مسائل في التقليد
(س 1)
أفتيتم سيدنا بجواز البقاء على تقليد المجتهد الميت في المسائل التي عمل بها المكلف أو تعلمها للعمل أو أخذها للعمل:.
أ فهل مجرد أخذ الرسالة العملية بقصد التقليد يعتبر" أخد للفتوى"؟.
ب و هل أن قراءة الرسالة يعتبر" أخذ أو تعلم للفتوى"؟.
ج هل أن سماع الفتوى من أحد العلماء أو المؤمنين يعتبر" أخذ أو تعلم"؟.
د هل تدريس الرسالة العملية يعتبر" تعلم أو أخذ للفتوى" بالنسبة للطالب أو المدرس؟.
بسمه تعالى: مجرد أخذ الرسالة و لو بقصد العمل و كذلك القراءة و السماع و التدريس لا يعتبر أخذا للفتوى، بل التعلم مع الالتزام بالعمل يعد أخذا للفتوى و محققا للتقليد، و الله العالم.
(س 2)
ما حكم من تعلم الفتوى ثم نسيها؟.
بسمه تعالى: لا يضر النسيان بجواز البقاء.
(س 3-)
هل يجوز التبعيض في البقاء في بعض المسائل و العدول في مسائل أخرى حسب اختيار المكلف سواء كان هذا التبعيض في الأبواب
المتعددة أو الباب الواحد؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز، كما يجوز الرجوع إلى الحي في الجميع، و الله العالم.
(س 4-)
لو رجع إلى الفقيه الحي في المسائل التي يجوز البقاء فيها على تقليد الفقيه الميت، هل يصح للمكلف أن يرجع فيها مرة ثانية للميت؟.
بسمه تعالى: إذا رجع إلى الحي لا يجوز العدول عنه.
(س 5-)
كيف يتحقق الرجوع الكلي للفقيه الحي؟.
بسمه تعالى: يتحقق بالتعلم مع الالتزام بالعمل، و الله العالم.
(س 6-)
ذكرتم في إحدى أجوبتكم أنه يجوز التبعيض في التقليد، فهل تقصدون بذلك التبعيض بين المتساويين في الأعلمية أو بين الأعلم و غيره؟.
بسمه تعالى: يجوز التبعيض في المتساويين لا في غيرهما على الأحوط، و الله العالم.
(س 7-)
ما هي صفات أهل الخبرة الذين يستطيعون تحديد الأعلم بعدكم، و كم يجب أن يكون عددهم؟ و هل قول العالم العادل غير المجتهد مبرئ للذمة في هذا الموضوع؟.
بسمه تعالى: تثبت الأعلمية بالاختبار و الشياع المفيد للعلم و بشهادة العدلين من أهل الخبرة، و لا يشترط فيهما الاجتهاد، و الله العالم.
(س 8-)
ذكرتم في" رسالتكم الشريفة" أنه يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عمل بها المقلد أو أخذها للعمل، نطلب منكم الإيضاح المفصل لهذا الحكم الشرعي؟.
بسمه تعالى: الموضوع كما ذكرنا في الرسالة و التعلم مع الالتزام بالعمل هو
التقليد و النسيان لا يضره، و الله العالم.
(س 9-)
البنت إذا بلغت تسعا يصعب عليها عادة أن تفهم و تختار و تبحث عن المجتهد الأعلم لكي تقلده فإذا أخبرها والدها مثلا بأن المجتهد الأعلم هو زيد" مثلا" و حصل عندها اطمئنان بذلك هل يكفي ذلك لصحة تقليدها؟.
بسمه تعالى: لا بأس به مع حصول الاطمئنان، و الله العالم.
(س 10-)
المعروف عن سماحتكم القول بالاحتياط الوجوبي في تقليد الأعلم، و ذكرتم أن أحد الطرق لمعرفته هم أهل الخبرة، و عند سؤالنا لأهل الخبرة لم يوضحوا لنا من هو الأعلم، فتعذر علينا معرفته فما هو تكليفنا؟.
بسمه تعالى: إذا كان الشخص مترددا في أعلمية أحد المجتهدين أو أكثر فالأحوط أن يعمل بأحوط القولين أو الأقوال حتى يثبت له التساوي أو أعلمية أحدهم، و الله العالم.
(س 11-)
لو كان أحد المكلفين مقلدا للسيد الخوئي" قدس سره" في البقاء على تقليد السيد الخميني" قدس سره" فما حكمه الآن؟.
بسمه تعالى: يجوز له البقاء على تقليده أيضا، و الله أعلم.
(س 12-)
لو كان أحد المكلفين مقلدا للسيد الخوئي" رضوان الله عليه" في البقاء على تقليد السيد الخميني" رضوان الله عليه"، و حيث إن السيد الخوئي لا يجوز البقاء إلا في المسائل التي تعلمها المقلد و لم ينساها، فإذا كان من المسائل التي يحفظها المكلف من فتاوى السيد الخميني مسألة" البقاء المطلق على تقليد الميت" فما حكم المكلف الآن؟.
بسمه تعالى: بنظرنا يجوز له البقاء و النسيان لا يضر، و الله العالم.
(س 13-)
هل يكفي إخبار الثقة الواحد عن النجاسة أو الاجتهاد أو الأعلمية
أو العدالة أو غيرها من الموضوعات الخارجية بمعنى أن خبر الواحد كما هو حجة في الأحكام الشرعية و إثباتها كذلك يكون حجة في ثبوت الموضوعات الخارجية أم ما هو رأيكم الشريف؟.
بسمه تعالى: في كفايته إشكال و لا يترك الاحتياط، و الله العالم.
(س 14-)
في حالة التعارض بين العروة و الوسيلة أيهما يقدم، هل يقدم المتأخر التأريخ و يكون حكمها حكم الناقلان المتعارضان في الفتوى أم ما ذا؟.
بسمه تعالى: يسأل عن مورد الاختلاف.
(س 15-)
هل تقليد الصبي المميز غير البالغ معتبر شرعا بحيث يجوز له البقاء على تقليد الميت؟.
بسمه تعالى: لا يجوز له البقاء، و الله العالم.
(س 16-)
يقال بأن التقليد الابتدائي أسهل من العدول فهل هذه الجملة صحيحة و لم؟.
بسمه تعالى: نعم صحيحة لأنه في التقليد الابتدائي يجوز تقليد أحد المجتهدين مع عدم العلم بأعلمية أحدهما، و في مورد العدول يلزم العلم بأعلمية المعدول إليه على الأحوط.
. (س 17-)
في حالة تعارض البينات في التقليد هل للعدد دور في الترجيح؟ و ما هي المرجحات بصورة عامه؟.
بسمه تعالى: لا ترجيح في البينات بأكثرية العدد إلا إذا حصل الاطمئنان الشديد من الأكثرية، و الله العالم.
(س 18-)
هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلمية في التقليد؟.
بسمه تعالى: نعم لو قلد الأعلم في مسألة تقليد غير الأعلم أو قلد من لا يرى
تقليد الأعلم، و الله العالم.
(س 19-)
هل مسألة الولاية العامة للفقيه من مسائل تقليد العوام و ما حكم من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة و لكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له ذلك؟.
بسمه تعالى: لو قلد مجتهدا لا يقول بالولاية و كان أعلم من القائل بها لا يجوز له العدول إلى غير الأعلم القائل بها، و كذا العكس، و لكن إذا تساويا جاز التبعيض في التقليد بين المجتهدين في عملين لا يرتبط أحدهما بالآخر، و أما في العمل الواحد فالأحوط ترك التبعيض إن احتمل صحة عمله في متابعة رأى الفقيه حملا على الصحة، و الله العالم.
(س 20)
هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد و بين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة؟ و من يجب اتباعه في مثل هذه الحالات، و ما موقع القضايا و المسائل الموضوعية منها؟.
بسمه تعالى: في صورة التعارض بين فتوى المفتي و فتوى القاضي الذي يرجع إليه، المتبع هو حكم القاضي إن كان فقيها و لكن لا تعارض بين الفتوى و حكم الفقيه الجامع للشرائط، فإن المفتي أيضا يلزم أن يتبع الحكم إلا إذا علم خطأ منشأ الحكم فيجوز له نقضه، و الله العالم.
(س 21-)
ما المقصود من العبارات التالية إن وجدت في رسائلكم أو تعليقاتكم؟.
بسمه تعالى: الجواب أمام الجمل المذكورة:
أ يحتمل: ليست بفتوى فلا بد من ملاحظة ما قبلها و ما بعدها.
ب لا ينبغي ترك هذا الاحتياط: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي.
ج و الأحوط احتياطا شديدا: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي المؤكد.
د إن كان في الأصل كلمة" الأحوط" و في التعليقة" لا يترك": فهو وجوبي.
ه لا يترك الاحتياط: كذلك احتياط وجوبي.
و لا يخلو عن وجه: تدل على الفتوى.
(س 22-)
لو عمل المكلف عملا باطلا على رأى مقلده الميت في حياته و أنتم ترون صحته. فهل يصحح عمله السابق تقليده لكم للاجتزاء بعمله السابق؟.
بسمه تعالى: نعم يصح عمله في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 23-)
إذا كان الميت يفتي بأن من كان عمله في منطقة تبعد المسافة الشرعية عن وطنه بحيث كان السفر مقدمة لعمله يجري عليه حكم من شغله السفر فيتم صلاته في مقر عمله، و فتوى الحي الأعلم جواز البقاء على تقليد الميت في حين أن الحي يفتي بأن تكليف من سفره مقدمة لعمله هو القصر، فهل يجوز أن يبعض في تقليده بأن يصوم في سفره المفروض بناء على تقليده للميت، و يقصر في صلاته اعتمادا على فتوى الحي؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك التبعيض، و الله العالم.
(س 24-)
مقتضى حجية سيرة العقلاء و كونها توجب الرجوع إلى الأعلم أن من ثبتت له الأعلمية يجب تقليده و الرجوع إلى قوله حيا أو ميتا قلد من قبله أو لم يقلد، و مقتضى ذلك جواز التقليد الابتدائي للميت فما هو رأيكم؟.
بسمه تعالى: سيرة العقلاء على الرجوع إلى الحي، و أما استقرارها على وجوب الرجوع إلى الأعلم الحي فضلا عن الميت مطلقا و لو لم يعلم مخالفة غير الأعلم للأعلم محل المنع، فلا سيرة على الرجوع إلى الميت الأعلم مع وجود الحي العالم، و لو تنازلنا عن ذلك و احتملنا قيام السيرة
على جواز الرجوع إلى الميت لكان من دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و العقل حاكم بالأخذ بالقدر المتيقن و هو تقليد الحي و يحصل به اليقين بالفراغ، أما تقليد الميت فمقتضى الأصل عدم جواز الاعتماد عليه.
(س 25-)
هل الإجماع على جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء تام، حتى يكون معارضا لسيرة العقلاء؟ و على تقدير تماميته و معارضته فأيهما يلزم أن يقدم؟.
بسمه تعالى: استقرار السيرة على جواز تقليد الميت ابتداء و إن كان أعلم غير تام فعدم جوازه ليس لقيام الدليل على خلافه بل لعدم الدليل على جواز الاكتفاء به و مع فرض تمامية الإجماع و سيرة العقلاء لا شك في تقدم الإجماع على السيرة لأنه دليل لردع الشارع عن متابعة السيرة.
(س 26-)
عند ما يفتي المرجع بالاحتياط الوجوبي كما لو قال بوجوب الإتيان بالتسبيحات الثلاث على الأحوط، أ لا يعني هذا أن واقع رأي المرجع هو وجوب الواحدة فقط، و إن وجوب الثلاثة للاطمئنان ليس إلا؟.
بسمه تعالى: معنى ذلك عدم إفتائه لا بالواحدة و لا بالثلاث فلا بد للمقلد أن يعمل وفق الاحتياط أو يرجع في المسألة إلى مرجع آخر، و الله العالم.
(س 27-)
لو كنتم ترون قضاء الصلاة أو الصوم مثلا لمخالفتها لاحتياط وجوبي عندكم، و انشغلت ذمة المكلف بهما فعلا، فهل تجوزون كفاية تقليد الغير الذي يفتي بصحتها فتصح بذلك تلك الأعمال و لا يلزم القضاء؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز و لا يلزم القضاء حينئذ، و الله العالم.
(س 28-)
إذا كان المكلف مقلدا من يوجب الترتيب في مسح الرجلين أو يحتاط لزوما و لم يكن هذا المقلد ملتزما بالترتيب جهلا فمات هذا المجتهد و قلد من يرى عدم لزوم الترتيب، فهل يجوز له تقليده لتصحيح
أعماله السابقة؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز و تصح أعماله السابقة، و الله العالم.
(س 29-)
من عرضت له مسألة و لم يكن الأعلم حاضرا أو لم يعلم بها المقلد و يصعب الوصول إلى المجتهد للسؤال عنها و لا توجد في رسالته، هل يجوز له حينئذ الرجوع لغيره مراعيا الأعلم فالأعلم؟ هل يكفي عدم ابتداء بالفتوى في جواز الرجوع المذكور أم لا بد من الفحص؟.
بسمه تعالى: يجوز الرجوع في المسائل التي لا يتمكن فيها من تحصيل فتوى الأعلم، و الله العالم.
(س 30)
لو وجبت كفارة مثلا على المكلف لاستظلاله ليلا و هو محرم فمات مقلده، و قلد من يجوز التظليل ليلا هل يسقط وجوب الكفارة، أو كان الميت يفتي بوجوب الخمس في الهدية و كان قد وجب عليه و لم يخرجه و الحي لا يراه مثلا، و نظائرها من الفروض فهل يسقط عنه الوجوب؟.
بسمه تعالى: إذا رجع إلى الحي سقط عنه الوجوب، و الله العالم.
(س 31-)
هل ترون الولاية المطلقة للفقيه، أم تقصرونها على الأمور الحسبية و القضاء؟.
بسمه تعالى: لا بتلك السعة و لا بذلك الضيق، و الله العالم.
(س 32-)
تبلغ الفتاة ببدء العادة الشهرية في أعمار مختلفة بين التاسعة و الرابعة عشر، ففي أي عمر يترتب على الفتاة الصلاة و الصيام و الحجاب إلخ، أم أن التكليف يبدأ في التاسعة دون العادة؟.
بسمه تعالى: إذا أكملت تسع سنين" هجرية قمرية" و دخلت في العاشرة وجبت عليها جميع الواجبات و حرمت عليها جميع المحرمات، و الله العالم.