تفرغ ذمّة الميّت من الحجّ بعمل الأجير بناءً على الأظهر[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور[3].
الشيخ النوري: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و على الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير[5].
لو ضاقت التركة عن الحجّ
في التحرير م 60: لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلّا الإضطراري منه كمكّة أو أدنى الحلّ وجب...
السيد الگلپايگاني: لو لم تف تركة الميت بالحجّ و لو الميقاتي تصرّف في الدين إن كان، و إلّا فهي للورثة إلّا مع احتمال كفايتها له بعد ذلك أو وجود متبرّع للتتميم فيجب إبقاؤها إذا كان الاحتمال عقلائياً[6].
السيد الخوئي: من مات و عليه حجة الإسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك و إلّا فهي للورثة و لا يجب عليه تتميمها من مالهم لاستيجار الحجّ[7].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
السيد الخامنهاي: من مات و كان قد استقر وجوب الحجّ في ذمّته فإن لم يكن له تركة تفي بالحجّ فلا يجب القضاء عنه...[9].
السيد الشبيري: و إن لم تكن للميّت تركة تفي بالحجّ لم يجب على الوارث الحج عنه[10].
[1]المناسك، ص 36 م 81
[2]المناسك، ص 42 م 84
[3]م 59
[4]المناسك، ص 47 م 82
[5]المناسك، ص 37 م 81
[6]المناسك، ص 38 م 106
[7]المناسك، م 77
[8]المناسك، م 77 ص 39
[9]المناسك، ص 32 م 43
[10]المناسك، ص 24
الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلّا الإضطراري منه كمكّة أو أدنى الحل وجب[3]و علّق الأستاذ (دام ظلّه) على قوله (وجب): إنّه محل إشكال[4].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[6].
المبادرة إلى الاستنابة
في التحرير م 61: يجب الاستيجار عن الميّت في سنة الفوت و لا يجوز التأخير عنها خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير...
السيد الگلپايگاني: الظاهر وجوب المبادرة إلى استيجار حجّ الميت في سنة الفوت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت...[7].
السيد الخوئي: من مات و عليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد و يخرج بدل الإيجار من الأصل و لا يجوز التأخير إلى السنة القادمة و لو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات[8].
السيد السيستاني: من مات و عليه حجة الإسلام و كانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته و لو بالاستيجار من تركته، و لو لم يكن الاستيجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط الاستيجار من البلد و عدم التأخير إلى السنة اللاحقة و لو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات..[9].
السيد الشبيري: و يجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة و لا يجوز تأخيره فإن لم يمكن
[1]المناسك، ص 34 م 74
[2]المناسك، م 77 ص 39
[3]هذا متن التحرير
[4]المناسك، ص 29
[5]المناسك، ص 45 م 74
[6]المناسك، ص 35 م 74
[7]المناسك، ص 39 م 114
[8]المناسك، ص 36 م 79
[9]المناسك، م 79
الاستنابة في عام الوفاة إلّا من البلد لزم ذلك...[1].
السيد الخامنهاي: في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحيّ أم عن الميّت...[2].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه[5].
الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): لزم الاستيجار من غير الميقات على الأحوط[7].
الاختلاف في التقليد
في التحرير م 62: لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي فالمدار تقليد الثاني و مع التعدّد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم و كذا... أصل وجوب الحجّ....
السيد الخوئي: العبرة في وجوب الاستيجار من البلد و الميقات تقليد الوارث أو اجتهاده لا تقليد الميّت أو اجتهاده فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي و الوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد[8].
السيد الگلپايگاني: لو اختلف تقليد الميت و المتصدي في اعتبار الميقاتي و البلدي و لم يوص بأحدهما فالمدار على تقليد المتصدي وصياً كان أو وارثاً و مع التعدّد و اختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم بمقتضى مذهبه[9].
[1]في ضمن مسألة 54
[2]المناسك، ص 33 م 44
[3]المناسك، م 76
[4]المناسك، م 79
[5]م 61
[6]المناسك، م 76
[7]المناسك، م 76
[8]المناسك، ص 39 م 92
[9]المناسك، ص 40 م 116
السيد السيستاني: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
السيد الخامنهاي: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً[2].
السيد الشبيري: يجب على وليّ الميّت حيث تجب عليه الاستنابة عن الميّت أن يلزم النائب برعاية تقليد الميّت في أعمال الحجّ و شروطه بل يجب على النائب مراعاة تقليدهما، الميّت و الوليّ المستنيب في الأعمال حتى و لو أهمل الوصي هذه الناحية[3].
*** الشيخ البهجة: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): إلّا أن يكون قد أوصى بالاستيجار من البلد[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته سواء كان وارثاً أم وصياً في اعتبار البلدي و الميقاتي فالمدار على تقليد الثاني[6].
الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[8].
وجوب القضاء
في التحرير م 63: لو علم استطاعته مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه. و لو علم استقراره عليه و شك في إتيانه يجب القضاء عنه، و كذا لو علم بإتيانه فاسداً. و لو شك في فساده يحمل على الصّحة.
السيد الخوئي: إذا علم استطاعة الميت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه (و لو كان بالأصل) فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض
[1]المناسك، م 92
[2]المناسك، ص 41 م 61
[3]المناسك، ص 32 م 74
[4]المناسك، م 89
[5]المناسك، م 92
[6]ص 30 م 62
[7]المناسك، م 89
[8]المناسك، م 89
الشرائط[1].
و في المناسك: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شك في أدائه وجب القضاء عنه و يخرج من أصل المال[2].
السيد الگلپايگاني: لو شك في استطاعة الميت و عدمها فلا يجب القضاء، و كذا لو شك في تحقّق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المئونة (و لو علم) استقرار الحجّ على الميّت و لم يعلم أنّه أتى به أو لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل عدم الوجوب لظاهر حال المسلم و أنّه لا يترك الواجب الفوري...[3].
السيد السيستاني: الموجود في مناسكه (دام ظلّه) هو الفرع الثاني الّذي نقلناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[4].
السيد الخامنهاي: إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار وجوب الحجّ على الميّت و شكّ في أدائه وجب القضاء عنه و أمّا إذا لم يعلم بالاستقرار و لم يوص به فلا يجب عليهم شيء[5].
السيد الشبيري: من استقرّ عليه الحجّ و تركه حتّى مات يجب الحجّ عنه و لو لم يوص به[6].
*** الشيخ البهجة: الفرع الموجود في المناسك: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شك في أدائه وجب القضاء عنه و يخرج من أصل المال[7].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[9].
الشيخ النوري: نفس المتن[10].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور[11].
[1]العروة، فصل الشرائط م 105
[2]المناسك، م 89
[3]المناسك، م 118 و م 119
[4]المناسك، م 89
[5]المناسك، ص 34 م 47
[6]المناسك، م 54
[7]المناسك، م 86
[8]المناسك، م 89
[9]م 63
[10]المناسك، م 86
[11]المناسك، م 86
الاستيجار بأقلّ الأجرة
في التحرير م 64: يجب استيجار من كان أقلّ أجرة مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و إن كان أحوط.
السيد الخوئي: إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استيجار أقلّهم أجرةً إن كانت الإجارة بمال الميّت و إن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل و الشرف فيجوز استيجاره بالأزيد[1].
السيد الگلپايگاني: الأقوى و الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استيجاره هو استيجار أقلّهم أجرةً مع إحراز صحّة عمله إلّا إذا رضي الورثة و لم يكن فيهم قاصر[2].
السيد السيستاني: إذا تعدّد الأجراء تعيّن استيجار من لا تكون استنابته منافيةً لشأن الميّت و إن كان غيره أقلّ أجرة حتى إذا لم يكن الاستيجار من الثلث و كان في الورثة قاصر أو غير راض بذلك على الأظهر...[3].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].
الشيخ النوري: نفس المتن عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: إذا كانت الإجارة بمال الميّت و تعدّد الأجراء فالأقوى استيجار أقلّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلّا أن يكون هتكاً للميّت فحينئذٍ لا بدّ من الاستيجار بما لا يكون هتكاً له[8].
[1]المناسك، م 86
[2]المناسك، م 117
[3]المناسك، م 91
[4]المناسك، م 88
[5]المناسك، م 91
[6]م 64
[7]المناسك، م 88
[8]المناسك، م 88
لو خالف ما استقرّ عليه
في التحرير م 65: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة و كذا ليس له أن يتطوع به فلو خالف ففي صحّته إشكال بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه، و لو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، و لو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه بطلت الإجارة و إن كان جاهلًا بوجوبه عليه.
السيد الگلپايگاني: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من إتيانه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة قبل أن يحجّ عن نفسه و كذا ليس له أن يحجّ تطوعاً و لو خالف ففي صحّته إشكال و لا يترك الاحتياط سواء كان عالماً باستقراره عليه أو لا و أمّا لو لم يتمكّن من الحجّ لنفسه فلا إشكال في صحته و جوازه و جواز إجارة نفسه له[1].
... و لو تمكّن من الحجّ لنفسه بعد ما آجر نفسه للغير انكشف بطلان الإجارة إلّا إذا كان التمكّن بسبب الإجارة.
السيد الخامنهاي: ... 5- ذمّۀ نائب در آن سال به حج واجبى مشغول نباشد. امّا اگر نائب از واجب بودن حج خود بىخبر باشد، بعيد نيست كه حج نيابى او صحيح باشد.[2]
السيد الشبيري: من وجب عليه الحجّ و تنجّز في عامه الحالي كان حجّة الإسلام أو غيره... يجب عليه أداؤه في نفس العام و لو أتى بحجّ آخر غير ما تنجّز عليه بإجارة أو غيرها صحّ الحجّ و إن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلّا أن يكون هو حجّة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به أيضاً و إن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بالحجّ المأتي به في سائر الصور أيضاً[3].
السيد الخوئي: في العروة: مقتضى القاعدة الصحّة و إن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه[4]. و قال في مناسكه: و لو حجّ (عن غيره) و الحالة هذه برئت ذمّة المنوب عنه
[1]المناسك، ص 41
[2]مناسك فارسى، ص 28
[3]المناسك، ص 27
[4]المناسك، م 110 مسألة مطوّلة.
و لكنّه لا يستحقّ الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل[1].
و وافقه السيد السيستاني في مناسكه؛ الرابع من شرائط النيابة.
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور في مناسك السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): فلو حجّ و الحالة هذه فالأظهر أنّه يصحّ حجّه و تبرأ ذمّة المنوب عنه و إن كان قد عصى و لكنّه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحقّ أجرة المثل[2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الصافي: الخامس: أن لا تكون ذمّة النائب مشغولة بحجّ واجب فلا تصحّ استنابة المستطيع المتمكّن من الإتيان به قبل أن يحجّ عن نفسه، هذا في العالم بوجوب الحجّ و أمّا الجاهل و الغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها و كذا في صحّة حجّهما إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمّة المنوب عنه[4].
الشيخ الفاضل: علق (دام ظلّه) على متن التحرير في موضعين: أحدهما قوله: الظاهر الصحة- تعليقاً على متن التحرير: لا يبعد البطلان- و ثانيهما قوله: و الظاهر الصحة أيضاً.
تعليقاً على متن التحرير (بطلت الإجارة) فراجع[5].
الشيخ المكارم: لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحجّ و لكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي الّذي أتى به و إن أثم و عصى[6].
الشيخ النوري: نفس ما في مناسك السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا قوله (مدّ ظلّه): و هكذا يشكل فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب و كان معذوراً لجهله[8].
الحج بالنّذر و العهد و اليمين
في التحرير م 1: يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار...
السيد الگلپايگاني: يشترط في انعقاده البلوغ و العقل و القصد و الاختيار...[9]
[1]فصل النيابة.
[2]المناسك، ص 42
[3]المناسك، ص 50
[4]المناسك، ص 20
[5]ص 31
[6]المناسك، م 11 ص 22
[7]المناسك، ص 54
[8]المناسك، ص 44
[9]المناسك، ص 42