بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 162

و على الجملة لا يبعد أن يقال: ان العرف يفهم من كلامه في ذيل الحديث بعد بيان الحكم انه روحي فداه يعطي ضابطا كليا لجميع الموارد.

ان قلت لا اشكال في عدم امكان الاخذ بدليل القرعة و اجرائها على نحو الاطلاق و العموم.

قلت: مقتضى الاطلاق الالتزام به غاية الامر ترفع اليد عن اطلاق الدليل في كل مورد يقوم دليل على الخلاف.

لكن الانصاف ان الجزم بأن قوله(عليه السلام)«و القرعة سنة» في مقام بيان ضابط كلي جار في جميع الموارد مشكل بل المستفاد من كلامه(عليه السلام)شرعية القرعة على نحو الاجمال في الشريعة.

و مثل الحديث المذكور في المفاد حديثان احدهما ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)في رجل قال: اول مملوك املكه فهو حرّ فورث سبعة جميعا قال: يقرع بينهم و يعتق الذي قرع‌[1].

و ثانيهما ما رواه عبد اللّه بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: اول مملوك املكه فهو حرّ فلم يلبث ان ملك ستة ايهم يعتق قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا[2]. و هذه النصوص كلها واردة في مورد خاص و لا عموم فيها.

و منها ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي(عليه السلام)يسهم بينهم‌[3].

[1]- الوسائل الباب 57 من أبواب العتق الحديث 1.

[2]- نفس المصدر الحديث 2.

[3]- الوسائل الباب 13 من ابواب كيفية الحكم و احكام الدعاوى الحديث 3.


صفحه 163

بتقريب ان المستفاد من الحديث اعتبار القرعة. و فيه انه لا تستفاد من الحديث كبرى كلية مضافا الى أن الظاهر من الرواية ان جريان القرعة تعبدي و خلاف القاعدة اذ مقتضى الوصية المذكورة التخيير في انتخاب ما يصدق عليه الثلث و اللّه العالم.

و منها ما رواه جميل قال: قال الطيّار لزرارة: ما تقول في المساهمة أ ليس حقا؟ فقال: زرارة بلى هي حق فقال: الطيّار أ ليس قد ورد انه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى.

قال: فتعال حتى ادّعي انا و انت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوّضوا امرهم الى اللّه ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيّار: أ رأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال، زرارة: اذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح‌[1].

و لا يستفاد من الحديث الا جريان القرعة في مورد الاختلاف بين الحق و الباطل. و بعبارة اخرى: الحديث يختص بمورد خاص و لا اطلاق له.

و منها ما أرسله عاصم بن حميد عن أبي جعفر(عليه السلام)قال:

بعث رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)عليا(عليه السلام)الى اليمن فقال له: حين قدم حدّثني باعجب ما ورد عليك فقال: يا رسول اللّه اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله): ليس‌

[1]- الوسائل الباب 13 من ابواب كيفية الحكم و احكام الدعاوى الحديث 4.


صفحه 164

من قوم تنازعوا ثم فوّضوا امرهم الى اللّه الا خرج سهم المحق‌[1].

و المرسل لا اعتبار به. لكن الحديث له سند آخر لا بأس به فلا اشكال من هذه الجهة و أما من حيث الدلالة فتكون دلالته مثل ما يستفاد من الحديث الرابع و انه لو وقع الترافع بين ذي الحق و غيره تجري القرعة.

و منها ما رواه المختار قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه(عليه السلام)فقال أبو عبد اللّه(عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان احدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من العبد فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و نصف هذا.

فقال أبو عبد اللّه(عليه السلام): ليس كذلك و لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ و يعتق هذا فيجعل مولى لهذا[2].

و يستفاد من الحديث جريان القرعة في مورد اشتباه الحرّ بالعبد.

و منها ما أرسله حريز عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم و بقي صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين(عليه السلام)بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال و اعتق الآخر[3].

و المرسل لا اعتبار به و مثله في عدم اعتبار السند الحديث التاسع و هو ما أرسله حماد عن أحدهما(عليهما السلام)قال: القرعة لا تكون الا الامام‌[4].

و أما الحديث العاشر و هو ما رواه محمد بن مروان عن الشيخ‌

[1]- الوسائل الباب 13 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعاوى الحديث 5.

[2]- الوسائل الباب 13 من ابواب كيفية الحكم و احكام الدعاوى الحديث 7.

[3]- عين المصدر الحديث 8.

[4]- عين المصدر الحديث 9.


صفحه 165

قال: ان أبا جعفر(عليه السلام)مات و ترك ستين مملوكا و أوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فاعتقت الثلث‌[1]فلا يستفاد منه الا ما يستفاد من الحديث الثالث و قد مرّ الكلام حوله فراجع.

و أما الحديث الحادى عشر فهو ضعيف بعلي بن عثمان و له سند آخر و هو ضعيف بمحمد بن حكيم.

و اما الحديث الثاني عشر فهو ساقط بالارسال و مثله الحديث الثالث عشر و مثلهما في الضعف سندا الحديث الرابع عشر.

و أما الحديث الخامس عشر فلا يستفاد منه الا ما يستفاد من الحديث الثاني فلاحظ. و أما الحديث السادس عشر فالمستفاد منه ما يستفاد من الحديث الثالث فراجع.

و أما الحديث السابع عشر من الباب فالظاهر ان سنده تام و لكن لا تستفاد منه الكلية بل المستفاد منه مشروعية القرعة في مورد التنازع و التشاجر.

و أما بقية روايات الباب فكلها ضعيفة سندا. و منها جملة من النصوص واردة في اشتباه الذكر بالانثى.

الاولى ما رواه اسحاق العزرمي قال: سئل و انا عنده يعني أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن مولود ولد و ليس بذكر و لا انثى و ليس له إلّا دبر كيف يورث؟ قال يجلس الامام(عليه السلام)و يجلس معه ناس فيدعو اللّه و يجيل السهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الانثى فايّ ذلك خرج ورثه عليه ثم قال: و اى قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ان اللّه تبارك و تعالى يقول:«فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ»[2]. و الظاهر ان الحديث ساقط باسحاق.

[1]- الوسائل الباب 13 من ابواب كيفية الحكم و احكام الدعاوى الحديث 10.

[2]- الوسائل الباب 4 من ابواب ميراث الخنثى و ما اشبهه الحديث 1.


صفحه 166

الثانية ما رواه الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن مولود ليس له ما للرجل و لا له ما للنساء قال يقرع عليه الامام (او المقرع) يكتب على سهم عبد اللّه و على سهم امة اللّه ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم انت اللّه لا إله الا انت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود كيف (حتى) يورث ما فرضت له في الكتاب ثم تطرح السهام السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورّث عليه‌[1]. و الحديث لا عموم فيه بل يختص بمورد خاص.

الثالثة: مرسلة ثعلبة بن ميمون عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال:

سئل عن مولود ليس بذكر و لا انثى ليس له الادبر كيف يورّث؟

قال يجلس الامام و يجلس عنده (معه) ناس من المسلمين فيدعو اللّه و تجال السهام عليه على أي ميراث يورث على ميراث الذكر أو ميراث الانثى فأي ذلك خرج عليه ورّثه ثم قال و أي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول اللّه تعالى:«فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ»و قال: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا و له اصل في كتاب اللّه و لكن لا تبلغه عقول الرجال‌[2]. و المرسل لا اعتبار به.

الرابعة: ما رواه‌[3]عبد اللّه بن مسكان قال: سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)و انا عنده عن مولود ليس بذكر و لا بانثى ليس له الادبر كيف يورث فقال يجلس الامام و يجلس عنده اناس من المسلمين فيدعون اللّه و يجيل السهام عليه على أي ميراث يورّثه ثم قال: و اى قضية

[1]- الوسائل الباب 4 من ابواب ميراث الخنثى و ما اشبهه الحديث 2.

[2]- عين المصدر الحديث 3.

[3]- عين المصدر الحديث 4.


صفحه 167

أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول اللّه تعالى:«فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ».و اسناد الشيخ الى ابن فضال ضعيف.

و من الروايات التي تعرض فيها للقرعة ما رواه ابو حمزة الثمالي قال: قال: ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى الى ولده غلامي يسار هو ابني فورّثوه مثل ما يرث احدكم و غلامي يسار فاعتقوه فهو حرّ فذهبوا يسألونه ايّما يعتق و ايما يورث فاعتقل لسانه قال فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد اللّه(عليه السلام)فعرضوا المسألة عليه.

قال: فقال: معكم احد من نسائكم قال: فقالوا: نعم معنا أربع اخوات لنا و نحن اربعة اخوة قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول ابوهن لا تستترن منه فانما هو اخوكنّ قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول ابونا: لا تستترن منه فانما هو اخوكن فكنا نظن انه انما يقول ذلك لانه ولد في حجورنا و انا ربيناه.

قال: فيكم أهل البيت علامة قالوا نعم قال انظروا أ ترونها بالصغير قال: فرأوها به قال: تريدون اعلّمكم أمر الصغير قال فجعل عشرة أسهم للولد و عشرة أسهم للعبد قال ثم أسهم عشرة مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد فقال اعتقوا هذا و ورّثوا هذا[1].

و هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا ظاهرا مضافا الى أنها واردة في مورد خاص و لا يستفاد منها القاعدة الكلية.

و جملة من النصوص واردة في باب ارث الغرقى و المهدوم عليهم. منها ما رواه حريز عن أحدهما(عليهما السلام)قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم‌

[1]- الوسائل الباب 43 من ابواب الوصايا الحديث 1.


صفحه 168

فبقي صبيان أحدهما مملوك و الآخر حرّ فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له و اعتق الآخر[1]و هذه الرواية واردة في مورد خاص.

و منها ما رواه حسين بن المختار قال: قال أبو عبد اللّه(عليه السلام)لابي حنيفة: يا با حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيان أحدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك.

فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا و يقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللّه(عليه السلام): ليس كذلك و لكن يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر و يعتق هذا فيجعل مولى له‌[2]. و هذه الرواية أيضا واردة في مورد خاص و لا كلية فيها.

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)قال:

قلت له: امة و حرة سقط عليهما البيت و قد ولدتا فماتت الامان و بقي الابنان كيف يورثان قال: فقال: يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعنى ثلاث مرات فايهما اصابه السهم ورث من الآخر[3]. و هذه الرواية أيضا كذلك.

و منها ما رواه عباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)قال: ذكران ابن أبي ليلى و ابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي(عليهما السلام)فقال لهما: بما تقضيان فقالا: بكتاب اللّه و السنة قال فما لم تجداه في الكتاب و السنة قالا: نجتهد رأينا قال:

رأيكما انتما فما تقولان في امرأة و جاريتها كانتا ترضعان صبيين‌

[1]- الوسائل الباب 4 من ابواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الحديث 1.

[2]نفس المصدر الحديث 2.

[3]نفس المصدر الحديث 3.


صفحه 169

في بيت فسقط عليهما فماتتا و سلم الصبيان.

قالا: القافة قال: القافة يتجهم منه لهما قالا: فأخبرنا قال: لا قال ابن داود مولى له: جعلت فداك قد بلغني ان أمير المؤمنين(عليه السلام)قال: ما من قوم فوّضوا أمرهم الى اللّه عزّ و جل و القوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب فسكت‌[1]. و هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا فلا يعتد بها.

و منها مرسل المفيد قال: قضى علي(عليه السلام)في قوم وقع عليهم بيت فقتلهم و كان في جماعتهم امرأة مملوكة و اخرى حرة و كان للحرّة ولد طفل من حر و للجارية المملوكة ولد طفل من مملوك فلم يعرف الحر من الطفلين من المملوك فقرع بينهما و حكم بالحرية لمن خرج سهم الحرّ عليه منهما و حكم بالرق لمن خرج سهم الرق عليه منهما ثم أعتقه و جعله مولاه و حكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ و مولاه فأمضى رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)هذا القضاء[2]. و المرسل لا اعتبار به.

و من النصوص المتعرضة لحكم القرعة ما ورد في البهيمة الموطوءة. منها ما رواه محمد بن عيسى عن الرجل(عليه السلام)انه سئل عن رجل نظر الى راع نزا على شاة قال: ان عرفها ذبحها و أحرقها و ان لم يعرفها قسّمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها[3].

و منها ما رواه الحسن بن علي بن شعبة عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام)في جواب مسائل يحيى بن اكثم قال: و أما الرجل الناظر

[1]- الوسائل الباب 4 من ابواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الحديث 4.

[2]- نفس المصدر الحديث 5.

[3]- الوسائل الباب 30 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث 1.