بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 294

لا يكون كذلك بل المبغوض نفس القيد، فعلى الأول تكون العبادة فاسدة و أما على الثاني فلا وجه لفساد العبادة و لذا قلنا في بحث لباس المصلي تصح الصلاة مع الساتر الغصبي.

القسم الرابع: أن يتعلق النهي بالوصف الملازم للعبادة

كالجهر و الخفت و حكمه يظهر مما تقدم اذ من الظاهر ان القراءة الجهرية أو الاخفاتية وجود واحد و لا يعقل أن يتعلق الأمر و النهي بوجود واحد و بعبارة اخرى: التركيب بين القراءة و صفتها تركيب اتحادي، فالنهي عن الجهر نهي عن القراءة و قد مر ان النهي عن العبادة يوجب فسادها و هذا ظاهر.

القسم الخامس: ما اذا تعلق النهي بوصف مفارق‌

كالغصب مثلا فان قلنا ان التركيب بين العبادة و ذلك الوصف انضمامي يمكن أن يتعلق النهي بذلك الوصف بدون أن يسري الى متعلق الأمر فلا وجه للفساد و أما لو كان التركيب اتحاديا لا يعقل الاجتماع فلو رجح جانب النهي يدخل في باب النهي عن العبادة و النتيجة الفساد.

بقي في المقام أمور:

الأمر الأول:

انه لو قلنا بأن النهي عن الشرط و ان كان توصليا يوجب فساد العبادة، فلو نهى المولى عن التستر بالحرير و المكلف صلى مع الساتر الحرير تكون صلاته باطلة على الفرض اذ فرض ان النهي عن التستر بالحرير يستلزم النهي عن الصلاة مع التستر بالحرير و أما لو تستر بغير الحرير و لبس الحرير ايضا و صلى لا تكون صلاته باطلة لأن المستفاد من الدليل اشتراط الصلاة بأن يكون ساتر المكلف حال الصلاة من غير الحرير لا أن يكون لبس الحرير مانعا كى يكون لبس الحرير موجبا للبطلان على الاطلاق و ان شئت قلت:

المستفاد من الدليل ان المكلف اذا كان ساتره الحرير حال الصلاة يكون تستره بالحرير مانعا فلو جعل ساتره شيئا آخر لم يكن المانع موجودا.


صفحه 295

الأمر الثاني:

ان العبادة المنهى عنها من قبل المولى كالصلاة فى المغصوب على فرض القول بكونها منهيا عنها لوحدة التركيب لو أتى المكلف بها عالما بالغصب أو الالتفات الى الغصب و كونه مانعا و لو مع الجهل بالغصب تكون صلاته باطلة اذ المفروض ان التكليف الواقعي مع العلم أو مع الجهل الالتفاتي فعلي و يكون الفعل مبغوضا للمولى و لا يعقل أن يكون المبغوض محبوبا و لا يعقل التقرب بالمبغوض و أما ان كان غافلا عن التكليف بالغفلة عن عذر و أتى بالصلاة فهل تكون صلاته صحيحة أم لا؟

أفاد سيدنا الاستاد بأنه يمكن أن يتمشى من المكلف قصد القربة و لكن حيث ان المفروض حرمة الفعل واقعا لا يكون العمل قابلا لأن يتقرب به من المولى فلا تصح الصلاة.

و يرد عليه: ان الغفلة مانعة عن فعلية الحكم و بعبارة اخرى: خطاب الجاهل الغافل الذي لا يمكن أن يؤثر فيه الحكم قبيح فمع فرض الغفلة لا يكون النهي فعليا و مع عدم تحقق النهي لا مانع من شمول اطلاق دليل الصلاة فالحق أن تكون صلاته صحيحة فالنتيجة التفصيل كما فصلنا.

الامر الثالث:

ان النهي لو تعلق بمركب واجب غير عبادي فهل يوجب فساده أم لا؟ الحق ان النهي يوجب فساد ما تعلق به الأمر و لو كان واجبا توصليا و الوجه فيه انه لا يعقل أن يكون شي‌ء واحد محبوبا و مبغوضا هذا من ناحية و من ناحية اخرى ان الواجب و لو كان توصليا يكون محبوبا للمولى فكيف يمكن أن يكون مبغوضا ايضا و بتقريب اوضح نقول: كل واجب و لو كان توصليا قابل لأن يتقرب به و المبغوض غير قابل لأن يتقرب به فلاحظ.

الامر الرابع:

انه يمكن أن يقال انه لا مجال للبحث في النهي عن العبادة اذ النهي عن العبادة مع فرض تعلق الأمر بها غير معقول لاستحالة اجتماع الضدين‌


صفحه 296

و أما مع عدم الأمر بها فالنهى اما متعلق بها بشرط قصد القربة و اما بدون هذا الشرط، أما على الاول، فيلزم اجتماع المثلين لأن التشريع محرم و تحريمها ثانيا بحرمة ذاتية يستلزم اجتماع المثلين و اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال، و أما على الثاني فلا يكون نهيا عن العبادة بل نهي عن فعل خارجي كبقية النواهي المتعلقة بالمحرمات.

و اجيب عن هذا الاشكال بأن المراد من العبادة في محل البحث انه لو امر به لكان أمره امرا عباديا لا ما كان عبادة بالفعل هذا في غير الافعال التي تكون بذاتها عبادة كالسجود، و أما فيها فالعبادة الفعلية متعلقة للنهي و هذا الجواب متين و لكن يمكن أن يجاب بجواب آخر ايضا و هو ان اجتماع المثلين لا يلزم فيما يؤتى بها بقصد القربة بل يتأكد الحكم كبقية موارد تعدد الملاك مضافا الى أنه لا مجال لهذا الاشكال فان الحكم من عالم الاعتبار و الامور الاعتبارية لا واقعية لها بل هي متقومة بالاعتبار و اجتماع الضدين أو المثلين يلاحظان بالنسبة الى الأمور الخارجية الموجودة فيه بل يكفي لاثبات المدعى الحرمة التشريعية اذ لو كان العمل قابلا لأن يتقرب به من اللّه لم يكن الاتيان به بقصد القربة تشريعا و يترتب على ما ذكرنا انه لا يحصل به الامتثال و لا مجال لأن يقال ان عدم تحقق الامتثال من باب قاعدة الاشتغال لا من حيث عدم الملاك و المصلحة في الفعل لأنه مع فرض كونه تشريعا اما لا يكون العمل ذا ملاك و اما لا يكون الملاك الموجود مؤثرا بل يكون مغلوبا بالنسبة الى المفسدة الموجبة لتعلق النهي به هذا تمام الكلام في النهي المتعلق بالعبادات و ما يلحق بها من الواجبات التوصلية.

[النهي عن المعاملات‌]

و اما الكلام في المعاملات المنهي عنها، فنقول لا اشكال في دلالة النهي عنها على الفساد اذا كان النهي ارشاديا كما تقدم كما انه لا اشكال في دلالته على الفساد لو تعلق بما يترتب على المعاملات من الآثار بحيث تكون الحرمة منافية مع صحة تلك المعاملة


صفحه 297

مثلا البيع ان كان صحيحا يكون مقتضيا لانتقال العين الى المشتري و انتقال الثمن الى البائع فلو نهى الشارع المشتري عن التصرف في المبيع أو نهى البائع عن التصرف في الثمن يكشف ان المعاملة المفروضة فاسدة في وعاء الشرع و إلّا لم يكن وجه للحرمة فالكلام في المقام في اقتضاء النهي المولوي النفسي المتعلق بالمعاملة فساد تلك المعاملة و عدم اقتضائه، فنقول نسب الى ابي حنيفة و الشيباني ان النهي النفسي المولوي عن المعاملة يقتضي صحتها بتقريب ان القدرة معتبرة في المتعلق فتعلق النهى بالبيع مثلا يكشف عن أن المكلف يقدر على البيع و إلّا لم يكن قابلا لأن ينهى عنه.

و الجواب عن هذا التقريب: ان الصحة و الفساد العارضتان على المعاملة بعد فرض قدرة المكلف على ايجاد المفروض و بعبارة اخرى: في المرتبة السابقة يفرض كون العقد مقدورا للمكلف و بعد فرض كونه مقدورا له و بعد فرض تحققه في الخارج يحكم عليه بالصحة تارة و بالفساد اخرى فتعلق النهي بالمعروض لا يكون دالا على الصحة فهذا القول فاسد.

و نسب الى بعض آخر أن تعلق النهى بالمعاملة يكون مقتضيا لفسادها و يمكن تقريب المدعى بأن النهي من قبل الشارع يوجب عجز المكلف عن الاتيان بالمتعلق فلا يصح. و فيه: ان النهي المولوي عن شي‌ء لا يوجب عجز المكلف و إلّا يلزم أن لا يتحقق عصيان في الخارج و هو كما ترى. و يمكن تقريب المدعى بوجه آخر و هو ان النهي عن شي‌ء يكشف عن كونه مبغوضا عند المولى و المولى لا يوجد ما يكون مبغوضا له. و فيه: ان المعاملة فعل المكلف لا فعل الشارع و النهي يتعلق بفعل المكلف.

[تفصيل صاحب الكفاية بين تعلق النهي بالمسبب أو التسبب و بين النهي عن السبب‌]

و فصل صاحب الكفاية في المقام بين تعلق النهي بالمسبب أو التسبب و بين النهي عن السبب و قال: يدل النهي على الصحة على الأول و لا يدل عليها على الثاني بتقريب ان النهي عن المسبب أو التسبب يستلزم الصحة بأن نقول لو لم‌


صفحه 298

يكن المسبب أو التسبب حاصلا بفعل المكلف لكان النهي لغوا و بعبارة اخرى لو لم تكن الملكية مثلا أو التسيب اليها ممكنا بفعل المكلف كان النهي نهيا عن امر غير مقدور و لا يعقل تعلق النهى بغير المقدور و أما اذا تعلق بالسبب فلا يقتضي الصحة لا مكان كون السبب مقدورا له و مع ذلك لا يرتب عليه الأثر فلا بد من التفصيل في المقام و ما أفاده غير تام و لتوضيح الحال نقول: ليس في باب المعاملات سبب و لا مسبب بل البيع مثلا عبارة عن اعتبار نفساني و ابراز ذلك الاعتبار في الخارج بمبرز من لفظ أو غيره و المجموع من هذا الاعتبار النفساني و ابرازه بمبرز يكون موضوعا لامضاء العقلاء و امضاء الشارع الاقدس، فالنتيجة: ان باب السبب و المسبب أجنبي عن المقام بل مجرد موضوع و حكم و على هذا الاساس نقول لا مجال لأن يتعلق النهي بما يترتب علي العقد أي امضاء الشارع فان امضاءه و اختياره بيده فتارة يمضي المعاملة الفلانية لأجل المصلحة التي تكون مكشوفة عنده و اخرى لا يمضي و ايضا لا مجال لتعلق النهي عن اعتبار العقلاء فان اعتبار العقلاء اختياره بيدهم و لا اختيار للمكلف بالنسبة الى فعل الآخر، نعم يمكن أن يتعلق النهي بالاعتبار النفساني و يمكن تعلقه بابراز ذلك الاعتبار و يمكن تعلقه بالمجموع المركب من الأمرين و على جميع التقادير لا يدل النهي على الصحة اذ النهي عن العقد أعم من أن يكون فاسدا أو صحيحا فلا يدل النهي عن البيع باي نحو كان لا على الصحة و لا على الفساد.

ان قلت: كيف لا يدل النهي على الفساد و الحال ان المشهور بين القوم ان النهي في باب المعاملات يدل على الفساد؟ قلت: النهي الدال على الفساد هو النهي الارشادي الى الفساد كما سبق و تقدم و قلنا لا كلام في دلالة النهي الارشادي على الفساد.

[تفصيل الميرزا النائيني بين تعلق النهي بالمعنى المصدري و تعلقه باسم المصدر]

و قد فصل الميرزا النائيني على ما فى التقرير بين تعلق النهي بالمعنى المصدري و تعلقه باسم المصدر و قال: اذا تعلق النهي بالمعنى المصدري فلا يدل النهي على الفساد


صفحه 299

اذ لا ملازمة بين الحرمة التكليفية و الفساد و أما اذا تعلق النهي بما يسمى باسم المصدر و هو المسبب عن المصدر فيدل النهي على الفساد بتقريب: ان صحة المعاملة تتوقف على اركان ثلاثة: الركن الأول كون المتصدي للعقد مالكا أو وكيلا أو وليا، الركن الثاني أن لا يكون المتصدي للعقد محجورا من قبل الشارع الركن الثالث أن يكون ايجاد المعاملة بسبب خاص فاذا اختل أحد الأركان يختل العقد فلو نهى المولى عن المسبب يختل الركن الثاني اذ قلنا يشترط العقد بعدم كون المتصدي محجورا عن التصرف و مع تعلق النهي يكون محجورا فلا يترتب الاثر على عقده.

و يرد عليه اولا: ان الفرق بين المصدر و اسم المصدر اعتباري لا واقعي و عليه لا مجال للتفريق و التفصيل بين الموردين كما هو ظاهر، و ثانيا: الحجر المانع عن الصحة في العقود و الايقاعات الحجر الوضعي لا الحجر التكليفي و ان شئت قلت: اذا عقد المكلف عقدا أو أوقع ايقاعا فان امضاه الشارع الاقدس يكون صحيحا و ان لم يمضه يكون فاسدا فالفساد ينتزع من عدم الامضاء لا من الحرمة التكليفية، و صفوة القول: ان العقود و الايقاعات عبارة عن الاعتبارات التي تبرز بمبرز قولي أو فعلي و هذا الاعتبار المبرز ربما يقع مورد الامضاء فيصح و ربما لا يقع مورد الامضاء فلا يصح و النهي يتعلق بما يكون فعلا للمكلف و بعد فرض تعلق النهي به ان شمله دليل الامضاء من الاطلاق أو العموم فيحكم بصحته و ان لم يشمله دليل الامضاء لعدم تحقق الاطلاق أو العموم يحكم بفساده و الفساد مطابق للاصل الاولي و الصحة تحتاج الى الدليل و لا فرق فيما ذكر بين كون الاعتبار المذكور منهيا عنه و عدمه، فالنتيجة ان النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد كما لا يدل على الصحة فانقدح بما ذكرنا عدم تمامية ما أفاده الميرزا و استشهد هو على مسلكه بفروع:


صفحه 300

[فروع تذكر في المقام‌]

الفرع الاول:

ان الفقهاء حكموا بفساد الاجارة الواقعة على الواجبات العينية كالاجارة على صلاة الظهر، بتقريب ان الواجبات مملوكة له تعالى فلا يجوز الاجارة عليها حيث انها مملوكة للغير.

و يرد عليه: ان كونها مملوكة له تعالى لا يكون كبقية المملوكات و بعبارة اخرى الملكية المانع عن صحة الاجارة الملكية الاعتبارية لا الملكية بالمعنى المذكور أي كون الفعل واجبا بالوجوب الشرعي فانه لا دليل على فساد الاجارة عليه من هذه الناحية نعم يمكن ان المستفاد من الشريعة المقدسة ان اللّه تعالى أراد أن يؤتى بالواجبات مجانا فان تم الاجماع عليه فهو و إلّا فللمناقشة في عدم الجواز مجال واسع.

الفرع الثاني:

ان الفقهاء تسالموا على بطلان بيع منذور الصدقة بتقريب ان الوجه في المنع عن البيع وجوب التصدق فالحكم التكليفى يكون مانعا عن الصحة الوضعية، و يرد عليه: أنه أن اريد من منذور الصدقة العين التي نذر مالكها ان يتصدق بها فالواجب التكليفي التصدق و لكن لو غفل و باع العين أو عصى و باع العين يكون العقد نافذا و لا يكون الوجوب التكليفي مانعا عن الصحة الوضعية نعم البائع يستحق العقاب لمخالفته أمر المولى و ان كان المراد نذر النتيجة أي صيرورة الحيوان الكذائي ملكا لتلك الناحية، فيرد عليه اولا ان صحة مثل هذا النذر اول الكلام و الاشكال و التفصيل موكول الى مجال آخر، و ثانيا: على فرض الالتزام بصحته لا يكون شاهدا له لأنه على الفرض يصير المنذور مملوكا للغير و التصرف في ملك الغير لا يجوز تكليفا اذا كان تصرفا خارجيا و لا يصح وضعا فلا يرتبط بالمقام.

الفرع الثالث:

أنه لو اشترط في ضمن البيع أن لا يبيع المشتري المبيع من الغير فلا يجوز له أن يبيعه و الوجه فيه ان الشرط يوجب تعجيزه عن التصرف و المقام كذلك.

و يرد عليه: أن الشرط المزبور لا يوجب حجره عن التصرف بل مقتضاه‌


صفحه 301

حرمة البيع أو وجوب امساكه و عدم بيعه لكن لو عصى و باع يكون بيعه نافذا صحيحا.

بقى شي‌ء،

و هو أنه ربما يقال أنه يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك الى سيده ان شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما قلت: أصلحك اللّه ان الحكم بن عيينة و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد و لا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر(عليه السلام): انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فاذا أجازه فهو له جائز[1]ان النهي عن العقد يقتضي الفساد بتقريب ان المستفاد من الحديث ان عصيانه تعالى يوجب الفساد لا يقال ان عصيان العبد عصيان للسيد و قد صرح في الحديث بعدم اقتضائه الفساد.

فانه يقال: ان عصيان اللّه على نحو الاستقلال يوجب الفساد و أما العصيان التبعي أي بتبع عصيان السيد فلا.

و يرد على الاستدلال المذكور: ان الانشاء و قول العبد تزوجت أو بعت و امثالهما لا يكون محرما قطعا فيكون المراد من العصيان العصيان الوضعي و بعبارة اخرى: يستفاد من الحديث ان حجر العبد من العقد أو الايقاع ان كان بلحاظ عدم اذن المولى يمكن أن يصح بالاجازة و ان لم يكن كذلك بان كان فاقدا للشرائط الشرعية من غير ناحية اجازة المولى فلا يكون قابلا للصحة فلا يرتبط الحديث بما نحن بصدده و ربما يقال ان الحديث يدل على ان النهي عن المعاملة يدل على الصحة بتقريب ان المعصية في الجملة الاولى وضعية و في الثانية تكليفية و معلوم ان عصيان السيد عصيان له تعالى فالنهي يدل على الصحة و فيه: ان المعصية في كلا الموردين المعصية الوضعية فلا يدل الحديث لا على دلالة النهى التكليفي على‌

[1]الوسائل، الباب 24، من ابواب نكاح العبيد و الاماء، الحديث: 1