بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 326

بانتفاء الوصف لا موضوع للبحث، و أما القسم الثالث فلا اشكال في دخوله في محل الكلام كما هو ظاهر، و أما القسم الرابع فالحق دخوله في دائرة البحث فلو قال للمولى «في الغنم السائمة زكاة» فعلى القول بالمفهوم يستفاد من كلامه عدم الزكاة في المعلوفة من الغنم.

اذا عرفت ما تقدم نقول: لا اشكال و لا كلام في عدم المفهوم للقب، و الوجه فيه ان اثبات شي‌ء لشي‌ء لا ينافي اثبات ذلك المحمول لموضوع آخر، و بعبارة اخرى اثبات شي‌ء لا ينفي ما عداه و لذا اشتهر في السنتهم و كتبهم أنه لا تنافي بين الاثباتين.

و صفوة القول:أن تعلق حكم باللقب لا يدل على عدم ثبوت ذلك الحكم لموضوع آخر و على هذا الاساس لا مفهوم للوصف غير المعتمد لعدم فارق بين اللقب و الوصف غير المعتمد و أما الوصف المعتمد فالحق عدم دلالته على المفهوم و ذلك لعدم الاقتضاء فان المفهوم يتوقف على ارتباط الحكم بوجود الوصف بحيث يكون الوصف المذكور علة لسنخ الحكم بنحو العلية المنحصرة فان لازمه عقلا انتفاء الحكم عند انتفائه و القضية الوصفية لا تدل على التقريب المذكور بل المستفاد من القضية الوصفية ترتب الحكم على الموضوع المقيد و ان شئت قلت في القضية الوصفية المقيد هو الموضوع أو المتعلق و أما الحكم فلا تقيد فيه و ما يكون مقتضيا للمفهوم هو الثاني فما يكون مقتضيا لا يستفاد من الوصفية و ما يستفاد منها لا يكون مقتضيا، و بعبارة واضحة ان قوام المفهوم بارتباط سنخ الحكم بالعلية المنحصرة و بهذا الاعتبار التزمنا بالمفهوم في الشرطية و قلنا ان الظاهر منها تعليق الحكم الكلي على العلة المذكورة فيها و هو المقدم و قلنا يستفاد منها انحصار العلية بالمذكور فيها و في القضية الوصفية لا يكون الأمر كذلك فلا مقتضي للمفهوم.

[يستدل على مفهوم الوصف بوجوه‌]

و ربما يستدل على مفهوم الوصف بوجوه:

الوجه الاول:

ان الوصف لو لم‌


صفحه 327

يدل على المفهوم فالاتيان به لغو و لا يمكن أن يصدر من الحكيم.

و فيه: أنه يمكن أن يكون الوجه في الاتيان به مزيد الاهتمام به فلا تنافي بين قوله «جعل اللّه الماء طهورا» و قوله «جعل اللّه ماء البحر طهورا» و عليه لا يكون الاتيان به لغوا فلا مقتضي للالتزام بالمفهوم و ان شئت قلت الاهتمام بموضوع خاص و ترتيب الحكم عليه لا يدل على نفي ذلك الحكم عن موضوع آخر.

الوجه الثاني:

ان تعليق حكم على موصوف بوصف مشعر بعلية ذلك الوصف و يرد عليه: ان الاشعار المذكور على فرض تماميته لا يقتضي الالتزام بالمفهوم فان المفهوم متقوم بكون القضية ظاهرة في كون الوصف علة و قيدا للحكم بنحو العلية المنحصرة و الحال ان القضية الوصفية ظاهرة في كون الوصف قيدا للموضوع فلا مقتضي للمفهوم.

الوجه الثالث:

أنه لا اشكال عندهم في أن المطلق يحمل على المقيد فاذا قال المولى «اعتق رقبة» و قال في دليل آخر «اعتق رقبة مؤمنة» يحمل المطلق على المقيد و يلتزم بأن الواجب عتق الرقبة المؤمنة و لو لم يكن الوصف دالا على المفهوم لم يكن وجه للحمل المذكور.

و يرد عليه: ان الحكم المتعلق بالمطلق اما على نحو مطلق الوجود و اما على نحو صرف الوجود فعلى الأول لا يحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بين الدليلين و أما على الثاني فحيث ان العرف يرى المقيد قرينة على المراد من المطلق يحمل المطلق عليه و بعبارة اخرى: يدور الأمر بين كون الواجب خصوص المقيد و كون الوجوب متعلقا بالمطلق و يكون المقيد أفضل الأفراد و حيث ان الظاهر من المقيد لزوم القيد يكون المقيد بيانا منفصلا للاطلاق و مع البيان لا يبقى للأخذ به مجال و لذا لا يفرق في حمل المطلق على المقيد بين الوصف المعتمد و غير المعتمد و الحال ان غير المعتمد لا مفهوم له اتفاقا، فالنتيجة ان حمل المطلق على المقيد لا يكون دليلا


صفحه 328

على اقتضاء الوصف للمفهوم.

[تفصيل في المقام لسيدنا الاستاد]

ثم ان لسيدنا الاستاد تفصيلا في المقام و تقريبه انه لو رتب المولى حكما على الموصوف كان يقول «اكرم رجلا عالما» فتارة يقال ان مفهومه نفي الوجوب عن غير العالم و لو كان عادلا أو زاهدا و بعبارة اخرى: ينفى الحكم عن غير الموصوف على نحو الاطلاق و اخرى يقال ان القضية الوصفية تنفي الحكم عن الفاقد للوصف فقوله «اكرم رجلا عالما» ينفي وجوب الاكرام عن مطلق الرجل فان كان مراد القائل بالمفهوم المعنى الاول لا يصح كلامه لما ذكرناه من عدم ما يقتضي المفهوم و أما ان كان مراد القائل المعنى الثاني فكلامه تام، و ذلك لأنه لو لم يلتزم بهذا المعنى يكون ذكر الوصف لغوا، و بعبارة واضحة: أصل القيد للاحتراز فلا بد من الالتزام بالمفهوم بالمعنى المذكور كى لا يكون القيد لغوا و يترتب على هذا أثر مهم في الفقه و هو انه لو ورد دليل مطلق و ورد ايضا دليل مقيد يحمل المطلق على المقيد و لو كان الحكم في المطلق على نحو مطلق الوجود كما لو قال المولى «اكرم العلماء» و في دليل آخر قال «اكرم العلماء العدول» يحمل الدليل الأول على الدليل الثاني و الحال ان المشهور قائلون بالتفصيل بين أن يكون المطلوب واحدا و بين كونه متعددا فيحملون المطلق على المقيد في الأول و لا يحملون المطلق على المقيد في الثاني هذا ملخص كلامه.

و يرد عليه:

اولا:انه على هذا يلزم القول بالمفهوم في الوصف غير المعتمد كما لو قال المولى «اكرم عالما» اذ لو لا كون الحكم منفيا عن الجاهل كان ذكر خصوص العالم لغوا و الحال انه بنفسه غير قائل بالمفهوم فى الوصف غير المعتمد و ايضا يلزم القول بالمفهوم في اللقب اذ لو لم يكن قاصدا للنفي عن غير المذكور كان اللازم ترتيب الحكم على الجامع بين المذكور و غيره فاللازم أن يقول «اكرم انسانا» بدلا عن قوله «اكرم زيدا» و هل يلتزم بهذا اللازم و ما الفارق بين‌


صفحه 329

المقامين.

و ثانيا:انه على القول بالمفهوم فى قول المولى «اكرم رجلا عالما» نسأل ان النفى ما هو فان الرجل الجاهل لا يجب اكرامه و ان كان عادلا أو زاهدا او سخيا أو شريفا أو مليا و هكذا فان قال نعم فلا موضوع للتفصيل و ان قال لا فأين مورد النفي و الحال ان كل جاهل يفرض فلا محالة يتصور له وصف يمكن أن يكون قائما مقام العلم، و ثالثا: ان ملاك المفهوم ان كان الاحتراز فما الدليل على التفصيل فان مقتضى الاحتراز الاحتراز عن جميع ما سوى المذكور فلا مجال للتفصيل، و رابعا: ان فائدة ذكر الوصف كما ذكره في تقريب الاستدلال على مدعاه و ان كان هو الاحتراز لكن الاحتراز لا يستلزم المفهوم فان المتكلم الذي يذكر الوصف في مقام اثبات المحمول للموضوع الموصوف و فى مقام بيان حكم خصوص الموضوع المذكور لا في مقام نفي الحكم عن غير المذكور و هذا سر عدم دلالة الوصفية على المفهوم فلاحظ.

الموضع الثالث فى مفهوم الغاية

[المقام الاول: في المنطوق‌]

وقع الكلام بين القوم بالنسبة الى الغاية في مقامين المقام الأول: انه هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟ و بعبارة اخرى يكون البحث في المقام الاول في المنطوق و في المقام الثاني في المفهوم فنقول الظاهر خروج الغاية عن المغيى أعم من كون الغاية للموضوع أو للمتعلق فلو قال المولى‌«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ»يفهم من كلامه عدم دخول المرفق في المغسول و ايضا لو قال‌«أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ»يفهم من كلامه ان الصوم الواجب الى الليل و لا يكون الصوم في الليل واجبا، نعم لا اشكال في دخول الغاية في المغيى في بعض الموارد كما فى قول القائل «سرت من البصرة الى الكوفة» فان مقتضى القرينة الحالية الموجودة دخول المتكلم الكوفة، فالنتيجة ان الحق عدم دخول الغاية في المغيى بلحاظ المنطوق، نعم ربما


صفحه 330

يتوهم الدخول كما لو قال القائل «جاء الحاج حتى المشاة» أو قوله «اكلت السمك حتى رأسه» و هذا توهم فاسد اذ كلمة حتى قد تستعمل في الغاية و قد يراد بها العطف أما في مورد استعمالها في الغاية فيكون المستفاد منها ما يستفاد من كلمة «الى» «كقوله تعالى‌حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ»[1].

و أما في مورد استعمالها فى العطف فتكون خارجة عن محل البحث اذ الكلام في دخول الغاية لا في دخول المعطوف، فالنتيجة في المقام الاول عدم دخول الغاية في المغيى.

[المقام الثاني: في المفهوم‌]

و أما المقام الثاني: فتارة تكون الغاية غاية للموضوع كقوله تعالى‌«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ»و اخرى تكون غاية للمتعلق كقوله تعالى‌«أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ»و ثالثة تكون غاية للحكم كقوله(عليه السلام)«كل شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام» أما لو كانت غاية للموضوع أو كانت غاية للمتعلق فيتوقف الالتزام بالمفهوم على الالتزام بمفهوم الوصف لوحدة الملاك و قد مر انه لا مقتضي للالتزام بمفهوم الوصف، و أما ان كانت غاية للحكم فتارة يقع البحث في مقام الثبوت و اخرى في مقام الاثبات، أما بحسب مقام الثبوت فلا اشكال في المفهوم اذ المفروض جعل الغاية للحكم، و بعبارة اخرى فرض له الغاية و الانتهاء فبقائه بعد فرض انتهائه خلف.

و أما بحسب مقام الاثبات فتارة يكون الحكم مستفادا من الهيئة و يكون المتعلق مذكورا في القضية كما في قوله «اكنس المسجد من الباب الى المحراب» فبحسب موازين الأدب يكون الجار متعلقا بالمتعلق أي اكنس كنسا من الباب الى المحراب و لا يكون قيدا للحكم، و اخرى: يكون الحكم مستفادا من المادة و يكون المتعلق مذكورا في القضية كما لو قال المولى يجب الصوم الى الليل فربما يتردد الأمر

[1]الاعراف/ 40


صفحه 331

بين رجوع الجار الى الحكم و بين رجوعه الى المتعلق فلا ظهور في احد الطرفين، و ثالثة يكون الحكم مستفادا من المادة و لا يكون المتعلق مذكورا في القضية كما في قول القائل يحرم الطعام الى أن يضطر اليه ففي مثله يكون الجار متعلقا بالحكم و يستفاد منه المفهوم.

الموضع الرابع فى أداة الحصر

منها: كلمة الا،

و هذه الكلمة تارة يراد بها الغير، و اخرى يراد بها الاستثناء، فعلى الأول لا يستفاد منها الحصر بل حكمها حكم الوصف و قد تقدم عدم دلالة الوصف على المفهوم، و أما على الثاني فتدل على الحصر بلا اشكال و لا كلام و لذا يكون الاستثناء من النفي اثباتا و من الاثبات نفيا و عن أبي حنيفة انكار دلالة هذه الكلمة على الحصر، و استدل على مدعاه بقول(عليه السلام)«لا صلاة إلّا بطهور» بتقريب ان هذه الكلمة لو كانت للحصر يلزم أن يكون الطهور وحده صلاة و أما الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط سوى الطهور فلا تكون صلاة و هو كما ترى و هذا دليل على عدم كون هذه الكلمة للحصر.

و أجاب صاحب الكفاية عن هذا الاستدلال بوجوه: الوجه الاول: ان يكون المراد من الصلاة في قوله «لا صلاة إلّا بطهور» هي الصلاة الجامعة للأجزاء و الشرائط سوى الطهور فان الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط غير الطهور لا تكون صلاة على القول بالصحيح و لا تكون صلاة تامة على القول بالأعم.

و أورد عليه سيدنا الاستاد: بأن لازم كلام الكفاية ان الصلاة اى لفظها يستعمل في المعاني العديدة، اذ ورد في حديث آخر لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، و في ثالث لا صلاة لمن لم يقم صلبه. و الظاهر ان ايراده غير وارد و ذلك لأن لفظ الصلاة يمكن أن يستعمل في هذه الموارد في المعنى الواحد و هو الجامع لجميع الأجزاء


صفحه 332

و الشرائط، غاية الأمر الاختلاف فى المصاديق فربما يكون النقصان من ناحية الطهور و اخرى من ناحية الفاتحة و ثالثة من ناحية اخرى فهذا الايراد غير وارد ظاهرا.

الوجه الثاني: ان هذه الكلمة لم تستعمل في الحصر في هذه الجملة و قد قامت عليه القرينة.

و أورد عليه سيدنا الاستاد: انه لا قرينة في المقام تدل على المدعى و استعمال هذه الكلمة في المقام كاستعمالها في سائر الموارد.

الوجه الثالث: ان كلمة (الا) في هذه الجملة تدل على نفي الامكان اي لا تكون الصلاة ممكنة الا مع الطهور.

و أورد عليه سيدنا الاستاد: بأن الخبر المقدر في هذه التراكيب موجود لا ممكن ثم قال: الحق أن يقال ان هذا التركيب ينحل الى خبرين احدهما ان الصلاة لا تتحقق في الخارج بلا طهور و اذا تحققت تكون مع الطهارة كما لو قال شخص «اني لا آكل الطعام الا مع الملح فانه ينحل الى قوله لا يتحقق الأكل مني بلا ملح و اذا تحقق يكون مع الملح و ان شئت قلت: المستفاد من الجملة ان وجود الصلاة يستلزم الطهور لا انه اذا تحقق الطهور تتحقق الصلاة.

ثم ان المناسبة اقتضت أن يقع الكلام في كلمة التوحيد و هو ان الجملة الشريفة تدل على التوحيد و الحال ان الخبر المقدر لكلمة (لا) اما ممكن و اما موجود و على كلا التقديرين يتوجه الاشكال، أما على الاول فلا تدل على وجوده تعالى لعدم ملازمة الامكان مع الوقوع و أما على الثاني فلا تدل على التوحيد اذ النفي متعلق بالوجود لا بالامكان.

و يمكن أن يجاب عن الاشكال: بان الكلمة المباركة تدل على التوحيد على كلا التقديرين لأن واجب الوجود اذا كان ممكنا لا يعقل أن لا يكون موجودا لفرض‌


صفحه 333

وجوب وجوده فعلى الأول يدل على عدم امكان غير ذاته سبحانه و وجود ذاته المقدسة لأن امكان ذاته مساوق لوجوده، و أما على الثاني فأيضا يدل على المطلوب اذ عدم وجود غير ذاته المقدسة دليل على الامتناع فلاحظ.

ثم الظاهر ان دلالة (الا) على الحصر ليس بالمفهوم فان الدلالة المفهومية متقومة بكون الموضوع واحدا في المنطوق و المفهوم، غاية الأمر ان دلالة الكلام على ثبوت المحمول للموضوع على تقدير ثبوت المعلق عليه بالمطابقة و دلالة الكلام على نفي المحمول عن الموضوع عند انتفاء المعلق عليه بالالتزام و في المقام الأمر ليس كذلك اذ فى قولنا «جاء القوم الا زيدا» يكون الموضوع في احد الخبرين لفظ القوم و في الخبر الآخر لفظ زيد، فالحق ان دلالة (الا) على الحصر تكون بالمنطوق لا بالمفهوم.

[منها: كلمة انما]

و من أداة الحصر كلمة انما و هذه الكلمة قد تستعمل و يراد منها قصر الصفة في الموصوف كما لو قال «انما القدرة لله تعالى» فان المراد من الجملة ان القدرة منحصرة في اللّه تعالى و ان غيرها مستند الى قدرته و قد تستعمل و يراد قصر الموصوف في الصفة كما لو قال احد «انما زيد عابد» و الظاهر ان استعمالها في قصر الموصوف في الصفة يكون على المبالغة كالمثال المتقدم اذ لا اشكال في أن صفة الشخص لا تنحصر بالعبادة و الظاهر ان استعمالها في حصر الصفة في الموصوف قد يكون على المبالغة كما لو قال احد «الفقيه الشيخ الانصاري» او لو قيل «السخي حاتم» فانه لا اشكال في عدم انحصار الفقه في الشيخ و عدم انحصار السخاوة في حاتم، و من موارد استعمال هذه الكلمة في حصر الصفة في الموصوف بلا مبالغة قوله تعالى‌«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا»الخ‌[1].

[قوله تعالى:إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ‌و اشكال الرازى و جوابه‌]

فان هذه الآية الشريفة واردة في شأن مولى الموحدين امير المؤمنين(عليه السلام)،

[1]المائدة/ 55