بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 188

العمل الواجب مقدورا للمكلف نقول يكفي كون الجامع بين الأفراد مقدورا و أما لزوم كون كل فرد مقدورا للمكلف فلا.

و بعبارة واضحة: اذا لم يكن الواجب مقدورا للمكلف و لو في الجملة يكون البعث نحو ذلك الفعل تكليفا بالمحال و أما ان العمل مقدورا و لو في الجملة يجوز البعث نحو الجامع و لا ملزم لايجاب خصوص الفرد المقدور هذا في الأمور التوصلية و أما في التعبديات فلا يعقل تعلق الأمر بالجامع اذ المفروض لزوم قصد القربة و مع عدم القدرة كيف يمكن أن يقصد القربة و قس عليه كل واجب يحتاج فيه الى صدور الفعل عن قصد.

[في الترتب‌]

اذا عرفت ما تقدم نقول: التزاحم تارة يكون بين الموسع و المضيق و اخرى بين المضيقين، أما في القسم الاول فقد ذكرنا انه لا تزاحم بين الدليلين، و أما في القسم الثاني فاحراز تعلق الأمر بالضد منحصر في الالتزام بالترتب.

فقد أفاد صاحب الكفاية انه تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان و عدم اطاعة الامر بالأهم و قبل الدخول في الاستدلال على المدعى نذكر امورا:

الأمر الاول:ان ترتب الثمرة على بحث الترتب يتوقف على عدم امكان احراز الملاك في المهم و عدم شمول الأمر بالمهم مورد التزاحم و هذا من الواضحات اذ لو احرز الملاك في المهم يكفي لتحقق قصد القربة كما انه لو شمله الأمر يكون الامر أوضح، ثم ان القوم خصصوا النزاع بمورد يكون المهم عبادة و تكلموا في وجه تصحيحها و الحال انه لا فرق بين كون الواجب المهم تعبديا و بين كونه توصليا فان قلنا بأن الأمر بالأهم يقتضي النهي عن المهم لا يمكن تعلق الامر بالمهم و لو كان توصليا لوحدة حكم الامثال فاذا لم يكن الفرد المنهي عنه مصداقا للطبيعي بما هو واجب لا يمكن حصول الامتثال به و على الجملة الاشكال تمام الاشكال‌


صفحه 189

عدم امكان تحقق الامتثال بالفرد المنهي عنه لعدم تعلق الأمر به فيعود اشكال انه من أين علم وجود الملاك فيه؟ نعم لو علم به يمكن الامتثال و لكن هذا خروج عن مفروض الكلام و أيضا لو لم نقل باقتضاء الامر بالشي‌ء النهي عن ضده بل يقتضي عدم الأمر به فانه مع عدم الأمر لا طريق الى احراز الملاك.

الامر الثاني:ان المتزاحمين اما كل واحد منهما موسع و اما كل واحد منهما مضيق و اما احدهما مضيق و الآخر موسع، أما الصورة الاولى فكما لو وجبت الصلاة الادائية على المكلف في سعة الوقت و وجبت الفائتة و لم نقل بالمضايقة في قضاء الفوائت فلا تزاحم بين الواجبين فكل منهما يقع صحيحا لو أتى به.

و أما الصورة الثانية، فهي القدر المتيقن في مورد البحث و يحتاج في التصحيح الى الالتزام بالترتب، و أما الصورة الثالثة، فكما لو تنجس المسجد في اول الزوال فيجب على المكلف الازالة و من ناحية اخرى تجب عليه الصلاة اليومية ففي هذه الصورة، ربما يقال كما عن الميرزا النائيني(قدس سره)بالاحتياج في تصحيح الواجب المضيق الى القول بالترتب، بتقريب ان التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة و في التقابل المذكور اذا استحال احدهما استحال الآخر و حيث ان تعلق الوجوب بالموسع كالصلاة في مفروض الكلام بخصوص الفرد المزاحم محال فشمول الامر له بالاطلاق ايضا محال اذ المفروض ان التقييد محال فالاطلاق محال ايضا فلا بد من التماس مصحح.

و يرد عليه: اولا ان التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل الضدين فان التقييد عبارة عن لحاظ القيد و تقييد المتعلق أو الموضوع به، و الاطلاق عبارة عن ملاحظة القيد و رفضه فلا يكون التقابل بينهما بالعدم و الملكة بل بالتضاد.

و ثانيا: ان الأمر في تقابل العدم و الملكة ليس كما يقول بأنه اذا استحال احدهما استحال الآخر فان جهل ذاته تعالى بالأشياء محال و علمه بها واجب و افتقاره‌


صفحه 190

الى الأشياء محال و غناه عنها واجب و يكون الامر فى الممكن على العكس فان علم الممكن بذاته محال و جهله به واجب و كذلك افتقاره اليه واجب و الحال ان غناه عنه محال.

و في المقام نقول: حيث ان الاهمال في الواقع محال فلا بد من اتصاف الحكم الشرعي بالاطلاق أو التقييد فاذا استحال احدهما يجب الآخر فلا نحتاج في التصحيح في هذه الصورة الى القول بالترتب.

الامر الثالث:ان البحث بحث عقلي اذ البحث في أنه هل يجوز الأمر بالضدين على نحو الترتب و هل يمكن أم لا يمكن و هل يستحيل الأمر بالضدين على نحو الترتب كما يستحيل بدون الترتب و من الواضح ان الحاكم بالامكان و الاستحالة هو العقل.

الامر الرابع:ان امكان الترتب يكفي للالتزام بوقوعه لأن الاشكال في الجمع بين الضدين و بعبارة واضحة: اطلاق كل من دليلي الواجب الأهم و الواجب المهم بحيث يكون الواجب على المكلف الجمع بين الضدين يدخل في الأمر بالمحال و المولى الحكيم لا يأمر بما لا يطاق و أما لو قلنا بامكان الترتب نلتزم بوقوعه فان اطلاق كل أمر باحد الضدين يقتضي وجوبه حتى مع الاشتغال بالضد الآخر و بمقتضى حكم العقل نرفع اليد عن اطلاق احدهما المعين و هو اطلاق دليل وجوب المهم و يبقى اطلاق دليل الأهم بحاله اذ لا وجه لرفع اليد عن اطلاق دليل الأهم فانه مقدم بحكم العقل فيلزم القيام بامتثال أمر الاهم و أما مع فرض عصيان الأمر بالاهم فلا وجه لرفع اليد عن أمر المهم و ان شئت قلت: الضرورات تقدر بقدرها فان المحذور في ابقاء اطلاق كلا الدليلين و أما مع رفع اليد عن اطلاق احدهما في مورد كون احدهما أهم و عن اطلاق كل واحد منهما في مورد التساوي بينهما لا يبقى اشكال فالمقدار اللازم رفع اليد عن اطلاق الدليل لا عن أصله و يترتب عليه انه لو تحقق‌


صفحه 191

العصيان بالنسبة الى احدهما يبقى أصل الوجوب فلا بد من القيام بالوظيفة، و صفوة القول ان الاشكال تمام الاشكال في الأمر بالجمع لا في الجمع بين الأمرين.

الامر الخامس:انه أفاد الميرزا النائيني(قدس سره)على ما في التقرير بأن الترتب لا يجري فيما يكون احد الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا و الواجب الآخر مشروطا بالقدرة شرعا- بتقريب: ان جريان الترتب يتوقف على احراز الملاك في المهم في حال عصيان الامر بالأهم اذ مع عدم الملاك لا يتعلق به الأمر و طريق احراز الملاك اطلاق المتعلق و المفروض ان المتعلق مقيد بالقدرة الشرعية، و رتب على ما أفاده انه لا يجوز الوضوء في موارد وجوب صرف الماء في غيره كما لو كان هناك عطشان مشرف على الهلاك أو كان بدنه أو لباسه نجسا فانه يجب صرف الماء في رفع عطش ذلك العطشان او في تطهير ثوبه أو بدنه و لا يجوز أن يتوضأ لا بالملاك و لا بالأمر الترتبي أما بالملاك فبعدم احرازه و أما بالأمر الترتبي فلاشتراط جريانه بعدم كون المتعلق مشروطا بالقدرة الشرعية.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا فرق بين الموارد اذ جريان الترتب لا يتوقف على احراز الملاك في المتعلق فان احراز الملاك من طريق تعلق الوجوب فاذا توقف تعلق الوجوب على احراز الملاك لدار بل جريان الترتب يتوقف على امكان امتثال الامر بالمهم في ظرف ترك الواجب الأهم بلا فرق بين أن يكون الواجب المهم مشروطا بالقدرة عقلا أو يكون مشروطا بها شرعا و لذا في مورد وجوب صرف الماء في رفع عطش من يكون مشرفا على الموت لو توضأ يكون وضوئه صحيحا بالترتب و أما لو دار الأمر بين الوضوء و غسل بدنه أو ثوبه فلا يكون داخلا في مسألة الترتب اذ قوام الترتب بتعدد الواجب و تزاحمهما و في المقام لا يكون إلّا وجوب واحد متعلق بالكل و حكم الشارع بغسل البدن أو الثوب و التيمم للصلاة و لا مجال لتصحيح الوضوء بالترتب لعدم موضوعه، نعم يصح الوضوء مع العصيان لكون‌


صفحه 192

الوضوء بنفسه محبوبا.

و بعبارة اخرى: يقع التزاحم بين الصلاة مع البدن الطاهر أو اللباس و بين الوضوء الاستحبابي و مع جريان الترتب و عصيان الامر بالأهم يتعلق التكليف الندبي بالوضوء و يصح و صفوة القول: انه تارة يستفاد من الدليل ان الوضوء لا يصح مع وجوب صرف الماء في رفع عطش العطشان المشرف على الموت و بعبارة اخرى:

يستفاد من الدليل ان الوضوء كما يشترط بكون الماء طاهرا مطلقا كذلك يشترط بالشرط الكذائي و تارة اخرى يستفاد من الدليل ان الصلاة مع الوضوء تجب مع القدرة على الوضوء أما في الصورة الاولى فلا اشكال في بطلان الوضوء لكن المقام ليس كذلك و أما في الصورة الثانية فلا وجه للبطلان و الالتزام بالصحة في صورة العصيان لا ينافي التقسيم المستفاد من آية الوضوء بتقريب: ان المستفاد منها: ان المكلفين قسمان منهم الواجد يجب عليه الوضوء و منهم الفاقد يجب عليه التيمم و التقسيم قاطع للشركة اذ نقول في صورة اطاعة الأمر بالأهم يجب التيمم فقط و في فرض عصيانه يجب الوضوء فقط.

و على الجملة: لا نرى مانعا من الالتزام في مسئلة دوران الأمر بين الوضوء و سقي العطشان، و أما في مسئلة دوران الأمر بين الوضوء و غسل الثوب أو البدن فلا يجري الترتب لخروج تلك المسألة عن الترتب تخصصا بيان ذلك: ان الترتب انما يجري في مورد يكون واجبان متزاحمين و المكلف لا يقدر على الجمع بينهما فنقول: يمكن تصور تعلق الوجوب بكلا الفعلين طوليا بأن يتعلق الأمر بالاهم مثلا و في صورة العصيان يتعلق بالمهم و لا مانع من الجمع في الأمر و ليس مرجعه الى الأمر بالجمع، و أما في تلك المسألة فليس هناك إلّا واجب واحد و هي الصلاة مع قيودها فلو لم يمكن الاتيان بالمركب بما هو مجموع من الأجزاء و الشرائط يسقط وجوبها و مقتضى قاعدة ان الصلاة لا تترك بحال ان الصلاة واجبة


صفحه 193

على جميع التقادير فيقع التعارض بين ادلة الأجزاء و الشرائط و قد علم من الدليل ان الوظيفة عند الدوران غسل الثوب أو البدن فلو عصى المكلف بتركه الصلاة المأمور بها يكون وضوئه باطلا لعدم محبوبية الوضوء للصلاة في تلك الحالة الخاصة لكن لو توضأ استحبابا يصح اذ التزاحم كما يتصور بين الواجبين يتصور بين الواجب و المستحب فببركة قاعدة الترتب نحكم بصحة الوضوء الاستحبابي.

اذا عرفت ما تقدم نقول: الانصاف ان ما أورده عليه سيدنا الاستاد تام بالنسبة الى مسألة دوران الأمر بين الوضوء و غسل الثوب أو البدن بالتقريب الذي ذكرنا، و أما ايراده عليه فى مسألة دوران الأمر بين الوضوء و سقي العطشان المشرف على الهلاك فالجزم بتماميته مشكل اذ المستفاد من الدليل ان وظيفة المكلف في الصورة المفروضة التيمم و مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين الاطاعة و العصيان، و بكلمة واضحة: نسأل و نقول: فى حال عصيان المكلف الأمر بالسقي هل هو مكلف بالسقي أم لا و لا سبيل الى الثاني و على الأول فهل يكون مكلفا بالتيمم أم لا؟ و لا سبيل الى الثاني اذ المفروض ان القدرة الشرعية مأخوذة في الموضوع و معنى عدم القدرة الشرعية في المقام عدم كونه مكلفا بالسقي فاذا كان مكلفا بالسقي كما هو المفروض لا يكون مأمورا بالوضوء للصلاة، نعم لو عصى و توضأ استحبابا يصح وضوئه و مع فرض كونه متطهرا لا تصل النوبة الى التيمم.

و صفوة القول: ان المستفاد من الدليل على الفرض ان الموضوع لوجوب الوضوء من لا يكون مأمورا بصرف الماء في رفع عطش العطشان المشرف على الهلاك فلو توضأ للصلاة و الحال هذه لا تكون صلاته صحيحة فلاحظ.

الأمر السادس:انه ربما يقال: انه اذا كان كل من الواجبين تدريجيا فان قلنا بأن العصيان آناً ما بالنسبة الى الأهم كافية في تعلق الأمر بالمهم يلزم الأمر بالضدين في الآن الثاني و القائل بالترتب يفر من هذا المحذور فلا يمكن الالتزام بكفاية


صفحه 194

العصيان في الآن الاول و عليه يستلزم القول بالترتب، صحة الشرط المتأخر بأن نقول العصيان في الآن الاول و بقائه الى زمان تحقق المعصية و سقوط الامر بالاهم شرط لتعلق الأمر بالمهم.

و يرد عليه: انا لا نتصور العصيان التدريجي اذ نسأل انه اذا عصى المكلف و تحقق العصيان في الخارج في الآن الاول كما هو المفروض كيف يمكن بقاء الأمر فان الأمر كما يسقط بالاطاعة كذلك يسقط بالعصيان، و بعبارة واضحة: ان الاشتغال بالمهم ان لم يكن مزاحما مع الواجب الأهم بأن يمكن الجمع بين الأمرين فهذا خروج عن محل الكلام و ان كان مزاحما فمعناه ان الوقت غير قابل للجمع بين الأمرين فيحصل العصيان بمجرد الاشتغال بالضد و صفوة القول: انا لا نتصور معنى محصلا للعصيان التدريجي.

الأمر السابع:ان القول بالترتب لا يتوقف على القول باستحالة الواجب المعلق أو الشرط المتأخر بتقريب: انه لو قلنا بجواز الوجوب المعلق أو الشرط المتأخر كان لازمه ان العصيان المتأخر شرطا لوجوب الواجب المهم و بعبارة اخرى:

على القول بالواجب المعلق أو الشرط المتأخر يلزم جواز تأخر الواجب عن زمان الوجوب و ان قلنا بجواز الشرط المتأخر فلازمه اجتماع الأمرين و هو محال.

و ببيان اوضح: اذا قلنا ان العصيان المتأخر للاهم شرط لتعلق الأمر بالمهم يلزم اجتماع الأمرين و هو محال و هذا توهم فاسد اذ اجتماع الأمرين في حد نفسه ليس محالا بل قوام الترتب به و انما المحال الأمر بالجمع بين الضدين و اما الجمع بين الأمر بالضدين فلا يكون محالا و ان شئت قلت: ملاك استحالة الواجب المعلق انفكاك الارادة عن المراد و ملاك استحالة الترتب الأمر بالجمع بين الضدين فلا يرتبط احدهما بالآخر فلاحظ.

الامر الثامن:ان تعلق الوجوب بشي‌ء لا يكون مقيدا بوجود ذلك الشي‌ء و لا


صفحه 195

يكون مقيدا بعدمه اذ على الأول يلزم تحصيل الحاصل و على الثاني يلزم طلب المحال و حيث ان الاهمال في الواقع غير معقول يكون الحكم من هذه الجهة مطلقا و الاطلاق عبارة عن رفض القيود فان الأمر بالأهم مطلق من هذه الجهة و ايضا مطلق من حيث امتثال الأمر بالمهم و عدمه و أما الأمر بالمهم فهو مقيد بعدم الاتيان بما تعلق به الأمر بالأهم فالأمر بالاهم مطلق و أما الأمر بالمهم فهو مشروط و مقيد و لتوضيح المدعى نقول: تارة يأمر المولى عبده بالجمع بين فعلين أو الأفعال كما لو أمره بالجمع بين القراءة و الكتابة و المشي و اخرى يأمره باتيان فعلين بقيد الاتيان بكل فعل في زمان وجود الفعل الآخر و ثالثة بكون احدهما في زمان امتثال الآخر دون العكس، و رابعة على نحو الاطلاق بحيث لا يكون احد الفعلين مقيدا بالآخر و الأمر الترتبي غير داخل في هذه الأقسام بل الأمر مطلق بالنسبة الى الاتيان بالمهم و الأمر بالمهم مشروط بعدم الاتيان بالأهم و على الجملة: في الترتب لا يكون المطلوب الجمع بين الفعلين.

الأمر التاسع:ان الحكم لا يتعرض لموضوع نفسه لا اثباتا و لا نفيا و لا اقتضاء و لا منعا بل كل حكم يترتب على موضوعه على فرض وجوده و تحققه و بعبارة واضحة: نسبة الحكم الى الموضوع نسبة المشروط الى الشرط فكما ان المشروط تابع للشرط و تكون رتبته متأخرة عن رتبة الشرط كذلك يكون الحكم تابعا لموضوعه و رتبته تكون متأخرة عن رتبة موضوعه و على هذا الاساس لا تنافي بين الأمر بالأهم و الأمر بالمهم فان الأمر بالأهم يقتضي تحقق متعلقه في الخارج و يقتضي انعدام موضوع الأمر بالمهم و أما الأمر بالمهم فلا يقتضي انهدام متعلق الامر بالاهم بل تحققه مشروط بعدمه و عصيان الأمر بالأهم و ان شئت قلت: لا تصادم بين الأمرين لا في مرحلة الجعل و لا في مرحلة الامتثال أما في ناحية الجعل فلا تنافي بين الأحكام اذ الحكم من مقولة الاعتبار و الاعتبار خفيف المئونة و لا موضوع فيه لاجتماع الضدين أو المثلين‌