بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 240

مقام الامتثال فهو متقوم بجعل كلا الحكمين و لا تنافي بينهما في مقام الجعل و انما التزاحم و التنافي بينهما في مقام الامتثال لأجل عدم قدرة المكلف على امتثال كلا الحكمين.

و قال صاحب الكفاية في ذيل كلامه: نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بوجوه: الاول ان موارد التوفيق العرفي غير موارد التعارض فاذا فرض التوفيق العرفي فلا تعارض و مع تحقق التعارض لا مجال للتوفيق فالجمع بين الأمرين جمع بين المتنافيين الثاني: ان التوفيق العرفي في الجمع بين الدليلين لا يرتبط بمرجحات باب المزاحمة فان احد البابين مغاير مع الباب الآخر فان الجمع العرفي بلحاظ تقديم الأظهر على الظاهر و أما تقديم احد الحكمين على الآخر بلحاظ مرجحات باب المزاحمة فلا يرتبط بالتوفيق العرفي و المرجحات في باب المزاحمة توجب انتفاء الحكم عن طرف المرجوح من باب عدم قدرة المكلف على الجمع بين الأمرين الثالث: ان حمل الدليل على بيان المقتضي و انه موجود في المتعلق و بعبارة اخرى: حمل الدليل على الحكم الاقتضائي خارج عن الفهم العرفي و ليس هذا جمعا عرفيا الرابع: ان هذا الجمع لا يدفع محذور اجتماع الامر و النهي فان اجتماع المصلحة و المفسدة و ان كان ممكنا لكن اجتماع الحب و البغض بالنسبة الى شي‌ء واحد غير ممكن.

و يرد عليه: ان اقتضاء الحب يمكن أن يجتمع مع اقتضاء البغض و الذي لا يمكن أن يتحقق الحب و البغض كلاهما بالنسبة الى شي‌ء واحد، و أما اجتماع كلا المقتضيين فلا مانع منه فلاحظ.

التاسع: [في ما يستكشف به المناط]

قال في الكفاية: انه قد عرفت ان المعتبر في هذا الباب أن يكون‌


صفحه 241

كل واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهي عنها مشتملا على مناط الحكم مطلقا حتى في حال الاجتماع فلو كان هناك ما دل على ذلك من اجماع أو غيره فلا اشكال.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه قد مر ان النزاع في باب اجتماع الأمر و النهي ليس متوقفا على القول بكون الأحكام تابعة للملاكات بل النزاع يجري و لو على مسلك الاشعري الذي لا يقول بالتبعية و ان الجواز متفرع على تعدد متعلقي الأمر و النهي و عدم سراية كل من الأمر و النهي الى متعلق الآخر و الامتناع متوقف على احد الأمرين اما اتحاد المتعلقين و اما السراية و الظاهر ان الإيراد المذكور كما ذكرنا سابقا غير وارد على صاحب الكفاية فان الأمر و النهي باي ضابط كانا لا بد من شمولهما حال الاجتماع و إلّا فلا مجال للنزاع.

و قال في الكفاية في طي كلامه: و لو لم يكن الا اطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل، و هو ان الاطلاق لو كان في مقام بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي و المناط في مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب و لو كان بصدد بيان الحكم الفعلي فلا اشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز إلّا اذا علم اجمالا بكذب احد الدليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضين، و اما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، فان انتفاء احد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي يمكن أن يكون لاجل انتفائه.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه ان كان مراده بالحكم الفعلي مرتبة البعث فهو تابع لتحقق موضوعه و لا تعرض للحكم لفعلية نفسه و يمكن أن يتأخر فعلية الحكم عن انشائه بزمان طويل اذ ما لم يتحقق الموضوع لا يصير الحكم فعليا و السر فيه ان الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية و على هذا فعلية الحكم تابعة


صفحه 242

لتحقق موضوعه و لا مجال لأن يقال ان نفس دليل الحكم متكفل لبيان فعليته، و بعبارة اخرى: القضية الحقيقية غير متعرضة لوجود موضوعها فلا يصح ان يقال ان الدليل باطلاقه في مقام بيان فعلية الحكم و ان اراد من الحكم انشائه و ابرازه، و بعبارة اخرى: الفعلية من قبل المولى لا الفعلية الخارجية فلا يعقل أن يكون المتعلق الواحد متعلقا للأمر و النهي حتى على القول بالجواز فان اجتماع الضدين محال على جميع المسالك هذا بالنسبة الى ما أفاده من الحكم الفعلي، و أما أفاده من الحكم الاقتضائي، فيرد عليه: انه لا نتصور من الحكم الاقتضائي الا كون الفعل ذا مصلحة و ذا مفسدة و هذه المرحلة خارجة عن محل الكلام لأن الكلام في اجتماع الأمر و النهي و مرجع ما ذكره الى ان الشارع أخبر بوجود المصلحة و المفسدة و الحال ان الشارع الأقدس وظيفته بيان الأحكام لا بيان الملاكات مضافا الى أن الحمل المذكور خارج عن المتفاهم العرفي اضف الى ذلك ان اجتماع المصلحة و المفسدة في شي‌ء واحد و ان كان ممكنا لكن لا يمكن أن يؤثر ان فى المحبوبية و المبغوضية بل اما يترجح جانب الأمر و اما يترجح جانب النهي.

و صفوة القول: ان المتعلق ان كان متعددا و لا يسري الحكم من احد المتعلقين الى الآخر و يؤثر الملاك في فعلية الحكم فلا مانع من الاجتماع و ان كان واحدا فلا يمكن أن يؤثر إلّا احدهما و لا يكون من هذا الباب.

ان قلت: اذا لم يترجح احد الجانبين لا يكون محبوبا و لا مبغوضا فلا يكون حكم في البين، قلت: لا يعقل فانه لا بد من تأثير احدهما مضافا الى أنه لغو محض.

و يرد عليه: انه لا اشكال في أنه على القول بالجواز يستكشف المقتضي لكل واحد من الحكمين و صاحب الكفاية لم يفرض الكلام في مورد كون المتعلق واحدا، كى يرد عليه هذا الايراد، و يرد عليه ايضا: انه كيف لا يعقل أن لا يؤثر الملاك‌


صفحه 243

فانه لو فرض عدم ترجيح احد الملاكين على الآخر تكون النتيجة عدم تعلق التكليف و لم يعلم مراده من عدم المعقولية.

و قال صاحب الكفاية في ذيل كلامه: إلّا أن يقال ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن احدهما أظهر و إلّا فخصوص الظاهر منهما الخ.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن الجمع المذكور ليس جمعا عرفيا.

العاشر: [ثمرة بحث الاجتماع و أحكامها]

قال في الكفاية: انه لا اشكال في سقوط الأمر و حصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز و ان كان عاصيا للنهي و أما على الامتناع و ترجيح جانب الأمر فالأمر كذلك و لا عصيان، و أما على تقدير ترجيح جانب النهي فيسقط الأمر به مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض الموجب لسقوط الأمر و أما فيها فلا، مع الالتفات أو بدون الالتفات تقصيرا لعدم تحقق قصد القربة بالمحرم و بدون التقرب لا يسقط الغرض، و أما مع القصور فلا مانع من قصد التقرب و تحققه بما يصلح أن يكون مقربا الى آخر كلامه.

و يرد عليه: اولا أنه على الامتناع و ترجيح جانب النهي كيف يمكن الجزم بحصول الغرض في غير العبادات فان الحرام لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب فان اجتماع الضدين محال.

و صفوة القول: أنه لا يمكن أن يكون وجود واحد محبوبا و مبغوضا فلا فرق من هذه الجهة بين العبادات و غيرها، و ثانيا: أنه لا فرق بين الجهل العذري و غيره في عدم تحقق الامتثال بالفرد المحرم الا من ناحية العقاب و عدمه، نعم يمكن الالتزام بتحقق الامتثال في مورد عدم توجه النهي لأجل النسيان و نحوه، بيان ذلك: ان الحكم الواقعي محفوظ في حالتي العلم و الجهل و لا يختص بصورة العلم و إلّا يلزم الدور، فلو كان المكلف جاهلا بالحكم أو الموضوع جهلا عذريا


صفحه 244

لكن يلتفت و يحتمل الحرمة يكون الارتكاب الخارجي حراما في حقه و ان لم يكن مستوجبا للعقاب لكونه معذورا لكن لا يمكن أن يتحقق به الامتثال لعدم امكان كون شي‌ء واحد محبوبا و مبغوضا فلو كان المكلف جاهلا بكون الدار الفلانية مغصوبة و صلى في تلك الدار لا تكون صلاته صحيحة الا في صورة الغفلة بحيث لا يكون توجيه الخطاب اليه قابلا و ان شئت قلت: المصالح الواقعية و المفاسد كذلك و تزاحمها و كسرها و انكسارها لا ترتبط بالعلم و الجهل و لا مجال لهذا التوهم فان الأحكام على رأي العدلية تابعة للملاكات الواقعية و تلك الملاكات تؤثر في فعلية الأحكام على واقعها فعلى تقدير غلبة جانب النهي يكون الفعل مبغوضا ليس إلّا و ان كانت المصلحة غالبة يكون محبوبا لا محالة و لا أثر للعلم و الجهل في الواقعيات نعم اذا لم يكن النهي متوجها الى المكلف كما لو كان ناسيا و كان نسيانه عن عذر لا يكون النهي مانعا عن الصحة اذ يختص المتعلق بالحصة الخاصة بمقتضى حكم العقل و مع عدم الحرمة لا يحكم العقل بكون الفعل مبغوضا كي لا يمكن أن يقع مصداقا للمأمور به.

و ثالثا يرد عليه: بأنه على الجواز يدخل المقام في باب التزاحم في فرض عدم المندوحة فعلى فرض تقديم جانب الأمر تصح الصلاة و أما على تقدير تقديم جانب النهي فالصحة تتوقف على أحد امرين، اما الالتزام بالترتب و اما كفاية كون الفعل ذا ملاك في تحقق قصد القربة، مع اشكال عدم طريق الى احراز الملاك فان من يكون مشغولا بضد الصلاة كيف يمكنه الاتيان بها كى يؤمر بها، و بعبارة واضحة: كيف يمكن أن يتعلق الأمر بالضدين بغير الترتب و من ناحية اخرى احراز الملاك من طريق تعلق الأمر.

ان قلت: سلمنا عدم امكان توجيه الأمر الا بالترتب لكن يمكن الالتزام بالصحة أيضا بالملاك فان الفعل ذو ملاك حسن فيمكن الاتيان به بقصد القربة، قلت: تحقق‌


صفحه 245

العبادة مشروط بكونها محبوبة مضافا الى اشتراط كون صدورها حسنا من المكلف و المفروض عدم صدوره حسنا و بعبارة اخرى: يتوقف على الحسن الفاعلي بالاضافة الى الحسن الفعلي، بتقريب ان الصلاة في الخارج لا تتميز عن الغصب بحيث يمكن الاشارة اليها وحدها فالذي يوجد الصلاة في الدار المغصوبة يوجد بايجاد واحد الصلاة و الغصب لا الصلاة وحدها فيكون ايجاده قبيحا اذ أوجد الحرام فلا يكون ايجاده حسنا فلا يمكن أن يتحقق الامتثال بفعله فالنتيجة: انه يفصل بين القول بالجواز و تعدد المجمع و بين القول بالامتناع و وحدته بتحقق الامتثال في الاول حتى مع العلم، و التفصيل في الصورة الثانية و صفوة القول: ان المشهور بين القوم صحة العبادة على القول بالجواز و لو مع العلم بالحرمة فضلا عن صورة الجهل.

[فيما افاده الميرزا من التفصيل بين العلم و الجهل‌]

و أفاد الميرزا النائيني(قدس سره)- على ما في التقرير- بأنه على القول بالجواز يفصل بين صورتي العلم و الجهل، بأن يقال تصح العبادة مع الجهل و لا تصح مع العلم بالحرمة فيقع الكلام على ما ادعاه في موردين: احدهما بالنسبة الى العالم، ثانيهما بالنسبة الى الجاهل.

أما المورد الاول فاستدل على دعواه بأن التكليف بنفسه يقتضي اعتبار القدرة و يختص بالحصة المقدورة و ليس اشتراط القدرة بحكم العقل، و الوجه فيه: ان التكليف جعل الداعي نحو الفعل فهو بنفسه يقتضي القدرة اذ لا يمكن جعل الداعي لأمر غير مقدور هذا من ناحية و من ناحية اخرى الممنوع شرعا كالممتنع عقلا فلا بد أن يكون المتعلق مقدورا شرعا و عقلا و عليه لا تكون الصلاة في الغصب مأمورا بها لانها ملازمة للحرام فلا تكون مقدورة شرعا، و على الجملة فان الصلاة في الغصب و ان لم تكن متحدة مع الحرام على الجواز لكن ملازمة مع الحرام و لا تكون مقدورة شرعا.

ان قلت: هب انه لا يشمله الدليل بالتقريب المذكور لكن يمكن الالتزام بالصحة بالترتب. قلت: تحقق الترتب بتحقق العصيان للنهي و العاصي للنهي لا يخلو من‌


صفحه 246

احد الأمرين اذ العاصي اما يكون مشتغلا بالصلاة و اما مشتغلا بغير الصلاة.

و على كلا التقديرين لا يعقل أن يؤمر بالصلاة أما على الاول فللزوم تحصيل الحاصل، و أما على الثاني فلعدم امكان الجمع بين الضدين.

[فيما أورده عليه سيدنا الاستاد من وجوه الاشكال‌]

و أورد عليه سيدنا الاستاد بوجوه من الايرادالوجه الاول:انا ذكرنا في بحث الضدان اعتبار القدرة في المكلف به ليس باقتضاء نفس التكليف فان التكليف ليس جعل الداعي نحو الفعل كى يقال لا يعقل جعل الداعي إلّا بالنسبة الى الحصة المقدورة بل التكليف عبارة عن الاعتبار فان الايجاب اعتبار الفعل في ذمة المكلف و التحريم اعتبار حرمان المكلف عن الفعل و ابراز هذا الاعتبار بمبرز من قول أو فعل، و هذا الاعتبار لا يقتضي اعتبار القدرة في المتعلق بل يجوز اعتبار الجامع بين المقدور و غير المقدور كما انه لا دليل على حكم العقل باعتبار القدرة بل العقل يدرك اشتراط القدرة في ظرف الامتثال فالنتيجة انه لا دليل على اقتضاء نفس التكليف اعتبار القدرة في المكلف به.

الوجه الثاني:انه سلمنا اقتضاء التكليف القدرة في المتعلق لكن يكفي القدرة في الجملة و بعبارة اخرى: يكفى القدرة و لو على نحو الموجبة الجزئية فلا يلزم تعلق التكليف بخصوص الحصة المقدورة فيكفى القدرة في الجملة و المفروض ان المكلف يقدر على الاتيان بالصلاة في المكان المباح.

الوجه الثالث:انه لو تنزلنا و قلنا ان المأمور به خصوص الحصة المقدورة لكن مع ذلك لا يتم ما ذكره لأن مصداق الصلاة غير مصداق الغصب و يكون التركيب بينهما انضماميا، و بعبارة اخرى: لا يكون متعلق الأمر الصلاتي حراما كى يقال ان الحرام شرعا كالممتنع عقلا.

الوجه الرابع:انه لو تنزلنا عن ذلك ايضا لكن لا مانع عن تعلق الأمر بالصلاة على نحو الترتب و ذلك لأن الغصب عبارة عن الكون في الدار الغصبية و الكون فيها لا يضاد مع الصلاة فيها و لا مصداق للصلاة بل ملازم معها فلو علق وجوب‌


صفحه 247

الصلاة على الغصب لا يلزم شي‌ء من المحذورين، لا محذور طلب الحاصل و لا محذور طلب الضدين بل الكون في الدار الغصبية يجامع مع الصلاة كما انه يجامع مع بقية الأفعال ففي ظرف العصيان و الكون في الدار المغصوبة لا مانع عن تعلق الامر بالصلاة.

الوجه الخامس:انه لو تنزلنا عن ذلك ايضا نقول: لا مانع عن الاتيان بالصلاة مع قصد التقرب بها لكونها واجدة للملاك على وجهة نظر الميرزا حيث انه يرى كون الفعل ذا مصلحة قابلة للتقرب.

و لا يرد عليه ما أورده اذ لو فرض تعدد الوجود كما هو المفروض كان الايجاد متعددا و لا يعقل تعدد الوجود و وحدة الايجاد لأن الفرق بين الوجود و الايجاد بالاعتبار فانه لو لوحظ الى الموجود يكون وجودا و لو لوحظ الى الموجد يكون ايجادا فلا مجال لأن يقال الوجود متعدد و الايجاد واحد.

اذا عرفت ما تقدم نقول: الحق ان اعتبار القدرة في المتعلق بحكم العقل حيث ان التكليف لا معنى له مع عدم القدرة على المتعلق و يلزم اللغو و أما اعتبارها بنفس التكليف لا بحكم العقل فلا نفهم معناه اذ مع عدم حكم العقل لا طريق الى احراز الاستحالة و الامكان، و بعبارة اخرى: الطريق الوحيد حكم العقل و مع قطع النظر عنه لا مجال للحكم فالحق ان الاشتراط بحكم العقل و أما كفاية القدرة حين الامتثال الذي رامه سيدنا الاستاد و جعله مسلكا ثالثا في قبال المسلكين الآخرين، فالظاهر انه لا محصل له فان زمان الامتثال زمان فعلية الحكم و ببيان واضح: لا يعقل أن يتحقق الحكم و يصير فعليا بحيث يكون قابلا لأن يمتثل و مع ذلك لا يكون المكلف قادرا، فالحق ان اعتبار القدرة بحكم العقل، غاية الأمر لا بد من التفصيل بأن يقال ان لم يكن الواجب متوقفا على القصد و لم يكن الفعل من الامور القصدية فلا يلزم أن يكون الواجب خصوص الحصة المقدورة بل ما في الذمة الجامع بين‌