بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 185

النهي الغيري فلا يكون ناشيا عن المفسدة في المتعلق فلا يكون متعلق النهي مبغوضا للمولى فلا مانع من أن يقع مصداقا للمأمور به.

و بعبارة اخرى يكون محبوبا فقط فلا مقتضي للفساد هذا اولا.

و ثانيا: ان الامر بالشي‌ء على فرض تسليم الاستدلال و تماميته يكون مقتضيا للأمر بعدم الضد لا للنهي عن الضد و كم فرق بين الأمرين و بعبارة واضحة: لو سلمنا استدلال الخصم و قلنا ان عدم احد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر يكون الامر بالضد مقتضيا لوجوب مقدمته و هو عدم الضد الآخر إلّا أن نقول بأن الامر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده العام فلو أمر المولى بترك شي‌ء ينهى بالملازمة عن ترك تركه و حيث ان الضد مصداق لترك الترك يكون حراما فلاحظ ما ذكرناه و اغتنم.

هذا على ما هو التحقيق بأن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده و أما لو سلم و التزم بأن الفرد المزاحم للواجب منهي عنه فيشكل اذ عليه يلزم اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد و اجتماعهما و ان لم يقتض اشكالا في المبدا لعدم كون النهي ناشيا عن المفسدة لكن يشكل من ناحية المنتهى فان المكلف كيف يمكنه الجمع بين الامتثال و الانزجار فان مقتضى الأمر بالصلاة الاتيان بها و مقتضى النهي عنها على الفرض الانزجار و لا يمكن الجمع بين الأمرين فما الحيلة؟ و الذي يمكن أن يقال في هذا المقام أنه تارة يقع التزاحم بين الواجب المضيق و الواجب الموسع كما لو تنجس المسجد في اول الزوال فان الأمر بالازالة مضيق و وجوب الصلاة موسع و لا تزاحم بين المضيق و الموسع اذ مقتضى اطلاق الأمر بالموسع تسوية جميع الافراد العرضية و الطولية في الوفاء بالغرض فالأمر بالصلاة لا يقتضي الاتيان فورا و أما الأمر بالازالة ففوري و لا تزاحم بين المقتضي و ما لا اقتضاء له.

ان قلت: مقتضى الاطلاق جواز تطبيق الكلي على فرده و مقتضى النهي عن‌


صفحه 186

الضد حرمته و الاحكام بأسرها متضادة، قلت: مقتضى الاطلاق التسوية بين الافراد في أن كل واحد منها قابل لأن يقع مصداقا للكلي و ان شئت قلت: المصداق الخارجي للكلي اما يكون متحدا مع الكلي في الوجود الخارجي بحيث لا يكون في الخارج الا وجود واحد و اما لا يكون متحدا معه بحيث يكون في الخارج وجودان أما على الثاني فلا مجمع بين الأمر و النهي و أما على الأول فيشكل حتى مع عدم النهي اذ كيف يمكن أن يكون الوجود الواحد مجمعا للاباحة و الوجوب فان مقتضى كونه مصداقا للواجب أن يكون محبوبا للمولى و مقتضى كونه مصداقا للمباح عدم كونه محبوبا و الجمع بين العدم و الوجود محال.

و صفوة القول انه لا تنافي بين النهي الغيري المتعلق بفرد من الواجب و ترخيص المولى تطبيق الكلي على ذلك الفرد المنهي عنه بمعنى التسوية بين الأفراد و عدم ترجيح بعض على البعض الآخر هذا على تقدير كون أحد الواجبين موسعا و الواجب الآخر مضيقا و أما لو كان كلاهما مضيقين و كان أحدهما أهم من الآخر فمقتضى القول بالاقتضاء يكون الأمر المتعلق بالأهم مقتضيا للنهي عن المهم و يسقط الأمر عن المهم بلا اشكال.

و ربما يقال- كما عن البهائى- عدم ترتب الثمرة المذكورة بتقريب ان النهي عن فرد يقتضي عدم الأمر بضده كى لا يلزم اجتماع الضدين و مع عدم الأمر لا تصح العبادة فان العبادة متقومة بتعلق الأمر بها و اتيانها بداعي الأمر المتعلق بها و مع عدم تعلق الأمر بها لا تكون صحيحة فلا ثمرة للبحث و أفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام أنه يكفي لتحقق العبادية كون العمل قابلا للاضافة الى المولى و لا يختص قصد القربة بقصد الأمر.

و يرد عليه: ان العلم بكون العمل ذا مصلحة يتوقف على الدليل و مع عدم‌


صفحه 187

شمول الأمر اياه بأى نحو يمكن احراز المطلوب فلا بد في قصد القربة من احراز قابلية العمل له و ربما يقال لا يختص الأمر الصادر عن المولى بخصوص المقدور بل يعمه غاية الامر بحكم العقل يختص بالمقدور و كل فرد يشمله الأمر نفهم كونه ذا مصلحة و بعبارة واضحة: الامر بشي‌ء بالمطابقة يدل على البعث نحوه و بالدلالة الالتزامية يدل على كون المتعلق ذا مصلحة و الدلالة الالتزامية تابعة لدلالة المطابقة حدوثا و أما بقاء فلا تكون تابعة لها، و ان شئت قلت: بعد تحقق الدلالة الالتزامية بتبع دلالة المطابقة تبقى على اعتبارها و لا تكون تابعة لدلالة المطابقة في الحجية و الاعتبار فعلى هذا نفرض أن الضد للواجب الاهم مثلا لا يكون مشمولا للامر لكن بمقتضى الدلالة الالتزامية نحكم بكونه ذا مصلحة و ملاك فتصح العبادة.

و يرد عليه: ان الدلالة الالتزامية تابعة لدلالة المطابقة حدوثا و بقاء مثلا اذا قامت بينة على اصابة البول الثوب الفلانى نستفيد امرين: أحدهما اصابة البول للثوب، ثانيهما تنجس الثوب بالنجاسة البولية، فاذا علم كذب البينة لا يمكن الحكم بنجاسة الثوب لأن النجاسة علمت من الطريق الخاص و قد علم فساد الطريق و بعبارة واضحة: لا طريق لنا بقاء الى احراز النجاسة فلا مانع من جريان اصل الطهارة.

و صفوة القول: انه لا مجال للالتزام باعتبار الدلالة الالتزامية مع سقوط دلالة المطابقة عن الاعتبار مثلا لو كانت دار في يد زيد و اقام كل واحد من بكر و خالد البينة على كون الدار له و بالتعارض سقط كلا البينتين فهل يمكن الالتزام بعدم كون الدار لزيد الذي يكون ذو اليد؟ كلا.

اضف الى ذلك ان شمول دليل الواجب لغير المقدور انما يتصور في غير العبادات و توضيح المدعى: ان ايجاب الفعل عبارة عن اعتبار الفعل في ذمة المكلف و ابرازه بمبرز خارجي من لفظ أو فعل و حيث انه لا دليل على لزوم كون‌


صفحه 188

العمل الواجب مقدورا للمكلف نقول يكفي كون الجامع بين الأفراد مقدورا و أما لزوم كون كل فرد مقدورا للمكلف فلا.

و بعبارة واضحة: اذا لم يكن الواجب مقدورا للمكلف و لو في الجملة يكون البعث نحو ذلك الفعل تكليفا بالمحال و أما ان العمل مقدورا و لو في الجملة يجوز البعث نحو الجامع و لا ملزم لايجاب خصوص الفرد المقدور هذا في الأمور التوصلية و أما في التعبديات فلا يعقل تعلق الأمر بالجامع اذ المفروض لزوم قصد القربة و مع عدم القدرة كيف يمكن أن يقصد القربة و قس عليه كل واجب يحتاج فيه الى صدور الفعل عن قصد.

[في الترتب‌]

اذا عرفت ما تقدم نقول: التزاحم تارة يكون بين الموسع و المضيق و اخرى بين المضيقين، أما في القسم الاول فقد ذكرنا انه لا تزاحم بين الدليلين، و أما في القسم الثاني فاحراز تعلق الأمر بالضد منحصر في الالتزام بالترتب.

فقد أفاد صاحب الكفاية انه تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان و عدم اطاعة الامر بالأهم و قبل الدخول في الاستدلال على المدعى نذكر امورا:

الأمر الاول:ان ترتب الثمرة على بحث الترتب يتوقف على عدم امكان احراز الملاك في المهم و عدم شمول الأمر بالمهم مورد التزاحم و هذا من الواضحات اذ لو احرز الملاك في المهم يكفي لتحقق قصد القربة كما انه لو شمله الأمر يكون الامر أوضح، ثم ان القوم خصصوا النزاع بمورد يكون المهم عبادة و تكلموا في وجه تصحيحها و الحال انه لا فرق بين كون الواجب المهم تعبديا و بين كونه توصليا فان قلنا بأن الأمر بالأهم يقتضي النهي عن المهم لا يمكن تعلق الامر بالمهم و لو كان توصليا لوحدة حكم الامثال فاذا لم يكن الفرد المنهي عنه مصداقا للطبيعي بما هو واجب لا يمكن حصول الامتثال به و على الجملة الاشكال تمام الاشكال‌


صفحه 189

عدم امكان تحقق الامتثال بالفرد المنهي عنه لعدم تعلق الأمر به فيعود اشكال انه من أين علم وجود الملاك فيه؟ نعم لو علم به يمكن الامتثال و لكن هذا خروج عن مفروض الكلام و أيضا لو لم نقل باقتضاء الامر بالشي‌ء النهي عن ضده بل يقتضي عدم الأمر به فانه مع عدم الأمر لا طريق الى احراز الملاك.

الامر الثاني:ان المتزاحمين اما كل واحد منهما موسع و اما كل واحد منهما مضيق و اما احدهما مضيق و الآخر موسع، أما الصورة الاولى فكما لو وجبت الصلاة الادائية على المكلف في سعة الوقت و وجبت الفائتة و لم نقل بالمضايقة في قضاء الفوائت فلا تزاحم بين الواجبين فكل منهما يقع صحيحا لو أتى به.

و أما الصورة الثانية، فهي القدر المتيقن في مورد البحث و يحتاج في التصحيح الى الالتزام بالترتب، و أما الصورة الثالثة، فكما لو تنجس المسجد في اول الزوال فيجب على المكلف الازالة و من ناحية اخرى تجب عليه الصلاة اليومية ففي هذه الصورة، ربما يقال كما عن الميرزا النائيني(قدس سره)بالاحتياج في تصحيح الواجب المضيق الى القول بالترتب، بتقريب ان التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة و في التقابل المذكور اذا استحال احدهما استحال الآخر و حيث ان تعلق الوجوب بالموسع كالصلاة في مفروض الكلام بخصوص الفرد المزاحم محال فشمول الامر له بالاطلاق ايضا محال اذ المفروض ان التقييد محال فالاطلاق محال ايضا فلا بد من التماس مصحح.

و يرد عليه: اولا ان التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل الضدين فان التقييد عبارة عن لحاظ القيد و تقييد المتعلق أو الموضوع به، و الاطلاق عبارة عن ملاحظة القيد و رفضه فلا يكون التقابل بينهما بالعدم و الملكة بل بالتضاد.

و ثانيا: ان الأمر في تقابل العدم و الملكة ليس كما يقول بأنه اذا استحال احدهما استحال الآخر فان جهل ذاته تعالى بالأشياء محال و علمه بها واجب و افتقاره‌


صفحه 190

الى الأشياء محال و غناه عنها واجب و يكون الامر فى الممكن على العكس فان علم الممكن بذاته محال و جهله به واجب و كذلك افتقاره اليه واجب و الحال ان غناه عنه محال.

و في المقام نقول: حيث ان الاهمال في الواقع محال فلا بد من اتصاف الحكم الشرعي بالاطلاق أو التقييد فاذا استحال احدهما يجب الآخر فلا نحتاج في التصحيح في هذه الصورة الى القول بالترتب.

الامر الثالث:ان البحث بحث عقلي اذ البحث في أنه هل يجوز الأمر بالضدين على نحو الترتب و هل يمكن أم لا يمكن و هل يستحيل الأمر بالضدين على نحو الترتب كما يستحيل بدون الترتب و من الواضح ان الحاكم بالامكان و الاستحالة هو العقل.

الامر الرابع:ان امكان الترتب يكفي للالتزام بوقوعه لأن الاشكال في الجمع بين الضدين و بعبارة واضحة: اطلاق كل من دليلي الواجب الأهم و الواجب المهم بحيث يكون الواجب على المكلف الجمع بين الضدين يدخل في الأمر بالمحال و المولى الحكيم لا يأمر بما لا يطاق و أما لو قلنا بامكان الترتب نلتزم بوقوعه فان اطلاق كل أمر باحد الضدين يقتضي وجوبه حتى مع الاشتغال بالضد الآخر و بمقتضى حكم العقل نرفع اليد عن اطلاق احدهما المعين و هو اطلاق دليل وجوب المهم و يبقى اطلاق دليل الأهم بحاله اذ لا وجه لرفع اليد عن اطلاق دليل الأهم فانه مقدم بحكم العقل فيلزم القيام بامتثال أمر الاهم و أما مع فرض عصيان الأمر بالاهم فلا وجه لرفع اليد عن أمر المهم و ان شئت قلت: الضرورات تقدر بقدرها فان المحذور في ابقاء اطلاق كلا الدليلين و أما مع رفع اليد عن اطلاق احدهما في مورد كون احدهما أهم و عن اطلاق كل واحد منهما في مورد التساوي بينهما لا يبقى اشكال فالمقدار اللازم رفع اليد عن اطلاق الدليل لا عن أصله و يترتب عليه انه لو تحقق‌


صفحه 191

العصيان بالنسبة الى احدهما يبقى أصل الوجوب فلا بد من القيام بالوظيفة، و صفوة القول ان الاشكال تمام الاشكال في الأمر بالجمع لا في الجمع بين الأمرين.

الامر الخامس:انه أفاد الميرزا النائيني(قدس سره)على ما في التقرير بأن الترتب لا يجري فيما يكون احد الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا و الواجب الآخر مشروطا بالقدرة شرعا- بتقريب: ان جريان الترتب يتوقف على احراز الملاك في المهم في حال عصيان الامر بالأهم اذ مع عدم الملاك لا يتعلق به الأمر و طريق احراز الملاك اطلاق المتعلق و المفروض ان المتعلق مقيد بالقدرة الشرعية، و رتب على ما أفاده انه لا يجوز الوضوء في موارد وجوب صرف الماء في غيره كما لو كان هناك عطشان مشرف على الهلاك أو كان بدنه أو لباسه نجسا فانه يجب صرف الماء في رفع عطش ذلك العطشان او في تطهير ثوبه أو بدنه و لا يجوز أن يتوضأ لا بالملاك و لا بالأمر الترتبي أما بالملاك فبعدم احرازه و أما بالأمر الترتبي فلاشتراط جريانه بعدم كون المتعلق مشروطا بالقدرة الشرعية.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا فرق بين الموارد اذ جريان الترتب لا يتوقف على احراز الملاك في المتعلق فان احراز الملاك من طريق تعلق الوجوب فاذا توقف تعلق الوجوب على احراز الملاك لدار بل جريان الترتب يتوقف على امكان امتثال الامر بالمهم في ظرف ترك الواجب الأهم بلا فرق بين أن يكون الواجب المهم مشروطا بالقدرة عقلا أو يكون مشروطا بها شرعا و لذا في مورد وجوب صرف الماء في رفع عطش من يكون مشرفا على الموت لو توضأ يكون وضوئه صحيحا بالترتب و أما لو دار الأمر بين الوضوء و غسل بدنه أو ثوبه فلا يكون داخلا في مسألة الترتب اذ قوام الترتب بتعدد الواجب و تزاحمهما و في المقام لا يكون إلّا وجوب واحد متعلق بالكل و حكم الشارع بغسل البدن أو الثوب و التيمم للصلاة و لا مجال لتصحيح الوضوء بالترتب لعدم موضوعه، نعم يصح الوضوء مع العصيان لكون‌


صفحه 192

الوضوء بنفسه محبوبا.

و بعبارة اخرى: يقع التزاحم بين الصلاة مع البدن الطاهر أو اللباس و بين الوضوء الاستحبابي و مع جريان الترتب و عصيان الامر بالأهم يتعلق التكليف الندبي بالوضوء و يصح و صفوة القول: انه تارة يستفاد من الدليل ان الوضوء لا يصح مع وجوب صرف الماء في رفع عطش العطشان المشرف على الموت و بعبارة اخرى:

يستفاد من الدليل ان الوضوء كما يشترط بكون الماء طاهرا مطلقا كذلك يشترط بالشرط الكذائي و تارة اخرى يستفاد من الدليل ان الصلاة مع الوضوء تجب مع القدرة على الوضوء أما في الصورة الاولى فلا اشكال في بطلان الوضوء لكن المقام ليس كذلك و أما في الصورة الثانية فلا وجه للبطلان و الالتزام بالصحة في صورة العصيان لا ينافي التقسيم المستفاد من آية الوضوء بتقريب: ان المستفاد منها: ان المكلفين قسمان منهم الواجد يجب عليه الوضوء و منهم الفاقد يجب عليه التيمم و التقسيم قاطع للشركة اذ نقول في صورة اطاعة الأمر بالأهم يجب التيمم فقط و في فرض عصيانه يجب الوضوء فقط.

و على الجملة: لا نرى مانعا من الالتزام في مسئلة دوران الأمر بين الوضوء و سقي العطشان، و أما في مسئلة دوران الأمر بين الوضوء و غسل الثوب أو البدن فلا يجري الترتب لخروج تلك المسألة عن الترتب تخصصا بيان ذلك: ان الترتب انما يجري في مورد يكون واجبان متزاحمين و المكلف لا يقدر على الجمع بينهما فنقول: يمكن تصور تعلق الوجوب بكلا الفعلين طوليا بأن يتعلق الأمر بالاهم مثلا و في صورة العصيان يتعلق بالمهم و لا مانع من الجمع في الأمر و ليس مرجعه الى الأمر بالجمع، و أما في تلك المسألة فليس هناك إلّا واجب واحد و هي الصلاة مع قيودها فلو لم يمكن الاتيان بالمركب بما هو مجموع من الأجزاء و الشرائط يسقط وجوبها و مقتضى قاعدة ان الصلاة لا تترك بحال ان الصلاة واجبة