بين الأمرين و اللازم بهذا المعنى لا ينطبق على المفهوم اذ المفهوم أمر واضح عند ابناء المحاورة و يؤخذ به و يحتج به و لا مجال لدعوى الغفلة لا من قبل المولى و لا من قبل العبد.
ان قلت: دلالة صيغة الأمر على وجوب المتعلق بالمنطوق و على وجوب المقدمة على القول به بالمفهوم و ايضا دلالتها على النهي عن الضد على القول به و الحال انه لا يكون من المفاهيم بحسب الاصطلاح فالتعريف لا يكون مانعا.
قلت: ان الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته مثلا لا تكون على نحو اللزوم بالمعنى الأخص أو الأعم اذ مجرد تصور وجوب شيء و وجوب مقدمته لا يكفي بل يتوقف على حكم العقل بالملازمة بين الأمرين و ان أبيت عن الفارق المذكور نقول: المفهوم الذي محل الكلام يفهم من الخصوصية التي تفهم من الجملة أي العلة المنحصرة في مفهوم الشرط مثلا و أما الدال على الملازمة هناك فهو العقل و ان شئت قلت: ان الملازمة في المقام ملازمة لفظية اي اللفظ دال على خصوصية مستلزمة للمفهوم و أما هناك فالدلالة عقلية فلا تغفل.
[ان بحث المفاهيم هل يكون من المباحث اللفظية أو من المسائل العقلية؟]
ثم ان بحث المفاهيم هل يكون من المباحث اللفظية أو من المسائل العقلية؟
ربما يقال انها من مباحث الألفاظ حيث ان اللفظ يدل على المنطوق بالذات و على المفهوم بالعرض و يمكن أن يقال انها من المباحث العقلية لأن اللفظ يدل على تلك الخصوصية و بعد دلالة اللفظ على تلك الخصوصية يحكم العقل بأن الخصوصية المستفادة من اللفظ تستلزم الانتفاء عند الانتفاء في القضية الشرطية مثلا.
ثم ان محور البحث في بحث المفاهيم فى وجود المفهوم و عدمه لا في حجية المفهوم بعد فرض وجوده و بعبارة اخرى لا اشكال في حجية المفهوم كالمنطوق و انما الكلام في أن الجملة الشرطية هل لها مفهوم أم لا.
[قد وقع الكلام عند القوم في عدة مواضع]
اذا عرفت ما تقدم نقول: قد وقع الكلام عند القوم في المفهوم و عدمه في عدة مواضع:
الموضع الاول: [في مفهوم الشرط]
في مفهوم الشرط و عدمه و ليعلم ان تحقق المفهوم للشرط يتوقف على أركان:
الركن الاول: رجوع القيد في القضية الى مفاد الهيئة لا مفاد المادة
ففي مثل قولنا «اذا جاءك زيد اكرمه» على القول بالمفهوم لا بد من أن يكون القيد قيدا أو شرطا لوجوب الاكرام معلقا على المجيء لا أن يكون الشرط قيدا للمادة بأن يكون المعنى اكرم زيدا الجائي فانه يدخل في تعلق الحكم بالموصوف و يبحث فيه عن مفهوم الوصف و الظاهر انه لا اشكال في أن الظاهر من القضية الشرطية تعليق الهيئة أي الجزاء على الشرط و لا يكون القيد قيدا للموضوع و العرف ببابك.
الركن الثاني: [ان تكون علاقة لزومية بين الشرط و الجزاء]
ان تكون علاقة لزومية بين الشرط و الجزاء و لا يكون المقارنة بين الطرفين اتفاقية و هذا ايضا غير قابل للانكار فان المتبادر من القضية الشرطية التلازم بين المقدم و التالي و أما استعمال الشرطية في الموارد الاتفاقية كقولهم ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق لو لم يكن غلطا يكون بعلاقة و عناية مجوزة للاستعمال.
الركن الثالث: [أن تكون القضية الشرطية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط]
أن تكون القضية الشرطية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول على العلة لا من باب ترتب العلة على المعلول و لا من باب ترتب احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر و قد أورد سيدنا الاستاد على التقريب المذكور بان التفريع المستفاد من الشرطية و ان كان مقتضيا لترتب الجزاء على الشرط لكن لا تدل على كون ترتبه نحو ترتب المعلول على علته التامة بل أعم فربما يكون ترتب التالي على المقدم ترتب المعلول على علته و ربما يكون على نحو ترتب العلة على المعلول و ربما يكون على نحو ترتب احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر، مثال الأول، قوله ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فان ترتب النهار على طلوع الشمس ترتب المعلول على علته، مثال الثاني، قوله
اذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة فان ترتب وجود الشمس على النهار ترتب العلة على المعلول، مثال الثالث، قوله اذا كان النهار موجودا فالعالم مضيء فان الضياء معلول للشمس كما ان النهار معلول لها فترتب الضياء على النهار ترتب احد المعلولين على المعلول الآخر، و السر فيما نقول ان استعمال القضية الشرطية في الموارد المذكورة على نسق واحد و استعمالها في هذه الموارد كلها استعمال حقيقي، نعم الترتب في القسم الأول ترتب مطابق للواقع و أما في غيره فلا يكون ترتبا واقعيا بل ترتبه فرضي اذ من الواضح ان الترتب الواقعي لا يكون إلّا في ترتب المعلول على علته.
فالنتيجة ان القضية الشرطية تدل على مطلق ترتب التالي على المقدم و لا تدل على كون الترتب من ترتب المعلول على علته هذا من ناحية و من ناحية اخرى عدم المعلول لا يدل على عدم علته اذ من الممكن ان عدمه مقرون بمانع يمنع عن وجوده مثلا وجود الممكن في الخارج يكشف عن وجود الواجب لأنه لا يمكن وجود الممكن بدون وجود الواجب، و أما عدم الممكن فلا يكشف عن عدم وجود الواجب نعم عدم الممكن يكشف عن عدم وجود علته التامة اذ مع وجودها لا يعقل أن يكون الممكن معدوما فتحصل ان القضية الشرطية لا تدل على ترتب التالي على المقدم ترتب المعلول على علته فلا تدل على المفهوم.
الركن الرابع: [أن تدل القضية الشرطية على كون المقدم علة منحصرة للتالي]
أن تدل القضية الشرطية على كون المقدم علة منحصرة للتالي اذ على تقدير عدم دلالتها على العلية المنحصرة لا يستفاد منها المفهوم كما هو ظاهر و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه قد ظهر مما ذكرنا عدم دلالتها على كون الترتب على نحو ترتب المعلول على علته فلا مجال للركن الرابع، و ان شئت قلت: تحقق الركن الرابع يتوقف على تمامية الركن الثالث و بعد عدم تماميته لا موضوع للركن الرابع.
و عن الميرزا النائينى كلام في المقام و هو ان استعمال القضية الشرطية لا تكون مجازا في الأقسام المذكورة لكن حيث ان مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت، و من ناحية اخرى ان الظاهر من المتكلم انه في مقام التفريع اي تفريع التالي على المقدم و كون الترتب ترتب المعلول على العلة و الظاهر حجة عند العقلاء فيحكم بأن الترتب الواقعي مطابق مع الترتب الإثباتي و يكون الاثبات مطابقا مع الثبوت.
و اورد عليه سيدنا الاستاد بأنه و ان لم يكن بعيدا لكن يتوقف على احراز كون المتكلم في هذا المقام و أما اذا لم يحرز كونه في هذا المقام بل كان في مقام مجرد الاخبار أو الانشاء بلا عناية تفهيم الترتب الكذائي فلا يمكن أن يستفاد من كلامه المقصود و الظاهر ان ايراده على الميرزا في غير محله اذ لو سلمنا ان الظاهر من حال المتكلم حين تلفظه بالقضية الشرطية انه في مقام بيان تفريع التالي على المقدم بالترتب الكذائي لا يكون مجال لهذا التفصيل كما هو ظاهر، فالعمدة ملاحظة ان ظاهر الحال كذلك أم لا فتحصل ان القضية الشرطية لا تدل على المفهوم لا بالوضع و لا بالاطلاق.
[طريق ميرزا النائيني لاثبات المفهوم للقضية الشرطية]
و ذهب الميرزا النائيني لاثبات المفهوم للقضية الشرطية الى طريق آخر و هو التمسك باطلاق الشرط بتقريب ان القضية الشرطية على نوعين:احدهما:ما يكون الشرط فيه فى حد نفسه يتوقف عليه الجزاء عقلا و تكويناثانيهما:ما يكون توقف الجزاء على المقدم بالجعل.
أما النوع الاول،فليس له مفهوم اذ المفروض ان ترتب الجزاء على الشرط قهري و تكويني فالقضية مسوقة لبيان الموضوع كقول القائل اذا رزقت و لذا فاختنه، أو قوله اذا ركب الأمير فخذ ركابه فان القضية الشرطية في أمثال هذه القضايا سيقت لبيان الموضوع و لا مفهوم لها و على القول بالمفهوم فيها يلزم القول به في القضايا الحملية لأن كل قضية حملية تنحل الى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع و التالي
فيها وجود المحمول و الحال ان القائل بالمفهوم في الشرطية لا يلتزم به في الحملية، و ان شئت قلت: مرجع الالتزام بالمفهوم في القضايا التي سيقت لبيان الموضوع الى الالتزام بمفهوم اللقب فالنوع الاول من الشرطية لا مفهوم له.
و أما النوع الثانيفيدل على المفهوم بتقريب ان الجزاء اما مقيد بوجود المقدم و اما غير مقيد به و لا ثالث كما انه لا مجال للثاني اذ الظاهر من القضية ان الجزاء علق و قيد بالمقدم و مقتضى اطلاق الشرط و عدم تقيده بشيء آخر و عدم ذكر عدل له ان الجزاء مقيد بخصوص المقدم لا به و بشيء آخر و لا بالجامع بينه و بين شيء آخر و مقتضى الاطلاق ان القيد الدخيل في ترتب الحكم هو القيد المذكور الذي يكون مقدما في القضية الشرطية و على الجملة فان القضية الشرطية و ان لم تكن موضوعة لخصوص الشرطية التي قيد الجزاء بالمقدم و نرى جواز استعمالها في القضايا التي سيقت لبيان الموضوع لكن مقتضى الاطلاق الجاري في الشرط في القضايا التي يكون تعلق الجزاء بالشرط بالجعل انحصار القيد المذكور في القضية و لازم الانحصار تحقق المفهوم.
و لا يرد على هذا التقريب ما أورده صاحب الكفاية في هذا المقام حيث أفاد انه لا يقاس المقام بمقام الشك في كون الوجوب تعييني أو تخييري حيث قلنا بأن مقتضى الاطلاق كونه تعيينيا فان مقتضى الاطلاق هناك عدم كون الوجوب تخييريا و ذلك لأن الوجوب التخييري يباين الوجوب التعييني و يحتاج بيانه الى مئونة، فلو كان المولى في مقام البيان و لم يقم قرينة على التخييرية يعلم عدمها و بعبارة اخرى:
انهما متباينان سنخا بخلاف ترتب الجزاء على الشرط فان ترتب الجزاء على المقدم لا يفرق فيه بين ترتبه على العلة المنحصرة و بين ترتبه على العلة غير المنحصرة فلا وجه لقياس المقام بذلك الباب و هذا الاشكال لا يرد في المقام على طبق ما أفاده الميرزا لأن الكلام ليس في ترتب الجزاء بل الكلام في ان مقتضى اطلاق الشرط
انحصار القيد في المذكور، و بعبارة واضحة: مقتضى اطلاق الشرط كونه قيدا ليس إلّا فيستفاد المفهوم من اطلاق الشرط بالتقريب المذكور.
و أورد عليه سيدنا الاستاد: اولا، بأن لازم هذا التقريب الالتزام بمفهوم الوصف مثلا لو قال المولى اكرم العالم العادل فاما يكون الموضوع هو العالم مقيدا بالعدالة أم لا و لا ثالث كما انه لا مجال للثاني فان مقتضى الظهور تقيد الموضوع بالعدالة و عليه، نقول مقتضى اطلاق القيد انتفاء الحكم عند انتفائه بعين التقريب المذكور و هل يمكن الالتزام بالمفهوم فى الوصف.
و ثانيا: ان لازم الاطلاق كون المذكور في الشرطية مستقلا في الموضوعية بحيث لا يكون له عدل و ايضا لا يكون الموضوع مركبا من المذكور و غيره و بعبارة اخرى: المستفاد من القيد ثبوت الحكم للموضوع الخاص لكن اختصاص الحكم بالموضوع الخاص لا يدل على كون العلة منحصرة بالمذكور في القضية و بعبارة واضحة: المفهوم يستفاد من انحصار العلة و ان شئت قلت: المفهوم لازم انحصار العلة لا لازم اطلاق الموضوع.
و ثالثا: ان استفادة المدعى من الكلام تتوقف على كون المتكلم في مقام بيان انحصار العلة و اذا كان في هذا المقام فلا اشكال في استفادة المفهوم.
و ربما يقال في مقام الاستدلال على المفهوم ان مقتضى القضية الشرطية بحسب الظهور العرفي ان التالي متفرع على المقدم بتمام خصوصياته و ببيان واضح: ان المستفاد من الشرطية ان المقدم بجميع خصوصياته علة لوجود التالي و سبب له فلو قام علة اخرى مقامه يلزم صدور الواحد عن كثير و قد قرر في محله استحالته فتكون العلة منحصرة بالمذكور في القضية و يرد عليه: اولا ان ترتب الأحكام الشرعية على موضوعاتها لا يكون من باب ترتب المعاليل على عللها التكوينية فلا يجرى ذلك البرهان في المقام.
و ثانيا: قد تقدم منا ان البرهان المذكور على تقدير تماميته انما يجري في الواحد الشخصي و أما الواحد النوعي فلا اشكال في صدوره عن المتعدد و لذا نرى ان الحرارة تصدر عن الشمس و النار و الحركة و القوة الكهربائية و الشهوة و الخجل الى غيرها و الحال انه لا جامع بين الأمور المذكورة.
[ما أفاده سيدنا الاستاد]
و أفاد سيدنا الاستاد في مقام الاستدلال على أن القضية الشرطية لها المفهوم بأن الجمل الانشائية الشرطية على نوعين:النوع الأول:ما يتوقف الجزاء على المقدم عقلا و تكوينا كقول القائل ان رزقت ولدا فاختنه فان تحقق الجزاء متوقف على تقدير الشرط و بدون فرض وجوده لا يتحقق الجزاء و لا يعقل و هذا القسم لا مجال للالتزام بالمفهوم اذ مع عدم الموضوع لا مجال للبحث عن المفهوم.
النوع الثاني:أن لا يكون التعليق عقليا و تكوينيا كقول المولى ان جاءك زيد فاكرمه فان زيدا له حالتان، حالة المجيء و حالة عدم المجيء و يتصور الاكرام في كلتا الحالتين لكن يعلق المولى حكمه على صورة المجيء و بعبارة اخرى: لا اشكال في أن مقتضى الشرطية تعليق الجزاء على المقدم فيرتبط حكم المولى بالمقدم المذكور في القضية و لازم هذا الارتباط و التعليق انتفاء الجزاء عند انتفاء المقدم و هذا هو المطلوب و الفرق بين القضية الوصفية كقولنا المستطيع يجب عليه الحج و بين القضية الشرطية كقولنا ان جاءك زيد اكرمه ان الحكم في القضية الوصفية يتعلق بموضوع خاص و لا مقتضي في مقام الاثبات لنفي الحكم عن غير الموصوف فلا مفهوم للوصف، و أما القضية الشرطية فقد علق حكم المولى و ارتبط بالمقدم و لازمه انتفائه عند انتفائه، و بعبارة واضحة: انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط لازم التعليق باللزوم البين بالمعنى الأخص هذا ملخص كلامه في المقام.
و يرد عليه: انه لم يظهر من كلامه وجه الفرق بين القضية الشرطية و الوصفية و انه ما الدليل على اقتضاء الشرطية للمفهوم و عدم اقتضاء الوصفية له فان مقتضى
تعلق الحكم بالموصوف و ترتبه عليه ارتباطه به و لو لا الارتباط لم يكن وجه لذكر الوصف و من الواضح ان مجرد الارتباط لا يقتضي الانتفاء عند الانتفاء و ببيان واضح:
ان اثبات حكم لموضوع خاص لا يقتضي نفي ذلك الحكم عن موضوع آخر فلا بد من اقامة دليل آخر لاثبات المدعى و هو المفهوم للشرطية.
و صفوة القول:ان مجرد التعليق لا يقتضي المفهوم اذ لا تنافي بين تعليق الجزاء على شرط و تعلقه بشرط آخر ايضا مثلا لو قال احد ان كانت تحت القدر نار يصير الماء في القدر حارا و هذا الاستعمال صحيح بلا كلام مع انه لا ينافيه انه يقال ان كان الماء الموجود في القدر متصلا بالقوة الكهربائية يصير حارا و هكذا فمجرد التعليق لا يقتضي المفهوم اذا عرفت ما تقدم نقول:
اثبات المفهوم للقضية الشرطية يتوقف على مقدمات:
المقدمة الاولى:
ان يكون القيد المذكور في القضية أي الشرط قيدا للهيئة لا قيدا للمادة و إلّا يدخل محل البحث في مفهوم اللقب و الكلام في مفهوم الشرط.
ان قلت: كيف يمكن رجوع القيد إلى الهيئة و الحال ان الهيئة معنى حرفي و المعنى الحرفي جزئي و الجزئي غير قابل للتقييد و ايضا المعنى الحرفي آلي و الالية تنافي التقييد فان التقييد يستلزم الاستقلال باللحاظ، فالنتيجة ان الهيئة غير قابلة للتقييد نعم لو استفيد الحكم من الاسم كما لو قال المولى يجب اكرام زيد ان جاء أمكن رجوع القيد الى الحكم فلا بد من التفصيل.
قلت: الانشاء عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني بلا فرق بين تعلق ذلك الاعتبار بالمطلق أو بالمقيد و بعبارة اخرى لا فرق بين كون متعلق ذلك الاعتبار مطلقا أو مقيدا و قد ذكرنا في بحث المعاني الحرفية، ان الحروف الواقعة في الهيئات الناقصة موضوعة للدلالة على تلك التضيقات و عبرنا في ذلك البحث عن الحروف الواقعة في الهيئات الناقصة بانها حاكيات عن مقام الثبوت موجدات في مقام الاثبات و أما الحروف