بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 61

و في آخر السنة وجد أن المبلغ هو ألف دولار فهل يجب تخميس هذا المبلغ أم لا؟ و هل هناك فرق بين مال التجارة و غيره أم لا؟.

بسمه تعالى: لو كان المال المخمس من رأس مال تجارته لم يجب عليه أداء الخمس في مفروض السؤال و إن لم يكن من مال تجارته و لكن المبالغ التي يستردها من البنك بنية أنها من أرباحه فكذلك، و إلا فعليه تخميسه، و الله العالم.

(س 209-)

إذا كان الإنسان يملك دارا و كانت من مئونته و لكنه لكبر عائلته بنى دارا أخرى، فهل يجب عليه الخمس في الدار الأولى أم الثانية مع أن الأولى لا تسعة؟.

بسمه تعالى: لو كان ما صرفه في الدارين من أرباح مكاسبه التي لم يؤد خمسها أدى من مجموع الدارين خمس ما فضل عن مقدار ما احتاج إليه، و الله العالم.

(س 210-)

إذا استدان المكلف مبلغا من المال دفعه في شراء منزل له، و لكن لم يسكن ذلك البيت إلا بعد سنتين، فحين مجي‌ء رأس سنته هل يجب تخميس الدين على أساس أنه لم يكن لسنته؟.

بسمه تعالى: إذا لم يؤد دينه لا يجب تخميس المنزل بل حتى في صورة أدائه إذا كان محتاجا لسكونته، و الله العالم.

(س 211-)

إذا كان المكلف لا يؤدي فريضة الخمس، و يملك منزلا متعلق به الخمس و لا ندري أن الخمس متعلق بالذمة أو العين، هل يجوز لنا أن نصلي في منزله؟ و نتناول الطعام عنده، و إذا أهدانا ثوبا هل يجوز الصلاة فيه؟.

بسمه تعالى: إذا لم تعلموا بتعلق الخمس بعين ما تتصرفون فيه فلا بأس لكم، و الله العالم.


صفحه 62

(س 212-)

من لم يحاسب نفسه سابقا و يريد أن يخمس الآن، و معه مائة دولار مثلا لم يمض عليها سنة، فهل يجب أن يخمسها، و يخمس كل ما عنده من سيارة خاصة و مئونة و ما شابه؟.

بسمه تعالى: يخمس غير ما يحتاج إليه في معيشته من الوسائل و المتملكات و أما ما عنده من مثل الدولار إذا لم تمض عليه سنة لا خمس فيه إن صرفه في مئونته قبل تمام السنة، و الله العالم.

(س 213-)

طالب العلم إذا ملك مالا من موارد مختلفة فرأيكم الشريف بالنسبة لسهم الإمام (عليه السلام) ليس عليه خمسا، و لكنه لو اختلط المال بحكم أنه من عدة موارد و لم يعلم مقدار سهم الإمام (عليه السلام) فكيف يكون إخراج الخمس من الموارد الأخرى التي يتعلق بها الخمس؟.

بسمه تعالى: يجري على المختلط حكم الشركة، فيجب عليه أداء الخمس بالنسبة و لو لم يعلم مقدار ما تعلق به الخمس اكتفى بالمقدار المتيقن، و إن كان الأولى هو التصالح، و الله العالم.

(س 214-)

لو صالح وكيل الفقيه القائل بوجوب الخمس مطلقا مع أن بعض ما حصل عليه المصالحة لا يتعلق به الخمس في رأيكم، فكيف يكون الصلح جار أو لا بد من استئنافه؟.

بسمه تعالى: مورد الصلح في باب الوجوه الشرعية هو المشكوك، و أما المعلوم وجودا أو عدما فلا مورد للصلح فيه، و الله العالم.

(س 215-)

رأيكم الشريف بأن من يعيش على سهم الإمام (عليه السلام) و قد فضل عنده مبلغا عن مئونته فهل يكون فيه الخمس أم عدم الوجوب مطلقا؟.

بسمه تعالى: لا خمس في الخمس، و الله العالم.

(س 216-)

هل يجوز أن يصرف سهم السادة على علاج طفل أمه من السادة (علوية) و أبوه من العامة، و لا يملك ما يصرفه لعلاج ولده، و هل بحاجة


صفحه 63

لإذن المرجع في ذلك؟.

بسمه تعالى: إذا كانت الأم أيضا فقيرة يجوز لها أن تأخذ من سهم السادة لنفسها ثم تصرفه في علاج ولدها و لا حاجة إلى إذن الفقيه، و الله العالم.

(س 217-)

من له دين على آخر و يئس من تحصيله هل يجب أن يخمسه؟.

بسمه تعالى: لا يجب تخميسه إلا إذا استوفاه، و الله العالم.

(س 218-)

هل تأذنون لطلبة العلوم الدينية التصرف في سهم الإمام (عليه السلام) أو في مقدار منه إذا كان يأخذه للاستفادة؟.

بسمه تعالى: لا يجوز التصرف لغير من كان مأذونا فيه، و الله العالم.

(س 219-)

لو جعل الإنسان صندوقا في بيته و كان يضع النقود فيه بنية المساعدة للفقراء، فهل تخرج هذه النقود عن ملكه بحيث لا يخمسها في آخر السنة أم لا؟ و هل صندوق الصدقات الموجود في بيته حكمه كهذا الصندوق أم لا؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا تخرج عن ملكه، و يجب عليه خمسها، و الله العالم.

(س 220-)

من كان يملك قطعة أرض و لم يخمسها في نفس السنة، فدفع خمسها من أرباح السنة الثانية، فهل يجب عليه تخميس المبلغ الذي دفعه خمسا؟.

بسمه تعالى: نعم يجب تخميسه، و الله العالم.

(س 221-)

من صلى بثوب تعلق فيه الخمس فصلاته باطلة، فهل يعني هذا أنه يجب عليه الإعادة؟.

بسمه تعالى: لو صلى في ثوب تعلق بعينه الخمس عامدا وجبت الإعادة في‌


صفحه 64

الوقت و القضاء في خارجه، و الله العالم.

(س 222-)

إذا اشترى المكلف مسكنا و سيارة، حيث سكن المنزل و استعمل السيارة الخاصة لمدة سنتين مثلا، ثم باعهما و بقي الثمن معه مدة سنة فهل يجب عليه إخراج الخمس؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن كان الثمن من أرباح سنة الشراء و بعد البيع مضت عليه سنة و هو بصدد شراء دار و سيارة أخرى و كان قد ربح في البيع وجب تخميس الربح فقط، و الله العالم.

(س 223-)

الغنم و البقر إذا دفع زكاته هل يجب فيه الخمس عند رأس السنة أم لا؟.

بسمه تعالى: يجب تخميسها أيضا و إن كانت مزكاة، و الله العالم.

(س 224-)

بالنسبة لسهم السادة هل يحق لوكيلكم أن يسلمه للسادة المستحقين، فإن كان نعم هل يجوز ذلك لغير الوكيل؟.

بسمه تعالى: الوكيل يعمل وفق وكالته و أما من عليه الخمس فله أن يعطي السيد المستحق سهم السادة و لا يشترط فيه إذن الفقيه، و الله العالم.

(س 225-)

لو كان على السيد دين أكثر من مقدار مئونة سنته التي يملكها قوة أو فعلا، و كان قد اقترضه للمئونة أو لغير المئونة أو لخسارة وقعت عليه، فهل يستحق الخمس إذا لم يكن مستطيعا على تسديده، و كذلك غير السيد؟.

بسمه تعالى: في الفرض المذكور يستحق السيد لأداء قرضه من سهم السادة كما يستحق غيره من الزكاة، و الله العالم.

(س 226-)

لو كان عند المكلف في البنك أموالا مخمسة و غير مخمسة، فهل يصح له أن يسحب مقدارا منها و يقصد أنه من غير المخمس و يصرفه؟.


صفحه 65

بسمه تعالى: يجوز ذلك، و الله العالم.

(س 227-)

لو كان عنده مال مخمس في يده و مال غير مخمس في البنك، فهل يستطيع أن يصرف مما في يده و يستثني ما يعادله مما في البنك فلا يخمسه بعد الحول؟.

بسمه تعالى: لو كان ما في البنك و ما في يده رأس مال التجارة فلا بأس به، و إلا لم يجز ذلك، و الله العالم.

(س 228-)

من خمس ماله ثم صرف رأس المال هل يجوز جبره من الربح؟.

بسمه تعالى: لو كان قد صرفه في المئونة جاز جبره من ربح هذه السنة و أما جبره من ربح غير سنة الصرف فلا يجوز، و الله العالم.

(س 229-)

إذا طلب من المكلف أن يدفع مقدارا من النقود إلى البنك للحصول على موافقة السفر للحج، فإذا ظهر بعد ذلك عدم الموافقة إلا بعد سنتين أو أكثر فمع تمكنه من سحب المبلغ المذكور هل يجب فيه الخمس؟.

بسمه تعالى: إن سحب المبلغ المذكور و دار عليه الحول وجب تخميسه و إن لم يسحبه و أبقاه ليتمكن من الحج بعد سنتين و لم يمكنه الحج إلا ببقاء المبلغ حسب من مئونة سنة الدفع و لا خمس فيه، و الله العالم.

(س 230-)

نقل عنكم أنه لا يجوز إعطاء الحقوق الشرعية لغير وكلائكم" المأذونين منكم" و ذلك لعدم علمكم بمصارف غيركم فإذا كان مصرفهم نفس المصرف عندكم فهل يجوز الإعطاء للغير؟.

بسمه تعالى: يجوز إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) إذا اتحد المصرف لفقيه جامع لشرائط الفتوى و إلا لم يجز لغيره إلا إذا كان مأذونا، و الله العالم.

(س 231-)

إذا كان المكلف لا يحاسب نفسه (بالنسبة لفريضة الخمس) سنين عديدة و أراد الآن التخميس، أو أنه الآن كلف و أراد أن يدفع‌


صفحه 66

الخمس هل يجب عليه تخميس جميع ما عنده و إن كان يعد من المئونة أو لم يحل عليه الحول؟.

بسمه تعالى: يستثني ما يحتاج إليه في معيشته و يخمس الباقي و إن لم يحل عليه الحول، و الله العالم.

(س 232-)

إذا فرضنا أن المكلف ليس بحاجة لمنزل و اشتراه لنفسه ليسكن فيه أهله للضرورة، فهل يجب الخمس في المنزل؟.

بسمه تعالى: لا فرق في منشأ الحاجة فلو اعتبر عند العرف محتاجا إليه لم يجب عليه تخميسه، و الله العالم.

(س 233-)

إذا باع المكلف الدار التي يملكها ليشتري دارا أخرى في مكان آخر و جاء رأس سنته و لم يشتر دارا أخرى بعد فهل يجب الخمس على ثمن الدار الأولى؟.

بسمه تعالى: لا يجب تخميسه، و الله العالم.

(س 234-)

لو اشترى رجل عمارة للاستثمار أو آجرها و انتفع بالإيجار و كان من قصده أنه في الأثناء يبيعها لو حصل على سعر ممتاز و مغر فهل يتعلق الخمس بارتفاع القيمة؟.

بسمه تعالى: لو كان مقصوده الأصلي هو الاقتناء و الانتفاع بمنافعها لم يتعلق الخمس بارتفاع قيمتها ما لم يبعها إذا لم يتعلق بأصلها الخمس أو تعلق بها و خمسها، و الله العالم.

(س 235-)

الأشجار و النباتات التي يزرعها المكلف للزينة، هل يجب الخمس في قيمتها و في ما يصرف عليها من تسميد و أجرة مزارع و استصلاح للأرض؟ أم أنها تعتبر من مئونة السنة مع كونها مما يتعارف فعله و يليق بحال الفاعل؟.

بسمه تعالى: إن كانت الأشجار و النباتات مزروعة للزينة فلا خمس في‌


صفحه 67

المقدار المتعارف منها، و يجب تخميس ما زاد على ذلك، و الله العالم.

(س 236-)

و ما الحال إذا كان يستفيد من ثمرها و لكن ليس بالبيع و إنما للاستعمال الشخصي؟.

بسمه تعالى: إذا أدى خمس أصلها أو كان أصلها مما لا يتعلق به الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث لم يتعلق الخمس بنموها و لا بزيادة قيمتها السوقية، و حكم ثمرها حكم أرباح المكاسب فيتعلق الخمس بما زاد على ما صرفه في مئونة سنته، و الله العالم.

(س 237-)

إذا كان للمكلف رأس سنة لجميع مكاسبه و في آخر سنته كان رصيده المخمَّس" 5000" ريال و خلال سنته التالية زاد هذا الرصيد و نقص، تارة وصل إلى 1000 ريال و بعدها" 3000" ريال في آخر السنة كان" 7000" ريال فكم يخمس؟ أي هل يجبر الخسارة المتقدمة بالربح المتأخر؟.

بسمه تعالى: نعم تجبر الخسارة و يخمس في مفروض السؤال ما زاد على الرصيد المخمس، و الله العالم.

(س 238-)

الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء" عليه السلام" أو لبناء ما تم أو للفقراء أو مطلق وجوه الخير، قبل صرفها في محلها هل تكون ملكا لمعطيها أم للجهة المقرر صرف المال لها، أم لا تكون مملوكة لأحدهما؟.

بسمه تعالى: هي باقية على ملك معطيها، و الله العالم.

(س 239-)

و هل يجب الخمس فيها بعد جمعها و مرور سنة عليها قبل صرفها في جهتها؟.

بسمه تعالى: لو كانت تلك الأموال من الأرباح التي لم يخمسها المالك و علم المالك في رأس السنة بأنها لم تصرف بعد، وجب عليه تخميسها


صفحه 68

و لكن لا يجب على من عنده الأموال الفحص و الاستخبار، و الله العالم.

(س 240-)

بناء على اشتراط البلوغ في وجوب خمس الأرباح، هل يجب على الصبي بعد بلوغه تخميس الأرباح الحاصلة قبل البلوغ، فيخمسها بعد بلوغه إذا مرت السنة عليها و لو قبل البلوغ أم ينتظر في وجوب التخميس زيادتها عن مئونة السنة بعد البلوغ، أم لا يجب على ما كسبه قبل البلوغ باعتبار أن الخمس واجب في ربح البالغ؟.

بسمه تعالى: لا يشترط البلوغ في وجوب الخمس فيجب على ولي الطفل أن يخمس أموال الطفل و لو لم يخمسها وجب على الطفل تخميسها بعد بلوغه، و الله العالم.

(س 241-)

إذا اشترى المكلف شيئا بانيا على أنه يستخدمه ضمن مئونته و لكن صادف عدم احتياجه له، فعلى افتراض زيادة قيمته أو نقصانها عن ثمن الشراء بعد السنة فكيف يخمسه؟.

بسمه تعالى: لو كان في معرض حاجته و اتفق عدم الاستفادة منه سنة أو أزيد فلا خمس فيه، و أما لو بان عدم كونه في معرض الحاجة فعليه أن يخمسه في رأس السنة بقيمته الفعلية، و الله العالم.

(س 242-)

إذا بنى المكلف طابقا آخر لمستقبل أبناءه و هو يسكن في الطابق الأول و الآن لم يحتج إلى الطابق الثاني إلا بعد سنوات فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟.

بسمه تعالى: يجب تخميسه، إلا إذا كان بحيث لو لم يبنه الآن لم يتمكن من بنائه حينما يحتاج إليه، و الله العالم.

(س 243-)

إذا كانت علوية متزوجة و لها أولاد و لكن الزوج غير علوي و هو فقير، هل يجوز إعطاء حق السادة إلى العلوية بعنوان أنها فقيرة و بعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها و زوجها؟.