موت النائب و استحقاق الأجرة
في التحرير م 5: لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة و لم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة....
السيد الگلپايگاني: إن مات الأجير بعد الإحرام و بعد دخول الحرم استحق تمام الأجرة سواء كان أجيراً على تفريغ الذّمّة أو أجيراً على الأعمال على الأقوى للتعبّد...
و إن مات قبل ذلك و كانت الإجارة بقيد المباشرة تنفسخ[1].
السيد الخوئي: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذّمة و إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به[2].
السيد السيستاني: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت و أمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال و كانت ملحوظةً في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به و إن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً...[3]
السيد الخامنهاي: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها و عدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال[4].
*** الشيخ البهجة: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت، أمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به و إن مات قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً...[5]
[1]المناسك، ص 51 مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 48 م 115
[3]المناسك، م 115
[4]المناسك، ص 38
[5]المناسك، ص 45
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور[2].
الشيخ النوري: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت...[3]
الشيخ الوحيد: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[4].
لو صدّ الأجير أو أحصر
في التحرير م 11: لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق...
السيد الخوئي: إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاجّ عن نفسه و انفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها[5].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].
السيد الگلپايگاني: لو صدّ الأجير أو أحصر فحكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال و تنفسخ الإجارة إن كانت مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق[7].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) (و يأتي بيان ذلك)[8].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[9].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[10].
الشيخ النوري: المتن المذكور[11].
الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و للمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط
[1]المناسك، ص 54
[2]م 5
[3]المناسك، ص 58
[4]المناسك، م 112
[5]المناسك، ص 50 م 119
[6]المناسك، ص 56
[7]المناسك، ص 53
[8]المناسك، ص 48
[9]المناسك، م 119
[10]م 11
[11]المناسك، ص 59 م 116
عليه إتيانه فيها...[1]
ثمن الهدي على الأجير
في التحرير م 12: ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط و كذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله.
السيد الگلپايگاني: لو أتى النائب بما يوجب الكفّارة فعليه من ماله[2].
السيد الخوئي: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله...[3]
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[4].
السيد الشبيري: ثياب الإحرام و ثمن الهدي و الكفارات العمديّة و غيرها على الأجير في الحجّ النيابى إلّا إذا اتفق الطرفان في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم غيرها على أن يدفعها المستأجر[5].
*** الشيخ البهجة: متن السيد الخوئي (قدس سره) في الكفّارة و أنّها من مال الأجير.
الشيخ التبريزي: المتن في الكفارة.
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[7].
الشيخ النوري: المتن[8].
الشيخ الوحيد: المتن[9].
استحقاق الأجير الأجرة بالعقد
[1]المناسك، ص 49
[2]المناسك، ص 54، أقول: لم يتعرّض للهدي و ثوبي الإحرام.
[3]المناسك، ص 50 م 120
[4]المناسك، ص 56
[5]المناسك، ص 35 م 82
[6]المناسك، ص 23
[7]م 12
[8]المناسك، ص 60 م 117
[9]المناسك، م 117
في التحرير م 15: يملك الأجير الأجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره...
السيد الخوئي: الأجير و إن كان يملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل و لكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ الأجرة قبل العمل فإن الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة[1].
السيد السيستاني: الظاهر أنّه يحقّ للأجير للحجّ أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل و إن لم يشترط التعجيل صريحاً من جهة وجود القرينة على الاشتراط و هي جريان العادة بالتعجيل حيث إنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذّهاب إلى الحجّ و الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة[2].
السيد الگلپايگاني: يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد و نماؤها له إن كان عيناً خارجيّة لها نماء و لا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل و لو بانصراف أو قرينة... و لا يبعد القول بأنّ المتعارف في الحجّ تقديم تمام الأجرة أو بعضها فله المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم...[3]
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[5].
الشيخ الفاضل: متن التحرير[6].
الشيخ النوري: المتن[7].
الشيخ الوحيد: المتن مع تغيير يسير في جملة[8].
استيجار من ضاق وقته عن التمتّع
في التحرير م 16: لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً و كانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع و لو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول و الأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.
[1]المناسك، ص 51 م 123
[2]المناسك، ص 57
[3]المناسك، ص 54
[4]المناسك، م 120
[5]المناسك، م 123
[6]م 15
[7]المناسك، م 120
[8]المناسك، م 120
السيد الگلپايگاني: لا يجوز لمن عليه التمتّع استيجار من ضاق وقته عن التمتّع و وجب عليه العدول إلى الإفراد و لو استأجره مع سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق بعد نيّة التمتّع فالأقوى جواز العدول و إجزاؤه عن الميّت و استحقاق الأجرة[1].
السيد الخوئي: إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت و اتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد و أتى بعمرة مفردة بعده برأت ذمّة المنوب عنه لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقها[2].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[3]و في العروة: لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعاً و كانت وظيفته العدول...[4]
السيد الشبيري: لا يجوز استنابة من لا يسعه الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع و حجّه... و إن استنابه في سعة الوقت و أحرم النائب لعمرة التمتّع لكنّه أخّره عذره عن التمتّع إلى أن انقضى وقتها أو أحرم لعمرة التمتّع و هو يظنّ سعة الوقت ثمّ انكشف خلافه فعدل إلى حج الإفراد و أتى بعمرة مفردة بعده يجزي عن المنوب عنه في الصورتين[5].
السيد الخامنهاي: لا يصحّ استيجار من كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع نعم لو استأجره و اتّفق ضيق وقته وجب عليه العدول و أجزأ عن حجّ التمتّع و استحقّ الأجرة أيضاً[6].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[8].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا في جملة: عن إتمام الحجّ تمتّعاً، فإنّه (دام ظلّه) قال: أي عن الإتيان به كذلك لأنّه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع؛ و إلّا في جملة: و الأحوط عدم
[1]المناسك، ص 55
[2]المناسك، ص 52
[3]المناسك، ص 58 م 125
[4]العروة الوثقى، م 24
[5]المناسك، ص 30 مع التلخيص.
[6]المناسك، ص 37
[7]المناسك، م 122
[8]المناسك، م 125
إجزائه، فإنّه قال: و لا بأس بتركه[1].
الشيخ النوري: المتن المنقول[2].
الشيخ الوحيد: نفس المتن[3].
عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب
في التحرير م 18: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة... و يجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.
السيد الگلپايگاني: لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب و أمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم[4].
السيد الخوئي: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب و أمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد إلّا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة...[5]
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].
السيد الشبيري: لا تصحّ في سنة واحدة نيابة واحد عن عدّة أشخاص في حجّة الإسلام و الحجّ الواجب عقوبةً و كفارةً و أمّا الحجّ الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر و أخويه. و أمّا في الحجّ الندبي فلا مانع من نيابة واحد عن أكثر من شخص واحد[7].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[9].
[1]م 16
[2]المناسك، م 122
[3]المناسك، م 122
[4]المناسك، ص 55
[5]المناسك، ص 52 م 126
[6]المناسك، ص 58
[7]المناسك، ص 36
[8]المناسك، م 123
[9]المناسك، م 126
الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير إلّا في جملة: (كما إذا نذر كل منهما) فإنّه (دام ظلّه) قال: صحّة هذا النذر مشكل[1].
الشيخ النوري: المتن المذكور[2].
الشيخ الوحيد: نفس المتن[3].
النائب يعمل على تقليد نفسه أو...
السيد الإمام (قدس سره): الميزان العمل بوظيفة نفسه إلّا أن يشترط عليه كيفيّة خاصة فيجب حينئذٍ أن يأتي بالحجّ على نحو روعي فيه تقليد نفسه و ما اشترط عليه من الكيفية الخاصّة[4].
السيد الگلپايگاني: يجب على الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً على الواجبات و الشرائط عنده رعاية بعض الشروط و ترك بعض المنافيات عند المستأجر يجب عليه العمل بالشرائط مزيداً على ما عنده[5].
السيد الخامنهاي: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً[6].
السيد الشبيري: النائب عن غيره لا يجوز له أن يرتكب ما يحرم عليه بحسب فتوى من يقلّده و يجب عليه أن يراعي تقليد نفسه فيما يتعلّق بالنسك و شروط صحّتها إن أراد ترتيب آثار الصحّة على عمله..[7]
السيد السيستاني: في جواب السؤال- يعمل على تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً و فرض تقييد متعلّق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه[8].
[1]م 19.
[2]المناسك، م 123.
[3]المناسك، م 123.
[4]المناسك المحشى، بالفارسية ص 39.
[5]رسالة السؤال و الجواب، ص 28 مع الترجمة.
[6]المناسك، ص 61.
[7]المناسك، م 72 الفرع طويل.
[8]المناسك، ص 24 م 43.
السيد الخوئي: س: عمل النائب في الحجّ على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟
ج: على تقليد المنوب عنه[1].
*** الشيخ البهجة: النائب يعمل بوظيفة نفسه المطابقة لفتوى مرجعه سواء كان المنوب عنه حيّاً أم ميتاً[2].
الشيخ التبريزي: تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حيّاً و أمّا إذا كان ميتاً فيراعي على الأحوط تقليد الورثة و الوصي أيضاً إن كان للميت وصي و اللّٰه العالم[3].
الشيخ الصافي: يجب على الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً على الواجبات و الشرائط... إلى آخر ما نقل عن السيد الگلپايگاني (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: في الجواب: يعمل النائب على طبق تقليد نفسه[5].
الشيخ المكارم: على النائب و الأجير الإتيان بأعمال الحجّ و مناسكه وفق اجتهادهم أو تقليدهم لا اجتهاد المستنيب أو تقليده[6].
الشيخ الوحيد: قال (دام ظلّه) شفاهاً: رأيي رأي السيد الخوئي (قدس سره) في الموارد الّتي لم تحصل الفتوى.
العذر الطاري
السيد الإمام (قدس سره): كفاية حج من صار عاجزاً عن العمل الاختياري بعد عقد الإجارة و حين العمل عن المنوب عنه محلّ إشكال و إن عمل بوظيفة العاجز في كلّ مورد[7].
السيد الگلپايگاني: إجزاء حج النائب العاجز عن المنوب عنه غير بعيد إذا كان العذر طارئاً[8].
السيد السيستاني: الظاهر أنّ حال النائب حال من حجّ عن نفسه فيما إذا طرء عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً[9].
[1]منية السائل، ص 94
[2]المناسك، ص 191 م 23
[3]الصراط، ج 4، ص 47
[4]المناسك، ص 58، ألف مسألة، م 152
[5]الجامع، ص 24 م 83
[6]المناسك، ص 190 م 27
[7]خلاصة الترجمة، النيابة، م 36
[8]الشفاهي
[9]فصل النيابة، م 113، أخذنا الفقرة الأولى من المسألة الطويلة.