بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 68

و لكن لا يجب على من عنده الأموال الفحص و الاستخبار، و الله العالم.

(س 240-)

بناء على اشتراط البلوغ في وجوب خمس الأرباح، هل يجب على الصبي بعد بلوغه تخميس الأرباح الحاصلة قبل البلوغ، فيخمسها بعد بلوغه إذا مرت السنة عليها و لو قبل البلوغ أم ينتظر في وجوب التخميس زيادتها عن مئونة السنة بعد البلوغ، أم لا يجب على ما كسبه قبل البلوغ باعتبار أن الخمس واجب في ربح البالغ؟.

بسمه تعالى: لا يشترط البلوغ في وجوب الخمس فيجب على ولي الطفل أن يخمس أموال الطفل و لو لم يخمسها وجب على الطفل تخميسها بعد بلوغه، و الله العالم.

(س 241-)

إذا اشترى المكلف شيئا بانيا على أنه يستخدمه ضمن مئونته و لكن صادف عدم احتياجه له، فعلى افتراض زيادة قيمته أو نقصانها عن ثمن الشراء بعد السنة فكيف يخمسه؟.

بسمه تعالى: لو كان في معرض حاجته و اتفق عدم الاستفادة منه سنة أو أزيد فلا خمس فيه، و أما لو بان عدم كونه في معرض الحاجة فعليه أن يخمسه في رأس السنة بقيمته الفعلية، و الله العالم.

(س 242-)

إذا بنى المكلف طابقا آخر لمستقبل أبناءه و هو يسكن في الطابق الأول و الآن لم يحتج إلى الطابق الثاني إلا بعد سنوات فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟.

بسمه تعالى: يجب تخميسه، إلا إذا كان بحيث لو لم يبنه الآن لم يتمكن من بنائه حينما يحتاج إليه، و الله العالم.

(س 243-)

إذا كانت علوية متزوجة و لها أولاد و لكن الزوج غير علوي و هو فقير، هل يجوز إعطاء حق السادة إلى العلوية بعنوان أنها فقيرة و بعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها و زوجها؟.


صفحه 69

بسمه تعالى: لو لم يتمكن الزوج من النفقة عليها في معيشتها، جاز إعطاؤها من سهم السادة لصرفه في معاشها خاصة، و الله العالم.

(س 244-)

و في مفروض السؤال (السابق) إذا كانت علوية و عندها أيتام من زوج غير علوي هل يجوز إعطاؤها من حق السادة حتى تصرف على أولادها؟.

بسمه تعالى: مر حكمه في المسألة السابقة، و الله العالم.

(س 245-)

إذا سلم المكلف المقلد لكم الخمس لأحد الفقهاء المعاصرين هل تبرأ ذمته؟.

بسمه تعالى: إذا كان المسلم إليه جامعا لشرائط الفقاهة أو وكيلا من قبلنا تبرأ ذمته إن شاء الله.

(س 246-)

الأموال التي تدفع للفقراء بدل استعمال مجهول المالك" رد المظالم" هل تكون بقيمة المثل أم بقيمة رمزية؟ مع العلم بأن قيمة المثل تتعذر على غالبية الناس خصوصا مع تعدد جهات المجهولة المالك؟.

بسمه تعالى: إن كانت مثلية يدفع مثلها و إن كانت قيمية يدفع قيمة يوم التلف و إن شك في مقدار المثلي أو مقدار القيمة يكتفي بالقدر المتيقن، و الله العالم.

(س 247-)

إذا كان المكلف يرده أموال مختلفة من موارد مختلفة كالخمس و رد المظالم و الصدقات، فهل يشترط تمييزها نوعا و كما أم يجوز دمجها حيث أنها معلومة الحكم؟.

بسمه تعالى: إذا اتحدت الأموال في المصرف فلا إشكال بخلطها و إلا فلا يجوز، و الله العالم.

(س 248-)

الراتب الحكومي عند ما يصل إلى البنك الحكومي أو البنك المشترك و يدخل في رصيد الشخص دون قبضه فهل يجب فيه الخمس‌


صفحه 70

إذا حال عليه الحول دون قبضه باليد؟.

بسمه تعالى: إذا دخل في رصيده و تمكن من قبضه جرى فيه حكم القبض باليد، و الله العالم.

(س 249-)

من جمع مبلغا من المال لشراء ضروري من ضروريات الحياة كالسكن أو للزواج أو الحج، فهل يترتب على هذا المال حق شرعي كالخمس؟ علما بأنه لا يعد فأيضا عن الحاجة؟.

بسمه تعالى: إذا كان ذلك المبلغ مع أداء خمسة لا يفي بما احتاج إليه لم يتعلق به الخمس، و أما الحج فإن بقيت الاستطاعة بعد التخميس وجب و إلا لم يجب، و الله العالم.

(س 250-)

هناك أموال تعطى للمتوفى كراتب لعائلته شهريا مع مجموعة من الحقوق التي كانت توفر له طيلة مدة عمله ما حكم الخمس في هذه الأموال التي دارت عليها سنين لكنه لم يقبضها، بل توضع في حساب خاص به و لا يقبضها إلا بعد انتهاء فترة عمله أو بعد وفاته تسلم إلى ورثته؟.

بسمه تعالى: تعتبر من فوائد سنة الوصول إذا أخذها الموظف و أما إذا أخذها الورثة فلا يجب تخميسها إلا بعد مضي سنة، و الله العالم.

(س 251-)

هل يعتبر هذا الراتب من تركة الميت، فيخرج منه الثلث لو كان موصيا بإخراج الثلث من تركته للأمور الخيرية؟.

بسمه تعالى: إذا اشترطوا عليه في ضمن الاستخدام أن يعطوه للورثة أو بعضا منهم فلا يعتبر من تركة الميت، و الله العالم.

(س 252-)

إذا كان المكلف يعمل في جهة ما و هو بحاجة إلى منزل فيقترض مالا لبناء المسكن إلا أن دخله لا يكفي لسداد ديونه الأخرى و مصاريفه و القسط الشهري من قيمة المنزل، فمع حاجته إلى المنزل يوجره لسداد قسطه الشهري من الأجرة انتظارا كي تتحسن ظروفه‌


صفحه 71

ليسكن فيه، و هو يسكن فعلا في منزل والده مثلا، فهل يجب عليه الخمس في الدار؟ و في أي مقدار؟.

بسمه تعالى: لا يجب الخمس في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 253-)

هل يجوز صرف حق الإمام (عليه السلام) فيما يجزم به رضا الإمام (عليه السلام)، مثل الأنشطة الإسلامية و التدريس و الاحتفالات الإسلامية و هداية المنحرفين و غيرها من الأمور الخيرية؟.

بسمه تعالى: يتوقف ذلك على إذن من يقلده، و الله العالم.

(س 254-)

إذا كان المكلف يملك 1000" ريال عماني" و اشترى بها 1500 جُنيه و أودعها في البنك، و بعد سنة حصل على فوائد" 500 جنية" فصار المبلغ" 2000 جنية" و لكن قيمة الألفين جنية صارت تساوي ألف ريال لانخفاض سعر الجنية، فهل يجب عليه الخمس بلحاظ الجنية أم لا؟.

بسمه تعالى: إذا جعل رأس ماله و معاملاته بالريال لم يحصل له الربح في مفروض السؤال، و إذا جعلهما بالجنيه الإسترليني فالظاهر حصول الربح له فيجب عليه الخمس، و إن لم يجعل ذلك من رأس مال التجارة بل ابتاع بالريال الجنية و انخفضت قيمة الجنية فالظاهر عدم حصول الربح له عند العرف، فلا يجب عليه الخمس، و الله العالم.

(س 255-)

ذكرتم في رسالة" وسيلة النجاة" أن الخمس لا يخمس، فهل هذا الحكم يشمل حق السادة أو مختص بحق الإمام" عليه السلام"؟ و هل هو مختص بصورة عدم التصرف في الخمس؟ و إذا وضع في البنك فهل يكون هذا تصرفا؟.

بسمه تعالى: يشمل السهمين و لا يختص بصورة عدم التصرف، و الله العالم.

(س 256-)

ما يصرفه الأب أو الأم على بنتهما لأجل زواجها، و ما تصرفه‌


صفحه 72

البنت على زواج نفسها و هو ما يسمى" الجهاز" إذا بقي سنين متعددة لحين الزواج هل يجب فيه الخمس؟.

بسمه تعالى: لم يتعلق به الخمس إذا كان متعارفا كما و كيفا و زمانا، و الله العالم.

(س 257-)

لو استقرض المكلف مالا و بقي هذا المال بعينه بيده إلى أن حل رأس سنة الخمس، فهل يتعلق الخمس بهذا المال المستقرض؟.

بسمه تعالى: إذا بقي دينا بذمته و لم يؤده، لا خمس فيه، و الله العالم.

(س 258-)

لو بدأ المكلف ببناء مسكن منذ ثلاث سنوات و في السنتين الماضيتين كان مقلدا للسيد الخوئي" قدس سره" الذي يرى وجوب الخمس فيما صرفه في البناء و الآن رجع إلى سماحتكم في التقليد فما هو تكليفه في الفرضين الآتيين:.

أ فيما إذا نقل خمس البناء المذكور إلى ذمته بإذن السيد الراحل و لم يؤده إلى الآن، فهل يجوز الرجوع إليكم و لا يلزمه إخراجه و كذا لو أقرضه الوكيل؟.

ب لم يراجع السيد الراحل حتى وفاته فهل يجوز الرجوع لكم في عدم وجوب الخمس عما سبق؟.

بسمه تعالى: لا يجب الخمس في الفرضين المذكورين، و الله العالم.

(س 259-)

هل يتعلق الخمس في الأشياء التي تعتبر من حاجة المكلف مع أنه لم يستعملها إلا بعد مرور حول أو حولين على شرائها أو بنائها؟.

بسمه تعالى: لا يتعلق بها الخمس، و الله العالم.

(س 260-)

هل يجوز تقديم رأس السنة و تحويلها من سنة هجرية إلى ميلادية؟.

بسمه تعالى: لا بأس به إن لم يكن فيه ضررا على أرباب الخمس، و الله‌


صفحه 73

العالم.

(س 261-)

بعض الدول تمنح مواطنيها قطع أراضي أربع: سكنية، صناعية، زراعية، تجارية، فلو لم يستفد منها المواطن هل تكون زائدة عن المئونة و يجب تخميسها؟.

بسمه تعالى: الخمس يتعلق بغير ما يحتاج إليه التملك للسكنى، و الله العالم.

(س 262-)

لو أن امرأة تملك ذهبا كثيرا و استعملتهم قليلا، و تملك أحجار ثمينة أيضا، و كذلك استعملتهم قليلا ثم لم تستعملهم هل يجب تخميسهم؟.

بسمه تعالى: تستثني المقدار المتعارف للتزيين على حسب شأنها و تخمس ما زاد عليه، و الله العالم.


صفحه 74

مسائل في الحج‌

(س 263-)

هل يشترط في المستنيب عن الحي في الحج مع عدم تجدد القدرة الصرورة أم لا؟.

بسمه تعالى: لا يلزم أن تكون صرورة، و الله العالم.

(س 264-)

هل يجوز الإحرام في الطائرة فوق جدة، و عند الوصول إلى مطار جدة، أم لا بد من الذهاب إلى الميقات؟.

بسمه تعالى: يجوز الإحرام قبل الميقات إذا كان قد نذر أن يحرم قبله، و الأحوط استحبابا تجديد التلبية أيضا عند الوصول إلى الميقات، و الله العالم.

(س 265-)

هل يجوز الطواف خارج الشاذروان و خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) أم لا؟.

بسمه تعالى: يجب أن يكون الطواف خارج الشاذروان و يجوز خلف المقام في حال الضرورة بل الظاهر جوازه في حال الاختيار أيضا إذا اتصل بالطائفين، و لكن الأفضل أن يكون الطواف بين الكعبة و المقام، و الله العالم.

(س 266-)

هل يجوز لمس الكعبة حال الطواف أم لا؟.

بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن لا يمس جدار البيت حال الطواف، و الله العالم.

(س 267-)

الحلق في الليل جهلا بالحكم هل يترتب عليه شي‌ء؟.


صفحه 75

بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا يترتب عليه شي‌ء، و الله العالم.

(س 268-)

هل يجوز التظليل في مكة عند الوصول إليها، و في عرفات حال الوقوف فيها، و في منى في حال المبيت عند السير، و في حال الانتقال بين عرفات و مني أم لا؟.

بسمه تعالى: لا بأس بالتظليل في المنزل، و المراد منه محل نزول المحرم في مقابل حال سفره في الطريق فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله و قبل نفره في بلدة مكة و في منى و في عرفات و في المقاهي التي في الطريق و أمثالها، و لا يجوز في حال السير نهارا إذا كان السير للسفر من مكان إلى آخر، و الله العالم.

(س 269-)

إذا خرج الحاج من مكة إلى منى أو عرفات بغير إحرام و رجع إلى مكة يفعل ذلك عدة مرات، فهل عليه حكم وضعي أو تكليفي غير الإثم؟.

بسمه تعالى: لا يترتب على الخروج في موارد عدم جوازه إلا الإثم، و الله العالم.

(س 270)

هل يجب تغطية السرة حال الإحرام بالإزار أم يجزي حتى لو كان الإزار من تحت السرة، و لو أحرم و إزاره من تحت السرة ما ذا عليه، أم ما هو حكمه؟.

بسمه تعالى: يجب أن يكون الإزار ساترا ما بين السرة و الركبتين، و لو كان أقصر لم يترتب عليه إلا الإثم، هذا في ابتداء الإحرام، و أما بعده فلا تجب إدامة الستر، و الله العالم.

(س 271-)

إذا سكن الحاج في الأحياء و المناطق الجديدة مكة المكرمة التي تكون قريبة من مني أو غيرها، و نزل في هذه المنازل و أراد الذهاب إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسك الطواف و غيره، فهل يجوز له التظلل‌