اختيار منه و أما ان كان تعبديا أو توصليا قصديا فلا بد من تعلقه بالحصة المقدورة بحكم العقل اذ قصد القربة أو قصد التعظيم مثلا لا يعقل ان يتحقق من العاجز و بعبارة واضحة:
ان المشي يمكن ان يتحقق من المكلف بدون اختياره و ارادته و أما الأمر القصدي فكيف يمكن أن يصدر عنه بلا ارادته و اختياره فنقول: على هذا الاساس لا مجرى للترتب بين واجبين احدهما مضيق و الآخر موسع اذ المفروض ان الأمر بالموسع متعلق بالجامع و الجامع بين المزاحم و غير المزاحم مقدور فيمكن أن يمتثل المكلف الأمر المتعلق بالموسع قبل الاتيان بالمضيق بداعي الأمر المتعلق بالجامع، نعم على مسلك من يرى ان التقابل بين الاطلاق و التقييد بالعدم و الملكة و اذا استحال احدهما استحال الآخر لا بد له من التوسل الى الترتب، لكن يرد عليه ان التقابل بينهما بالتضاد.
و ثانيا على فرض التقابل بينهما بتقابل العدم و الملكة حيث ان الاهمال في الواقع غير معقول فلو استحال احد الطرفين وجب الآخر فلا يحتاج الى الترتب، و بعبارة واضحة: على مسلك الميرزا لا بد من التمسك بالترتب لتصحيح الواجب الموسع اذ تقييد الواجب بالحصة المزاحمة غير معقول و اذا استحال التقييد استحال الاطلاق فلا يشمل دليل الواجب لا بالاطلاق و لا بالتقييد لاستحالتهما فالطريق منحصر في الترتب هذا فيما وقع التزاحم بين الموسع و المضيق و أما اذا وقع التزاحم بين واجبين مضيقين احدهما أهم من الآخر فلا يمكن تصحيح الواجب المهم بالترتب على مسلك الميرزا اذ هو يرى استحالة الاطلاق في الواجب المهم و اذا استحال الاطلاق استحال التقييد فلا طريق الى تصحيح العبادة بل لا طريق الى تحقق الامتثال، فلو كان الواجب المهم توصليا لا يمكن الحكم بتحقق الامتثال لعدم طريق الى اثباته فلاحظ و اغتنم.
الأمر الثالث:
انه هل يمكن الحكم بصحة الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب أو من الاناء المغصوب أو في الفضاء المغصوب أو في الأرض المغصوبة أو من
اناء الذهب أو الفضة أم لا يمكن فهنا فروع:
[فروع]
الفرع الأول:
لا اشكال في عدم جواز الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب اذ المفروض ان الوضوء أو الغسل مصداق للغصب و لا يمكن أن يقع الحرام مصداقا للواجب و يستحيل اجتماع الضدين.
الفرع الثاني:
انه هل يصح الوضوء أو الغسل من الاناء المغصوب أو الذهب أو الفضة أم لا؟ فنقول: ان قلنا بان الوضوء أو الغسل في مفروض الكلام بنفسه مصداق لاستعمال الاناء فلا اشكال في عدم الصحة اذ المفروض كون الوضوء أو الغسل بنفسه مصداقا للحرام و مصداق الحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب و اما ان لم نقل بذلك كما لا نقول به و قلنا بأن الحرام الأخذ من الاناء فلا اشكال في صحة الغسل و الوضوء لعدم ما يقتضي البطلان و حرمة المقدمة لا تسرى الى ذيها، و ربما يفصل بين كون الماء منحصرا و بين ما لم يكن كذلك بتقريب انه في صورة عدم الانحصار يكون الوضوء صحيحا غاية الأمر يكون المكلف مرتكبا لفعل محرم.
و أما في صورة الانحصار فالوظيفة التيمم فان المستفاد من الآية الشريفة ان الوضوء وظيفة الواجد و المكلف في مفروض الكلام و ان كان واجدا تكوينا لكنه فاقد شرعا و المنهي عنه شرعا كالممتنع عقلا، فنقول يتصور المقام على وجوه:
الوجه الأول: أن يكون الماء منحصرا و يمكن للمكلف تفريغ الماء بلا صدق التصرف في الآنية و في هذه الصورة لا اشكال في وجوب الوضوء عليه اذ المفروض انه واجد للماء و يمكنه الوضوء و في هذا الفرض لو لم يفرغ الماء في مكان آخر بل أخذ الماء من الاناء المغصوب غرفة غرفة بحيث يصدق التصرف فهل يكون وضوئه صحيحا بلا توسل الى ذيل قاعدة الترتب أم لا؟ الحق ان وضوئه صحيح و ان المكلف موظف بالوضوء لأن المفروض انه قادر على الطهارة المائية و واجد
غاية الأمر بسوء اختياره يرتكب الحرام فلا يحتاج الى التوسل الى قاعدة الترتب.
الوجه الثاني: أن ينحصر الماء و لا يمكن افراغه في ظرف آخر على نحو مباح و في هذه الصورة، تارة يفرغ الماء دفعة و اخرى يأخذ الماء تدريجا أما في فرض الافراغ الدفعي فلا اشكال في وجوب الوضوء عليه اذ بعد الافراغ و ارتكاب الحرام يكون واجدا للماء فلا وجه لعدم الوضوء، و أفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام ان مثله بعد الأخذ واجد للماء و وظيفته الوضوء لأنه واجد للماء عقلا و شرعا و أما قبل الأخذ فيكون فاقدا للماء شرعا و وظيفته التيمم.
و يرد عليه: انه كيف تكون وظيفته التيمم و الحال ان الموضوع للتيمم الفقدان في جميع الوقت لا في قطعة من الزمان، فالحق أن يقال انه على فرض العصيان يكون المكلف موظفا بالوضوء اذ فرض كونه قادرا على الماء شرعا و عقلا على فرض العصيان و بعبارة واضحة: لا اشكال في أن المكلف على فرض العصيان يمكنه الوضوء فلا وجه لأن يتيمم لكن الانصاف انه لا ايراد عليه فان مرجع ما أفاده الى ما ذكرنا. و أما في الفرض الثاني اى في صورة أخذ الماء تدريجا فهل يكون وضوئه صحيحا؟ الحق أن يقال ان القاعدة تقتضي الصحة و ذلك لأن المفروض ان مقتضى المذهب الحق تمامية الترتب و من ناحية اخرى قد ثبتت سابقا صحة الشرط المتأخر و من ناحية ثالثة تكفي القدرة الحاصلة في زمان العمل، و لا دليل على اشتراط القدرة الفعلية على المركب من اول العمل فنقول على هذا الاساس لا مانع من تعلق التكليف بالوضوء اذ فرض تمامية الشرط المتأخر و ايضا قد تقدم قريبا ان الترتب على القاعدة، و ايضا لا دليل على اشتراط القدرة ازيد من هذا المقدار.
الوجه الثالث: أن لا يكون الماء منحصرا و في هذه الصورة يصح الوضوء بلا اشكال و لا كلام لأن المفروض ان المكلف قادر على الماء و واجد له عقلا و شرعا غاية الأمر يمكن أن يرتكب الحرام بسوء اختياره.
الفرع الثالث:
في الوضوء أو الغسل في فضاء الغصب و قد فصل سيدنا الاستاد- على ما في التقرير- بين المسح و الغسل فاختار الفساد في الاول و الصحة في الثاني بتقريب ان المسح امرار اليد و هو تصرف في المغصوب فيكون حراما و الحرام لا يقع مصداقا للواجب فلا يصح و أما الغسل فحيث انه لا يكون تصرفا فيصح.
و يمكن أن يرد عليه بأن الغسل و ان لم يكن امرار اليد لكن لا يبعد أن يكون نقل الماء من جانب الى جانب آخر تصرفا في الغصب فيكون مثل المسح بلا فرق بين المقامين إلّا أن يقال: انه لا يصدق التصرف العرفي على نقل الماء بالمقدار الذي يصدق عليه الغسل و اللّه العالم.
الامر الرابع: انهم بنوا على عدم جريان قاعدة لا تعاد بالنسبة الى الجاهل المقصر و اختلفوا في الجاهل القاصر فتجب الاعادة عند انكشاف الخلاف ان كان جهله تقصيريا و لكن بالنسبة الى من أجهر في موضع الاخفات أو من أخفت في مورد وجوب الجهر و ايضا بالنسبة الى من أتم في مورد القصر قالوا بعدم وجوب الاعادة و مع ذلك التزموا باستحقاق العقاب و المنشأ لما ذهبوا اليه من عدم وجوب الاعادة النص الخاص.
لاحظ ما رواه زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته[1]و عن زرارة، أيضا، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال:
قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أى ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه.[2].
(1 و 2) الوسائل، الباب 26، من ابواب القراءة فى الصلاة، الحديث: 1 و 2
و ما رواه زرارة و محمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر «(عليه السلام)»: رجل صلي في السفر أربعا، أ يعيد أم لا؟ قال: ان كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد، و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه[1].
فوقع الاشكال في أنه كيف يجمع بين الأمرين اذ لو كان الواجب في حال الجهل هو الحكم الواقعي و لا يتغير بالجهل فكيف لا تجب الاعادة و ان لم يكن الواقع محفوظا بحاله فما الوجه في العقاب.
و يمكن أن يجاب عن الاشكال بأنه يجوز أن يكون كل من الجهر و الخفت في ظرف الجهل بالواقع ذا مصلحة بحيث اذا وجدت في الخارج لا يبقى مجال لتدارك المصلحة الفائتة، و بعبارة اخرى: من الممكن ان صلاة القصر في حق المسافر الجاهل بوجوبه ذو مصلحة تامة كاملة و لكن لو صلى المكلف الجاهل تماما يدرك مقدارا من المصلحة و المقدار الباقي من الملاك ملزم لكن لا مجال لادراكه و كنا نمثل للمدعى بشخص ذي صداع و ذي عطش فان المصلحة الملزمة تقتضي أن يشرب ماء الرمان لرفع صداعه و عطشه و أما اذا شرب الماء يزول عطشه و لا يزول وجع رأسه و لا يمكن بعد شرب الماء أن يشرب ماء الرمان لعدم قابلية المعدة لكلا الأمرين فاللازم في حق مثله أن يشرب من الأول ماء الرمان و المقام يمكن أن يكون من هذا القبيل و قد تقدم ان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده كى يترتب عليه فساد ما أتى به مضافا الى ما قد مر من أن النهي الغيري لا يوجب الفساد اضف الى ذلك انه مع الغفلة لا يكون التكليف متوجها الى المكلف لكونه لغوا.
و أفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام ان التضاد بين الملاكات أمر بعيد بل تكاد تلحق بالعدم و لم يظهر لي ما رامه، و صفوة القول: انا لا نرى مانعا عن كون ادراك
[1]الوسائل، الباب 17، من ابواب صلاة المسافر، الحديث: 4
احد الملاكين مانعا عن ادراك الملاك الآخر، و أفاد في المقام ايضا، ان الملاكين المفروضين اما يكون احدهما مرتبطا بالآخر و اما لا يكون، أما على الاول فلا يمكن انفكاك احدهما عن الآخر و أما على الثاني فيلزم تعدد العقاب لتعدد الواجب فلو ترك المكلف الصلاة على الاطلاق و لم يصل و لم يأت بشيء يلزم أن يعاقب عقابين و هو خلاف الضرورة.
و بعبارة اخرى: على هذا الاساس هناك ملاكان كل واحد موضوع لوجوب مستقل فالجهر مثلا واجب في واجب فاذا ترك الصلاة على الاطلاق ترك واجبين فيعاقب عقابين و هذا خلاف الضرورة.
و فيه: اولا يمكن أن يكون الملاك الذي يدرك في الصلاة الناقصة ليس بحد يوجب الأمر الوجوبي بل يكون بمقدار الاستحباب و لكن مع ذلك لا يبقى مجالا لدرك المصلحة الاخرى فلا مقتضي لتعدد العقاب، و ثانيا: لا يكون المقام من مصاديق واجب في واجب كى يتم هذا البيان بل صلاة القصر مثلا ذو ملاك تام و صلاة التمام ذو ملاك ناقص و لا يمكن اقحام احدهما في الآخر و يوجب المظروف الاخلال بالظرف فالواجب واجب واحد و هو القصر و لكن في حال الجهل لو أتى بالتمام يدرك مقدارا من المصلحة بحيث لا يبقى مجال لتدارك الباقي.
ان قلت: على هذا مع العلم لو أتى به يلزم أن يكون صحيحا غاية الأمر يعاقب على ترك الأهم. قلت: يمكن أن يكون درك تلك المصلحة مخصوصا بحال الجهل بالحكم فيرتفع الاشكال. و أفاد سيدنا الاستاد في مقام دفع الاشكال انه لا دليل على تعدد العقاب أما الشهرة فلا تكون حجة و أما الاجماع فلا اثر له لأن استحقاق العقاب لا يكون من الأحكام الشرعية كى يقوم عليه الاجماع مضافا الى أن كلمات كثير من الأصحاب خالية عن التعرض لذلك.
فنقول: الجاهل بالقصر لو صلى قصرا و تمشى منه قصد القربة ثم علم بالحكم،
فاما يكون ما أتى به مجزيا عن الواقع و اما لا يكون، أما على الأول فيلزم أن يكون تكليف الجاهل هو التخيير و أما على الثاني فيعلم أن التكليف بالنسبة الى الجاهل بالواقع هو التمام فعلى كلا التقديرين لا موجب للعقاب اذ المفروض انه أتى بما هو وظيفته و يرد عليه: ان لازم هذه المقالة اختصاص الحكم الواقعي بخصوص العالم و هذا يستلزم الدور فلاحظ.
الجهة الثانية عشرة فى جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه،
أفاد في الكفاية: انه لا يجوز أمر الامر مع العلم بانتفاء شرطه خلافا لما نسب الى اهل الخلاف. و الحق أن يقال انه تارة يلاحظ صدور الأمر من الامر و من حيث انه فعل من أفعاله و اخرى يلاحظ بالنسبة الى تحقق الحكم في الخارج و يلاحظ نسبة الحكم الى المكلف فهنا مقامان: أما المقام الاول: فلا اشكال في عدم صدور الفعل الاختياري من الفاعل المختار الا بعد تمامية مقدماته فلا يمكن أن يأمر المولى و يعتبر لابدية فعل في ذمة المكلف الا بعد تحقق شرطه و هذا ظاهر واضح و لا مجال للبحث فيه.
و أما المقام الثاني، فتارة يبحث في القضايا الخارجية، و اخرى يبحث في القضايا الحقيقية أما في القضية الخارجية فمع العلم بانتفاء الشرط لا يصدر الأمر من الحكيم لكونه لغوا و بعبارة اخرى الكلام في الأمر بداعي البعث و التحريك و مع العلم بانتفاء الشرط لا مجال لتحقق المشروط. و ببيان اوضح: انه لو لم تكن القضية شرطية بل كان المولى في مقام البعث و التحريك الفعلي المنجز فلا يعقل مع فرض عدم تحقق شرط الحكم فانه خلف، و أما ان كان على نحو القضية الحقيقية فربما يكون الأمر بشيء يوجب انتفاء شرط ذلك الحكم و يكون انتفائه مطلوبا و غاية للامر كما في أمره سبحانه بالقصاص فان الأمر بالقصاص يوجب عدم تحقق القتل
حيث يخاف القاتل عن القصاص و الدليل عليه قوله تعالى:«وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ»فلا مانع من البعث بل يلزم كى تتحقق الغاية المطلوبة و بعبارة واضحة: في مثل الأمر بالقصاص لا مانع عن الأمر مع العلم بانتفاء شرطه و أما انتفاء الشرط الناشي عن عدم قدرة المكلف كما لو كان الحكم معلقا على أمر محال في الخارج أو على أمر ممكن في حد نفسه و لكن يعلم المولى بعدم تحققه لبعض الجهات كالاستطاعة مثلا فلا يمكن جعل الحكم المشروط بذلك الشرط لكون الجعل لغوا و اللغو لا يصدر عن الحكيم.
الجهة الثالث عشرة: فى انه هل يتعلق الامر بالطبيعة او بالفرد.
وقع الكلام بين القوم في أن متعلق الامر الطبائع أو الأفراد؟ و الظاهر انه لا اثر لهذا البحث اذ لا اشكال في أن المطلوب للمولى الوجود الخارجي و من ناحية اخرى وجود الفرد وجود للطبيعى مثلا لو كان زيد موجودا في الخارج يكون الانسان موجودا أيضا بوجوده و الذي يدل على هذا المدعى أنه يصح أن يقال زيد انسان و من الظاهر ان صحة الحمل تتوقف على اتحاد الموضوع و المحمول و حيث أنه لا اتحاد بين الانسان و زيد اتحادا مفهوميا فيكونان متحدين وجودا و على هذا الاساس، نقول لا فرق بين القولين اذ لو قلنا متعلق الأمر هو الفرد معناه احد الأفراد بلا خصوصية لفرد خاص و يكون المكلف مخيرا بين الأفراد كما أنه لو قلنا يكون متعلق الأمر هو الطبيعة تكون النتيجة تلك النتيجة لكن الحق تعلقه بالطبيعة و لذا لو امكن ايجاد الطبيعة على النحو الكلي يحصل الامتثال به و ان شئت قلت: تعلقه بالأفراد يتوقف على انتزاع جامع و جعله متعلق الأمر و هذا يحتاج الى المئونة و لا دليل عليه فالحق ان الأمر متعلق بالطبيعة.
و أفاد المحقق النائينى على ما في التقرير: ان مرجع هذا النزاع الى أن