بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 331

بين رجوع الجار الى الحكم و بين رجوعه الى المتعلق فلا ظهور في احد الطرفين، و ثالثة يكون الحكم مستفادا من المادة و لا يكون المتعلق مذكورا في القضية كما في قول القائل يحرم الطعام الى أن يضطر اليه ففي مثله يكون الجار متعلقا بالحكم و يستفاد منه المفهوم.

الموضع الرابع فى أداة الحصر

منها: كلمة الا،

و هذه الكلمة تارة يراد بها الغير، و اخرى يراد بها الاستثناء، فعلى الأول لا يستفاد منها الحصر بل حكمها حكم الوصف و قد تقدم عدم دلالة الوصف على المفهوم، و أما على الثاني فتدل على الحصر بلا اشكال و لا كلام و لذا يكون الاستثناء من النفي اثباتا و من الاثبات نفيا و عن أبي حنيفة انكار دلالة هذه الكلمة على الحصر، و استدل على مدعاه بقول(عليه السلام)«لا صلاة إلّا بطهور» بتقريب ان هذه الكلمة لو كانت للحصر يلزم أن يكون الطهور وحده صلاة و أما الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط سوى الطهور فلا تكون صلاة و هو كما ترى و هذا دليل على عدم كون هذه الكلمة للحصر.

و أجاب صاحب الكفاية عن هذا الاستدلال بوجوه: الوجه الاول: ان يكون المراد من الصلاة في قوله «لا صلاة إلّا بطهور» هي الصلاة الجامعة للأجزاء و الشرائط سوى الطهور فان الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط غير الطهور لا تكون صلاة على القول بالصحيح و لا تكون صلاة تامة على القول بالأعم.

و أورد عليه سيدنا الاستاد: بأن لازم كلام الكفاية ان الصلاة اى لفظها يستعمل في المعاني العديدة، اذ ورد في حديث آخر لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، و في ثالث لا صلاة لمن لم يقم صلبه. و الظاهر ان ايراده غير وارد و ذلك لأن لفظ الصلاة يمكن أن يستعمل في هذه الموارد في المعنى الواحد و هو الجامع لجميع الأجزاء


صفحه 332

و الشرائط، غاية الأمر الاختلاف فى المصاديق فربما يكون النقصان من ناحية الطهور و اخرى من ناحية الفاتحة و ثالثة من ناحية اخرى فهذا الايراد غير وارد ظاهرا.

الوجه الثاني: ان هذه الكلمة لم تستعمل في الحصر في هذه الجملة و قد قامت عليه القرينة.

و أورد عليه سيدنا الاستاد: انه لا قرينة في المقام تدل على المدعى و استعمال هذه الكلمة في المقام كاستعمالها في سائر الموارد.

الوجه الثالث: ان كلمة (الا) في هذه الجملة تدل على نفي الامكان اي لا تكون الصلاة ممكنة الا مع الطهور.

و أورد عليه سيدنا الاستاد: بأن الخبر المقدر في هذه التراكيب موجود لا ممكن ثم قال: الحق أن يقال ان هذا التركيب ينحل الى خبرين احدهما ان الصلاة لا تتحقق في الخارج بلا طهور و اذا تحققت تكون مع الطهارة كما لو قال شخص «اني لا آكل الطعام الا مع الملح فانه ينحل الى قوله لا يتحقق الأكل مني بلا ملح و اذا تحقق يكون مع الملح و ان شئت قلت: المستفاد من الجملة ان وجود الصلاة يستلزم الطهور لا انه اذا تحقق الطهور تتحقق الصلاة.

ثم ان المناسبة اقتضت أن يقع الكلام في كلمة التوحيد و هو ان الجملة الشريفة تدل على التوحيد و الحال ان الخبر المقدر لكلمة (لا) اما ممكن و اما موجود و على كلا التقديرين يتوجه الاشكال، أما على الاول فلا تدل على وجوده تعالى لعدم ملازمة الامكان مع الوقوع و أما على الثاني فلا تدل على التوحيد اذ النفي متعلق بالوجود لا بالامكان.

و يمكن أن يجاب عن الاشكال: بان الكلمة المباركة تدل على التوحيد على كلا التقديرين لأن واجب الوجود اذا كان ممكنا لا يعقل أن لا يكون موجودا لفرض‌


صفحه 333

وجوب وجوده فعلى الأول يدل على عدم امكان غير ذاته سبحانه و وجود ذاته المقدسة لأن امكان ذاته مساوق لوجوده، و أما على الثاني فأيضا يدل على المطلوب اذ عدم وجود غير ذاته المقدسة دليل على الامتناع فلاحظ.

ثم الظاهر ان دلالة (الا) على الحصر ليس بالمفهوم فان الدلالة المفهومية متقومة بكون الموضوع واحدا في المنطوق و المفهوم، غاية الأمر ان دلالة الكلام على ثبوت المحمول للموضوع على تقدير ثبوت المعلق عليه بالمطابقة و دلالة الكلام على نفي المحمول عن الموضوع عند انتفاء المعلق عليه بالالتزام و في المقام الأمر ليس كذلك اذ فى قولنا «جاء القوم الا زيدا» يكون الموضوع في احد الخبرين لفظ القوم و في الخبر الآخر لفظ زيد، فالحق ان دلالة (الا) على الحصر تكون بالمنطوق لا بالمفهوم.

[منها: كلمة انما]

و من أداة الحصر كلمة انما و هذه الكلمة قد تستعمل و يراد منها قصر الصفة في الموصوف كما لو قال «انما القدرة لله تعالى» فان المراد من الجملة ان القدرة منحصرة في اللّه تعالى و ان غيرها مستند الى قدرته و قد تستعمل و يراد قصر الموصوف في الصفة كما لو قال احد «انما زيد عابد» و الظاهر ان استعمالها في قصر الموصوف في الصفة يكون على المبالغة كالمثال المتقدم اذ لا اشكال في أن صفة الشخص لا تنحصر بالعبادة و الظاهر ان استعمالها في حصر الصفة في الموصوف قد يكون على المبالغة كما لو قال احد «الفقيه الشيخ الانصاري» او لو قيل «السخي حاتم» فانه لا اشكال في عدم انحصار الفقه في الشيخ و عدم انحصار السخاوة في حاتم، و من موارد استعمال هذه الكلمة في حصر الصفة في الموصوف بلا مبالغة قوله تعالى‌«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا»الخ‌[1].

[قوله تعالى:إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ‌و اشكال الرازى و جوابه‌]

فان هذه الآية الشريفة واردة في شأن مولى الموحدين امير المؤمنين(عليه السلام)،

[1]المائدة/ 55


صفحه 334

و تدل على امامته و خلافته عن الرسول الاكرم، و يستفاد منها انحصار الامامة و الخلافة فيه و ان غيره من المتصدين لهذا المنصب من الثلاثة و من بعدهم من بني امية و بني العباس عليهم آلاف اللعن و العذاب غاصب ضال مضل يتبوأ مقعده من النار، و دلالة الآية الشريفة على المدعى موقوفة على استفادة الحصر من الكلمة.

و لذا أورد الرازي‌[1]على الاستدلال بأن هذه الكلمة لا تكون للحصر و لذا نرى استعمالها في غير الحصر لاحظ قوله تعالى‌«إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ»[2].

و لا شك ان الحياة الدنيا لها أمثال أخر و لاحظ قوله تعالى‌«إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ»[3]. و الحال انه لا شك في أن اللهو و اللعب قد يحصلان في غيرها.

و يرد عليه: اولا النقض بقوله تعالى‌«وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ»[4]و قوله سبحانه‌«وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ»[5]فان دلالة كلمة الا على الحصر غير قابلة للانكار فما يجيب الرازي عن الآيتين؟ و كل ما يجيب عنهما نجيب به عن النقض الذي ذكره في المقام فان أجاب بأن القرينة قائمة على عدم دلالة كلمة الا على الحصر، نقول الكلام هو الكلام فلا يكون نقضه دالا على عدم كون كلمة انما دالة على الحصر.

و ثانيا: نجيب بالحل و نقول أما قوله تعالى‌«إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ»فالحصر المستفاد منه مطابق للواقع و قول الرازي ان اللهو و اللعب يوجدان في غير الحياة الدنيا مدفوع بأن الحياة الدنيا محصورة في اللهو و اللعب فلا ينافي‌

[1]التفسير الكبير، ج 12، طبع مصر، ص 30

[2]يونس/ 24

[3]محمد/ 36

[4]الانعام/ 32

[5]العنكبوت/ 64


صفحه 335

الحصر وجود اللهو و اللعب في غير الحياة الدنيا مضافا الى أن اللهو و اللعب منحصران في الحياة الدنيا و أما الحياة العقبى فليس فيها لهو و لعب.

و أما قوله تعالى‌«إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا»الخ» فيمكن أن يجاب بأن الحصر فيه ايضا حقيقي بتقريب ان الظاهر ان اللّه سبحانه في مقام بيان ان الماء المنزل من السماء و ما ذكر في الآية من الخصوصيات له ظاهر يجلب الأنظار اليه و الناس مشتاقون اليه و لكن لا بقاء له و لا استقرار و يزول بالسرعة فكما انه فان و غير باق و موجب لاغترار الناس به كذلك الحياة الدنيا فانها توجب اغترار الناس و اشتغالهم بها و الخوض في حطامها و نعمها الفانية الموجبة للخسران الابدي و الضلال الدائمي و انما مثل لها بهذا المثال لا لخصوصية فيه بل لأنه احد الأفراد التي لها ظاهر جالب للانظار، و صفوة القول: انه أعطى الحكم في ضمن المثال و ببيان واضح: ان المراد من الآية ان الدنيا مثلها مثل الموجود الفاني الزائل و ان أبيت عن هذا البيان نقول لا مقتضي لرفع اليد عن الظاهر بمجرد ارادة خلاف الظاهر مع القرينة فان باب المجاز واسع و لكن الرازي و امثاله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اللّه أعاذنا اللّه من الزلل و عليه التوكل و التكلان.

ثم ان دلالة هذه الكلمة على الحصر هل هي بالمفهوم أم بالمنطوق؟ ربما يقال كما عن الميرزا النائيني ان دلالتها عليه بالمنطوق اذ الدلالة المفهومية عبارة عن نفي الحكم عن الموضوع الذي ذكر في القضية و أثبت له الحكم كما في قولنا «ان جاءك زيد فاكرمه» فان وجوب الاكرام ثبت لزيد على تقدير المجي‌ء و نفي الوجوب على تقدير عدم المجي‌ء و بعبارة واضحة: لا بد في الدلالة المفهومية في مقابل المنطوقية وحدة الموضوع و الحال ان الموضوع في المقام ليس متحدا فان من ثبت له الولاية علي بن أبي طالب(عليه السلام)و من سلبت عنه الخلافة غيره فلا يكون الموضوع في القضيتين واحدا، و الحق ان نفي الحكم عن الغير داخل‌


صفحه 336

في المفهوم اذ قد مر في أول البحث ان المفهوم عبارة عن الحكم غير المذكور و هذا التعريف ينطبق على المقام، إلّا أن يقال ان دلالة لفظ (انما) على الحصر كدلالة لفظ (الا) عليه و قد مر ان دلالتها بالمنطوق و كيف كان الأمر سهل، و أما لو رتب الحكم على عدد خاص كما لو قال المولى «اكرم اربعا من العلماء» فلا اشكال في أنه لا مفهوم لكلامه و أما عدم حصول الامتثال باكرام الاقل فهو ليس من باب المفهوم بل من باب عدم الاتيان بالمأمور به فانه ما دام لم ينطبق المأمور به على المأتي به لا يحصل الامتثال و هذا واضح ظاهر، هذا بالنسبة الى طرف النقيصة و أما بالنسبة الى الزيادة فتارة يفهم من قرينة ان العدد الخاص مأمور به بحيث اخذ بشرط لا، و اخرى يكون العدد المأمور به لا بشرط، أما على الأول فلا بد من الاقتصار على المقدار المأمور به و لا يحصل الامتثال لو زيد عليه لعدم تحقق المأمور به في الخارج على الفرض، و أما على الثاني فلا مانع من الزيادة اذ فرض العدد لا بشرط و أما الدليل فلا تعرض فيه لنفي الحكم عن الزائد كما انه غير متعرض للاثبات و علي الجملة الحكم المترتب على العدد الخاص غير متعرض لحكم الاقل و الاكثر و بعبارة واضحة لا مفهوم له.

[منها: كلمة بل‌]

و من أداة الحصر كلمة (بل) و لا يخفى ان هذه الكلمة قد تستعمل لافادة ان المضرب عنه أتى به غفلة أو لأجل سبق اللسان كما لو أخبر أحد بأنه «جاء زيد ثم قال بل خالد» و لا اشكال في عدم دلالة هذا الكلام على الحصر بل المستفاد من مثله ان المتكلم لا يكون في مقام الاخبار عن مجي‌ء زيد بل في مقام الأخبار عن مجى‌ء خالد و قد تستعمل في مقام التأكيد و الترقي كما لو قال أحد فلان فاضل بل مجتهد، و لا اشكال أيضا في عدم دلالة مثل هذا الكلام على الحصر و قد تستعمل لاثبات ابطال المضرب عنه كما في قوله تعالى‌«وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً» بَلْ‌


صفحه 337

عِبادٌ مُكْرَمُونَ‌[1]و لا اشكال في افادة الحصر و نفي المضرب عنه فان الآية الشريفة تنفي كون الملائكة أولادا لذاته المقدسة.

[منها: تعريف المسند اليه باللام‌]

و مما يعد في عداد ما يفيد الحصر تعريف المسند اليه باللام كقول القائل «الفقيه زيد» و انكر دلالة المسند اليه المعرف باللام على الحصر صاحب الكفاية بتقريب ان الظاهر من اللام الجنس و الظاهر من الحمل الشائع الذي ملاكه الاتحاد في الوجود فلا مقتضي لاستفادة الحصر، نعم لو كان اللام للاستغراق أو تمت مقدمات الاطلاق و لوحظ مدخول اللام مرسلا أو قامت قرينة على كون الحمل حملا اوليا ذاتيا يستفاد الحصر و إلّا فلا هذا ملخص كلامه.

و الانصاف أنه لا يبعد أن يستفاد من الجملة الحصر و لذا لو قيل بالفارسي «زننده زيد است» لا يبعد أن يستفاد من الجملة حصر الضارب في زيد.

الموضع الخامس فى مفهوم اللقب:

فنقول الحق عدم دلالته على المفهوم فان اثبات حكم لموضوع خاص لا يدل على نفي سنخ ذلك الحكم عن غيره، ان قلت، لو لا المفهوم فما فائدة ذكر اللقب بالخصوص.

قلت: يمكن أن يكون الوجه فيه مزيد اهتمام المولى بالشخص الفلاني.

و ربما يستدل على المفهوم بقول القائل مخاطبا لغيره لا أنا زان و لا اختي، فانه يفهم منه اثبات كون المخاطب و اخته من الزواني.

و يرد عليه: ان دلالة الكلام مع القرينة لا تقتضي الالتزام بالدلالة على الاطلاق و على اللّه التوكل هذا تمام الكلام في المفاهيم.

[1]مريم/ 88


صفحه 338

المقصد الرابع فى العام و الخاص و فيه فصول:

الفصل الاول: [ان مفهوم العام من المفاهيم الظاهرة]

لا اشكال فى ان مفهوم العام من المفاهيم الظاهرة الواضحة عند الكل و لا حاجة الى تحقيق معناه و تعريفه حدا و رسما اذ ليس غرض للاصولي في معرفة حده و رسمه بل يكفى الاشارة اليه بأي نحو ممكن و ربما يتوهم أنه يلزم معرفة العام و أقسامه و تحقيق كل واحد منها كى يقدم فيما يكون مقتضى الجمع العرفي تقديمه على غيره، و لكن التوهم المذكور غير تام لأن الميزان في تقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر كونه قرينة عرفية و كونه حاكما و شارحا للدليل الآخر و لذا نرى أنه يقدم المطلق الذي يحرز اطلاقه بمقدمات الحكمة على الوضع كما في قول القائل «رأيت اسدا يرمى» فانه يستفاد من هذه الجملة ان المرئي كان رجلا شجاعا يرمي بالسهام مع ان استفادة الرمي بالسهام من الاطلاق و استفادة الحيوان المفترس من لفظ الاسد بالوضع لكن العرف يرى قول القائل يرمي قرينة على كون المراد من لفظ الاسد الرجل الشجاع.

[العموم الاستغراقي و المجموعى و البدلي‌]

ثم ان العموم ينقسم الى الاستغراقى و المجموعي و البدلي و منشأ انقسامه الى هذه الأقسام اختلاف الاغراض اذ ربما يتعلق الغرض بكل فرد من الأفراد بحيث يكون كل فرد على حياله و استقلاله مورد الغرض و يرتبط أحد الأفراد بالآخر كما لو تعلق غرض المولى باكرام كل عالم فيأمر عبده أن يكرم كل أحد من العلماء فيقول لعبده اكرم العلماء فيكون لاكرام كل واحد من العلماء وجوب خاص به و له اطاعة و عصيان و قد يتعلق الغرض باكرام مجموع العلماء بحيث يكون اكرام الجميع واجبا واحدا فلو اكرم العبد جميع العلماء الا واحدا منهم لا يحصل غرض المولى و لا يحصل الامتثال و قد يتعلق الغرض باكرام واحد منهم فيأمر عبده باكرام واحد منهم أو يأمر بعتق عبد واحد و يتحقق الامتثال باكرام واحد من العلماء