؟.

بسمه تعالى: في الفرض المذكور لا خمس فيها، و الله العالم.

(س 195-)

إذا كان طالب العلم غنيا، أي متمكنا من إدارة شئون حياته و غير محتاج إلى المال، فهل يجوز له استلام الحقوق الشهرية التي يعطيها المراجع للطلبة؟ و هل يكون مالكا لها؟.

بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك، و لا يملكها، نعم لو أظهر غناه و بين ذلك و المجتهد الجامع للشرائط لمصالح يراها هو أذن له في قبض الراتب جاز له و يملكه، و الله العالم.

(س 196-)

إذا كان الولد الفقير بإمكانه تحصيل نفقته من الصدقات الواجبة أو من حق السادة (إذا كان من السادة) ففي هذه الحال إذا كان الوالد متمكنا من نفقة ولده هل يجب عليه الإنفاق عليه ليرفع حاجته عن أخذ الحقوق أم لا؟ و هل يجوز للولد في هذا الحال أخذ نفقته من الصدقات الواجبة؟.


صفحه 58

بسمه تعالى: نعم يجب على الوالد المتمكن الإنفاق على ولده غير المتمكن و لا يجوز للولد في الفرض المذكور الارتزاق من الصدقات لعدم صدق الفقير عليه عرفا، و الله العالم.

(س 197-)

إذا كان الشخص يملك من الأعيان النامية كالحيوان و الشجر و قد تعلق بها الخمس و أدى خمسها من عينها كما إذا كانت له خمس شياه فأعطى واحدة منها باعتبار أنها المعادلة لخمس المجموع ثم بعد ذلك نمت نماء متصلا كالسمن مثلا فهل عليه خمس النماء المتصل أم لا؟.

بسمه تعالى: إن كانت الشياه لحاجته في معاشه فلا خمس فيها لا عينا و لا نماء و إن كانت للتجارة وجب تخميس النماء المتصل، و الله العالم.

(س 198-)

إذا خمس المكلف ماله و كان عشرين ألفا مثلا و خلال السنة احتاج إلى مبلغ فاقترضه من الغير مع أنه يوجد معه المبلغ المخمس فهل يجوز له آخر السنة أن يستثني الدين من ربح السنة أم لا بد من تخميسه و لو فرضنا أنه اقترض هذا المبلغ و هو عشرة آلاف مثلا من نفس المبلغ المخمس، فهل يجوز له آخر السنة أن يستثنيه من ربحه و يرجعه إلى أصل المبلغ المخمس، و على فرض أن هناك فرق فما هو هذا الفرق؟.

بسمه تعالى: يستثني في الفرض الأول دون الثاني لأن الاقتراض من مال نفسه غير صحيح نعم لو كان المخمس من رأس مال تجارته جاز استثناء المبلغ المذكور و إن لم يقصد الاقتراض لأن المصروف في المؤنة إذا كان من مال التجارة يجبر من الربح، و الله العالم.

(س 199-)

إذا خمس المكلف ماله و لم يتمكن من إخراجه دفعة واحدة فقسطه فما يدفعه من أرباح السنة الأولى يعد من المئونة فهل إن حكم ما يدفع في السنة الثانية هو كالأولى أم لا؟.

بسمه تعالى: إذا أداه من الأرباح التي حصلت بعد المحاسبة لم يعد من‌