كالعالم و أمثاله فلامه لام الجنس و لذا يتوقف استفادة العموم منه على مقدمات الحكمة فلو قال المولى «اكرم العالم» لا يستفاد من كلامه الاطلاق و الشمول الا مع جريان مقدمات الحكمة و بعد جريانها لا بد من ملاحظة الحكم المترتب على الطبيعة فان كان الحكم المترتب على الطبيعة المطلقة الوجوب كما لو قال «اكرم العالم» تكون النتيجة وجوب اكرام طبيعي العالم فلو اكرم عالما من العلماء يتحقق الامتثال و يسقط الامر و ان كان الحكم المترتب على الطبيعة الحرمة كما لو قال «لا تشرب الخمر» يلزم الاجتناب عن شرب كل فرد من أفراد الخمر اذ المستفاد من نهي المولى الكف عن شرب الخمر و لا يصدق الكف عن الطبيعة الا بالكف عن جميع أفرادها و أما ان كان الحكم المترتب على الطبيعة حكما وضعيا كما لو قال«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»يكون المستفاد من كلامه صحة جميع البيوع اذ المفروض تمامية مقدمات الحكمة فيدور الأمر بين أن يكون مفاد الكلام امضاء بعض البيوع كالبيع العربي مثلا و أن يكون مفاد الكلام كل بيع بلا خصوصية من الخصوصيات و المتعين الشق الثاني اذ المفروض تمامية المقدمات و مع تماميتها لا مجال لترجيح بعض الأقسام على الآخر فالنتيجة شمول الحكم لجميع مصاديق الطبيعة و قس على المفرد المعرف النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي فان دلالتها على العموم و الشمول تتوقف على جريان مقدمات الحكمة فيها.
ان قلت: ان مقتضى حكم العقل انتفاء الطبيعة الواقعة في حيز النفي أو النهي بانتفاء جميع أفرادها فكيف يحتاج الشمول الى اجراء المقدمات.
قلت: العقل يحكم بأن الواقع في حيز النفي أو النهي بما له من المفهوم انتفائه بانتفاء جميع أفراده لكن النفي أو النهي لا يتعرض لبيان الواقع تلوه سعة و ضيقا بل يلزم أن يفهم اطلاقه و سريانه أو تقيده و تضيقه من دليل خارج.
الفصل الثالث: [التمسك بالعام اذا شك في تخصيصه]
الظاهر انه لا اشكال عندهم في جواز التمسك بالعام اذا شك في تخصيصه، انما الكلام فيما يشك في التخصيص بعد ورود التخصيص على العام و يقع تفصيل هذا البحث في ضمن مباحث:
المبحث الاول: لو ورد العام مورد التخصيص
كما لو قال المولى «اكرم العلماء» ثم قال لا تكرم الفلاسفة من العلماء، فشك في أنه هل خصص العام بمخصص آخر ام لا؟ فهل يؤخذ بالعموم لا ثبات عدم تخصيص الزائد؟ الظاهر انه لا مانع من اجراء اصالة العموم و نفي التخصيص بالنسبة الى غير ما علم تخصيصه بلا فرق بين كون المخصص الذي خصص العام به متصلا بالعام أو منفصلا عنه أما في صورة الاتصال فالأمر واضح لأن العام من أول الأمر لا ينعقد له ظهور بالنسبة الى ما خرج عنه بالتخصيص بل يمكن أن يقال ان اطلاق التخصيص في صورة الاتصال بالمسامحة حيث انه لا عموم كى يصدق عنوان التخصيص بل حكمه حكم العموم الذي لا يرد عليه التخصيص.
و أما في صورة الانفصال فربما يشكل التمسك بالعام بتقريب انه بالتخصيص يعلم ان اللفظ لم يستعمل في معناه و حيث ان كل واحد من المراتب محتمل و لم يكن مرجح لم يكن وجه للتعيين فيصير اللفظ مجملا و بعبارة اخرى: بعد التخصيص يعلم ان العموم لم يكن مرادا من اللفظ و إلّا يلزم الكذب فاحتمال كل مرتبة من المراتب صالح و مع الترديد و احتمال مراتب متعددة يصبح اللفظ مجملا و ان شئت قلت: بعد فرض عدم استعمال اللفظ فيما وضع له نحتاج الى قرينتين الاولى القرينة الصارفة و الثانية القرينة المعينة و التخصيص المنفصل عن العام قرينة صارفة عن الاستعمال في المعنى الحقيقي و لكن لا قرينة معنية للمعنى المجازي فطبعا يكون
اللفظ مجملا لعدم العلم بالمراد و عدم امارة عليه.
و قد اجيب عن الاشكال المذكور بأجوبة:
الاول: ان الباقي أقرب المجازات فيحمل اللفظ عليه.
و أورد عليه في الكفاية: بأن الأقربية بحسب المقدار لا اعتبار به و انما المدار على انس الذهن الحاصل من كثرة الاستعمال.
الثاني: ما عن الشيخ(قدس سره)، و هو ان العام شامل لكل من الأفراد الواقع تحته و دلالته على كل واحد من الأفراد لا تتوقف على دلالته على الفرد الآخر و بعبارة اخرى: الاقتضاء للدلالة على كل فرد منها موجود و انما المانع بالنسبة الى المقدار الذي قد خصص، و ان شئت قلت: المقتضي للأخذ بالعام بالنسبة الى كل فرد موجود و المانع عن الأخذ به يختص بجملة خاصة من الأفراد فلا وجه لرفع اليد عنه بالنسبة الى غير مورد وجود المانع.
و ببيان واضح العام شامل لجميع الأفراد و يدل على كل واحد من الأفراد الواقعة تحته بالاستقلال غاية الأمر التخصيص المنفصل مانع عن الأخذ بالعام بالنسبة الى هذا المقدار و لا يقاس المقام بباب بقية المجازات كقول القائل «رأيت اسدا يرمي» فانه يلزم في مثله قرينتان احداهما قرينة صارفة لتصرف اللفظ عن ظهوره في معناه الحقيقي، ثانيتهما قرينة معينة اي تعيين المعنى المجازي و في المقام تكفي القرينة الصارفة، و أما المعينة فلا احتياج اليها اذ المفروض ان العام دال على جميع الأفراد و انما خرج عن تحت العموم بعض الأفراد.
و يرد عليه أنه مع فرض استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما هو المفروض فلا وجه لحمله على الباقي اذ المفروض ان كل مرتبة من المراتب تحتمل كونها مستعملا فيها و مع تعدد الاحتمال لا مجال للأخذ بالدليل و ان شئت قلت المجمل غير قابل لأن يكون مستندا للحكم.
الثالث: ان لفظ العموم وضع لارادة جميع الأفراد الداخلة تحت العموم و بعبارة اخرى: ان اللفظ الموضوع اذا تلفظ به اللافظ له دلالات ثلاثة، الاولى:
الانتقال من ذلك اللفظ الى الموضوع له و هذا الانتقال يحصل من الانس الذهني الحاصل من كثرة الاستعمال، الثانية: الارادة الاستعمالية أي يفهم من اللفظ بحسب التعهد الوضعي ان المتكلم أراد من اللفظ الكذائي المعنى الفلاني.
الثالثة: الارادة الجدية أي ان الارادة الاستعمالية مطابقة مع الارادة الجدية و الدلالة الثانية كما قلنا حاصلة من التعهد الوضعي، و الدلالة الثالثة حاصلة من حكم العقلاء حيث انهم ما دام لم يقم دليل على الخلاف يحكمون بأن الارادة الاستعمالية في كلام المتكلم موافقة مع ارادته الجدية فيحمل لفظ العالم في قول المولى «اكرم كل عالم» مثلا على أن المولى أراد من هذا اللفظ جميع العلماء بلا فرق بين عدو لهم و فساقهم فلو قام دليل منفصل عن العام و خصصه كقول المولى منفصلا «لا تكرم الفساق من العلماء» يعلم ان المولى لم يرد بارادته الجدية الا العدول من العلماء و بهذا المقدار ترفع اليد عن الدليل الاول لكن ظهور العلماء في جميع الافراد باق على حاله فان الشيء لا ينقلب عما هو عليه و إلّا يلزم الخلف
و ببيان واضح: مقتضى اصالة الحقيقة ان اللفظ يستعمل فيما وضع له و مقتضى الأصل العقلائي كما ذكرنا تطابق الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية فلو قال المولى «اكرم العلماء الا الفساق منهم» لا يتحقق ظهور للفظ العموم الا في العدول من العلماء و أما في المخصص المنفصل فيتحقق ظهور لفظ العموم في جميع الافراد الداخلة تحت مدخول الكل مثلا فبمقدار قيام الدليل على الخلاف ترفع اليد و بالنسبة الى الباقي يحكم بكونه مرادا جديا للمولى و عليه لو شك في التخصيص الزائد يدفع باصالة العموم اذ المفروض ان المولى أراد العموم و لم يقم دليلا على خلافه إلّا بالمقدار الخاص.
ان قلت: ان لم يرد العموم جدا فما الوجه في اظهاره، قلت: يمكن أن يكون في عدم البيان مصلحة أو يكون في البيان مفسدة.
ان قلت: عليه يلزم الكذب و لا يمكن اسناده الى المولى، قلت: اولا لا يتصور الكذب في الانشاء و ثانيا: لا يلزم الكذب حتى في الاخبار فان الارادة الجدية لو كانت مطابقة للارادة الاستعمالية و لم يكن الخبر مطابقا للواقع يلزم الكذب و أما اذا كانت الارادة الجدية مخالفة مع الارادة الاستعمالية كموارد التورية لا يتصور الكذب، و ثالثا: قد حقق في محله ان الكذب اذا كان فيه مصلحة لا يكون حراما و بهذا النحو يجاب عن الاشكال الوارد في المقام.
المبحث الثانى: ما اذا خصص العام بالمخصص المجمل مفهوما
و في هذا الفرض قد يكون المخصص متصلا بالعام و اخرى يكون منفصلا و على كلا التقديرين تارة يكون مجملا من حيث تردده بين الأقل و الاكثر و اخرى يكون من حيث تردده بين المتباينين ففي هذا المبحث صور:
الصورة الاولى:ما يكون المخصص متصلا بالعام و يكون اجماله من حيث الأقل و الاكثر كما لو قال المولى «اكرم العلماء الا الفساق منهم» و دار أمر الفاسق بين كونه مرتكبا لخصوص الكبيرة و لا يكون المرتكب للصغيرة فاسقا و بين كونه أعم و يتحقق الفسق بارتكاب مطلق المعصية و في مثله لا ينعقد الظهور للعام في مورد الشك بل اجمال الخاص يسري الى العام فالنتيجة ان التارك لمطلق المعصية واجب الاكرام و أما المرتكب للكبيرة فلا يجب اكرامه و أما المرتكب للصغيرة التارك للكبيرة فهو مورد الشك و لا بد في مورده الرجوع الى الأصل العملى.
و صفوة الكلام ان المخصص المجمل من حيث المفهوم اذا كان متصلا بالعام
يوجب اجمال العام أيضا.
الصورة الثانية:ان يكون المخصص متصلا بالعام و يكون مرددا بين المتباينين كما لو قال المولى «اكرم العلماء الا زيدا» و دار أمر زيد بين شخصين ففي هذه الصورة يسري اجمال المخصص الى العام و لا مجال للأخذ بالعموم بالنسبة الى مورد الشك بل يلزم اعمال قواعد الأصول العملية، و الوجه فيه ان المخصص المتصل يوجب تعنون العام بعنوان لا ينطبق على ما خرج بالتخصيص و مع عدم صدق العام على مورد أو الشك في صدقه لا مجال للأخذ به فان المقرر عندهم عدم الأخذ بالعموم في مورد الشك في الصدق و بعبارة اخرى تارة يصدق عنوان العام و يشك في خروجه عن تحت الحكم و اخرى يشك في صدق عنوان العام، أما في مورد الشك في الخروج بالتخصيص فاصالة العموم محكمة و أما في مورد الشك في صدق الموضوع فلا مجال للأخذ بالعموم و ان شئت قلت الأخذ بالعموم في مورد الشك في التخصيص لا في مورد الشك في صدق عنوان العام على المورد.
الصورة الثالثة:أن يكون المخصص منفصلا و يكون مجملا و دائرا أمره بين الأقل و الأكثر كما لو قال المولى «اكرم العلماء» و في دليل منفصل قال «لا تكرم الفساق من العلماء» و تردد مفهوم الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة و بين مرتكب الأعم من الكبيرة و الصغيرة و في مثله ترفع اليد عن العام بالنسبة الى مرتكب الكبيرة و أما بالنسبة الى مرتكب الصغيرة فيؤخذ بالعام اذ المفروض انعقاد الظهور للعام في جميع الأفراد و بعد ورود التخصيص لا ينقلب ظهوره لا حقيقة و لا حكما أما حقيقة فواضح حيث ان المخصص منفصل عن العام، و أما حكما فلأن المفروض ان المخصص دائر أمره بين الأقل و الاكثر فبالنسبة الى الأقل يؤخذ بالمخصص و أما بالنسبة الى مورد الشك فيؤخذ بالعام.
الصورة الرابعة:أن يكون المخصص منفصلا و مجملا و دائرا أمره بين
المتباينين كما لو قال المولى اولا «اكرم العلماء» و قال ثانيا منفصلا «لا تكرم زيدا العالم» و دار أمر الخارج بين فردين و في مثله لا يسري اجمال الخاص الى العام حقيقة و لكن يوجب اجمال العام حكما فان ظهور العام بعد ورود التخصيص باق بحاله لكن بعد ورود الخاص المجمل يصير العام مجملا حكما فلا مجال للاخذ بالعام في مورد الشك بل لا بد من الأخذ بمقتضى الأصل العملي.
المبحث الثالث: [الشبهة المصداقية]
أن يكون الشك في التخصيص ناشيا من الشك في المصداق و يسمى بالشبهة المصداقية و تتصور فيه صورتان:
الصورة الاولى: ما يكون المخصص متصلا
كما لو قال المولى «اكرم العلماء العدول» فلو شك في عدالة زيد العالم لا يجوز التمسك بعموم العام بلا فرق بين كون القضية حقيقية أو خارجية أما على الاول فلأن كل قضية حقيقية مرجعها الى القضية الشرطية فلو قال المولى «اكرم كل عالم عادل» مرجعه الى قوله «اذا كان العالم عادلا اكرمه» و من الظاهر ان الشرطية غير متعرضة لوجود الشرط و عدمه فلو شك في عدالة زيد العالم لا مجال للأخذ بعموم العام.
و أما على الثاني: فلأنه مع الشك في صدق عنوان موضوع الحكم على ما شك فيه لا دليل على كون المشكوك فيه محكوما بذلك الحكم و مع الشك لا مجال للأخذ بالعموم فان الأخذ بالعام عند الشك في التخصيص لا عند الشك في تحقق العنوان و إلّا كان اللازم الحكم بصحة كل عقد يحتمل كونه بيعا بمقتضى قوله تعالىأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَو أيضا يلزم الحكم بحرمة كل مائع يحتمل كونه خمرا لقوله لا تشرب الخمر و هو كما ترى، فالمتحصل ان الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز اذا كان المخصص متصلا.
الصورة الثانية: ان يكون المخصص منفصلا
كما لو قال المولى «اكرم العلماء» و قال بعد ذلك «لا تكرم الفساق من العلماء» فلو شك في فسق زيد العالم هل يجوز التمسك بالعام لاثبات وجوب اكرامه؟ ربما يقال يجوز اذ المفروض ان ظهور العام في كل واحد من أفراده انعقد، فكل فرد علم خروجه للعلم بفسقه يخرج و لا يكرم و أما لو شك في فسق فرد فلا بد من اكرامه لاتمام الحجة بقوله اكرم العلماء و المفروض أنه مصداقه.
و يرد على هذا التقريب: ان الاهمال في الواقع غير معقول فالموضوع الواجب اكرامه بالنسبة الى الفسق اما لا بشرط و اما بشرط لا و اما بشرط شيء و لا رابع و المفروض أنه علم من التخصيص ان الموضوع مقيد بعدم الفسق فالعالم و ان كان بحسب مقام الاثبات مطلقا لكن بحسب مقام الثبوت مقيد فلا مجال للأخذ بالعام في مورد الشك في المصداق هذا تمام الكلام بالنسبة الى المخصص اللفظي.
و أما اذا كان المخصص لبيا فقد فصل صاحب الكفاية و هو ان المخصص اللبي ان كان في الوضوح الى حد يكون كالقرينة المتصلة بالكلام فهو كالمخصص اللفظي المتصل بالعام، و أما اذا لم يكن كذلك فالظاهر بقاء حجية ظهور العام في الفرد المشتبه و الوجه فيه ان المخصص اذا كان لفظيا يوجب تضيق دائرة حجية ظهور العام فلا مجال للأخذ به في مورد الشك و أما اذا كان لبيا فهو حجة بالنسبة الى جميع الأفراد الا ما خرج قطعا مثلا لو قال المولى «اكرم جيراني» و قد علم من الخارج انه لا يريد اكرام عدوه فكل واحد من الجيران علم كونه عدوا للمولى لا يجب اكرامه و أما من شك في عداوته للمولى فيجب اكرامه لكون العموم حجة بالنسبة الى جميع الأفراد الواقعة تحته و هذه طريقة العقلاء في أمورهم و لذا نرى انه لو لم يكرم العبد واحدا من الجيران باحتمال كونه عدوا لا يكون معذورا بل يكون مستحقا للعقاب.