بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 55

المثقال الصيرفي و الدرهم نصف مثقال شرعي و خمسه من الفضة المسكوكة، و إذا احتيج إلى تعيين قيمتهما فليرجع إلى أهل الخبرة، و الله العالم.

(س 186-)

هل يجوز رفع نسبة الزكاة من 1/ 10 أم لا، خصوصا إذا كان المجتمع الإسلامي بحاجة ماسة للأموال؟.

بسمه تعالى: لا يجوز رفع نسبة الزكاة و لا وضعها، هذا بحسب الحكم الأولي و إذا كان المجتمع الإسلامي في حاجة ماسة للأموال يطلب الحاكم الشرعي من أرباب الأموال ما يكفي لها بحسب ما يرى من المصلحة، على أنه يستحب الزكاة في كثير من الأشياء كمال التجارة و كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض غير الغلات الأربع التي أشرنا إليها، و حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمامات و الخانات و بعض الأشياء الأخر التي ذكرت بشرائطها في الرسائل العلمية، و الله العالم.

(س 187-)

هل يجوز للدولة الإسلامية أو الجمعية الإسلامية كما في أمريكا مثلا جمع الزكاة من الناس ثم توزيعها على المستحقين؟ أو على كل شخص أن يدفعها لمن يحسب من أقربائه المحتاجين و للفقراء الذين يعرفهم و هذا قد يؤدي ببعض الناس إلى عدم دفع الزكاة عند ما لا يوجد من يطالبهم بدفعها مع افتراض غياب الشعور بالمسئولية أمام الله؟.

بسمه تعالى: يجوز للحاكم الشرعي جمع الزكاة و توزيعها على المستحقين لها، و أما الجمعيات الإسلامية إذا كان بعضهم من المجتهدين يجوز لهم ذلك بإذنه و إلا يستأذنون من الفقيه، و الله العالم.


صفحه 56

مسائل في الخمس‌

(س 188-)

عزل الخمس هل يحتاج إلى إذن الفقيه؟.

بسمه تعالى: نعم يحتاج إلى إذن الفقيه أو وكيله، و الله العالم.

(س 189-)

المقلد للمرجع الميت الباقي على تقليده بفتوى المجتهد الحي هل يجوز له دفع الحقوق الشرعية إلى وكلاء الميت؟.

بسمه تعالى: أمر الحقوق الشرعية يرجع فيها إلى المجتهد الحي، و الله العالم.

(س 190-)

هل يجوز إخراج الخمس من بلده مع وجود المستحقين له سواء كانوا من السادة أو من طلبة العلم أو غيرهم؟.

بسمه تعالى: أما حق الإمام عليه السلام فأمره راجع إلى الفقيه الجامع للشرائط إن أذن جاز و إلا فلا، و أما حق السادة الكرام فلا مانع من إخراجه لكنه إذا تلف قبل إيصاله إلى المستحق ضمنه المخرج، و الله العالم.

(س 191-)

إذا أراد الإنسان أن يبني بيتا للسكن و لكن لا يوجد لديه أرض و لا مال فعلا، فأراد أن يوفر لنفسه" كل شهر أو عند ما يصله شي‌ء" بعض المال ليشتري أرضا و يبني عليها المنزل، فهل عليه في ذلك المال الموفر لذلك الغرض إذا حال عليه الحول خمسا؟.

بسمه تعالى: مع حاجته إلى الدار للسكنى كما في مفروض السؤال لا يجب عليه الخمس في ذلك المال الموفر و إن حال عليه الحول، و الله العالم.

(س 192-)

إذا ضارب بذلك المال لزيادته لأجل ذلك الفرض فهل يجب‌


صفحه 57

الخمس في تلك الزيادة؟.

بسمه تعالى: إن كانت تهيئة المسكن المورد للحاجة موقوفة عليه لا يجب فيه الخمس، و الله العالم.

(س 193-)

بعض المواد الغذائية و السلع الأخرى تباع بسعر حكومي و تباع أيضا في السوق الحرة و لكن بأضعاف السعر الحكومي فإذا اشترى الشخص بالسعر الحكومي و بقي عنده شي‌ء إلى آخر السنة فعلى أي قيمة يدفع الخمس؟.

بسمه تعالى: تخمس حسب قيمة السوق الحرة، و الله العالم.

(س 194-)

إذا كان الإنسان يملك" كوبونات" للمواد الغذائية و غيرها و جاء رأس سنته فهل يجب تخميسها، مع العلم أنها تباع و تشتري في السوق و على فرض عدم النية في بيعها؟.

بسمه تعالى: في الفرض المذكور لا خمس فيها، و الله العالم.

(س 195-)

إذا كان طالب العلم غنيا، أي متمكنا من إدارة شئون حياته و غير محتاج إلى المال، فهل يجوز له استلام الحقوق الشهرية التي يعطيها المراجع للطلبة؟ و هل يكون مالكا لها؟.

بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك، و لا يملكها، نعم لو أظهر غناه و بين ذلك و المجتهد الجامع للشرائط لمصالح يراها هو أذن له في قبض الراتب جاز له و يملكه، و الله العالم.

(س 196-)

إذا كان الولد الفقير بإمكانه تحصيل نفقته من الصدقات الواجبة أو من حق السادة (إذا كان من السادة) ففي هذه الحال إذا كان الوالد متمكنا من نفقة ولده هل يجب عليه الإنفاق عليه ليرفع حاجته عن أخذ الحقوق أم لا؟ و هل يجوز للولد في هذا الحال أخذ نفقته من الصدقات الواجبة؟.


صفحه 58

بسمه تعالى: نعم يجب على الوالد المتمكن الإنفاق على ولده غير المتمكن و لا يجوز للولد في الفرض المذكور الارتزاق من الصدقات لعدم صدق الفقير عليه عرفا، و الله العالم.

(س 197-)

إذا كان الشخص يملك من الأعيان النامية كالحيوان و الشجر و قد تعلق بها الخمس و أدى خمسها من عينها كما إذا كانت له خمس شياه فأعطى واحدة منها باعتبار أنها المعادلة لخمس المجموع ثم بعد ذلك نمت نماء متصلا كالسمن مثلا فهل عليه خمس النماء المتصل أم لا؟.

بسمه تعالى: إن كانت الشياه لحاجته في معاشه فلا خمس فيها لا عينا و لا نماء و إن كانت للتجارة وجب تخميس النماء المتصل، و الله العالم.

(س 198-)

إذا خمس المكلف ماله و كان عشرين ألفا مثلا و خلال السنة احتاج إلى مبلغ فاقترضه من الغير مع أنه يوجد معه المبلغ المخمس فهل يجوز له آخر السنة أن يستثني الدين من ربح السنة أم لا بد من تخميسه و لو فرضنا أنه اقترض هذا المبلغ و هو عشرة آلاف مثلا من نفس المبلغ المخمس، فهل يجوز له آخر السنة أن يستثنيه من ربحه و يرجعه إلى أصل المبلغ المخمس، و على فرض أن هناك فرق فما هو هذا الفرق؟.

بسمه تعالى: يستثني في الفرض الأول دون الثاني لأن الاقتراض من مال نفسه غير صحيح نعم لو كان المخمس من رأس مال تجارته جاز استثناء المبلغ المذكور و إن لم يقصد الاقتراض لأن المصروف في المؤنة إذا كان من مال التجارة يجبر من الربح، و الله العالم.

(س 199-)

إذا خمس المكلف ماله و لم يتمكن من إخراجه دفعة واحدة فقسطه فما يدفعه من أرباح السنة الأولى يعد من المئونة فهل إن حكم ما يدفع في السنة الثانية هو كالأولى أم لا؟.

بسمه تعالى: إذا أداه من الأرباح التي حصلت بعد المحاسبة لم يعد من‌


صفحه 59

المئونة فعليه أن يخمسه أيضا و لا فرق بين السنة الأولى و الثانية، و الله العالم.

(س 200-)

من جاء رأس سنته، و قبل أسبوع أو شهر وصل إليه ألف تومان مثلا فهل يجب تخميس الألف، أو يعمل له رأس سنة مستقلا؟.

بسمه تعالى: يجب تخميسه في رأس السنة إن كان من ربح رأس ماله، و أما إذا حصلت له فائدة اتفاقا كالهبة يجوز له أن يعمل لها سنة مستقلة، و الله العالم.

(س 201-)

ما حكم من اشترى كتبا و لم يقرأ بها في سنة الشراء و تم عليها حول كامل، فما هو حكمها من حيث الخمس، علما بأنه سيكون لها فائدة مستقبلية؟ و ما حكم الكتب التي في حوزة طالب العالم مع أنها لم تقرأ في سنتها هذا من جهة، و بالنسبة للمكلف العامي هذا إن كان يوجد فرق بينهما في نظر سماحتكم؟.

بسمه تعالى: لا فرق بينها و بين سائر ما يحتاج إليه الإنسان فلا يتعلق بها الخمس إن كانت في معرض حاجته و إن لم يقرأها سنة أو أكثر و الله العالم.

(س 202-)

ما حكم زجاجة العطر التي تم استخدام جزء منها خلال الحول (السنة) و بقي الجزء الآخر من العطر إلى الحول الآخر، فهل يجب تخميس الجزء الباقي؟.

بسمه تعالى: نعم يجب تخميسه، و الله العالم.

(س 203-)

إذا حصل الإنسان على أرض للبناء فقد تمر عليها أكثر من سنة و هو لا يتمكن من إنجاز البناء و السكن نظرا للمعيشة الصعبة، فأحيانا يضطر المرء إلى بنائها لأكثر من عام و قد تصل المدة إلى ثلاثة أعوام، فالسؤال هل يجب الخمس فيها، و إذا كان يجب فهل يجب على البناء


صفحه 60

أيضا؟.

بسمه تعالى: لا يجب في مفروض السؤال إخراج خمس الأرض و ما يصرفه في بناء مسكنه، و الله العالم.

(س 204-)

هل يجوز للمكلف أن يعمل رأس سنة على حدة لكل مبلغ يصله حتى و لو يكن تاجرا لمنتوجات متعددة؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك لو كان عوائده من مكسب واحد، و الله العالم.

(س 205-)

الإرث و الهدية و الهبة هل يجب تخميسها؟.

بسمه تعالى: لا خمس في الإرث و أما الهدية و الهبة فحكمهما حكم سائر أرباح المكاسب، و الله العالم.

(س 206-)

شخص خمس ماله، و بقي عنده المال المخمس، فاحتاج إلى مال لصرفه في المئونة أو في مشاريع خيرية، هل يجوز أن يأخذ ما يحتاج إليه من المبلغ المخمس ثم يرجعه من الربح الذي يحصل عليه؟.

بسمه تعالى: لا يجبر ما صرفه بالربح إلا أن يكون ما صرفه من رأس مال تجارته، و الله العالم.

(س 207-)

إذا كان رأس سنتي في آخر شهر رمضان فهل يجوز لي أن أتخذ رأس سنة جديد في أول الشهر مثلا، و على فرض الجواز فإذا جاءني ألف تومان إلى آخر شهر رمضان هل يجب تخميسه؟.

بسمه تعالى: يجوز تقدم رأس السنة و يعتبر الربح الحاصل بعده من أرباح السنة الآتية، و الله العالم.

(س 208-)

إذا وضع المكلف ماله المخمس في البنك و كان ألف دولار مثلا و خلال السنة كان يضع في ذلك الحساب أرباحه و يخرج منه احتياجاته فالمبلغ كان دائما في حال تبدل، و ربما يتبدل عشرات المرات‌


صفحه 61

و في آخر السنة وجد أن المبلغ هو ألف دولار فهل يجب تخميس هذا المبلغ أم لا؟ و هل هناك فرق بين مال التجارة و غيره أم لا؟.

بسمه تعالى: لو كان المال المخمس من رأس مال تجارته لم يجب عليه أداء الخمس في مفروض السؤال و إن لم يكن من مال تجارته و لكن المبالغ التي يستردها من البنك بنية أنها من أرباحه فكذلك، و إلا فعليه تخميسه، و الله العالم.

(س 209-)

إذا كان الإنسان يملك دارا و كانت من مئونته و لكنه لكبر عائلته بنى دارا أخرى، فهل يجب عليه الخمس في الدار الأولى أم الثانية مع أن الأولى لا تسعة؟.

بسمه تعالى: لو كان ما صرفه في الدارين من أرباح مكاسبه التي لم يؤد خمسها أدى من مجموع الدارين خمس ما فضل عن مقدار ما احتاج إليه، و الله العالم.

(س 210-)

إذا استدان المكلف مبلغا من المال دفعه في شراء منزل له، و لكن لم يسكن ذلك البيت إلا بعد سنتين، فحين مجي‌ء رأس سنته هل يجب تخميس الدين على أساس أنه لم يكن لسنته؟.

بسمه تعالى: إذا لم يؤد دينه لا يجب تخميس المنزل بل حتى في صورة أدائه إذا كان محتاجا لسكونته، و الله العالم.

(س 211-)

إذا كان المكلف لا يؤدي فريضة الخمس، و يملك منزلا متعلق به الخمس و لا ندري أن الخمس متعلق بالذمة أو العين، هل يجوز لنا أن نصلي في منزله؟ و نتناول الطعام عنده، و إذا أهدانا ثوبا هل يجوز الصلاة فيه؟.

بسمه تعالى: إذا لم تعلموا بتعلق الخمس بعين ما تتصرفون فيه فلا بأس لكم، و الله العالم.


صفحه 62

(س 212-)

من لم يحاسب نفسه سابقا و يريد أن يخمس الآن، و معه مائة دولار مثلا لم يمض عليها سنة، فهل يجب أن يخمسها، و يخمس كل ما عنده من سيارة خاصة و مئونة و ما شابه؟.

بسمه تعالى: يخمس غير ما يحتاج إليه في معيشته من الوسائل و المتملكات و أما ما عنده من مثل الدولار إذا لم تمض عليه سنة لا خمس فيه إن صرفه في مئونته قبل تمام السنة، و الله العالم.

(س 213-)

طالب العلم إذا ملك مالا من موارد مختلفة فرأيكم الشريف بالنسبة لسهم الإمام (عليه السلام) ليس عليه خمسا، و لكنه لو اختلط المال بحكم أنه من عدة موارد و لم يعلم مقدار سهم الإمام (عليه السلام) فكيف يكون إخراج الخمس من الموارد الأخرى التي يتعلق بها الخمس؟.

بسمه تعالى: يجري على المختلط حكم الشركة، فيجب عليه أداء الخمس بالنسبة و لو لم يعلم مقدار ما تعلق به الخمس اكتفى بالمقدار المتيقن، و إن كان الأولى هو التصالح، و الله العالم.

(س 214-)

لو صالح وكيل الفقيه القائل بوجوب الخمس مطلقا مع أن بعض ما حصل عليه المصالحة لا يتعلق به الخمس في رأيكم، فكيف يكون الصلح جار أو لا بد من استئنافه؟.

بسمه تعالى: مورد الصلح في باب الوجوه الشرعية هو المشكوك، و أما المعلوم وجودا أو عدما فلا مورد للصلح فيه، و الله العالم.

(س 215-)

رأيكم الشريف بأن من يعيش على سهم الإمام (عليه السلام) و قد فضل عنده مبلغا عن مئونته فهل يكون فيه الخمس أم عدم الوجوب مطلقا؟.

بسمه تعالى: لا خمس في الخمس، و الله العالم.

(س 216-)

هل يجوز أن يصرف سهم السادة على علاج طفل أمه من السادة (علوية) و أبوه من العامة، و لا يملك ما يصرفه لعلاج ولده، و هل بحاجة