بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 126

على خلاف الواقع و هذا هو المحذور، و لا يخفى ان الحق أن يعبر بمثل ما عبرنا و قلنا يلزم اختصاص الحكم الواقعي بمن لم يقم عنده الامارة، و أما سيدنا الاستاد فقد أفاد بأنه يلزم اختصاص الحكم الواقعي بخصوص العالم به على ما في كلام المقرر فانه يرد عليه اولا: انه لا وجه لاختصاصه بخصوص العالم لأن المكلف على اقسام ثلاثة: قسم يعلم الحكم الواقعي، و قسم يشك فيه و لم يقم عنده الامارة على الخلاف، و قسم قام عنده الامارة على الخلاف، فلو قلنا باختصاص الحكم الواقعي بخصوص العالم يلزم عدم شمول التكليف للقسم الثاني و كونه بلا تكليف و هو كما ترى، و ثانيا اختصاص الحكم الواقعي بخصوص العالم به يستلزم الدور المحال فلاحظ.

المقام الثالث: في أن الالتزام بهذا القول هل يوجب القول بعدم الاجزاء، ربما يقال كما عن الميرزا النائيني(قدس سره)، ان الالتزام به لا يستلزم الاجزاء بتقريب ان الملاك الواقعي الفائت يتدارك بالسلوك بذلك المقدار لا الأزيد فان الفائت لو كانت مصلحة اول الوقت يتدارك بذلك المقدار، و اذا فات بمقدار الوقت يتدارك بذلك المقدار ايضا و أما الزائد فلا و عليه لو قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة و الحال ان الواجب هو الظهر لكن بعد مضي الوقت بمقدار فضيلته انكشف الواقع لا بد أن يصلي المصلي صلاة الظهر و الفائت يتدارك، و أما لو لم ينكشف الا بعد مضي الوقت يتدارك بالقدر الفائت لكن يجب القضاء فالالتزام بهذا القول لا يستلزم القول بالأجزاء.

و يرد عليه: ان ما افاده موقوف على القول بأن الامر القضائي يستفاد من الأمر المتعلق بالواجب و بعبارة اخرى لا يكون وجوب القضاء بأمر جديد بل بالأمر الاول على نحو تعدد المطلوب فعلى هذا الاساس نقول لا وجه للقول بالاجزاء اذا لمطلوب الاولي غير قابل للامتثال، و أما الواجب الثانوي فهو قابل للامتثال لكن هذا المسلك‌


صفحه 127

فاسد، و لا دليل عليه فان التقييد بالوقت يوجب تضييق الواجب بلا فرق بين كون دليل الوقت متصلا أم منفصلا فان القرينة الدالة على التضيق يدل على أن الواجب هي الحصة الخاصة و هو ما يقع في الوقت و أما الزائد عليه فهو محتاج الى قيام دليل آخر عليه فلا مقتضي لوجوب القضاء بعد فرض عمل المكلف بمؤدى الامارة بل فرق بين كون الواجب هو الواجب الواقعي و بين القول بأن الواجب هو الجامع بين الأمرين أما على الثاني فواضح و أما على الاول فلأن المفروض ان العمل بالامارة يتدارك به الملاك الواقعي فلا مجال للقضاء لعدم فوت الملاك.

فالنتيجة: ان القول بالموضوعية يستلزم الاجزاء على جميع تقاديرها و لا يختص بقسم دون قسم. ثم انه لو شك في اعتبار الامارة من حيث الطريقية و الموضوعية فقد فصل صاحب الكفاية بين القضاء و الاعادة و قال: لا يجب القضاء اذا كان الانكشاف بعد الوقت لان وجوب القضاء بأمر جديد و تعلق الأمر بالقضاء مشكوك فيه و مقتضى البراءة عدمه و أما لو كان الانكشاف في الوقت تجب الاعادة لقاعدة الاشتغال.

و اورد عليه سيدنا الاستاد بان ما أفاده من عدم وجوب القضاء تام و أما ما أفاده من وجوب الاعادة لو كان الانكشاف في الوقت فغير تام اذ مع الشك في الطريقية و الموضوعية يشك في توجه التكليف و حكمه البراءة لا الاشتغال. و بعبارة اخرى:

مع الشك في الطريقية و الموضوعية يشك في توجه التكليف الواقعي اليه و عدمه و مع الشك في التكليف تجري البراءة.

ان قلت: المكلف بعد انكشاف الخلاف في الوقت يعلم اجمالا اما تجب عليه الصلاة التي تكون واجبة في الواقع و هي صلاة الظهر مثلا، و اما تجب عليه صلاة الجمعة التى قامت عليها الامارة، و العلم الاجمالي منجز.

قلت: العلم الاجمالي في المقام لا اثر له لخروج احد طرفيه عن محل الابتلاء اذ فرض الاتيان به فيكون الشك في الوجوب في خصوص الظهر و لا مانع من‌


صفحه 128

البراءة.

و يختلج بالبال أن يقال: هذا التقريب انما يتم لو حصل العلم الاجمالي بعد الاتيان بمفاد الامارة و أما لو قامت الامارة على وجوب الجمعة و قبل الاتيان بالجمعة علم اجمالا بأنه اما تجب عليه صلاة الجمعة و اما تجب عليه صلاة الظهر يكون العلم منجزا اذ فرض حدوث العلم قبل العمل و لكن يمكن أن يقال ان مقضى الاصل عدم وجوب الظهر لعدم تعارض الأصليين اذا للازم العمل على طبق الامارة الفعلية.

ثم انه لا يخفى انه لا فرق في نتيجة هذا البحث بين الامارة و الاصل، اما اذا كان المراد من الامارة رأي المجتهد فواضح فان رأي المجتهد تارة مستند الى الامارة و اخرى الى الاصل و اما ان كان المراد من الامارة قول العادل مثلا فالامر كذلك ايضا لان الاصول الشرعية مستندة الى الروايات، ففي النتيجة المستند قول العادل و بعبارة اخرى اعتبار الاستصحاب مستند الى قول العادل كما ان حجية اصل البراءة كذلك و هكذا فلاحظ و لا تغفل.

الجهة العاشرة: فى مقدمة الواجب و في هذه الجهة يبحث في موارد عديدة:

المورد الأول: [ان البحث عن وجوب المقدمة ليس بحثا عن اللابدية العقلية ..]

ان البحث عن وجوب المقدمة ليس بحثا عن اللابدية العقلية فانه لا مجال للبحث فيها اذ لا اشكال في أن ذا المقدمة لا يتحقق و لا يمكن أن يوجد الا بعد وجود مقدماته فالذي يكون قابلا للبحث أن يبحث في أن العقل هل يرى ملازمة بين ايجاب شي‌ء و ايجاب مقدماته أم لا، و نعم ما قال سيدنا الاستاد في هذا المقام حيث قال: وجوب المقدمة على تقدير القول به وجوب تبعي ارتكازي أما كونه تبعيا فواضح، و أما كونه ارتكازيا فلان كثيرا ما لا يلتفت الامر الى مقدمة المأمور به.


صفحه 129

المورد الثاني: [أن بحث مقدمة الواجب بحث اصولي ..]

في أن بحث مقدمة الواجب بحث اصولي فان المبحوث عنه في المقام عن الملازمة بين ايجاب شي‌ء و ايجاب مقدمته و لا يبحث عن وجوب المقدمة شرعا، كى يقال انه بحث فقهي و على ما ذكرنا ينطبق عليه تعريف الاصول حيث قلنا في اول الكتاب «ان علم الاصول هي القواعد التي تكون دخيلة فى الاستنباط» و ذكرنا هناك انه لا تكون في المسائل الأصولية مسئلة تقع في طريق الاستنباط وحدها بل كل مسئلة من المسائل الأصولية تقع في طريق الاستنباط مع ضم غيرها اليها، فالحق أن يقال ان المسألة الاصولية دخيلة في الاستنباط فراجع ما ذكرناه هناك.

لكن الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان نتيجة بحث وجوب المقدمة تقع في طريق الاستنباط بلا ضم مسئلة اخرى اليها لأنه بعد اثبات الملازمة نقول الفعل الفلاني واجب و له مقدمة و المقدمة واجبة و لا اشكال في أن نتيجة هذا البحث دخيلة في استنباط الحكم الشرعي اذ على القول بالملازمة نلتزم بوجوب المقدمة و على القول بعدم الملازمة نلتزم بعدم وجوبها فالمسألة اصولية.

المورد الثالث: [أن البحث في وجوب المقدمة عقلي‌]

أن البحث في وجوب المقدمة عقلي فان الحاكم بالملازمة و عدمها هو العقل، نعم هي من المسائل العقلية غير المستقلة، فان المسائل العقلية على نحوين:

احدهما: عقلي مستقل كحكم العقل بالحسن و القبح، ثانيهما: عقلي غير مستقل كمباحث الاستلزامات و منها البحث في المقام.

المورد الرابع: في تقسيمات المقدمة الى اقسام،

[الداخلية و الخارجية]

منها: تقسيم المقدمة الى الداخلية و هي الأجزاء و الخارجية بالمعنى الاعم و هي الشرائط فان السورة مقدمة داخلية فانها بنفسها دخيلة في الواجب و أما الطهارة فهي مقدمة خارجية فان المطلوب تقيد الواجب بها و الخارجية بالمعنى الأخص و هي المقدمات التي لا تكون دخيلة


صفحه 130

في الواجب لا جزءا و لا قيدا كطي المسافة الى كربلاء بالنسبة الى من يجب عليه زيارة الحسين(عليه السلام)و لا اشكال في عدم تعلق الوجوب النفسي بذي المقدمة الى القسم الثالث و القسم الثاني فان الوجوب المتعلق بذي المقدمة متعلق بالأجزاء فقط، و أما الشرائط فهي خارجة عن دائرة الواجب و ما عن الميرزا النائيني(قدس سره)بأن الأمر كما ينبسط على الاجزاء ينبسط على الشرائط غير تام فانه لا مقتضي له.

اذا عرفت ما تقدم نقول: لا اشكال في دخول القسم الثاني و القسم الثالث في محل النزاع، انما الاشكال في القسم الأول و يقع الكلام فيه من وجوه:

الوجه الأول: في صلاحية القسم الاول للاتصاف بالمقدمية و عدمه، قال سيدنا الاستاد: قد يطلق المقدمة و يراد بها ما يكون وجودها في الخارج غير وجود ذيها بأن يكون في الخارج وجودان احدهما يتوقف على الآخر و قد يطلق و يراد بها مطلق ما يتوقف عليه الشي‌ء و ان لم يكون وجوده في الخارج غير وجوده أما المقدمة بالاطلاق الأول فلا تصدق على الجزء اذ الجزء وجوده في الخارج عين وجود الكل و بعبارة واضحة: ان كل جزء بشرط انضمام بقية الأجزاء اليه عبارة عن الكل و ان شئت قلت: اعتبار الجزء لا بشرط عن بقية الأجزاء جزء و بشرط الانضمام مع غيره عين الكل و أما بالاعتبار الثاني فيصح الاطلاق اذ لا اشكال في توقف الكل وجودا على الأجزاء و لا عكس.

و ما أفاده جمع بين المتنافيين اذ الجزء لو كان وجوده عين الكل كيف يمكن أن يقال التوقف من جانب واحد لا من الطرفين و بكلمة اخرى اذا كان الجزء وجودا عين وجود الكل لا يتصور التعدد، كى يقال بتوقف احدهما على الآخر و عدم التوقف من الجانب الآخر، فانه لا موضوع للتعدد كى يصح هذا البيان. و الذي يختلج بالبال ان يقال يصح اطلاق المقدمة بما لها من المفهوم على الجزء و ذلك لأن الكل عبارة عن المجموع و اعتبار كل جزء بشرط بقية الأجزاء عبارة عن الكل و أما


صفحه 131

كل جزء بحياله و استقلاله فهو جزء للكل و ليس وجوده عين وجود الكل فيصح أن يقال ان الصلاة من التكبير الى السلام هو الواجب و هو الكل، و أما الركوع بما هو ركوع فلا يكون صلاة.

و بعبارة واضحة: الكلية و الجزئية من الامور الانتزاعية العقلية و لا تنالهما يد الجعل فاذا تعلق الوجوب الى مجموع من الأفعال ينتزع العقل عنوان الكلية للمجموع و عنوان الجزئية لكل واحد من أجزائه و لا اشكال في أن عنوان الكلية ينطبق على المجموع بما هو مجموع و كل واحد من الأجزاء بشرط الانضمام عين الكل و بما هو عبارة عن الجزء كما ان الامر كذلك في المركبات الخارجية فان السقمونيا مثلا مركب من عدة اشياء فان مجموعه مصداق للكل و كل من أجزائه مصداق للجزء و لا يصدق العنوان على كل جزء منه و هذا ظاهر واضح.

فالنتيجة: ان المقدمة بما لها من المفهوم تطلق على الجزء و يصح الاطلاق المذكور الوجه الثاني: أفاد سيدنا الاستاد تصديقا لمقالة صاحب الكفاية انه لا مقتضي للوجوب بالنسبة الى الجزء اذ المفروض ان وجود الجزء عين وجود الكل فلا مجال و لا مقتضي لوجوبه بالوجوب المقدمي، و بعبارة اخرى المفروض ان الجزء عين الكل و لا مجال لأن يترشح الوجوب من وجوب الواجب الى نفسه.

و قد علم مما ذكرنا ان الأمر ليس كذلك و ان الجزء بما هو ليس عبارة عن الكل.

الوجه الثالث: انه على فرض وجود المقتضي للوجوب هل يكون مانع عن تعلق الايجاب أم لا؟ ربما يقال- كما فى كلام صاحب الكفاية-: انه لا يمكن الالتزام به لاجتماع المثلين و اجتماعهما محال كاجتماع الضدين.

و فيه: ان الاحكام الشرعية من مقولة الاعتبار و لا مجال للاشكال العقلي كاجتماع مثلين أو ضدين في الاعتباريات و قال سيدنا الاستاد في هذا المقام: انه لا يلزم اجتماع المثلين اذ أحد الوجوبين يندك في الآخر و النتيجة لا يكون إلّا وجوب واحد.


صفحه 132

و فيه: ان الاندكاك انما يتصور في الأمور الواقعية الخارجية كاللون و أمثاله حيث يندك أحد اللونين في الآخر و يحصل مصداق من اللون و لا يلزم اجتماع المثلين و أما الاندكاك في الحكم حيث انه من الأمور الاعتبارية فلا يتصور، نعم لا اشكال في ان المستفاد من تعدد الايجاب التأكيد و اهتمام المولى بحصول المأمور به فلاحظ.

ثم انه قد علم مما ذكرنا انه لا يصح الالتزام بالوجوب الضمني للجزء فان كل جزء بشرط الانضمام عبارة عن نفس الكل و الواجب هو الكل و الوجوب المقدمي على تقدير القول به يتعلق بكل جزء بحياله مع قطع النظر عن الانضمام و لا نتصور للوجوب الضمني موضوعا فلاحظ.

و من التقسيمات الواردة على المقدمة، تقسيمها الى مقدمة الوجوب، و مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة و مقدمة العلم. أما مقدمة الوجوب و هي المقدمة التي لولاها لا يتحقق الوجوب فلا اشكال في عدم وجوبها و لا يعقل ترشح الوجوب اليها من وجوب ذي المقدمة اذ المفروض انه لا يتحقق وجوب ذي المقدمة كوجوب الحج مثلا الا بعد مقدمة الوجوب كالاستطاعة فيتوقف وجوب الواجب على وجودها فلو تعلق الوجوب من ذي المقدمة اليها يكون تحصيلا للحاصل، و بعبارة واضحة قبل وجوب المقدمة لا وجوب للواجب و بعد وجودها و وجوب الواجب لا مجال للبحث فيها كما هو ظاهر.

و أما مقدمة الوجود و هي المقدمة الخارجية بالمعنى الاخص فلا اشكال في دخولها في محل النزاع، و أما مقدمة الصحة و هي التي تكون دخيلة شرعا في تحقق الواجب فهي ايضا داخلة في محل الكلام، و أما مقدمة العلم و هي ما يعلم بها المكلف بتحقق الواجب كالصلاة الى الجوانب الاربعة للجاهل بالقبلة فلا تكون داخلة في محل الكلام بلا كلام اذ الصلاة بأي طرف فرضت اما تكون واقعة الى‌


صفحه 133

القبلة و اما واقعة الى غير القبلة أما الصلاة الواقعة الى القبلة فهي نفس الواجب و أما غيرها فهي أجنبية عن الواجب فلا يتصور فيه النزاع الجاري في المقام فلاحظ.

[الشرعية و العقلية و العادية]

و من تلك التقسيمات تقسيمها الى الشرعية و العقلية و العادية:

أما المقدمة الشرعية فهي المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم و أما العقلية فهى المقدمة الوجودية و أما العادية، فان كان المراد بها جريان العادة عليها فلا تكون داخلة في محل النزاع كما هو ظاهر و ان كان المراد منها ان الوصول الى ذي المقدمة لا يمكن عادة لا عقلا الا بها كنصب السلم للكون على السطح فان الفاقد للجناحين لا يمكنه الوصول الى ذي المقدمة الا بنصب السلم و الصعود الى السطح بالصعود على السلم فتدخل في المقدمة العقلية فان الصعود على السطح لا يمكن إلّا بالطيران او بالصعود على السلم فالجامع بين الأمرين مقدمة عقلية للكون على السطح و عليه لا مجال لهذا التقسيم اذ لا يرجع الى محصل صحيح.

[المتقدم و المقارن و المتأخر]

و منها: تقسيمها الى المتقدم و المقارن و المتأخر، و ربما يقال: كيف يمكن و يتصور ان الشرط يتأخر و الحال انه من أجزاء العلة، و ربما يجاب عن الاشكال بأن الشرط المتأخر بوصف كونه متأخرا شرط، و هذا الجواب فاسد اذ مرجعه الى تجويز تأثير المعدوم بوصف كونه معدوما في الموجود، و قال صاحب الكفاية:

لا فرق بين الشرط المتأخر و المتقدم من هذه الجهة و الاشكال المذكور مشترك، و بعبارة واضحة: لا يعقل تخلف الشرط عن المعلول فلا يجوز تأخره كما لا يجوز تقدمه.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا مانع عن تقدم الشرط و التقارن لازم بين العلة التامة و معلولها، و أما التقارن بين كل جزء من أجزاء العلة و المغلول فغير لازم، و لذا نرى ان غليان الماء خارجا يتوقف على احراق النار و ايجاد الحرارة فيه على‌