بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 224

و ربما يقال: بأنه لا يتصور الموسع كما انه ربما يتوهم عدم امكان المضيق أما الاول فبتقريب ان الواجب لو ترك في اول وقته يصدق ان المكلف ترك الواجب في ظرفه فلا توسعة في الوقت.

و فيه: ان ظرف الواجب من المبدأ الى المنتهى و لا يجب الاتيان بالواجب في اول وقته و بعبارة اخرى: اول الوقت من أفراد الظرف و الواجب الاتيان بالفعل بين الأول و الآخر، و بعبارة واضحة: لا يجب ايقاع الفعل في أول زمان الواجب بل اللازم ايقاع الواجب في ظرفه فللمكلف ايقاعه في اي جزء من ذلك الزمان.

و أما الثاني و هو عدم امكان المضيق فبأن الامتثال متأخر عن الوجوب و الانبعاث متأخر عن البعث فلا بد من كون الوجوب متقدما على زمان الامتثال.

و فيه: اولا: ان تأخر الامتثال عن الوجوب تأخر رتبي لا زماني، و ثانيا: انه يمكن أن يكون زمان الوجوب متقدما على زمان الامتثال و لكن يكون زمان الواجب مساويا لزمان الفعل الذي امر به فان الواجب التعليقي مؤخر زمانا عن زمان الوجوب فلاحظ.

ثم انه وقع الكلام بين القوم في أن القضاء هل يكون تابعا للاداء ام يكون بامر جديد؟ و ربما يقال بالتفصيل بين كون القرينة على التوقيت متصلة و بين كونها منفصلة بتقريب ان القرينة اذا كانت متصلة بدليل الواجب لا مجال للأخذ بدليل الوجوب للاتيان بالفعل خارج الوقت و بعبارة اخرى: ينعقد ظهور الدليل في التوقيت فلا مقتضي للاتيان بالعمل خارج الوقت، و أما ان كانت القرينة منفصلة عن دليل الواجب فلا تكون القرينة مانعة عن ظهور دليل الواجب في الاطلاق فمقتضى دليل الواجب الاتيان و لو خارج الوقت و يكون القضاء تابعا للاداء فالنتيجة: التفصيل بين كون القرينة منفصلة و متصلة بأن يقال القضاء تابع للاداء في الأول دون الثاني.

و يرد عليه: انه لا فرق بين الاتصال و الانفصال فان ظهور القرينة حاكم على‌


صفحه 225

ظهور ذي القرينة و ان شئت قلت: ان كان الظاهر من القرينة تقييد الواجب بحصة خاصة فلا فرق بين الاتصال و الانفصال و على كلا التقديرين توجب تقييد الواجب بالقيد الخاص و هو الوقت المقرر للواجب و ان لم تكن ظاهرة في التقييد بل كانت دالة على مطلوب آخر فائضا لا فرق بين الاتصال و الانفصال، نعم بين الاتصال و الانفصال فرق من حيث ان اتصال القرينة مانع عن انعقاد الظهور في الاطلاق و انفصال القرينة لا يمنع عن انعقاد الظهور و لكن اي اثر للظهور فقط بعد سقوطه عن الحجية بواسطة القرينة المنفصلة الحاكمة على ذي القرينة و لذا التزم الأصحاب على عدم الأخذ باطلاق قوله تعالى‌«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»و قيدوه بقيود مستفادة من النصوص الواردة في مقام بيان تقييد الاطلاق و حكموا ببطلان بيع الغرر و المجهول الى غيرهما من القيود و هذا ظاهر واضح.

و في المقام تفصيل آخر أفاده صاحب الكفاية و هو انه لو كانت القرينة الدالة على التوقيت متصلة أو كانت القرينة منفصلة و كان لها اطلاق بحيث يقيد دليل الواجب على الاطلاق لا مجال للأخذ بدليل الواجب و اثبات وجوب القضاء و أما اذا كانت القرينة منفصلة و لم يكن لها اطلاق بالنسبة الى حالتي الاختيار و الاضطرار و كان لدليل الواجب اطلاق أمكن الأخذ بدليل الواجب و اثبات وجوب الفعل خارج الوقت و ما أفاده تام، لكن لا يترتب عليه الأثر المهم الذي عقد له هذا البحث و هو انه لو عصى المكلف و لم يأت بالواجب في الوقت اختيارا لا يثبت في حقه وجوب القضاء بدليل الواجب، نعم لو فات الواجب عن المكلف بلا اختيار يثبت عليه وجوب القضاء بالدليل الاول مضافا الى أنه مجرد تصور و الظاهر انه لا موضوع له حتى في مورد واحد.

فالمتحصل مما تقدم ان القضاء لا يثبت بالأمر الأول الا في صورة واحدة، فالحق ان وجوب القضاء بالأمر الجديد، ثم انه لو فرض انه ثبت وجوب القضاء


صفحه 226

بالدليل الدال عليه و كان موضوعه عنوان الفوت فتارة يثبت الفوت بالعلم الوجداني أو التعبدي و اخرى لا يثبت، أما على الأول فلا اشكال في وجوب القضاء لاحراز الموضوع، و أما على الثاني فهل يمكن اثبات الموضوع باستصحاب عدم الاتيان ام لا؟

أفاد سيدنا الاستاد: ان الفوت امر وجودي و لا يمكن احرازه باستصحاب عدم الاتيان لأنه من أظهر انواع المثبت، و بعبارة اخرى: الفوت عبارة عن الذهاب عن الكيس، و ما أفاده ليس بعيدا فان المتفاهم من هذا اللفظ انه كان لكن ذهب، و على فرض الشك لا مجال للأخذ باستصحاب عدم الاتيان اذ على تقدير كونه أمرا وجوديا لا يثبت بالأصل و مع الشك في كونه أمرا وجوديا لا يمكن الأخذ بدليل وجوب القضاء للشبهة المصداقية فالنتيجة انه لو لم يكن دليل على وجوب القضاء يكون مقتضى البراءة عدم الوجوب و لا مجال لاستصحاب الوجوب الثابت في الوقت لأن الاستصحاب لا يجري إلّا مع بقاء الموضوع و المفروض زواله، مضافا الى معارضة الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي باصالة عدم الجعل الزائد.

لكن يشكل التقريب المذكور بما يستفاد من اللغة، قال في مجمع البحرين «و فات الأمر فوتا و فواتا أي فات وقت فعله و منه فاتت الصلاة اذا خرج وقت فعلها و لم تفعل» و عليه يصدق عنوان الفوت بعدم تحقق الفعل الفلاني في وقته الكذائي و بناء على هذا الاساس لو خرج وقت فعل صلاة الظهر و شك في تحققها يمكن احراز فوتها باستصحاب عدمها فان فوت وقتها وجداني و عدم الاتيان بها في الوقت يحرز بالأصل.

بقى شي‌ء و هو انه لو شك في الوقت انه أتى بالصلاة مثلا أم لا؟ لا اشكال في أنه يجب عليه الاتيان بها اما لقاعدة الاشتغال على المشهور بين القوم أو لاستصحاب عدم الاتيان على المسلك المنصور، فلو فرض انه لم يأت بها بعد فهل يجب القضاء بعد الوقت أم لا؟


صفحه 227

ربما يقال: لا يجب بالتقريب الذي تقدم و الحق أن يفصل في المقام بأن يقال على القول بأن المقتضي لوجوب الاتيان و المدرك له ان كان استصحاب عدم الاتيان كما هو مختارنا يجب القضاء لاحراز الفوت و أما على القول بأن وجه وجوب الاتيان قاعدة الاشتغال كما هو المشهور بين الأصحاب يشكل الجزم بالوجوب لأن قاعدة الاشتغال عبارة عن حكم العقل بلزوم الاتيان بالواجب في ظرف الشك لكن لا دليل على بقاء التكليف فيشك في الفوت و مع الشك فيه لا تصل النوبة الى الأخذ بدليل وجوب القضاء لأنه من الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية فلاحظ.

الجهة الثامن عشرة فى الامر بالامر بالشى‌ء:

وقع الكلام بين القوم في أنه هل الأمر بالامر بشي‌ء امر بذلك الشي‌ء أم لا فنقول:

لا اشكال في أن مقتضى الظهور العرفي انه أمر بذلك الشي‌ء و ان المأمور الأول واسطة في ايصال أمر المولى الى المأمور الثاني كالأوامر الصادرة عن اللّه تعالى الى العباد بواسطة الأنبياء و الرسل و يترتب على هذا البحث ثمرة فقهية و هو كون عبادات الصبي مشروعة حيث أمر الامام(عليه السلام)الأولياء بأمرهم الصبيان بالصلاة بقوله(عليه السلام)مروا صبيانكم بالصلاة، و ربما يقال: يمكن اثبات المطلوب بطريق آخر و هو أن الأمر الوجوبي مركب من الطلب و الالزام، و حديث الرفع يرفع الالزام عن الصبي و يبقى اصل الطلب بحاله، و فيه: أن التكليف و لو كان استحبابيا يقتضي الكلفة و مقتضي المنة رفعه على الاطلاق، و ثانيا: ان الأمر الوجوبي ليس مركبا بل عبارة عن اعتبار المولى الفعل في ذمة المكلف و عدم ترخيصه في الترك فلا مجال للتقريب المذكور و على الجملة ان الظاهر من الأمر بالأمر كون المأمور الثاني مأمورا من قبل المولى هذا بحسب مقام الاثبات و الظهور العرفي و لو وصلت النوبة الى الشك يكون مقتضى البراءة الشرعية و قبح العقاب بلا بيان عقلا عدم‌


صفحه 228

الوجوب فلاحظ.

الجهة التاسع عشرة فى ان الامر ثانيا قبل امتثال الامر الاول هل يكون تأكيدا او يكون تأسيسا

فنقول اذا ورد امر بشي‌ء بعد الأمر به قبل امتثال الأمر الاول فتارة علق كل من الأمرين على سبب غير ما علق عليه الأمر الآخر كما لو قال ان بلت فتوضأ، ثم قال ان نمت فتوضأ و اخرى يعلق احدهما على سبب و لم يعلق الآخر على سبب كما لو قال ان بلت فتوضأ ثم قال: توضأ و ثالثة يعلق كل واحد من الأمرين على سبب واحد كما لو قال ان بلت فتوضأ ثم قال ان بلت فتوضأ و رابعة لا يعلق شي‌ء منهما على السبب كما لو قال توضأ ثم قال توضأ، أما الصورة الاولى و الثانية فيقع الكلام فيهما في بحث المفاهيم إن شاء اللّه.

و أما الصورة الثالثة و الرابعة فقد وقع الكلام بين القوم في أن المستفاد من الأمر الثاني التأسيس أو المستفاد منه التأكيد للأمر الاول الذي يمكن أن يقال: ان المستفاد منه بحسب الفهم العرفي التأكيد و السر فيه ان المادة في الأمر الثاني لم يقيد بقيد فكلا الأمرين تعلقا بأصل الطبيعة و لازمه التأكيد، و ان شئت فقل: ان الظاهر من الأمر الثاني ان المطلوب فيه هو المطلوب من الأمر الاول فطبعا لا يكون إلّا تأكيدا له و ان أبيت عن هذا التقريب و قلت ان الهيئة ظاهرة في التأسيس فلا وجه لرفع اليد عن ظهورها فيه، قلت الهيئة ترد على المادة و تركبها فتكون المادة قرينة على كون المراد من الهيئة التأكيد كما ان الأمر كذلك في كل مورد يكون احد الأمرين قرينة على الآخر أو فقل يكون احد الظهورين معارضا و مزاحما للظهور الآخر و بالنتيجة يصير اللفظ مجملا و المرجع اصالة البراءة فعلى كلا التقريبين لا يكون الأمر الثاني تأسيسا.


صفحه 229

المقصد الثانى: فى النواهى‌

و الكلام فيه يقع في جهات:

الجهة الاولى في معنى النهى:

قال في الكفاية:

ان معنى النهي بعينه هو معنى الأمر غاية الأمر مفاد الأمر طلب وجود الفعل و مفاد النهي طلب ترك الفعل و توهم ان الترك غير اختياري فيكون متعلق النهى الكف عن الفعل مدفوع، بأن الترك مقدور بقاء و إلّا لم يكن وجود الفعل اختياريا ايضا هذا ملخص ما أفاده في الكفاية.

و يمكن ان يقال ان مفاد صيغة افعل ابراز الاعتبار النفساني فان المولى يعتبر الفعل كالصلاة في ذمة المكلف و ببرز الاعتبار المذكور بقوله صل مثلا، و أما في باب النواهي يعتبر حريما بين الفعل و المكلف و يعتبر حرمانه عن ذلك و يبرز ذلك الاعتبار بقوله لا تشرب الخمر مثلا، و بعبارة واضحة: تارة يشتاق المولى الى فعل و له غرض في تحقق الفعل و صدوره عن المكلف فيعتبر ذلك الفعل في ذمة المكلف و يبرز ذلك الاعتبار بصيغة الأمر و اخرى ينزجر عن الفعل و يريد عدم صدوره عن المكلف فيعتبر كون المكلف محروما عنه و يعتبر حريما بين المكلف و ذلك الفعل، و يبرز ذلك الاعتبار بصيغة النهي فيصح أن يقال ان متعلق الأمر و النهي واحد و هو عبارة عن الفعل غاية الأمر تارة يعتبر الفعل في ذمته فيكون مصداقا للأمر و اخرى يعتبر حريما بين المكلف و الفعل فيكون مصداقا للنهي.

و صفوة القول: ان الفرق بين صيغة الأمر و صيغة النهي ان الاولى وضعت لابراز الفعل في ذمة المكلف و بعبارة واضحة: ان الواضع يتعهد بأنه كلما أراد أن يبرز و يظهر انه في مقام ابراز اعتبار الفعل في ذمة المكلف يتكلم بهذه الكلمة اي يتلفظ بهذه الصيغة و ايضا يتعهد الواضع بأنه اذا أراد أن يبرز كونه في مقام ابراز اعتبار حرمان المكلف عن الفعل يتلفظ بصيغة النهي فالأمر مبرز لاعتبار كون الفعل في ذمة


صفحه 230

المكلف و النهي مبرز لاعتبار المولى حرمان المكلف عن الفعل اي صيغة الأمر موضوعة لابراز ان المتكلم في هذا المقام و صيغة النهي مبرزة لكون المولى في مقام ابراز جعل الحريم بين الفعل و المكلف فالأمر يغاير النهي في المفاد و المعنى، تعم متعلق كل واحد منهما عين متعلق الآخر.

بقى شي‌ء و هو انه ما الوجه في أنه يكفي لامتثال الأوامر اتيان فرد من الطبيعة التي امر بها و أما في باب النواهي فلا يسقط النهي بالانزجار عن فرد دون فرد، و بعبارة اخرى: المستفاد من النهي حرمة جميع الأفراد بحيث لو عصى المكلف لا يكون النهي ساقطا بل يحرم بعد العصيان ايضا، و يمكن أن ما أفاده في الكفاية في هذا المقام تام و هو ان مقتضى مقدمات الحكمة في ناحية الأمر الاكتفاء بفرد واحد من الطبيعة فانه لو تمت المقدمات يصح أن يقال ان المأمور به انطبق على أول وجود تحقق من تلك الطبيعة المأمور بها و بعد الانطباق يكون الاجزاء عقليا و أما في ناحية النواهي فمقتضى الاطلاق و مقدمات الحكمة شمول الحكم و انحلاله لكل موضوع و متعلق، فاذا قال المولى لا تشرب الخمر يكون مقتضى الاطلاق ترتب الحرمة على كل خمر فسقوط النهي بالنسبة الى خمر فلاني يحتاج الى الدليل و كذلك ينحل الحكم بانحلال متعلقه فاذا قال لا تكذب يكون كل كذب حراما بلا فرق بين أفراده و مقتضى الاطلاق بقاء النهي حتى بعد العصيان و بعبارة واضحة: عدم اختصاص النهي باول وجود من الطبيعة بل مقتضى الاطلاق النهي عن ايجاد الطبيعة مطلقا و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الوجود الأول و الثاني و الثالث و هكذا فلاحظ.

الجهة الثانية فى اجتماع الامر و النهى:

قال في الكفاية: اختلفوا في جواز الاجتماع في واحد، و امتناعه على أقوال:


صفحه 231

ثالثها: الجواز عقلا و الامتناع عرفا.

و عنوان البحث يوهم امكان اجتماع الأمر و النهى في شي‌ء واحد و الحال ان التنافي بين الأمر و النهي و امتناع اجتماعهما من الواضحات، و انما الكلام في أن تعدد العنوان هل يوجب عدم تسرية الحكم من متعلق احدهما الى متعلق الآخر أم لا؟

و بعبارة واضحة: لو تعلق النهي بطبيعة و تعلق الأمر بطبيعة اخرى هل يسري احدهما الى متعلق الآخر ام لا؟ فذهب بعض الى الجواز بدعوى ان تعدد العنوان يكفي في عدم السراية و لو كان المعنون واحدا و ذهب آخر الى عدم الجواز بتقريب ان احد الحكمين يسري الى متعلق الآخر فلا يجوز اجتماع الأمر و النهي، و قال ثالث انه يجوز عقلا و يمتنع عرفا بتقريب ان متعلق احدهما غير متعلق الآخر فيجوز و أما العرف فحيث يرى عدم انفكاك احدهما عن الآخر لا يجوزه و لا يخفى انه ليس للعرف في هذا الباب سبيل فان البحث عقلي فلو جوزه العقل لا أثر لحكم العرف بالامتناع كما انه لو أدرك العقل امتناعه لا سبيل الى حكم العرف بالجواز.

و صفوة القول: ان البحث في المقام بحث عقلي صرف و هو ان الوجود الواحد اذا تعدد عنوانه هل يمكن تعلق الأمر باحد عنوانيه و تعلق النهي بعنوانه الآخر و ببيان أوضح: هل يكون تعدد العنوان موجبا و مؤثرا لارتفاع غائلة اجتماع الضدين أم لا؟ و عليه لا يكون مجال لحكم العرف بالجواز أو الامتناع فان العرف محكم في باب استفادة المفاهيم من الألفاظ و المقام اجنبي عن ذلك الباب فلا تغفل.

[في ذكر أمور]

و قال صاحب الكفاية: قبل الخوض في المقصود تقدم أمور:

الاول: [بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر و النهي‌]

ان المراد من الواحد في محل الكلام مطلق ما كان ذا عنوانين بأحدهما يكون موردا للأمر و بالآخر يكون موردا للنهي و ان كان كليا قابلا للشمول بأن يكون قابلا للانطباق على كثيرين كالصلاة في الدار المغصوبة فان الصلاة بهذه الصفة أمر كلي‌