الزوج)[1].
السيد السيستاني: لا يصح نذر الزوجة فيما ينافي حقّ زوجها و نذرها في أموالها بدون إذن الزوج محلّ إشكال[2].
*** الشيخ البهجة: لا ينعقد نذر الزوجة بدون إذن الزوج وصفاً على الأحوط الوجوبي[3].
الشيخ التبريزي: لو منع الزوج من نذر الزوجة و كان الوفاء بالنذر منافياً لحق الزوج فليس لها ذلك النذر[4].
الشيخ الصافي: نذر الزوجة مع منع الزوج عن نذرها أو النذر من دون الإجازة يقع باطلًا[5].
الشيخ الفاضل: يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة على الأحوط سيّما في نذر المال[6].
الشيخ المكارم: نذر الزوجة إذا كان مزاحماً لحق زوجها و وقع بدون إجازة الزوج وقع باطلًا[7].
الشيخ النوري: نذر الزوجة بدون إذن الزوج باطل[8].
نذر الحجّ من مكان معين
في التحرير م 3: لو نذر الحجّ من مكان معين فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته...
السيد الگلپايگاني: لو نذر الحجّ من مكان خاص كالنجف مثلًا بأن يكون المقصود ذلك الفرد من الحج فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته و وجب الإتيان به ثانياً[9].
السيد الخوئي: إذا نذر الحجّ من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحجّ من غير
[1]المناسك، ص 42
[2]التوضيح مع الترجمة و التلخيص، ص 559
[3]التوضيح، م 2136
[4]التوضيح، ص 469 مع الترجمة.
[5]التوضيح، ص 529.
[6]م 2
[7]التوضيح، ص 466
[8]التوضيح، م 2642.
[9]المناسك، ص 43 م 5
ذلك المكان لم تبرأ ذمّته[1].
السيد السيستاني: لو نذر صيام يوم معين مثل الجمعة فصام قبله أو بعده لم يكف[2].
*** الشيخ البهجة: لو جعل في نذره خصوصية يجب عليه أن يأتى بنذره مع تلك الخصوصية و لا يجوز له المخالفة[3].
الشيخ التبريزي: س: إذا نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ الواجب بالنذر من مكان معيّن فإن خالف فحجّ من غير ذلك المكان هل تبرأ ذمّته من الحجّ المنذور أم لا، و هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
ج: إذا كان الحجّ من ذلك المكان راجحاً لم تبرأ ذمّته من النذر الثاني و عليه الكفارة لو حصل منه الحنث[4].
الشيخ الصافي: يجب الوفاء بالنذر حسب ما نذره فإن نذر أن يصوم يوم الجمعة فلو صام قبله أو بعده لم يكف عن الواجب[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول عن التحرير[6].
الشيخ المكارم: لو نذر أن يطعم الفقراء في محل خاص يجب الوفاء به مطابقاً لنذره[7].
الشيخ النوري: يجب أن يفي بنذره على النحو الّذي نذره[8].
[1]العروة، م 7
[2]التوضيح، م 2660 مع التلخيص و الترجمة.
[3]التوضيح، م 2135 مع التلخيص و الترجمة.
[4]الصراط الرابع، ص 27
[5]التوضيح ص 530 مع التلخيص و الترجمة.
[6]م 3
[7]التوضيح، ص 466، اخترنا موضع الحاجة.
[8]التوضيح، ص 527
النيابة
في التحرير: و هي تصحّ عن الميّت مطلقاً و عن الحي في المندوب و بعض صور الواجب.
السيد الشبيري: قد يقوم الإنسان بعمل عن غيره فيسمّى نائباً و عمله نيابة[1].
السيد الگلپايگاني: لا إشكال في صحة النيابة في الحجّ عن الميّت في الواجب و المندوب و عن الحيّ في المندوب مطلقاً و في الواجب في بعض الصور[2].
السيد الخامنهاي: يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه و أمّا في الحجّ المستحب فتصح النيابة فيه عن الغير مطلقاً[3].
السيد الخوئي: لا إشكال في صحة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب و المندوب و عن الحيّ في المندوب مطلقاً...[4].
و قال في مناسكه: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة و لا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً[5].
[1]المناسك، ص 25
[2]المناسك، ص 48
[3]المناسك، ص 36
[4]العروة، ط مدينة العلم.
[5]المناسك، م 110
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و نفس رقم المسألة[1].
*** الشيخ البهجة: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان مباشرة و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً...[2]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الصافي: نفس المتن المنقول عن السيد الگلپايگاني و هو المأخوذ من العروة للسيد الطباطبائي اليزدي طاب ثراه[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].
الشيخ المكارم: أمّا النيابة عن الحيّ فيصح الاستيجار لها للحجّ المستحب فقط إلّا إذا كان الحيّ ممّن وجب عليه الحجّ و لكنّه أخّره تقصيراً ثمّ تعذر عليه الحجّ لمرض أو شيخوخة أو عجز ففي هذه الصورة يجب أن يستنيب أحداً ليحج عنه...[6]
الشيخ النوري: المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله: و لا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك[8].
شرائط النائب
في التحرير م 1: يشترط في النائب أمور: الأول: البلوغ... الثاني: العقل... الثالث:
الإيمان الرابع: الوثوق بإتيانه... الخامس: معرفته بأفعال الحجّ و أحكامه... السادس:
عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب... السابع: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال....
السيد الگلپايگاني: يشترط في النائب أمور: الأوّل البلوغ على المشهور، الثاني:
العقل، الثالث: الإيمان، الرابع: معرفته بأفعال الحجّ، الخامس: أن لا يكون ذمّة النائب
[1]المناسك، م 110
[2]المناسك، م 107، المتن للسيد الخوئي
[3]المناسك، م 110
[4]فصل النيابة.
[5]فصل النيابة.
[6]فصل النيابة.
[7]المناسك، م 107
[8]المناسك، م 107
مشغولة بحجّ واجب[1].
السيد الخوئي: يعتبر في النائب أمور: الأول: البلوغ، الثاني: العقل، الثالث: الإيمان، الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذّمة بحجّ واجب عليه[2].
السيد السيستاني: نفس العبارة[3].
السيد الخامنهاي: الأوّل: البلوغ على الأحوط...[4]
السيد الشبيري: يشترط في النائب في الحجّ أو العمرة أمور و هي: الأوّل: الإسلام بل بناءً على المشهور الإيمان، الثاني: العقل، الثالث: التميز، الرابع: معرفة مناسك الحجّ و العمرة، الخامس: أن يكون حين عقد الإحرام ظاناً على الأقلّ بقدرته على الإتيان بالحج و بعدم كونه معذوراً عن إتيان بعض النسك، السادس: عدم وجوب حجة الإسلام عن نفسه عليه منجزاً في نفس السنة[5].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) ملخصاً[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[7].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[8].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا في جملة: و لا بأس بنيابة السفيه، فقال المحشي: لكن لا تصحّ استنابته.
و إلّا في جملة: الرابع، الوثوق بإتيانه، فقال المحشي: هذا الشرط إنّما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة. و إلّا في جملة: السادس، عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه؛ فقال المحشي: قد مرّ أنّه لا يعتبر ذلك لا في النيابة و لا في الاستنابة[9].
الشيخ المكارم: لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحج و لكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي و إن أثم و عصى[10].
[1]المناسك، ص 48
[2]المناسك، ص 44
[3]المناسك، ص 49
[4]المناسك، ص 34
[5]المناسك، ص 25
[6]المناسك، م 100
[7]المناسك، م 103
[8]فصل النيابة.
[9]ص 37
[10]المناسك، م 11
و قال أيضاً: يجب أن يعرف النائب مسائل الحجّ و أحكامه و لا يشترط أن يكون قد حجّ قبل ذلك[1].
الشيخ النوري: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الوحيد: متن السيد الخوئي (قدس سره) إلّا في جملة: (و لا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه) فقال الوحيد (مدّ ظلّه): و يشكل استنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب و كان معذوراً لجهله[3].
الشرائط في المنوب عنه
في التحرير م 2: يشترط في المنوب عنه الإسلام- و يشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب و لا يشترط فيه البلوغ و العقل... و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة.
السيد الخوئي: يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر[4].
السيد السيستاني: نفس العبارة[5].
السيد الگلپايگاني: يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر لعدم كونه أهلًا للكرامة[6].
السيد الخامنهاي: الأول: الإسلام فلا يصحّ الحجّ عن الكافر، الثاني: يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه لهرم أو مرض أو كان الحجّ حرجياً عليه...[7]
السيد الشبيري: الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن غير المسلم[8].
*** الشيخ البهجة: يعتبر في المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر[9].
[1]المناسك، ص 22 م 14
[2]المناسك، ص 54
[3]فصل النيابة.
[4]المناسك، ص 46
[5]المناسك، ص 51 م 109
[6]المناسك، ص 49
[7]المناسك، ص 26
[8]المناسك، ص 26
[9]المناسك، م 106 المتن من السيد الخوئى
الشيخ التبريزي: المتن في المقدار المذكور[1].
الشيخ الصافي: المتن من السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً[2].
الشيخ الفاضل: يشترط في المنوب عنه الإسلام بل الإيمان كما في النائب فلا يصحّ من الكافر...[3]
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[5].
من الشرائط أن يكون المنوب عنه ميّتاً
في التحرير م 2... و يشترط كونه ميتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب....
السيد الخامنهاي: و يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ[6].
السيد الگلپايگاني: يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً[7].
السيد الخوئي: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة و لا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً[8].
و في العروة: و يشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب[9].
السيد السيستاني: نفس كلام السيد الخوئي (قدس سره)[10].
السيد الشبيري: الشرط الخامس: موت المنوب عنه في حجة الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الحيّ فيها إلّا في موارد خاصّة[11].
[1]المناسك، م 109.
[2]المناسك، ص 21.
[3]التحرير، م 2.
[4]المناسك، ص 56.
[5]المناسك، ص 45.
[6]المناسك، ص 36.
[7]المناسك، ص 50.
[8]المناسك، ص 46 م 110.
[9]فصل النيابة، م 3.
[10]المناسك، م 110 ص 51.
[11]المناسك، ص 27.
*** الشيخ البهجة: و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً...[1]
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الصافي: يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً ...[3]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور[4].
الشيخ المكارم: يجوز استيجار أحد للإتيان بالحجّ الواجب نيابةً عن الميّت...[5]
الشيخ النوري: المتن من مناسك السيد الخوئي (قدس سره)[6]
الشيخ الوحيد: المتن المذكور.[7]
عدم شرطيّة البلوغ و العقل في المنوب عنه
في التحرير م 2:... و لا يشترط فيه البلوغ و العقل فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستيجار عنه....
السيد الخوئي: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنوناً[8].
السيد الگلپايگاني: تجوز النيابة عن الصّبي المميّز و المجنون إن كان له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا ففيه تأمل: نعم يجب الاستيجار عنه إن استقرّ عليه حال إفاقته و مات مجنوناً[9].
السيد السيستاني: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل إذا كان مجنوناً أدوارياً و علم بمصادفة جنونه لأيام الحجّ دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته كما لا يجب الاستيجار عنه إذا استقر عليه الحجّ في حال إفاقته و إن مات مجنوناً[10].
السيد الشبيري: الشرط الثالث: البلوغ، فلا تصحّ النيابة عن الصّبي سواء كان مميزاً
[1]المناسك، ص 27
[2]المتن المنقول من الخوئي (قدس سره)، م 107
[3]المناسك، م 110
[4]المناسك، ص 22
[5]ص 37
[6]المناسك، ص 22
[7]المناسك، ص 56
[8]المناسك، ص 45
[9]المناسك، ص 45 م 106
[10]المناسك، ص 50