في حال العصيان ضروري هذا ملخص كلامه في هذا المقام.
و يرد عليه: اولا ان الغرض لا يكون علة للأمر فان الأمر فعل اختياري للمولى و لا يكون معلولا للغرض، و بعبارة واضحة: ان الأحكام الشرعية لا تكون داخلة في باب العلل و المعاليل التكوينية و ثانيا: انه لا تنافي بين كون العصيان مقارنا زمانا مع الأمر و بين سقوط الأمر بالعصيان لأن العصيان لا يتحقق إلّا بعد انقضاء وقت الواجب و بعد انقضاء الوقت لا يبقى مجال لبقاء الأمر لانتفاء موضوعه على الفرض فيصح أن يقال انه بتحقق العصيان يسقط الأمر بالبيان المتقدم ذكره آنفا.
و ثالثا: انه لا مانع من أن يقال الامتثال يقتضي سقوط الأمر و لا يصح أن يقال ان الامر علة للامتثال فكيف يمكن أن يكون الامتثال علة لعدم الأمر اذ كما ذكرنا لا تكون الاحكام الشرعية داخلة في باب العلة و المعلول بل الصحيح أن يقال ان الامر عبارة عن اعتبار الفعل في ذمة المكلف و اشتغال ذمته به و العقل يدرك لزوم افراغ الذمة فاذا حصل الامتثال تفرغ الذمة عما اشتغلت به و مع الافراغ لا موضوع لبقاء الأمر و لذا يقال انطباق المأمور به على المأتي به قهري و الاجزاء عقلي و ان شئت قلت: كما ان اشتغال ذمة المكلف بعين خارجية يبقى إلى حين الاداء و مع اداء الدين لا تبقى الذمة مشغولة كذلك الاشتغال بالفعل الواجب و كلا الأمرين من من واد واحد و لذا لو كان الغرض من الأمر لم يحصل بالامتثال لا يبقى الأمر اذ مع الاداء تفرغ الذمة فالصحيح أن يقال الامر يسقط باحد امرين: احدهما الامتثال، ثانيهما العصيان.
بقى شيء:
و هو ان الترتب على مسلك المحقق النائيني لا يصح اذ هو يرى ان التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة و يرى ان استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم و الملكة تستلزم استحالة الطرف الآخر فعليه الامر بالمهم لا يمكن أن يكون مطلقا فلا يمكن أن يكون مقيدا أيضا، و بعبارة واضحة تعلق الأمر بالمهم
لا يمكن أن يكون مطلقا بالنسبة إلى امتثال الأمر المتعلق بالأهم و عدمه فلا يمكن أن يكون مقيدا بصورة عصيانه و من ناحية اخرى الاهمال في الواقع غير معقول هذا على مسلكه و أما على المسلك الحق فالمتحصل مما تقدم ان الترتب صحيح بحكم الوجدان و واقع في العرف و الشرع و ان ما رامه الخصم من الادلة على بطلانه غير تام.
[أمور تذكر في المقام]
ثم أنه تذكر في المقام بالمناسبة امور:
الامر الاول:
أنه أفاد الميرزا النائيني ان المكلف قد يكون عالما بخطاب الأهم قبل الشروع فى امتثال الخطاب بالمهم و قد يكون عالما به بعد الشروع فيه، أما على الفرض الاول فالحكم بالصحة يتوقف على القول بالترتب و أما على الثاني كما لو دخل المسجد و شرع في الصلاة، ثم علم بكون المسجد نجسا فيمكن الحكم بصحة الصلاة بلا التوسل الى الترتب، و الوجه فيه ان قطع الصلاة حرام و لا دليل على وجوب الازالة في هذا الحال و بعبارة اخرى: قد علم من الدليل ان ازالة النجاسة أهم من الصلاة لكون وجوبها فوريا لكن حيث ان دليل وجوب الازالة هو الاجماع و القدر المعلوم منه وجوبها بالنسبة الى غير المشتغل بالصلاة فلا دليل على وجوبها بالنسبة الى من يكون داخلا في الصلاة و عليه تصح الصلاة و لو مع عدم القول بالترتب.
و أفاد سيدنا الاستاد انه لا دليل على حرمة قطع الصلاة و على تقدير تسلم الاجماع الكاشف، نقول القدر المعلوم من حرمة القطع مورد عدم وجود المزاحم فلا دليل لحرمة القطع في هذا الحال و حيث لا دليل على وجوب احد الطرفين بالخصوص يكون المرجع التخيير بين الأمرين.
اقول: يمكن الاستدلال على حرمة قطع الصلاة بما رواه حريز، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك، فاقطع الصلاة، فاتبع غلامك
أو غريمك و اقتل الحية[1]فانه بمقتضى مفهوم الشرطية يفهم عدم جواز القطع في غير الصور المفروضة هذا بالنسبة الى حكم قطع الصلاة، و أما بالنسبة الى التفصيل المذكور في كلام الميرزا فيمكن أن يقال انه لا مجال لهذا التفصيل اذ المفروض ان المزاحمة بين الواجبين واقعية و لا ترتبط بالعلم و عدمه غاية الأمر مع الجهل يمكن للمكلف أن يتمسك بالأصل و بمقتضى الحكم الظاهري يأتي بالواجب المهم و أما مع حصول العلم فلا يبقي مجال للامتثال بالنسبة الى الواجب المهم الاعلى نحو الترتب اضف الى ذلك كله انه لا تزاحم بين الأمر بالازالة و الأمر بالصلاة لأن الصلاة مع سعة الوقت لا تجب على الفور فيقدم خطاب الازالة بلا اشكال و أما مع ضيق الوقت فالصلاة مقدمة علي الازالة بلا اشكال ايضا.
الأمر الثاني:
انه قد مر أن الترتب لا مجال له بين الواجبين احدهما مضيق و الآخر موسع كما لو وجبت الازالة عن المسجد في اول الزوال فان الامر بالازالة مضيق و الأمر بالصلاة موسع، و أفاد الميرزا النائيني على ما في التقرير بجريان الترتب بينهما ايضا بتقريب ان القدرة شرط في متعلق التكليف باقتضاء نفس التكليف و عليه يكون التكليف مختصا بخصوص الحصة المقدورة فلا يشمل اطلاق الأمر الفرد المزاحم فوجوب المهم مع الأمر بالأهم يتوقف على القول بالترتب فنقول الذي يظهر من كلمات سيدنا الاستاد ان الأقوال في اشتراط التكليف بالقدرة ثلاثة:
القول الأول: ان اشتراط القدرة في المتعلق بحكم العقل حيث ان العقل يدرك قبح تكليف العاجز.
القول الثاني: ان اشتراط القدرة في المتعلق باقتضاء نفس التكليف بتقريب ان الأمر و التكليف بداعي بعث المكلف نحو الفعل و من الظاهر انه لا يمكن البعث نحو أمر غير مقدور فالمقتضي للاشتراط نفس الأمر لا حكم العقل لأن الاستناد ما دام ممكنا الى الأمر الذاتي لا تصل النوبة الى الاستناد الى الأمر العرضي.
[1]الوسائل، الباب 21، من أبواب قواطع الصلاة، الحديث: 1
القول الثالث: ما اختاره سيدنا الاستاد، و هو ان الاشتراط المذكور لا بحكم العقل و لا باقتضاء نفس التكليف بل تكفي القدرة على الامتثال في زمانه و بعبارة اخرى: الأمر غير مشروط بالقدرة بل المشروط بها الامتثال.
اذا عرفت ما تقدم نقول: الذي يختلج ببالي القاصر ان ما أفاده الميرزا النائيني لا يرجع الى محصل اذ لو لا حكم العقل و مع قطع النظر عن حكم العقل من اي طريق يعلم اشتراط القدرة و بعبارة واضحة: اذا قطعنا النظر عن حكم العقل بقبح تكليف العاجز فاي مانع عن تكليف العاجز فالأمر باي معنى نفرضه يكون تعلقه و توجيهه نحو العاجز قبيحا بحكم العقل و ببيان اوضح: نفرض ان الأمر عبارة عن ايجاد الداعي للمكلف نحو الفعل لكن الحاكم بلزوم قدرة العبد ليس إلّا العقل، فالنتيجة عدم الفرق بين القولين، و أما ما أفاده سيدنا الاستاد من كفاية القدرة في زمان الامتثال فيجوز أن لا يكون المكلف في زمان التكليف قادرا و انما يكون قادرا حين الامتثال فلا يرجع الى محصل ايضا اذ لا نتصور تحقق التكليف قبل زمان الامتثال فان التكليف اما مشروط أو مطلق و على الثانى اما منجز و اما معلق أما على الأول فلا يتحقق الحكم قبل الشرط و أما على الثاني فالمفروض تحقق الحكم و أما على الثالث فلا اثر لقدرة المكلف قبل زمان الواجب و بعبارة اخرى: ليس على المكلف تكليف قبل زمان الواجب و لذا لو تمكن من جر الزمان المستقبل لم يكن الجر واجبا عليه فنقول: تارة يكون الفعل الواجب على المكلف واجبا توصليا و لا يكون من الامور القصدية كالمشي ساعة و اخرى يكون الواجب تعبديا أو توصليا قصديا كالتعظيم و أمثاله أما على الأول فلا تعتبر القدرة على الفرد بل تكفي القدرة على الجامع فان القبيح تكليف العاجز و المفروض ان القادر على بعض الأفراد قادر على الطبيعي.
ان قلت: ان التكليف بالجامع بين المقدور و غير المقدور و ان لم يكن مستحيلا لكن يكون لغوا و بلا ملاك قلت: فائدته سقوط الحكم بصدور فرد من الطبيعي بلا
اختيار منه و أما ان كان تعبديا أو توصليا قصديا فلا بد من تعلقه بالحصة المقدورة بحكم العقل اذ قصد القربة أو قصد التعظيم مثلا لا يعقل ان يتحقق من العاجز و بعبارة واضحة:
ان المشي يمكن ان يتحقق من المكلف بدون اختياره و ارادته و أما الأمر القصدي فكيف يمكن أن يصدر عنه بلا ارادته و اختياره فنقول: على هذا الاساس لا مجرى للترتب بين واجبين احدهما مضيق و الآخر موسع اذ المفروض ان الأمر بالموسع متعلق بالجامع و الجامع بين المزاحم و غير المزاحم مقدور فيمكن أن يمتثل المكلف الأمر المتعلق بالموسع قبل الاتيان بالمضيق بداعي الأمر المتعلق بالجامع، نعم على مسلك من يرى ان التقابل بين الاطلاق و التقييد بالعدم و الملكة و اذا استحال احدهما استحال الآخر لا بد له من التوسل الى الترتب، لكن يرد عليه ان التقابل بينهما بالتضاد.
و ثانيا على فرض التقابل بينهما بتقابل العدم و الملكة حيث ان الاهمال في الواقع غير معقول فلو استحال احد الطرفين وجب الآخر فلا يحتاج الى الترتب، و بعبارة واضحة: على مسلك الميرزا لا بد من التمسك بالترتب لتصحيح الواجب الموسع اذ تقييد الواجب بالحصة المزاحمة غير معقول و اذا استحال التقييد استحال الاطلاق فلا يشمل دليل الواجب لا بالاطلاق و لا بالتقييد لاستحالتهما فالطريق منحصر في الترتب هذا فيما وقع التزاحم بين الموسع و المضيق و أما اذا وقع التزاحم بين واجبين مضيقين احدهما أهم من الآخر فلا يمكن تصحيح الواجب المهم بالترتب على مسلك الميرزا اذ هو يرى استحالة الاطلاق في الواجب المهم و اذا استحال الاطلاق استحال التقييد فلا طريق الى تصحيح العبادة بل لا طريق الى تحقق الامتثال، فلو كان الواجب المهم توصليا لا يمكن الحكم بتحقق الامتثال لعدم طريق الى اثباته فلاحظ و اغتنم.
الأمر الثالث:
انه هل يمكن الحكم بصحة الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب أو من الاناء المغصوب أو في الفضاء المغصوب أو في الأرض المغصوبة أو من
اناء الذهب أو الفضة أم لا يمكن فهنا فروع:
[فروع]
الفرع الأول:
لا اشكال في عدم جواز الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب اذ المفروض ان الوضوء أو الغسل مصداق للغصب و لا يمكن أن يقع الحرام مصداقا للواجب و يستحيل اجتماع الضدين.
الفرع الثاني:
انه هل يصح الوضوء أو الغسل من الاناء المغصوب أو الذهب أو الفضة أم لا؟ فنقول: ان قلنا بان الوضوء أو الغسل في مفروض الكلام بنفسه مصداق لاستعمال الاناء فلا اشكال في عدم الصحة اذ المفروض كون الوضوء أو الغسل بنفسه مصداقا للحرام و مصداق الحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب و اما ان لم نقل بذلك كما لا نقول به و قلنا بأن الحرام الأخذ من الاناء فلا اشكال في صحة الغسل و الوضوء لعدم ما يقتضي البطلان و حرمة المقدمة لا تسرى الى ذيها، و ربما يفصل بين كون الماء منحصرا و بين ما لم يكن كذلك بتقريب انه في صورة عدم الانحصار يكون الوضوء صحيحا غاية الأمر يكون المكلف مرتكبا لفعل محرم.
و أما في صورة الانحصار فالوظيفة التيمم فان المستفاد من الآية الشريفة ان الوضوء وظيفة الواجد و المكلف في مفروض الكلام و ان كان واجدا تكوينا لكنه فاقد شرعا و المنهي عنه شرعا كالممتنع عقلا، فنقول يتصور المقام على وجوه:
الوجه الأول: أن يكون الماء منحصرا و يمكن للمكلف تفريغ الماء بلا صدق التصرف في الآنية و في هذه الصورة لا اشكال في وجوب الوضوء عليه اذ المفروض انه واجد للماء و يمكنه الوضوء و في هذا الفرض لو لم يفرغ الماء في مكان آخر بل أخذ الماء من الاناء المغصوب غرفة غرفة بحيث يصدق التصرف فهل يكون وضوئه صحيحا بلا توسل الى ذيل قاعدة الترتب أم لا؟ الحق ان وضوئه صحيح و ان المكلف موظف بالوضوء لأن المفروض انه قادر على الطهارة المائية و واجد
غاية الأمر بسوء اختياره يرتكب الحرام فلا يحتاج الى التوسل الى قاعدة الترتب.
الوجه الثاني: أن ينحصر الماء و لا يمكن افراغه في ظرف آخر على نحو مباح و في هذه الصورة، تارة يفرغ الماء دفعة و اخرى يأخذ الماء تدريجا أما في فرض الافراغ الدفعي فلا اشكال في وجوب الوضوء عليه اذ بعد الافراغ و ارتكاب الحرام يكون واجدا للماء فلا وجه لعدم الوضوء، و أفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام ان مثله بعد الأخذ واجد للماء و وظيفته الوضوء لأنه واجد للماء عقلا و شرعا و أما قبل الأخذ فيكون فاقدا للماء شرعا و وظيفته التيمم.
و يرد عليه: انه كيف تكون وظيفته التيمم و الحال ان الموضوع للتيمم الفقدان في جميع الوقت لا في قطعة من الزمان، فالحق أن يقال انه على فرض العصيان يكون المكلف موظفا بالوضوء اذ فرض كونه قادرا على الماء شرعا و عقلا على فرض العصيان و بعبارة واضحة: لا اشكال في أن المكلف على فرض العصيان يمكنه الوضوء فلا وجه لأن يتيمم لكن الانصاف انه لا ايراد عليه فان مرجع ما أفاده الى ما ذكرنا. و أما في الفرض الثاني اى في صورة أخذ الماء تدريجا فهل يكون وضوئه صحيحا؟ الحق أن يقال ان القاعدة تقتضي الصحة و ذلك لأن المفروض ان مقتضى المذهب الحق تمامية الترتب و من ناحية اخرى قد ثبتت سابقا صحة الشرط المتأخر و من ناحية ثالثة تكفي القدرة الحاصلة في زمان العمل، و لا دليل على اشتراط القدرة الفعلية على المركب من اول العمل فنقول على هذا الاساس لا مانع من تعلق التكليف بالوضوء اذ فرض تمامية الشرط المتأخر و ايضا قد تقدم قريبا ان الترتب على القاعدة، و ايضا لا دليل على اشتراط القدرة ازيد من هذا المقدار.
الوجه الثالث: أن لا يكون الماء منحصرا و في هذه الصورة يصح الوضوء بلا اشكال و لا كلام لأن المفروض ان المكلف قادر على الماء و واجد له عقلا و شرعا غاية الأمر يمكن أن يرتكب الحرام بسوء اختياره.
الفرع الثالث:
في الوضوء أو الغسل في فضاء الغصب و قد فصل سيدنا الاستاد- على ما في التقرير- بين المسح و الغسل فاختار الفساد في الاول و الصحة في الثاني بتقريب ان المسح امرار اليد و هو تصرف في المغصوب فيكون حراما و الحرام لا يقع مصداقا للواجب فلا يصح و أما الغسل فحيث انه لا يكون تصرفا فيصح.
و يمكن أن يرد عليه بأن الغسل و ان لم يكن امرار اليد لكن لا يبعد أن يكون نقل الماء من جانب الى جانب آخر تصرفا في الغصب فيكون مثل المسح بلا فرق بين المقامين إلّا أن يقال: انه لا يصدق التصرف العرفي على نقل الماء بالمقدار الذي يصدق عليه الغسل و اللّه العالم.
الامر الرابع: انهم بنوا على عدم جريان قاعدة لا تعاد بالنسبة الى الجاهل المقصر و اختلفوا في الجاهل القاصر فتجب الاعادة عند انكشاف الخلاف ان كان جهله تقصيريا و لكن بالنسبة الى من أجهر في موضع الاخفات أو من أخفت في مورد وجوب الجهر و ايضا بالنسبة الى من أتم في مورد القصر قالوا بعدم وجوب الاعادة و مع ذلك التزموا باستحقاق العقاب و المنشأ لما ذهبوا اليه من عدم وجوب الاعادة النص الخاص.
لاحظ ما رواه زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته[1]و عن زرارة، أيضا، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال:
قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أى ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه.[2].
(1 و 2) الوسائل، الباب 26، من ابواب القراءة فى الصلاة، الحديث: 1 و 2