بسمه تعالى: يجوز ذلك، و الله العالم.
(س 227-)
لو كان عنده مال مخمس في يده و مال غير مخمس في البنك، فهل يستطيع أن يصرف مما في يده و يستثني ما يعادله مما في البنك فلا يخمسه بعد الحول؟.
بسمه تعالى: لو كان ما في البنك و ما في يده رأس مال التجارة فلا بأس به، و إلا لم يجز ذلك، و الله العالم.
(س 228-)
من خمس ماله ثم صرف رأس المال هل يجوز جبره من الربح؟.
بسمه تعالى: لو كان قد صرفه في المئونة جاز جبره من ربح هذه السنة و أما جبره من ربح غير سنة الصرف فلا يجوز، و الله العالم.
(س 229-)
إذا طلب من المكلف أن يدفع مقدارا من النقود إلى البنك للحصول على موافقة السفر للحج، فإذا ظهر بعد ذلك عدم الموافقة إلا بعد سنتين أو أكثر فمع تمكنه من سحب المبلغ المذكور هل يجب فيه الخمس؟.
بسمه تعالى: إن سحب المبلغ المذكور و دار عليه الحول وجب تخميسه و إن لم يسحبه و أبقاه ليتمكن من الحج بعد سنتين و لم يمكنه الحج إلا ببقاء المبلغ حسب من مئونة سنة الدفع و لا خمس فيه، و الله العالم.
(س 230-)
نقل عنكم أنه لا يجوز إعطاء الحقوق الشرعية لغير وكلائكم" المأذونين منكم" و ذلك لعدم علمكم بمصارف غيركم فإذا كان مصرفهم نفس المصرف عندكم فهل يجوز الإعطاء للغير؟.
بسمه تعالى: يجوز إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) إذا اتحد المصرف لفقيه جامع لشرائط الفتوى و إلا لم يجز لغيره إلا إذا كان مأذونا، و الله العالم.
(س 231-)
إذا كان المكلف لا يحاسب نفسه (بالنسبة لفريضة الخمس) سنين عديدة و أراد الآن التخميس، أو أنه الآن كلف و أراد أن يدفع
الخمس هل يجب عليه تخميس جميع ما عنده و إن كان يعد من المئونة أو لم يحل عليه الحول؟.
بسمه تعالى: يستثني ما يحتاج إليه في معيشته و يخمس الباقي و إن لم يحل عليه الحول، و الله العالم.
(س 232-)
إذا فرضنا أن المكلف ليس بحاجة لمنزل و اشتراه لنفسه ليسكن فيه أهله للضرورة، فهل يجب الخمس في المنزل؟.
بسمه تعالى: لا فرق في منشأ الحاجة فلو اعتبر عند العرف محتاجا إليه لم يجب عليه تخميسه، و الله العالم.
(س 233-)
إذا باع المكلف الدار التي يملكها ليشتري دارا أخرى في مكان آخر و جاء رأس سنته و لم يشتر دارا أخرى بعد فهل يجب الخمس على ثمن الدار الأولى؟.
بسمه تعالى: لا يجب تخميسه، و الله العالم.
(س 234-)
لو اشترى رجل عمارة للاستثمار أو آجرها و انتفع بالإيجار و كان من قصده أنه في الأثناء يبيعها لو حصل على سعر ممتاز و مغر فهل يتعلق الخمس بارتفاع القيمة؟.
بسمه تعالى: لو كان مقصوده الأصلي هو الاقتناء و الانتفاع بمنافعها لم يتعلق الخمس بارتفاع قيمتها ما لم يبعها إذا لم يتعلق بأصلها الخمس أو تعلق بها و خمسها، و الله العالم.
(س 235-)
الأشجار و النباتات التي يزرعها المكلف للزينة، هل يجب الخمس في قيمتها و في ما يصرف عليها من تسميد و أجرة مزارع و استصلاح للأرض؟ أم أنها تعتبر من مئونة السنة مع كونها مما يتعارف فعله و يليق بحال الفاعل؟.
بسمه تعالى: إن كانت الأشجار و النباتات مزروعة للزينة فلا خمس في
المقدار المتعارف منها، و يجب تخميس ما زاد على ذلك، و الله العالم.
(س 236-)
و ما الحال إذا كان يستفيد من ثمرها و لكن ليس بالبيع و إنما للاستعمال الشخصي؟.
بسمه تعالى: إذا أدى خمس أصلها أو كان أصلها مما لا يتعلق به الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث لم يتعلق الخمس بنموها و لا بزيادة قيمتها السوقية، و حكم ثمرها حكم أرباح المكاسب فيتعلق الخمس بما زاد على ما صرفه في مئونة سنته، و الله العالم.
(س 237-)
إذا كان للمكلف رأس سنة لجميع مكاسبه و في آخر سنته كان رصيده المخمَّس" 5000" ريال و خلال سنته التالية زاد هذا الرصيد و نقص، تارة وصل إلى 1000 ريال و بعدها" 3000" ريال في آخر السنة كان" 7000" ريال فكم يخمس؟ أي هل يجبر الخسارة المتقدمة بالربح المتأخر؟.
بسمه تعالى: نعم تجبر الخسارة و يخمس في مفروض السؤال ما زاد على الرصيد المخمس، و الله العالم.
(س 238-)
الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء" عليه السلام" أو لبناء ما تم أو للفقراء أو مطلق وجوه الخير، قبل صرفها في محلها هل تكون ملكا لمعطيها أم للجهة المقرر صرف المال لها، أم لا تكون مملوكة لأحدهما؟.
بسمه تعالى: هي باقية على ملك معطيها، و الله العالم.
(س 239-)
و هل يجب الخمس فيها بعد جمعها و مرور سنة عليها قبل صرفها في جهتها؟.
بسمه تعالى: لو كانت تلك الأموال من الأرباح التي لم يخمسها المالك و علم المالك في رأس السنة بأنها لم تصرف بعد، وجب عليه تخميسها
و لكن لا يجب على من عنده الأموال الفحص و الاستخبار، و الله العالم.
(س 240-)
بناء على اشتراط البلوغ في وجوب خمس الأرباح، هل يجب على الصبي بعد بلوغه تخميس الأرباح الحاصلة قبل البلوغ، فيخمسها بعد بلوغه إذا مرت السنة عليها و لو قبل البلوغ أم ينتظر في وجوب التخميس زيادتها عن مئونة السنة بعد البلوغ، أم لا يجب على ما كسبه قبل البلوغ باعتبار أن الخمس واجب في ربح البالغ؟.
بسمه تعالى: لا يشترط البلوغ في وجوب الخمس فيجب على ولي الطفل أن يخمس أموال الطفل و لو لم يخمسها وجب على الطفل تخميسها بعد بلوغه، و الله العالم.
(س 241-)
إذا اشترى المكلف شيئا بانيا على أنه يستخدمه ضمن مئونته و لكن صادف عدم احتياجه له، فعلى افتراض زيادة قيمته أو نقصانها عن ثمن الشراء بعد السنة فكيف يخمسه؟.
بسمه تعالى: لو كان في معرض حاجته و اتفق عدم الاستفادة منه سنة أو أزيد فلا خمس فيه، و أما لو بان عدم كونه في معرض الحاجة فعليه أن يخمسه في رأس السنة بقيمته الفعلية، و الله العالم.
(س 242-)
إذا بنى المكلف طابقا آخر لمستقبل أبناءه و هو يسكن في الطابق الأول و الآن لم يحتج إلى الطابق الثاني إلا بعد سنوات فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟.
بسمه تعالى: يجب تخميسه، إلا إذا كان بحيث لو لم يبنه الآن لم يتمكن من بنائه حينما يحتاج إليه، و الله العالم.
(س 243-)
إذا كانت علوية متزوجة و لها أولاد و لكن الزوج غير علوي و هو فقير، هل يجوز إعطاء حق السادة إلى العلوية بعنوان أنها فقيرة و بعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها و زوجها؟.
بسمه تعالى: لو لم يتمكن الزوج من النفقة عليها في معيشتها، جاز إعطاؤها من سهم السادة لصرفه في معاشها خاصة، و الله العالم.
(س 244-)
و في مفروض السؤال (السابق) إذا كانت علوية و عندها أيتام من زوج غير علوي هل يجوز إعطاؤها من حق السادة حتى تصرف على أولادها؟.
بسمه تعالى: مر حكمه في المسألة السابقة، و الله العالم.
(س 245-)
إذا سلم المكلف المقلد لكم الخمس لأحد الفقهاء المعاصرين هل تبرأ ذمته؟.
بسمه تعالى: إذا كان المسلم إليه جامعا لشرائط الفقاهة أو وكيلا من قبلنا تبرأ ذمته إن شاء الله.
(س 246-)
الأموال التي تدفع للفقراء بدل استعمال مجهول المالك" رد المظالم" هل تكون بقيمة المثل أم بقيمة رمزية؟ مع العلم بأن قيمة المثل تتعذر على غالبية الناس خصوصا مع تعدد جهات المجهولة المالك؟.
بسمه تعالى: إن كانت مثلية يدفع مثلها و إن كانت قيمية يدفع قيمة يوم التلف و إن شك في مقدار المثلي أو مقدار القيمة يكتفي بالقدر المتيقن، و الله العالم.
(س 247-)
إذا كان المكلف يرده أموال مختلفة من موارد مختلفة كالخمس و رد المظالم و الصدقات، فهل يشترط تمييزها نوعا و كما أم يجوز دمجها حيث أنها معلومة الحكم؟.
بسمه تعالى: إذا اتحدت الأموال في المصرف فلا إشكال بخلطها و إلا فلا يجوز، و الله العالم.
(س 248-)
الراتب الحكومي عند ما يصل إلى البنك الحكومي أو البنك المشترك و يدخل في رصيد الشخص دون قبضه فهل يجب فيه الخمس
إذا حال عليه الحول دون قبضه باليد؟.
بسمه تعالى: إذا دخل في رصيده و تمكن من قبضه جرى فيه حكم القبض باليد، و الله العالم.
(س 249-)
من جمع مبلغا من المال لشراء ضروري من ضروريات الحياة كالسكن أو للزواج أو الحج، فهل يترتب على هذا المال حق شرعي كالخمس؟ علما بأنه لا يعد فأيضا عن الحاجة؟.
بسمه تعالى: إذا كان ذلك المبلغ مع أداء خمسة لا يفي بما احتاج إليه لم يتعلق به الخمس، و أما الحج فإن بقيت الاستطاعة بعد التخميس وجب و إلا لم يجب، و الله العالم.
(س 250-)
هناك أموال تعطى للمتوفى كراتب لعائلته شهريا مع مجموعة من الحقوق التي كانت توفر له طيلة مدة عمله ما حكم الخمس في هذه الأموال التي دارت عليها سنين لكنه لم يقبضها، بل توضع في حساب خاص به و لا يقبضها إلا بعد انتهاء فترة عمله أو بعد وفاته تسلم إلى ورثته؟.
بسمه تعالى: تعتبر من فوائد سنة الوصول إذا أخذها الموظف و أما إذا أخذها الورثة فلا يجب تخميسها إلا بعد مضي سنة، و الله العالم.
(س 251-)
هل يعتبر هذا الراتب من تركة الميت، فيخرج منه الثلث لو كان موصيا بإخراج الثلث من تركته للأمور الخيرية؟.
بسمه تعالى: إذا اشترطوا عليه في ضمن الاستخدام أن يعطوه للورثة أو بعضا منهم فلا يعتبر من تركة الميت، و الله العالم.
(س 252-)
إذا كان المكلف يعمل في جهة ما و هو بحاجة إلى منزل فيقترض مالا لبناء المسكن إلا أن دخله لا يكفي لسداد ديونه الأخرى و مصاريفه و القسط الشهري من قيمة المنزل، فمع حاجته إلى المنزل يوجره لسداد قسطه الشهري من الأجرة انتظارا كي تتحسن ظروفه
ليسكن فيه، و هو يسكن فعلا في منزل والده مثلا، فهل يجب عليه الخمس في الدار؟ و في أي مقدار؟.
بسمه تعالى: لا يجب الخمس في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 253-)
هل يجوز صرف حق الإمام (عليه السلام) فيما يجزم به رضا الإمام (عليه السلام)، مثل الأنشطة الإسلامية و التدريس و الاحتفالات الإسلامية و هداية المنحرفين و غيرها من الأمور الخيرية؟.
بسمه تعالى: يتوقف ذلك على إذن من يقلده، و الله العالم.
(س 254-)
إذا كان المكلف يملك 1000" ريال عماني" و اشترى بها 1500 جُنيه و أودعها في البنك، و بعد سنة حصل على فوائد" 500 جنية" فصار المبلغ" 2000 جنية" و لكن قيمة الألفين جنية صارت تساوي ألف ريال لانخفاض سعر الجنية، فهل يجب عليه الخمس بلحاظ الجنية أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا جعل رأس ماله و معاملاته بالريال لم يحصل له الربح في مفروض السؤال، و إذا جعلهما بالجنيه الإسترليني فالظاهر حصول الربح له فيجب عليه الخمس، و إن لم يجعل ذلك من رأس مال التجارة بل ابتاع بالريال الجنية و انخفضت قيمة الجنية فالظاهر عدم حصول الربح له عند العرف، فلا يجب عليه الخمس، و الله العالم.
(س 255-)
ذكرتم في رسالة" وسيلة النجاة" أن الخمس لا يخمس، فهل هذا الحكم يشمل حق السادة أو مختص بحق الإمام" عليه السلام"؟ و هل هو مختص بصورة عدم التصرف في الخمس؟ و إذا وضع في البنك فهل يكون هذا تصرفا؟.
بسمه تعالى: يشمل السهمين و لا يختص بصورة عدم التصرف، و الله العالم.
(س 256-)
ما يصرفه الأب أو الأم على بنتهما لأجل زواجها، و ما تصرفه
البنت على زواج نفسها و هو ما يسمى" الجهاز" إذا بقي سنين متعددة لحين الزواج هل يجب فيه الخمس؟.
بسمه تعالى: لم يتعلق به الخمس إذا كان متعارفا كما و كيفا و زمانا، و الله العالم.
(س 257-)
لو استقرض المكلف مالا و بقي هذا المال بعينه بيده إلى أن حل رأس سنة الخمس، فهل يتعلق الخمس بهذا المال المستقرض؟.
بسمه تعالى: إذا بقي دينا بذمته و لم يؤده، لا خمس فيه، و الله العالم.
(س 258-)
لو بدأ المكلف ببناء مسكن منذ ثلاث سنوات و في السنتين الماضيتين كان مقلدا للسيد الخوئي" قدس سره" الذي يرى وجوب الخمس فيما صرفه في البناء و الآن رجع إلى سماحتكم في التقليد فما هو تكليفه في الفرضين الآتيين:.
أ فيما إذا نقل خمس البناء المذكور إلى ذمته بإذن السيد الراحل و لم يؤده إلى الآن، فهل يجوز الرجوع إليكم و لا يلزمه إخراجه و كذا لو أقرضه الوكيل؟.
ب لم يراجع السيد الراحل حتى وفاته فهل يجوز الرجوع لكم في عدم وجوب الخمس عما سبق؟.
بسمه تعالى: لا يجب الخمس في الفرضين المذكورين، و الله العالم.
(س 259-)
هل يتعلق الخمس في الأشياء التي تعتبر من حاجة المكلف مع أنه لم يستعملها إلا بعد مرور حول أو حولين على شرائها أو بنائها؟.
بسمه تعالى: لا يتعلق بها الخمس، و الله العالم.
(س 260-)
هل يجوز تقديم رأس السنة و تحويلها من سنة هجرية إلى ميلادية؟.
بسمه تعالى: لا بأس به إن لم يكن فيه ضررا على أرباب الخمس، و الله