بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 229

المقصد الثانى: فى النواهى‌

و الكلام فيه يقع في جهات:

الجهة الاولى في معنى النهى:

قال في الكفاية:

ان معنى النهي بعينه هو معنى الأمر غاية الأمر مفاد الأمر طلب وجود الفعل و مفاد النهي طلب ترك الفعل و توهم ان الترك غير اختياري فيكون متعلق النهى الكف عن الفعل مدفوع، بأن الترك مقدور بقاء و إلّا لم يكن وجود الفعل اختياريا ايضا هذا ملخص ما أفاده في الكفاية.

و يمكن ان يقال ان مفاد صيغة افعل ابراز الاعتبار النفساني فان المولى يعتبر الفعل كالصلاة في ذمة المكلف و ببرز الاعتبار المذكور بقوله صل مثلا، و أما في باب النواهي يعتبر حريما بين الفعل و المكلف و يعتبر حرمانه عن ذلك و يبرز ذلك الاعتبار بقوله لا تشرب الخمر مثلا، و بعبارة واضحة: تارة يشتاق المولى الى فعل و له غرض في تحقق الفعل و صدوره عن المكلف فيعتبر ذلك الفعل في ذمة المكلف و يبرز ذلك الاعتبار بصيغة الأمر و اخرى ينزجر عن الفعل و يريد عدم صدوره عن المكلف فيعتبر كون المكلف محروما عنه و يعتبر حريما بين المكلف و ذلك الفعل، و يبرز ذلك الاعتبار بصيغة النهي فيصح أن يقال ان متعلق الأمر و النهي واحد و هو عبارة عن الفعل غاية الأمر تارة يعتبر الفعل في ذمته فيكون مصداقا للأمر و اخرى يعتبر حريما بين المكلف و الفعل فيكون مصداقا للنهي.

و صفوة القول: ان الفرق بين صيغة الأمر و صيغة النهي ان الاولى وضعت لابراز الفعل في ذمة المكلف و بعبارة واضحة: ان الواضع يتعهد بأنه كلما أراد أن يبرز و يظهر انه في مقام ابراز اعتبار الفعل في ذمة المكلف يتكلم بهذه الكلمة اي يتلفظ بهذه الصيغة و ايضا يتعهد الواضع بأنه اذا أراد أن يبرز كونه في مقام ابراز اعتبار حرمان المكلف عن الفعل يتلفظ بصيغة النهي فالأمر مبرز لاعتبار كون الفعل في ذمة


صفحه 230

المكلف و النهي مبرز لاعتبار المولى حرمان المكلف عن الفعل اي صيغة الأمر موضوعة لابراز ان المتكلم في هذا المقام و صيغة النهي مبرزة لكون المولى في مقام ابراز جعل الحريم بين الفعل و المكلف فالأمر يغاير النهي في المفاد و المعنى، تعم متعلق كل واحد منهما عين متعلق الآخر.

بقى شي‌ء و هو انه ما الوجه في أنه يكفي لامتثال الأوامر اتيان فرد من الطبيعة التي امر بها و أما في باب النواهي فلا يسقط النهي بالانزجار عن فرد دون فرد، و بعبارة اخرى: المستفاد من النهي حرمة جميع الأفراد بحيث لو عصى المكلف لا يكون النهي ساقطا بل يحرم بعد العصيان ايضا، و يمكن أن ما أفاده في الكفاية في هذا المقام تام و هو ان مقتضى مقدمات الحكمة في ناحية الأمر الاكتفاء بفرد واحد من الطبيعة فانه لو تمت المقدمات يصح أن يقال ان المأمور به انطبق على أول وجود تحقق من تلك الطبيعة المأمور بها و بعد الانطباق يكون الاجزاء عقليا و أما في ناحية النواهي فمقتضى الاطلاق و مقدمات الحكمة شمول الحكم و انحلاله لكل موضوع و متعلق، فاذا قال المولى لا تشرب الخمر يكون مقتضى الاطلاق ترتب الحرمة على كل خمر فسقوط النهي بالنسبة الى خمر فلاني يحتاج الى الدليل و كذلك ينحل الحكم بانحلال متعلقه فاذا قال لا تكذب يكون كل كذب حراما بلا فرق بين أفراده و مقتضى الاطلاق بقاء النهي حتى بعد العصيان و بعبارة واضحة: عدم اختصاص النهي باول وجود من الطبيعة بل مقتضى الاطلاق النهي عن ايجاد الطبيعة مطلقا و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الوجود الأول و الثاني و الثالث و هكذا فلاحظ.

الجهة الثانية فى اجتماع الامر و النهى:

قال في الكفاية: اختلفوا في جواز الاجتماع في واحد، و امتناعه على أقوال:


صفحه 231

ثالثها: الجواز عقلا و الامتناع عرفا.

و عنوان البحث يوهم امكان اجتماع الأمر و النهى في شي‌ء واحد و الحال ان التنافي بين الأمر و النهي و امتناع اجتماعهما من الواضحات، و انما الكلام في أن تعدد العنوان هل يوجب عدم تسرية الحكم من متعلق احدهما الى متعلق الآخر أم لا؟

و بعبارة واضحة: لو تعلق النهي بطبيعة و تعلق الأمر بطبيعة اخرى هل يسري احدهما الى متعلق الآخر ام لا؟ فذهب بعض الى الجواز بدعوى ان تعدد العنوان يكفي في عدم السراية و لو كان المعنون واحدا و ذهب آخر الى عدم الجواز بتقريب ان احد الحكمين يسري الى متعلق الآخر فلا يجوز اجتماع الأمر و النهي، و قال ثالث انه يجوز عقلا و يمتنع عرفا بتقريب ان متعلق احدهما غير متعلق الآخر فيجوز و أما العرف فحيث يرى عدم انفكاك احدهما عن الآخر لا يجوزه و لا يخفى انه ليس للعرف في هذا الباب سبيل فان البحث عقلي فلو جوزه العقل لا أثر لحكم العرف بالامتناع كما انه لو أدرك العقل امتناعه لا سبيل الى حكم العرف بالجواز.

و صفوة القول: ان البحث في المقام بحث عقلي صرف و هو ان الوجود الواحد اذا تعدد عنوانه هل يمكن تعلق الأمر باحد عنوانيه و تعلق النهي بعنوانه الآخر و ببيان أوضح: هل يكون تعدد العنوان موجبا و مؤثرا لارتفاع غائلة اجتماع الضدين أم لا؟ و عليه لا يكون مجال لحكم العرف بالجواز أو الامتناع فان العرف محكم في باب استفادة المفاهيم من الألفاظ و المقام اجنبي عن ذلك الباب فلا تغفل.

[في ذكر أمور]

و قال صاحب الكفاية: قبل الخوض في المقصود تقدم أمور:

الاول: [بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر و النهي‌]

ان المراد من الواحد في محل الكلام مطلق ما كان ذا عنوانين بأحدهما يكون موردا للأمر و بالآخر يكون موردا للنهي و ان كان كليا قابلا للشمول بأن يكون قابلا للانطباق على كثيرين كالصلاة في الدار المغصوبة فان الصلاة بهذه الصفة أمر كلي‌


صفحه 232

مورد للنهي و الأمر، و بعبارة واضحة: أنه لا مجال للبحث فيما يكون مورد الأمر اجنبيا عن مورد النهي كما لو أمر المولى بقتل المرتد الفطري و نهى عن قتل المؤمن فان متعلق أحد الحكمين غير متعلق الآخر و لا وحدة بينهما الا بالنوع أي انهما واحد بالواحد النوعي و أما الصلاة في الدار الغصبية فكلي و مع ذلك مورد للأمر و النهي و لتوضيح المدعى نقول: الواحد قد يكون شخصيا كوجود زيد و اخرى يكون نوعيا كمفهوم الانسان و ثالثة يكون جنسيا كالحيوان و الوحدة في هذه الأقسام وحدة حقيقية لا مجازية و قد يكون الوحدة واحدا بالنوع كما يقال زيد و بكر واحد بالنوع و الحال ان زيدا و بكرا متباينان و ان شئت قلت: ان التوصيف بالوحدة في هذه الموارد توصيفا بحال المتعلق و الوحدة المبحوث عنها في المقام، القسم الاول، و لذا نقول يقع الكلام في جواز اجتماع الأمر و النهي في الصلاة في الدار المغصوبة فان هذا العنوان عنوان واحد، و أما السجود له تعالى و السجود للصنم فلا يقعان موردا للبحث لأن كل واحد منهما اجنبي عن الآخر و لا اتحاد بينهما الا بالنوع فانهما واحد بالنوع لا واحد نوعي.

الثاني: ان الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي عن العبادة

ان البحث في تلك المسألة كبروية و هي ان النهي عن العبادة هل يوجب فسادها أم لا، و البحث في هذه المسألة في الصغرى و هي أنه هل يسري النهي من متعلقه الى ما تعلق به الأمر أم لا يسرى فاذا قلنا بعدم جواز اجتماعهما و رجحنا ناحية الأمر يصير المقام من صغريات تلك المسألة فبهذا النحو لا بد أن يميز لا بما ميزه في الفصول حيث قال على ما نقل عنه: ان الفرق بين المقامين أما في المعاملات فظاهر حيث أنه لا أمر في باب المعاملات و أما في العبادات فبأن يتعلق الأمر بطبيعة و النهى بطبيعة اخرى بلا فرق بين ان تكون النسبة بينهما بالعموم من وجه أو بالعموم المطلق و أما في مسألة النهي عن العبادة فان متعلقهما واحد و الفرق بالاطلاق و التقييد فانه‌


صفحه 233

يرد عليه ان مجرد التغاير بالنحو المذكور، لا يقتضي تعدد المسائل بل الميزان في التعدد و الوحدة التمايز بالجهة، و أما ما افيد من ان البحث في المقام عقلى و هناك لفظي، ففيه: ان البحث هناك أيضا عقلي مضافا الى أنه يمكن عقد مسألة واحدة و البحث فيها تارة من حيث العقل و اخرى من حيث النقل.

الثالث: [في كون مسئلة الاجتماع أصولية]

ان هذه المسألة هل هى من المسائل الاصولية أو من المسائل الفقهية أو من المسائل الكلامية أو من المبادي التصديقية أو من المبادي الأحكامية؟ ربما يقال انها من المسائل الفقهية اذ البحث في هذه المسألة عن عوارض فعل المكلف أي الصحة و الفساد.

و فيه: ان البحث في هذه المسألة عن سراية النهي الى متعلق الأمر و عدمها و تكون النتيجة صحة فعل المكلف على القول بالجواز.

و ربما يقال: انها من المسائل الكلامية بتقريب ان البحث فيها في أن اللّه تعالى هل يمكن أن يأمر بشي‌ء و ينهى عنه، و فيه: ان البحث في هذه المسألة عن سراية النهي الى متعلق الأمر و مجرد امكان عقد المسألة بحيث تكون كلامية لا يوجب كونها كلامية و عدم كونها اصولية بلحاظ آخر.

و ربما يقال: انها من المبادي الأحكامية فان المبادي الأحكامية عبارة عن بحث أحوال الأحكام كان يبحث في أن وجوب شي‌ء هل يستلزم وجوب مقدمته و في المقام يبحث في جواز اجتماع الوجوب و الحرمة في شي‌ء واحد، و فيه: أنه لا مجال لهذا البحث فان المبادي اما تصورية أو تصديقية فان المبادي التصورية عبارة عن تصور الموضوعات و تصور المحمولات، و المبادي التصديقية عبارة عن القضايا التي توجب العلم بثبوت المحمولات للموضوعات و بهذا الاعتبار تكون المسائل الاصولية مبادي تصديقية للمسائل الفقهية فلا مجال للمبادي الأحكامية


صفحه 234

و اختار الميرزا النائيني على ما في التقرير أنها من المبادي التصديقية، بتقريب ان المسألة الاصولية ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي و في المقام لو اخترنا الامتناع يدخل المقام في باب تعارض الدليلين و لا بد من اجراء قانون التعارض عليهما.

و فيه: أنه يكفى لكون المسألة اصولية ترتب الأثر على احد طرفيه و حيث ان القول بالجواز يترتب عليه صحة العبادة تكون المسألة اصولية و إلّا يلزم خروج مسألة حجية الخبر الواحد عن المسائل الاصولية فان الأثر مترتب على كونه حجة و لا يترتب الأثر على عدم تمامية اعتباره و هل يمكن الالتزام بخروجه عن علم الاصول و قس عليه غيره مضافا الى أن المبادي التصديقية لعلم الاصول الادلة التي بها ثبت المحمولات للموضوعات و اية مسألة من المسائل الاصولية تبتني على هذا المبدأ و بعبارة اخرى: ان كان هذا البحث من المبادي ففي أي مورد يظهر اثره و أي محمول اصولي يثبت لموضوعه فالحق ان المسألة اصولية.

الرابع: [في كون المسألة عقلية لا لفظية]

ان هذه المسألة عقلية و لا ترتبط بعالم الألفاظ و التعبير في عنوان المسألة بجواز اجتماع الأمر و النهي ليس من باب خصوصية اللفظ بل لأجل الغلبة فان الغالب استفادة الوجوب من الأمر و استفادة الحرمة من النهي و إلّا الميزان الوجوب و الحرمة بلا خصوصية للدال عليهما، و صفوة القول: ان الميزان في الجواز تعدد متعلقي الأمر و النهى و عدم سراية النهي الى متعلق الأمر و الامتناع متوقف على أحد امرين اما الالتزام بوحدة المتعلق و اما بالسراية و الحاكم في هذا المقام هو العقل و لا دخل للعرف في الباب، ان قلت: ان العقل و ان كان حاكما بالجواز لدركه تعدد المتعلق و عدم السراية و لكن العرف بالنظر المسامحي يرى وحدة المتعلق فيحكم بعدم الجواز و هذا معنى الجواز عقلا و الامتناع عرفا.

قلت: لا اثر لحكم العرف في تطبيق المفاهيم على مواردها فان المدار هو


صفحه 235

الواقع فان كان متعددا و كان أحد المتعلقين منفكا عن الآخر نحكم بالجواز و إلّا فلا و بعبارة واضحة: العرف محكم في تشخيص المفاهيم لا في تشخيص المصاديق‌

ان قلت: المراد من حكم العرف بالامتناع أنه يفهم من قوله تعالى‌«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»الخ، ايجاب الصلاة في مكان لا يكون غصبا فلا يمكن الاجتماع.

قلت: يرد عليه اولا أنه لا وجه لهذه الدعوى فان مقتضى الاطلاق جواز الاتيان في كل مكان حتى المكان الغصبي و دليل تحريم الغصب لا يمكن أن يكون مقيدا لدليل الصلاة اذ المفروض أن النسبة بين الدليلين العموم من وجه فلا ترجيح لتقدم أحدهما على الآخر، و ثانيا: لو سلم هذا الادعاء نقول مع هذا الفرض لا تصل النوبة الى بحث جواز الاجتماع و عدمه فان المفروض تقيد مطلوب المولى بحصة خاصة من الصلاة.

الخامس: [شمول النزاع في مسئلة الاجتماع لانواع الايجاب و التحريم‌]

ان ملاك النزاع في المقام يعم جميع أقسام الايجاب و التحريم فان الميزان عدم امكان اجتماع الأمر و النهي في محل واحد و هذا الملاك عام و مطرد في جميع الموارد و عليه كما قال في الكفاية لو أمر المولى بالصلاة و الصوم تخييرا و نهى عن التصرف في الدار و مجالسة الأغيار فلو صلى المكلف في الدار و جالس الأغيار يتحقق النزاع.

و لسيدنا الاستاد كلام في المقام و هو ان النزاع لا يجري في الايجاب و التحريم التخييريين لأن مرجع التحريم التخييري الى الجمع بين فعلين أي يحرم على المكلف و بعبارة واضحة: معنى الحرمة التخييرية الجمع بين فعلين فنقول:

يمكن للمولى أن يأمر باتيان أحد أمرين كان يأمر بالرواح الى السوق و السفر الى بغداد على نحو التخيير و نهى عن الجمع بين الأمرين فانه لا اشكال لا من ناحية العبد و لا من ناحية المولى اما من ناحية المولى فظاهر لأنه لا تنافي بين الأمر و النهي‌


صفحه 236

المذكورين و أما من ناحية العبد فانه يمكنه أن يمتثل كلا الحكمين بأن يأتي باحدهما و يترك الآخر.

و ما أفاده في غاية الغرابة فان الكلام في أنه هل يمكن أن يجتمع المأمور به و المنهي عنه في شي‌ء واحد مع تعدد العنوان أم لا؟ و ما أفاده من امكان الأمر و النهي بتعدد المتعلق لا يرتبط بالمقام فلاحظ.

السادس: [اعتبار المندوحة و عدمه في محل النزاع‌]

انه ربما يتوهم ان النزاع في المقام يبتني على وجود المندوحة و مع عدمها لا مجال للبحث بتقريب: انه مع عدم المندوحة لا يمكن أن يتعلق التكليف اذ مرجعه الى التكليف بالمحال و لكنه توهم فاسد، فان النزاع في المقام في أن تعدد الوجه و العنوان هل يوجب تعدد متعلقي الأمر و النهي و على تقدير التعدد هل يسري احد الحكمين الى متعلق الآخر من باب لزوم كون المتلازمين متوافقين في الحكم أم لا؟ فان قلنا بالتعدد و عدم السراية يجوز الاجتماع و ان لم نقل بالتعدد أو قلنا بالتعدد لكن قلنا بالسراية لا يجوز الاجتماع و على كلا التقديرين لا يرتبط بوجود المندوحة و عدمها و ان شئت قلت: جواز الاجتماع و عدم جوازه راجع الى مرحلة الجعل فان القائل بعدم الجواز يقول لو اجتمعا يلزم اجتماع الضدين و أما القائل بالجواز فيقول مركز الأمر اجنبي عن مركز النهي، و صفوة الكلام:

ان القول بالامتناع يرتكز على احد أمرين اتحاد متعلقي الأمر و النهي و سراية احد الحكمين الى متعلق الآخر و القائل بالجواز يستند الى أمرين تعدد المتعلق و عدم السراية، نعم على القول بالجواز و عدم المندوحة يدخل المقام في باب التزاحم فلا بد من ملاحظة ذلك الباب فعلى تقدير تقديم جانب الأمر فلا كلام و أما على تقدير تقديم جانب النهي يسقط الأمر اذ لا يمكن التكليف بالمحال لكن يدخل المقام في باب الترتب فان عصى المكلف و دخل الدار الغصبية مثلا تجب عليه الصلاة لفرض جواز الاجتماع هذا من ناحية و من ناحية اخرى يصح الترتب، و صفوة