بسمه تعالى: نعم يجب على الوالد المتمكن الإنفاق على ولده غير المتمكن و لا يجوز للولد في الفرض المذكور الارتزاق من الصدقات لعدم صدق الفقير عليه عرفا، و الله العالم.
(س 197-)
إذا كان الشخص يملك من الأعيان النامية كالحيوان و الشجر و قد تعلق بها الخمس و أدى خمسها من عينها كما إذا كانت له خمس شياه فأعطى واحدة منها باعتبار أنها المعادلة لخمس المجموع ثم بعد ذلك نمت نماء متصلا كالسمن مثلا فهل عليه خمس النماء المتصل أم لا؟.
بسمه تعالى: إن كانت الشياه لحاجته في معاشه فلا خمس فيها لا عينا و لا نماء و إن كانت للتجارة وجب تخميس النماء المتصل، و الله العالم.
(س 198-)
إذا خمس المكلف ماله و كان عشرين ألفا مثلا و خلال السنة احتاج إلى مبلغ فاقترضه من الغير مع أنه يوجد معه المبلغ المخمس فهل يجوز له آخر السنة أن يستثني الدين من ربح السنة أم لا بد من تخميسه و لو فرضنا أنه اقترض هذا المبلغ و هو عشرة آلاف مثلا من نفس المبلغ المخمس، فهل يجوز له آخر السنة أن يستثنيه من ربحه و يرجعه إلى أصل المبلغ المخمس، و على فرض أن هناك فرق فما هو هذا الفرق؟.
بسمه تعالى: يستثني في الفرض الأول دون الثاني لأن الاقتراض من مال نفسه غير صحيح نعم لو كان المخمس من رأس مال تجارته جاز استثناء المبلغ المذكور و إن لم يقصد الاقتراض لأن المصروف في المؤنة إذا كان من مال التجارة يجبر من الربح، و الله العالم.
(س 199-)
إذا خمس المكلف ماله و لم يتمكن من إخراجه دفعة واحدة فقسطه فما يدفعه من أرباح السنة الأولى يعد من المئونة فهل إن حكم ما يدفع في السنة الثانية هو كالأولى أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا أداه من الأرباح التي حصلت بعد المحاسبة لم يعد من
المئونة فعليه أن يخمسه أيضا و لا فرق بين السنة الأولى و الثانية، و الله العالم.
(س 200-)
من جاء رأس سنته، و قبل أسبوع أو شهر وصل إليه ألف تومان مثلا فهل يجب تخميس الألف، أو يعمل له رأس سنة مستقلا؟.
بسمه تعالى: يجب تخميسه في رأس السنة إن كان من ربح رأس ماله، و أما إذا حصلت له فائدة اتفاقا كالهبة يجوز له أن يعمل لها سنة مستقلة، و الله العالم.
(س 201-)
ما حكم من اشترى كتبا و لم يقرأ بها في سنة الشراء و تم عليها حول كامل، فما هو حكمها من حيث الخمس، علما بأنه سيكون لها فائدة مستقبلية؟ و ما حكم الكتب التي في حوزة طالب العالم مع أنها لم تقرأ في سنتها هذا من جهة، و بالنسبة للمكلف العامي هذا إن كان يوجد فرق بينهما في نظر سماحتكم؟.
بسمه تعالى: لا فرق بينها و بين سائر ما يحتاج إليه الإنسان فلا يتعلق بها الخمس إن كانت في معرض حاجته و إن لم يقرأها سنة أو أكثر و الله العالم.
(س 202-)
ما حكم زجاجة العطر التي تم استخدام جزء منها خلال الحول (السنة) و بقي الجزء الآخر من العطر إلى الحول الآخر، فهل يجب تخميس الجزء الباقي؟.
بسمه تعالى: نعم يجب تخميسه، و الله العالم.
(س 203-)
إذا حصل الإنسان على أرض للبناء فقد تمر عليها أكثر من سنة و هو لا يتمكن من إنجاز البناء و السكن نظرا للمعيشة الصعبة، فأحيانا يضطر المرء إلى بنائها لأكثر من عام و قد تصل المدة إلى ثلاثة أعوام، فالسؤال هل يجب الخمس فيها، و إذا كان يجب فهل يجب على البناء
أيضا؟.
بسمه تعالى: لا يجب في مفروض السؤال إخراج خمس الأرض و ما يصرفه في بناء مسكنه، و الله العالم.
(س 204-)
هل يجوز للمكلف أن يعمل رأس سنة على حدة لكل مبلغ يصله حتى و لو يكن تاجرا لمنتوجات متعددة؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك لو كان عوائده من مكسب واحد، و الله العالم.
(س 205-)
الإرث و الهدية و الهبة هل يجب تخميسها؟.
بسمه تعالى: لا خمس في الإرث و أما الهدية و الهبة فحكمهما حكم سائر أرباح المكاسب، و الله العالم.
(س 206-)
شخص خمس ماله، و بقي عنده المال المخمس، فاحتاج إلى مال لصرفه في المئونة أو في مشاريع خيرية، هل يجوز أن يأخذ ما يحتاج إليه من المبلغ المخمس ثم يرجعه من الربح الذي يحصل عليه؟.
بسمه تعالى: لا يجبر ما صرفه بالربح إلا أن يكون ما صرفه من رأس مال تجارته، و الله العالم.
(س 207-)
إذا كان رأس سنتي في آخر شهر رمضان فهل يجوز لي أن أتخذ رأس سنة جديد في أول الشهر مثلا، و على فرض الجواز فإذا جاءني ألف تومان إلى آخر شهر رمضان هل يجب تخميسه؟.
بسمه تعالى: يجوز تقدم رأس السنة و يعتبر الربح الحاصل بعده من أرباح السنة الآتية، و الله العالم.
(س 208-)
إذا وضع المكلف ماله المخمس في البنك و كان ألف دولار مثلا و خلال السنة كان يضع في ذلك الحساب أرباحه و يخرج منه احتياجاته فالمبلغ كان دائما في حال تبدل، و ربما يتبدل عشرات المرات
و في آخر السنة وجد أن المبلغ هو ألف دولار فهل يجب تخميس هذا المبلغ أم لا؟ و هل هناك فرق بين مال التجارة و غيره أم لا؟.
بسمه تعالى: لو كان المال المخمس من رأس مال تجارته لم يجب عليه أداء الخمس في مفروض السؤال و إن لم يكن من مال تجارته و لكن المبالغ التي يستردها من البنك بنية أنها من أرباحه فكذلك، و إلا فعليه تخميسه، و الله العالم.
(س 209-)
إذا كان الإنسان يملك دارا و كانت من مئونته و لكنه لكبر عائلته بنى دارا أخرى، فهل يجب عليه الخمس في الدار الأولى أم الثانية مع أن الأولى لا تسعة؟.
بسمه تعالى: لو كان ما صرفه في الدارين من أرباح مكاسبه التي لم يؤد خمسها أدى من مجموع الدارين خمس ما فضل عن مقدار ما احتاج إليه، و الله العالم.
(س 210-)
إذا استدان المكلف مبلغا من المال دفعه في شراء منزل له، و لكن لم يسكن ذلك البيت إلا بعد سنتين، فحين مجيء رأس سنته هل يجب تخميس الدين على أساس أنه لم يكن لسنته؟.
بسمه تعالى: إذا لم يؤد دينه لا يجب تخميس المنزل بل حتى في صورة أدائه إذا كان محتاجا لسكونته، و الله العالم.
(س 211-)
إذا كان المكلف لا يؤدي فريضة الخمس، و يملك منزلا متعلق به الخمس و لا ندري أن الخمس متعلق بالذمة أو العين، هل يجوز لنا أن نصلي في منزله؟ و نتناول الطعام عنده، و إذا أهدانا ثوبا هل يجوز الصلاة فيه؟.
بسمه تعالى: إذا لم تعلموا بتعلق الخمس بعين ما تتصرفون فيه فلا بأس لكم، و الله العالم.
(س 212-)
من لم يحاسب نفسه سابقا و يريد أن يخمس الآن، و معه مائة دولار مثلا لم يمض عليها سنة، فهل يجب أن يخمسها، و يخمس كل ما عنده من سيارة خاصة و مئونة و ما شابه؟.
بسمه تعالى: يخمس غير ما يحتاج إليه في معيشته من الوسائل و المتملكات و أما ما عنده من مثل الدولار إذا لم تمض عليه سنة لا خمس فيه إن صرفه في مئونته قبل تمام السنة، و الله العالم.
(س 213-)
طالب العلم إذا ملك مالا من موارد مختلفة فرأيكم الشريف بالنسبة لسهم الإمام (عليه السلام) ليس عليه خمسا، و لكنه لو اختلط المال بحكم أنه من عدة موارد و لم يعلم مقدار سهم الإمام (عليه السلام) فكيف يكون إخراج الخمس من الموارد الأخرى التي يتعلق بها الخمس؟.
بسمه تعالى: يجري على المختلط حكم الشركة، فيجب عليه أداء الخمس بالنسبة و لو لم يعلم مقدار ما تعلق به الخمس اكتفى بالمقدار المتيقن، و إن كان الأولى هو التصالح، و الله العالم.
(س 214-)
لو صالح وكيل الفقيه القائل بوجوب الخمس مطلقا مع أن بعض ما حصل عليه المصالحة لا يتعلق به الخمس في رأيكم، فكيف يكون الصلح جار أو لا بد من استئنافه؟.
بسمه تعالى: مورد الصلح في باب الوجوه الشرعية هو المشكوك، و أما المعلوم وجودا أو عدما فلا مورد للصلح فيه، و الله العالم.
(س 215-)
رأيكم الشريف بأن من يعيش على سهم الإمام (عليه السلام) و قد فضل عنده مبلغا عن مئونته فهل يكون فيه الخمس أم عدم الوجوب مطلقا؟.
بسمه تعالى: لا خمس في الخمس، و الله العالم.
(س 216-)
هل يجوز أن يصرف سهم السادة على علاج طفل أمه من السادة (علوية) و أبوه من العامة، و لا يملك ما يصرفه لعلاج ولده، و هل بحاجة
لإذن المرجع في ذلك؟.
بسمه تعالى: إذا كانت الأم أيضا فقيرة يجوز لها أن تأخذ من سهم السادة لنفسها ثم تصرفه في علاج ولدها و لا حاجة إلى إذن الفقيه، و الله العالم.
(س 217-)
من له دين على آخر و يئس من تحصيله هل يجب أن يخمسه؟.
بسمه تعالى: لا يجب تخميسه إلا إذا استوفاه، و الله العالم.
(س 218-)
هل تأذنون لطلبة العلوم الدينية التصرف في سهم الإمام (عليه السلام) أو في مقدار منه إذا كان يأخذه للاستفادة؟.
بسمه تعالى: لا يجوز التصرف لغير من كان مأذونا فيه، و الله العالم.
(س 219-)
لو جعل الإنسان صندوقا في بيته و كان يضع النقود فيه بنية المساعدة للفقراء، فهل تخرج هذه النقود عن ملكه بحيث لا يخمسها في آخر السنة أم لا؟ و هل صندوق الصدقات الموجود في بيته حكمه كهذا الصندوق أم لا؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا تخرج عن ملكه، و يجب عليه خمسها، و الله العالم.
(س 220-)
من كان يملك قطعة أرض و لم يخمسها في نفس السنة، فدفع خمسها من أرباح السنة الثانية، فهل يجب عليه تخميس المبلغ الذي دفعه خمسا؟.
بسمه تعالى: نعم يجب تخميسه، و الله العالم.
(س 221-)
من صلى بثوب تعلق فيه الخمس فصلاته باطلة، فهل يعني هذا أنه يجب عليه الإعادة؟.
بسمه تعالى: لو صلى في ثوب تعلق بعينه الخمس عامدا وجبت الإعادة في
الوقت و القضاء في خارجه، و الله العالم.
(س 222-)
إذا اشترى المكلف مسكنا و سيارة، حيث سكن المنزل و استعمل السيارة الخاصة لمدة سنتين مثلا، ثم باعهما و بقي الثمن معه مدة سنة فهل يجب عليه إخراج الخمس؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن كان الثمن من أرباح سنة الشراء و بعد البيع مضت عليه سنة و هو بصدد شراء دار و سيارة أخرى و كان قد ربح في البيع وجب تخميس الربح فقط، و الله العالم.
(س 223-)
الغنم و البقر إذا دفع زكاته هل يجب فيه الخمس عند رأس السنة أم لا؟.
بسمه تعالى: يجب تخميسها أيضا و إن كانت مزكاة، و الله العالم.
(س 224-)
بالنسبة لسهم السادة هل يحق لوكيلكم أن يسلمه للسادة المستحقين، فإن كان نعم هل يجوز ذلك لغير الوكيل؟.
بسمه تعالى: الوكيل يعمل وفق وكالته و أما من عليه الخمس فله أن يعطي السيد المستحق سهم السادة و لا يشترط فيه إذن الفقيه، و الله العالم.
(س 225-)
لو كان على السيد دين أكثر من مقدار مئونة سنته التي يملكها قوة أو فعلا، و كان قد اقترضه للمئونة أو لغير المئونة أو لخسارة وقعت عليه، فهل يستحق الخمس إذا لم يكن مستطيعا على تسديده، و كذلك غير السيد؟.
بسمه تعالى: في الفرض المذكور يستحق السيد لأداء قرضه من سهم السادة كما يستحق غيره من الزكاة، و الله العالم.
(س 226-)
لو كان عند المكلف في البنك أموالا مخمسة و غير مخمسة، فهل يصح له أن يسحب مقدارا منها و يقصد أنه من غير المخمس و يصرفه؟.
بسمه تعالى: يجوز ذلك، و الله العالم.
(س 227-)
لو كان عنده مال مخمس في يده و مال غير مخمس في البنك، فهل يستطيع أن يصرف مما في يده و يستثني ما يعادله مما في البنك فلا يخمسه بعد الحول؟.
بسمه تعالى: لو كان ما في البنك و ما في يده رأس مال التجارة فلا بأس به، و إلا لم يجز ذلك، و الله العالم.
(س 228-)
من خمس ماله ثم صرف رأس المال هل يجوز جبره من الربح؟.
بسمه تعالى: لو كان قد صرفه في المئونة جاز جبره من ربح هذه السنة و أما جبره من ربح غير سنة الصرف فلا يجوز، و الله العالم.
(س 229-)
إذا طلب من المكلف أن يدفع مقدارا من النقود إلى البنك للحصول على موافقة السفر للحج، فإذا ظهر بعد ذلك عدم الموافقة إلا بعد سنتين أو أكثر فمع تمكنه من سحب المبلغ المذكور هل يجب فيه الخمس؟.
بسمه تعالى: إن سحب المبلغ المذكور و دار عليه الحول وجب تخميسه و إن لم يسحبه و أبقاه ليتمكن من الحج بعد سنتين و لم يمكنه الحج إلا ببقاء المبلغ حسب من مئونة سنة الدفع و لا خمس فيه، و الله العالم.
(س 230-)
نقل عنكم أنه لا يجوز إعطاء الحقوق الشرعية لغير وكلائكم" المأذونين منكم" و ذلك لعدم علمكم بمصارف غيركم فإذا كان مصرفهم نفس المصرف عندكم فهل يجوز الإعطاء للغير؟.
بسمه تعالى: يجوز إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) إذا اتحد المصرف لفقيه جامع لشرائط الفتوى و إلا لم يجز لغيره إلا إذا كان مأذونا، و الله العالم.
(س 231-)
إذا كان المكلف لا يحاسب نفسه (بالنسبة لفريضة الخمس) سنين عديدة و أراد الآن التخميس، أو أنه الآن كلف و أراد أن يدفع