و عن الميرزا النائينى كلام في المقام و هو ان استعمال القضية الشرطية لا تكون مجازا في الأقسام المذكورة لكن حيث ان مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت، و من ناحية اخرى ان الظاهر من المتكلم انه في مقام التفريع اي تفريع التالي على المقدم و كون الترتب ترتب المعلول على العلة و الظاهر حجة عند العقلاء فيحكم بأن الترتب الواقعي مطابق مع الترتب الإثباتي و يكون الاثبات مطابقا مع الثبوت.
و اورد عليه سيدنا الاستاد بأنه و ان لم يكن بعيدا لكن يتوقف على احراز كون المتكلم في هذا المقام و أما اذا لم يحرز كونه في هذا المقام بل كان في مقام مجرد الاخبار أو الانشاء بلا عناية تفهيم الترتب الكذائي فلا يمكن أن يستفاد من كلامه المقصود و الظاهر ان ايراده على الميرزا في غير محله اذ لو سلمنا ان الظاهر من حال المتكلم حين تلفظه بالقضية الشرطية انه في مقام بيان تفريع التالي على المقدم بالترتب الكذائي لا يكون مجال لهذا التفصيل كما هو ظاهر، فالعمدة ملاحظة ان ظاهر الحال كذلك أم لا فتحصل ان القضية الشرطية لا تدل على المفهوم لا بالوضع و لا بالاطلاق.
[طريق ميرزا النائيني لاثبات المفهوم للقضية الشرطية]
و ذهب الميرزا النائيني لاثبات المفهوم للقضية الشرطية الى طريق آخر و هو التمسك باطلاق الشرط بتقريب ان القضية الشرطية على نوعين:احدهما:ما يكون الشرط فيه فى حد نفسه يتوقف عليه الجزاء عقلا و تكويناثانيهما:ما يكون توقف الجزاء على المقدم بالجعل.
أما النوع الاول،فليس له مفهوم اذ المفروض ان ترتب الجزاء على الشرط قهري و تكويني فالقضية مسوقة لبيان الموضوع كقول القائل اذا رزقت و لذا فاختنه، أو قوله اذا ركب الأمير فخذ ركابه فان القضية الشرطية في أمثال هذه القضايا سيقت لبيان الموضوع و لا مفهوم لها و على القول بالمفهوم فيها يلزم القول به في القضايا الحملية لأن كل قضية حملية تنحل الى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع و التالي
فيها وجود المحمول و الحال ان القائل بالمفهوم في الشرطية لا يلتزم به في الحملية، و ان شئت قلت: مرجع الالتزام بالمفهوم في القضايا التي سيقت لبيان الموضوع الى الالتزام بمفهوم اللقب فالنوع الاول من الشرطية لا مفهوم له.
و أما النوع الثانيفيدل على المفهوم بتقريب ان الجزاء اما مقيد بوجود المقدم و اما غير مقيد به و لا ثالث كما انه لا مجال للثاني اذ الظاهر من القضية ان الجزاء علق و قيد بالمقدم و مقتضى اطلاق الشرط و عدم تقيده بشيء آخر و عدم ذكر عدل له ان الجزاء مقيد بخصوص المقدم لا به و بشيء آخر و لا بالجامع بينه و بين شيء آخر و مقتضى الاطلاق ان القيد الدخيل في ترتب الحكم هو القيد المذكور الذي يكون مقدما في القضية الشرطية و على الجملة فان القضية الشرطية و ان لم تكن موضوعة لخصوص الشرطية التي قيد الجزاء بالمقدم و نرى جواز استعمالها في القضايا التي سيقت لبيان الموضوع لكن مقتضى الاطلاق الجاري في الشرط في القضايا التي يكون تعلق الجزاء بالشرط بالجعل انحصار القيد المذكور في القضية و لازم الانحصار تحقق المفهوم.
و لا يرد على هذا التقريب ما أورده صاحب الكفاية في هذا المقام حيث أفاد انه لا يقاس المقام بمقام الشك في كون الوجوب تعييني أو تخييري حيث قلنا بأن مقتضى الاطلاق كونه تعيينيا فان مقتضى الاطلاق هناك عدم كون الوجوب تخييريا و ذلك لأن الوجوب التخييري يباين الوجوب التعييني و يحتاج بيانه الى مئونة، فلو كان المولى في مقام البيان و لم يقم قرينة على التخييرية يعلم عدمها و بعبارة اخرى:
انهما متباينان سنخا بخلاف ترتب الجزاء على الشرط فان ترتب الجزاء على المقدم لا يفرق فيه بين ترتبه على العلة المنحصرة و بين ترتبه على العلة غير المنحصرة فلا وجه لقياس المقام بذلك الباب و هذا الاشكال لا يرد في المقام على طبق ما أفاده الميرزا لأن الكلام ليس في ترتب الجزاء بل الكلام في ان مقتضى اطلاق الشرط
انحصار القيد في المذكور، و بعبارة واضحة: مقتضى اطلاق الشرط كونه قيدا ليس إلّا فيستفاد المفهوم من اطلاق الشرط بالتقريب المذكور.
و أورد عليه سيدنا الاستاد: اولا، بأن لازم هذا التقريب الالتزام بمفهوم الوصف مثلا لو قال المولى اكرم العالم العادل فاما يكون الموضوع هو العالم مقيدا بالعدالة أم لا و لا ثالث كما انه لا مجال للثاني فان مقتضى الظهور تقيد الموضوع بالعدالة و عليه، نقول مقتضى اطلاق القيد انتفاء الحكم عند انتفائه بعين التقريب المذكور و هل يمكن الالتزام بالمفهوم فى الوصف.
و ثانيا: ان لازم الاطلاق كون المذكور في الشرطية مستقلا في الموضوعية بحيث لا يكون له عدل و ايضا لا يكون الموضوع مركبا من المذكور و غيره و بعبارة اخرى: المستفاد من القيد ثبوت الحكم للموضوع الخاص لكن اختصاص الحكم بالموضوع الخاص لا يدل على كون العلة منحصرة بالمذكور في القضية و بعبارة واضحة: المفهوم يستفاد من انحصار العلة و ان شئت قلت: المفهوم لازم انحصار العلة لا لازم اطلاق الموضوع.
و ثالثا: ان استفادة المدعى من الكلام تتوقف على كون المتكلم في مقام بيان انحصار العلة و اذا كان في هذا المقام فلا اشكال في استفادة المفهوم.
و ربما يقال في مقام الاستدلال على المفهوم ان مقتضى القضية الشرطية بحسب الظهور العرفي ان التالي متفرع على المقدم بتمام خصوصياته و ببيان واضح: ان المستفاد من الشرطية ان المقدم بجميع خصوصياته علة لوجود التالي و سبب له فلو قام علة اخرى مقامه يلزم صدور الواحد عن كثير و قد قرر في محله استحالته فتكون العلة منحصرة بالمذكور في القضية و يرد عليه: اولا ان ترتب الأحكام الشرعية على موضوعاتها لا يكون من باب ترتب المعاليل على عللها التكوينية فلا يجرى ذلك البرهان في المقام.
و ثانيا: قد تقدم منا ان البرهان المذكور على تقدير تماميته انما يجري في الواحد الشخصي و أما الواحد النوعي فلا اشكال في صدوره عن المتعدد و لذا نرى ان الحرارة تصدر عن الشمس و النار و الحركة و القوة الكهربائية و الشهوة و الخجل الى غيرها و الحال انه لا جامع بين الأمور المذكورة.
[ما أفاده سيدنا الاستاد]
و أفاد سيدنا الاستاد في مقام الاستدلال على أن القضية الشرطية لها المفهوم بأن الجمل الانشائية الشرطية على نوعين:النوع الأول:ما يتوقف الجزاء على المقدم عقلا و تكوينا كقول القائل ان رزقت ولدا فاختنه فان تحقق الجزاء متوقف على تقدير الشرط و بدون فرض وجوده لا يتحقق الجزاء و لا يعقل و هذا القسم لا مجال للالتزام بالمفهوم اذ مع عدم الموضوع لا مجال للبحث عن المفهوم.
النوع الثاني:أن لا يكون التعليق عقليا و تكوينيا كقول المولى ان جاءك زيد فاكرمه فان زيدا له حالتان، حالة المجيء و حالة عدم المجيء و يتصور الاكرام في كلتا الحالتين لكن يعلق المولى حكمه على صورة المجيء و بعبارة اخرى: لا اشكال في أن مقتضى الشرطية تعليق الجزاء على المقدم فيرتبط حكم المولى بالمقدم المذكور في القضية و لازم هذا الارتباط و التعليق انتفاء الجزاء عند انتفاء المقدم و هذا هو المطلوب و الفرق بين القضية الوصفية كقولنا المستطيع يجب عليه الحج و بين القضية الشرطية كقولنا ان جاءك زيد اكرمه ان الحكم في القضية الوصفية يتعلق بموضوع خاص و لا مقتضي في مقام الاثبات لنفي الحكم عن غير الموصوف فلا مفهوم للوصف، و أما القضية الشرطية فقد علق حكم المولى و ارتبط بالمقدم و لازمه انتفائه عند انتفائه، و بعبارة واضحة: انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط لازم التعليق باللزوم البين بالمعنى الأخص هذا ملخص كلامه في المقام.
و يرد عليه: انه لم يظهر من كلامه وجه الفرق بين القضية الشرطية و الوصفية و انه ما الدليل على اقتضاء الشرطية للمفهوم و عدم اقتضاء الوصفية له فان مقتضى
تعلق الحكم بالموصوف و ترتبه عليه ارتباطه به و لو لا الارتباط لم يكن وجه لذكر الوصف و من الواضح ان مجرد الارتباط لا يقتضي الانتفاء عند الانتفاء و ببيان واضح:
ان اثبات حكم لموضوع خاص لا يقتضي نفي ذلك الحكم عن موضوع آخر فلا بد من اقامة دليل آخر لاثبات المدعى و هو المفهوم للشرطية.
و صفوة القول:ان مجرد التعليق لا يقتضي المفهوم اذ لا تنافي بين تعليق الجزاء على شرط و تعلقه بشرط آخر ايضا مثلا لو قال احد ان كانت تحت القدر نار يصير الماء في القدر حارا و هذا الاستعمال صحيح بلا كلام مع انه لا ينافيه انه يقال ان كان الماء الموجود في القدر متصلا بالقوة الكهربائية يصير حارا و هكذا فمجرد التعليق لا يقتضي المفهوم اذا عرفت ما تقدم نقول:
اثبات المفهوم للقضية الشرطية يتوقف على مقدمات:
المقدمة الاولى:
ان يكون القيد المذكور في القضية أي الشرط قيدا للهيئة لا قيدا للمادة و إلّا يدخل محل البحث في مفهوم اللقب و الكلام في مفهوم الشرط.
ان قلت: كيف يمكن رجوع القيد إلى الهيئة و الحال ان الهيئة معنى حرفي و المعنى الحرفي جزئي و الجزئي غير قابل للتقييد و ايضا المعنى الحرفي آلي و الالية تنافي التقييد فان التقييد يستلزم الاستقلال باللحاظ، فالنتيجة ان الهيئة غير قابلة للتقييد نعم لو استفيد الحكم من الاسم كما لو قال المولى يجب اكرام زيد ان جاء أمكن رجوع القيد الى الحكم فلا بد من التفصيل.
قلت: الانشاء عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني بلا فرق بين تعلق ذلك الاعتبار بالمطلق أو بالمقيد و بعبارة اخرى لا فرق بين كون متعلق ذلك الاعتبار مطلقا أو مقيدا و قد ذكرنا في بحث المعاني الحرفية، ان الحروف الواقعة في الهيئات الناقصة موضوعة للدلالة على تلك التضيقات و عبرنا في ذلك البحث عن الحروف الواقعة في الهيئات الناقصة بانها حاكيات عن مقام الثبوت موجدات في مقام الاثبات و أما الحروف
الواقعة في الجمل التامة انشائية كانت أو اخبارية فهي موضوعة لابراز ما في النفس و قلنا في ذلك البحث ان كون المعنى الحرفي جزئيا لا يرجع الى محصل كما ذكرنا ان كونها آلية لا أصل له فتحصل انه لا مانع عن رجوع القيد الى الحكم بلا فرق بين كون الدال عليه الاسم أو الحرف و هذه المقدمة لا ريب فيها، فان الظاهر من القضية الشرطية رجوع القيد الى الحكم لا الموضوع و لا مقتضي لرفع اليد عن الظهور المشار اليه.
المقدمة الثانية:
أن تكون العلاقة بين التالي و المقدم علاقة لزومية لا علاقة اتفاقية و لا اشكال في استفادة العلاقة المذكورة من الجملة الشرطية.
المقدمة الثالثة:
ان يستفاد ترتب التالي على المقدم و تفرعه عليه تفرع المعلول على علته لا العكس و لا تفرع احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر و هذا المعنى ايضا يستفاد من القضية الشرطية لأن الظاهر من التفرع المستفاد من كلمة التفريع ان التفريع واقعي لا تفريع علمي فرضي فان تفرع المعلول على العلة تفرع واقعي و أما تفرع العلة على المعلول أو تفرع احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر تفرع فرضي و علمي و الظاهر من التفرع التفرع الواقعي فان التفرع الفرضي العلمي خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا قرينة و ان شئت قلت: التفرع الواقعي منحصر في تفرع المعلول و ما في حكمه على العلة و الظاهر من الشرطية تطابقه مع الواقع و بعبارة واضحة: التفرع الفرضي العلمي محتاج الى مئونة.
المقدمة الرابعة:
أن يستفاد من الشرطية ان تفرع التالي على المقدم تفرع المعلول على علته المنحصرة، و لتمامية هذه المقدمة نقول مقتضى ظاهر القضية ان المقدم بنفسه مؤثر و علة للتالي و بعبارة واضحة: مقتضى الاطلاق المستفاد من مقدماته ان المقدم بنفسه علة للتالي سبقه شيء آخر أم لا، قارنه شيء آخر أم لا و مقتضى هذا الاطلاق ان المقدم علة تامة لا انه جزء العلة اذ لو كان جزء العلة لتوقف
تأثيره على وجود أمر آخر و الحال ان مقتضى الاطلاق استقلاله كما ان مقتضى الاطلاق تأثيره و استقلاله و لو سبقه أمر آخر أو قارنه فانه بهذا التقريب يثبت الانحصار اذ لو كان له شريك في العلية فسبقه أو قارنه لم يكن تأثيره بالاستقلال.
[تقريب آخر لاثبات المفهوم]
و يمكن اثبات الانحصار بتقريب آخر ايضا بأن نقول لو كان له شريك في العلية يكون المؤثر في التالي الجامع بين الأمرين و الحال ان مقتضى الظهور كون المقدم بما هو و بهذه الخصوصية علة و مؤثرة و لازمه انتفاء المعلول عند انتفاءها و انتفاء التالي عند انتفاء المقدم، لا يقال: الأحكام الشرعية لا تبتني على العلية و المعلولية، فانه يقال لا فرق فيما ذكر من هذه الجهة فان الظاهر من الشرطية تفرع التالي على خصوص المقدم، و مما ذكرنا علم الفرق بين الوصف و اللقب و بين الشرط فان الوصف أو اللقب لا مقتضي فيهما للمفهوم اذ اثبات شيء في مورد لا يقتضي النفي عن المورد الآخر و بعبارة اخرى لا تنافي بين المثبتين.
ان قلت: لا اشكال في انتفاء كل حكم بانتفاء موضوعه فما الفرق بين الموردين قلت: انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه و لو بانتفاء بعض قيوده أمر عقلي لا يرتبط بالمفهوم، و المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط، و ان شئت قلت: تعليق شخص الحكم على الشرط أمر غير معقول اذ الشيء قبل وجوده لا يتشخص فكيف يمكن تعليقه قبل تشخصه فالحق ان المعلق على الشرط سنخ الحكم و بانتفاء الشرط ينتفى السنخ.
ثم ان دلالة الشرطية على المفهوم هل يكون بالوضع أم بالاطلاق؟ لا يبعد أن يقال ان دلالتها على الملازمة بين التالي و المقدم بالوضع و دلالتها على تفرع التالي على المقدم تفرع المعلول على علته بالدلالة السياقية و دلالتها على كون العلة علة منحصرة بالاطلاق. ثم انه لا فرق على القول بالمفهوم بين أن يكون الشرط واحدا أو متعددا و على فرض التعدد لا فرق بين كون الشرط على نحو التركيب و بين
كونه على نحو التقييد فان مقتضى الالتزام بالمفهوم في القضية الشرطية انتفاء التالي عند انتفاء المقدم و انتفائه تارة بانتفاء نفسه و اخرى بانتفاء جزئه و ثالثة بانتفاء قيده.
ثم ان الحكم المعلق على الشرط في القضية الشرطية على نوعين: احدهما:
انه حكم غير انحلالي كتعليق وجوب الحج على الاستطاعة فان وجوبه غير انحلالي اذ وجوبه ثابت لصرف الوجود نعم هو انحلالي بانحلال الموضوع فان كل مكلف يجب عليه اذا استطاع اليه سبيلا و هذا النوع ينتفي بانتفاء الشرط فلو لم تتحقق الاستطاعة لا يجب الحج.
ثانيهما: حكم انحلالي كقوله(عليه السلام): اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء فان الحكم بعدم التنجس ينحل بالنسبة الى كل شيء يكون قابلا لأن ينجس الماء فاذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه البول و لا الدم و لا الميتة الى غيرها من النجاسات و في هذا النوع وقع الكلام عندهم في أن مفهوم القضية الايجاب الجزئي أو الكلى ذهب الى القول الثاني و هو الايجاب الكلي، الميرزا النائيني على ما في التقرير بتقريب ان النظر في علم الميزان مقصور على القواعد الكلية لتأسيس البراهين العقلية و لا ينظر فيه الى الظواهر و لذا جعلت الموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية و أما علم الأصول فالمهم فيه استنباط الحكم الشرعي من الظواهر و ان لم يساعد الظاهر البرهان الميزاني فلا منافاة بين كون نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية في الميزان و بين كون نقيضها موجبة كلية في الاصول، فنقول ان كان المعلق في القضية نفس عموم الحكم فالمفهوم يكون نفي العموم كما في العام المجموعي فيكون تقيض السالبة الكلية موجبة جزئية و أما ان كان المعلق الحكم العام المنحل الى أفراد عديدة بحيث يكون لكل موضوع حكم في قبال الآخر كان في الحقيقة كل حكم معلقا فيكون المفهوم للسالبة الكلية موجبة كلية ايضا هذا بحسب مقام الثبوت،