بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 292

الخامسة: ان المنهي عنه خارج عن عموم ما دل على جواز مطلق الذكر، و يرد عليه: ان الكلام الآدمي لا يصدق على الذكر و لو كان محرما مضافا الى أنه يختص بباب الصلاة.

و ما أورده سيدنا الاستاد على استاده تام و على الجملة ما أفاده صاحب الكفاية في المقام تام لا غبار عليه.

القسم الثالث: أن يتعلق النهي بشرط العبادة

كما لو تعلق النهي بالوضوء، أفاد صاحب الكفاية ان النهي اذا تعلق بالشرط و كان الشرط عبادة كالوضوء يقتضي النهي فساد الشرط و مع فرض فساد الشرط يفسد المشروط و أما اذا كان الشرط توصليا فلا يقتضي النهي عنه فساد العبادة اذ لا فرق في تحقق الغرض من الشرط بين أن يكون حلالا أو حراما.

و أفاد الميرزا النائيني على ما في التقرير بأن شرط العبادة عبارة عن اسم المصدر الحاصل من المصدر و عليه الذي يكون متعلق النهي هو المصدر و الذي يكون شرطا هو الحاصل من المصدر الذي نعبر عنه باسم المصدر فما تعلق به النهي ليس شرطا و ما يكون شرطا ليس منهيا عنه مثلا الصلاة مشروطة بالستر فاذا نهى الشارع عن لبس الحرير مثلا، فتارة ينهى عن الصلاة في الحرير فلا اشكال في اقتضائه بطلان الصلاة و اخرى ينهى عن نفس اللبس فلا وجه لبطلان الصلاة بل يكون من قبيل النظر الى الاجنبية في الصلاة هذا من ناحية و من ناحية اخرى ان شرائط الصلاة بأجمعها توصلية لا يشترط فيها قصد القربة، فالنتيجة ان النهي ان تعلق بنفس العبادة يوجب الفساد و إلّا فلا.

و قال سيدنا الاستاد يستفاد من كلامه امور: الأول: ان النهي المتعلق بالشرط متعلق بالمصدر و هو ليس شرطا و ما يتولد من المصدر الذي هو شرط لا يكون متعلقا للنهي و يرد عليه: ان المراد من المصدر و اسم المصدر ان كان السبب‌


صفحه 293

و المسبب فلا يمكن المساعدة عليه فان السب غير المسبب و انهما متغايران وجودا بخلاف المصدر و اسم المصدر فانهما متحدان ذاتا و وجودا و الفرق بينهما بالاعتبار و ان شئت قلت: الفرق بين المصدر و اسم المصدر هو الفرق بين الايجاد و الوجود و على هذا الاساس لا يعقل أن يكون المصدر حراما و اسم المصدر لا يكون حراما.

الثاني: ان الشرط في الطهارات الثلاث الأمر المتولد من تلك الأفعال لا نفس تلك الأفعال، و يرد عليه: انا ذكرنا في الفقه ان الشرط نفس هذه الأفعال.

الثالث: ان شرائط الصلاة كلها توصلية، و يرد عليه: ان الأمر ليس كذلك فان الطهارات الثلاث امور تعبدية و هي شرائط الصلاة انتهى.

اذا عرفت ما تقدم نقول: يرد على الميرزا انه سلمنا ان اسم المصدر مغاير مع المصدر و هما متغايران وجودا كالسبب و المسبب لكن لو تعلق النهي بالمصدر على مبناه و صار المصدر حراما فان كان المنهي عنه عبادة كالطهارات الثلاث تصير العبادة المشروط بها باطلة لأن المفروض ان العبادة الباطلة وجودها كالعدم فلا يمكن أن يكون المتولد منها شرطا للعبادة فالعبادة المشروطة فاقدة للشرط و مع فقد الشرط تكون العبادة فاسدة.

و صفوة القول: ان ما أفاده صاحب الكفاية صحيح فان الشرط اذا كان عبادة و تعلق به النهي يوجب بطلان المشروط و اما اذا لم يكن عبادة و كان أمرا توصليا و صار متعلقا للنهي لا يكون النهي المتعلق به موجبا لفساد المشروط لعدم المقتضي للفساد بعبارة اخرى: ان كان الشرط توصليا و تعلق به النهي كالنهي عن الستر بالحرير لا يكون النهي مقتضيا لفساد العبادة اذ المفروض ان النهي تعلق بأمر خارج عن الصلاة فلا تنافي بين حرمة التستر بالحرير أو الغصب و محبوبية الصلاة المقيدة بالتستر في الصلاة و ببيان أوضح: تارة ينهى المولى عن التستر بالحرير حال الصلاة بأن ينهى عن التقيد الخاص بأن تكون الصلاة المتقيدة بالقيد الكذائي مبغوضة عنده و اخرى‌


صفحه 294

لا يكون كذلك بل المبغوض نفس القيد، فعلى الأول تكون العبادة فاسدة و أما على الثاني فلا وجه لفساد العبادة و لذا قلنا في بحث لباس المصلي تصح الصلاة مع الساتر الغصبي.

القسم الرابع: أن يتعلق النهي بالوصف الملازم للعبادة

كالجهر و الخفت و حكمه يظهر مما تقدم اذ من الظاهر ان القراءة الجهرية أو الاخفاتية وجود واحد و لا يعقل أن يتعلق الأمر و النهي بوجود واحد و بعبارة اخرى: التركيب بين القراءة و صفتها تركيب اتحادي، فالنهي عن الجهر نهي عن القراءة و قد مر ان النهي عن العبادة يوجب فسادها و هذا ظاهر.

القسم الخامس: ما اذا تعلق النهي بوصف مفارق‌

كالغصب مثلا فان قلنا ان التركيب بين العبادة و ذلك الوصف انضمامي يمكن أن يتعلق النهي بذلك الوصف بدون أن يسري الى متعلق الأمر فلا وجه للفساد و أما لو كان التركيب اتحاديا لا يعقل الاجتماع فلو رجح جانب النهي يدخل في باب النهي عن العبادة و النتيجة الفساد.

بقي في المقام أمور:

الأمر الأول:

انه لو قلنا بأن النهي عن الشرط و ان كان توصليا يوجب فساد العبادة، فلو نهى المولى عن التستر بالحرير و المكلف صلى مع الساتر الحرير تكون صلاته باطلة على الفرض اذ فرض ان النهي عن التستر بالحرير يستلزم النهي عن الصلاة مع التستر بالحرير و أما لو تستر بغير الحرير و لبس الحرير ايضا و صلى لا تكون صلاته باطلة لأن المستفاد من الدليل اشتراط الصلاة بأن يكون ساتر المكلف حال الصلاة من غير الحرير لا أن يكون لبس الحرير مانعا كى يكون لبس الحرير موجبا للبطلان على الاطلاق و ان شئت قلت:

المستفاد من الدليل ان المكلف اذا كان ساتره الحرير حال الصلاة يكون تستره بالحرير مانعا فلو جعل ساتره شيئا آخر لم يكن المانع موجودا.


صفحه 295

الأمر الثاني:

ان العبادة المنهى عنها من قبل المولى كالصلاة فى المغصوب على فرض القول بكونها منهيا عنها لوحدة التركيب لو أتى المكلف بها عالما بالغصب أو الالتفات الى الغصب و كونه مانعا و لو مع الجهل بالغصب تكون صلاته باطلة اذ المفروض ان التكليف الواقعي مع العلم أو مع الجهل الالتفاتي فعلي و يكون الفعل مبغوضا للمولى و لا يعقل أن يكون المبغوض محبوبا و لا يعقل التقرب بالمبغوض و أما ان كان غافلا عن التكليف بالغفلة عن عذر و أتى بالصلاة فهل تكون صلاته صحيحة أم لا؟

أفاد سيدنا الاستاد بأنه يمكن أن يتمشى من المكلف قصد القربة و لكن حيث ان المفروض حرمة الفعل واقعا لا يكون العمل قابلا لأن يتقرب به من المولى فلا تصح الصلاة.

و يرد عليه: ان الغفلة مانعة عن فعلية الحكم و بعبارة اخرى: خطاب الجاهل الغافل الذي لا يمكن أن يؤثر فيه الحكم قبيح فمع فرض الغفلة لا يكون النهي فعليا و مع عدم تحقق النهي لا مانع من شمول اطلاق دليل الصلاة فالحق أن تكون صلاته صحيحة فالنتيجة التفصيل كما فصلنا.

الامر الثالث:

ان النهي لو تعلق بمركب واجب غير عبادي فهل يوجب فساده أم لا؟ الحق ان النهي يوجب فساد ما تعلق به الأمر و لو كان واجبا توصليا و الوجه فيه انه لا يعقل أن يكون شي‌ء واحد محبوبا و مبغوضا هذا من ناحية و من ناحية اخرى ان الواجب و لو كان توصليا يكون محبوبا للمولى فكيف يمكن أن يكون مبغوضا ايضا و بتقريب اوضح نقول: كل واجب و لو كان توصليا قابل لأن يتقرب به و المبغوض غير قابل لأن يتقرب به فلاحظ.

الامر الرابع:

انه يمكن أن يقال انه لا مجال للبحث في النهي عن العبادة اذ النهي عن العبادة مع فرض تعلق الأمر بها غير معقول لاستحالة اجتماع الضدين‌


صفحه 296

و أما مع عدم الأمر بها فالنهى اما متعلق بها بشرط قصد القربة و اما بدون هذا الشرط، أما على الاول، فيلزم اجتماع المثلين لأن التشريع محرم و تحريمها ثانيا بحرمة ذاتية يستلزم اجتماع المثلين و اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال، و أما على الثاني فلا يكون نهيا عن العبادة بل نهي عن فعل خارجي كبقية النواهي المتعلقة بالمحرمات.

و اجيب عن هذا الاشكال بأن المراد من العبادة في محل البحث انه لو امر به لكان أمره امرا عباديا لا ما كان عبادة بالفعل هذا في غير الافعال التي تكون بذاتها عبادة كالسجود، و أما فيها فالعبادة الفعلية متعلقة للنهي و هذا الجواب متين و لكن يمكن أن يجاب بجواب آخر ايضا و هو ان اجتماع المثلين لا يلزم فيما يؤتى بها بقصد القربة بل يتأكد الحكم كبقية موارد تعدد الملاك مضافا الى أنه لا مجال لهذا الاشكال فان الحكم من عالم الاعتبار و الامور الاعتبارية لا واقعية لها بل هي متقومة بالاعتبار و اجتماع الضدين أو المثلين يلاحظان بالنسبة الى الأمور الخارجية الموجودة فيه بل يكفي لاثبات المدعى الحرمة التشريعية اذ لو كان العمل قابلا لأن يتقرب به من اللّه لم يكن الاتيان به بقصد القربة تشريعا و يترتب على ما ذكرنا انه لا يحصل به الامتثال و لا مجال لأن يقال ان عدم تحقق الامتثال من باب قاعدة الاشتغال لا من حيث عدم الملاك و المصلحة في الفعل لأنه مع فرض كونه تشريعا اما لا يكون العمل ذا ملاك و اما لا يكون الملاك الموجود مؤثرا بل يكون مغلوبا بالنسبة الى المفسدة الموجبة لتعلق النهي به هذا تمام الكلام في النهي المتعلق بالعبادات و ما يلحق بها من الواجبات التوصلية.

[النهي عن المعاملات‌]

و اما الكلام في المعاملات المنهي عنها، فنقول لا اشكال في دلالة النهي عنها على الفساد اذا كان النهي ارشاديا كما تقدم كما انه لا اشكال في دلالته على الفساد لو تعلق بما يترتب على المعاملات من الآثار بحيث تكون الحرمة منافية مع صحة تلك المعاملة


صفحه 297

مثلا البيع ان كان صحيحا يكون مقتضيا لانتقال العين الى المشتري و انتقال الثمن الى البائع فلو نهى الشارع المشتري عن التصرف في المبيع أو نهى البائع عن التصرف في الثمن يكشف ان المعاملة المفروضة فاسدة في وعاء الشرع و إلّا لم يكن وجه للحرمة فالكلام في المقام في اقتضاء النهي المولوي النفسي المتعلق بالمعاملة فساد تلك المعاملة و عدم اقتضائه، فنقول نسب الى ابي حنيفة و الشيباني ان النهي النفسي المولوي عن المعاملة يقتضي صحتها بتقريب ان القدرة معتبرة في المتعلق فتعلق النهى بالبيع مثلا يكشف عن أن المكلف يقدر على البيع و إلّا لم يكن قابلا لأن ينهى عنه.

و الجواب عن هذا التقريب: ان الصحة و الفساد العارضتان على المعاملة بعد فرض قدرة المكلف على ايجاد المفروض و بعبارة اخرى: في المرتبة السابقة يفرض كون العقد مقدورا للمكلف و بعد فرض كونه مقدورا له و بعد فرض تحققه في الخارج يحكم عليه بالصحة تارة و بالفساد اخرى فتعلق النهي بالمعروض لا يكون دالا على الصحة فهذا القول فاسد.

و نسب الى بعض آخر أن تعلق النهى بالمعاملة يكون مقتضيا لفسادها و يمكن تقريب المدعى بأن النهي من قبل الشارع يوجب عجز المكلف عن الاتيان بالمتعلق فلا يصح. و فيه: ان النهي المولوي عن شي‌ء لا يوجب عجز المكلف و إلّا يلزم أن لا يتحقق عصيان في الخارج و هو كما ترى. و يمكن تقريب المدعى بوجه آخر و هو ان النهي عن شي‌ء يكشف عن كونه مبغوضا عند المولى و المولى لا يوجد ما يكون مبغوضا له. و فيه: ان المعاملة فعل المكلف لا فعل الشارع و النهي يتعلق بفعل المكلف.

[تفصيل صاحب الكفاية بين تعلق النهي بالمسبب أو التسبب و بين النهي عن السبب‌]

و فصل صاحب الكفاية في المقام بين تعلق النهي بالمسبب أو التسبب و بين النهي عن السبب و قال: يدل النهي على الصحة على الأول و لا يدل عليها على الثاني بتقريب ان النهي عن المسبب أو التسبب يستلزم الصحة بأن نقول لو لم‌


صفحه 298

يكن المسبب أو التسبب حاصلا بفعل المكلف لكان النهي لغوا و بعبارة اخرى لو لم تكن الملكية مثلا أو التسيب اليها ممكنا بفعل المكلف كان النهي نهيا عن امر غير مقدور و لا يعقل تعلق النهى بغير المقدور و أما اذا تعلق بالسبب فلا يقتضي الصحة لا مكان كون السبب مقدورا له و مع ذلك لا يرتب عليه الأثر فلا بد من التفصيل في المقام و ما أفاده غير تام و لتوضيح الحال نقول: ليس في باب المعاملات سبب و لا مسبب بل البيع مثلا عبارة عن اعتبار نفساني و ابراز ذلك الاعتبار في الخارج بمبرز من لفظ أو غيره و المجموع من هذا الاعتبار النفساني و ابرازه بمبرز يكون موضوعا لامضاء العقلاء و امضاء الشارع الاقدس، فالنتيجة: ان باب السبب و المسبب أجنبي عن المقام بل مجرد موضوع و حكم و على هذا الاساس نقول لا مجال لأن يتعلق النهي بما يترتب علي العقد أي امضاء الشارع فان امضاءه و اختياره بيده فتارة يمضي المعاملة الفلانية لأجل المصلحة التي تكون مكشوفة عنده و اخرى لا يمضي و ايضا لا مجال لتعلق النهي عن اعتبار العقلاء فان اعتبار العقلاء اختياره بيدهم و لا اختيار للمكلف بالنسبة الى فعل الآخر، نعم يمكن أن يتعلق النهي بالاعتبار النفساني و يمكن تعلقه بابراز ذلك الاعتبار و يمكن تعلقه بالمجموع المركب من الأمرين و على جميع التقادير لا يدل النهي على الصحة اذ النهي عن العقد أعم من أن يكون فاسدا أو صحيحا فلا يدل النهي عن البيع باي نحو كان لا على الصحة و لا على الفساد.

ان قلت: كيف لا يدل النهي على الفساد و الحال ان المشهور بين القوم ان النهي في باب المعاملات يدل على الفساد؟ قلت: النهي الدال على الفساد هو النهي الارشادي الى الفساد كما سبق و تقدم و قلنا لا كلام في دلالة النهي الارشادي على الفساد.

[تفصيل الميرزا النائيني بين تعلق النهي بالمعنى المصدري و تعلقه باسم المصدر]

و قد فصل الميرزا النائيني على ما فى التقرير بين تعلق النهي بالمعنى المصدري و تعلقه باسم المصدر و قال: اذا تعلق النهي بالمعنى المصدري فلا يدل النهي على الفساد


صفحه 299

اذ لا ملازمة بين الحرمة التكليفية و الفساد و أما اذا تعلق النهي بما يسمى باسم المصدر و هو المسبب عن المصدر فيدل النهي على الفساد بتقريب: ان صحة المعاملة تتوقف على اركان ثلاثة: الركن الأول كون المتصدي للعقد مالكا أو وكيلا أو وليا، الركن الثاني أن لا يكون المتصدي للعقد محجورا من قبل الشارع الركن الثالث أن يكون ايجاد المعاملة بسبب خاص فاذا اختل أحد الأركان يختل العقد فلو نهى المولى عن المسبب يختل الركن الثاني اذ قلنا يشترط العقد بعدم كون المتصدي محجورا عن التصرف و مع تعلق النهي يكون محجورا فلا يترتب الاثر على عقده.

و يرد عليه اولا: ان الفرق بين المصدر و اسم المصدر اعتباري لا واقعي و عليه لا مجال للتفريق و التفصيل بين الموردين كما هو ظاهر، و ثانيا: الحجر المانع عن الصحة في العقود و الايقاعات الحجر الوضعي لا الحجر التكليفي و ان شئت قلت: اذا عقد المكلف عقدا أو أوقع ايقاعا فان امضاه الشارع الاقدس يكون صحيحا و ان لم يمضه يكون فاسدا فالفساد ينتزع من عدم الامضاء لا من الحرمة التكليفية، و صفوة القول: ان العقود و الايقاعات عبارة عن الاعتبارات التي تبرز بمبرز قولي أو فعلي و هذا الاعتبار المبرز ربما يقع مورد الامضاء فيصح و ربما لا يقع مورد الامضاء فلا يصح و النهي يتعلق بما يكون فعلا للمكلف و بعد فرض تعلق النهي به ان شمله دليل الامضاء من الاطلاق أو العموم فيحكم بصحته و ان لم يشمله دليل الامضاء لعدم تحقق الاطلاق أو العموم يحكم بفساده و الفساد مطابق للاصل الاولي و الصحة تحتاج الى الدليل و لا فرق فيما ذكر بين كون الاعتبار المذكور منهيا عنه و عدمه، فالنتيجة ان النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد كما لا يدل على الصحة فانقدح بما ذكرنا عدم تمامية ما أفاده الميرزا و استشهد هو على مسلكه بفروع: