السيد الگلپايگاني: لو أوصى بالحجّ البلدي و لو بالقرينة أو الانصراف يستأجر له من البلد واجباً كان أو ندباً و يخرج من الثلث في الثاني و كذا الزائد من الميقات في الأوّل و إن لم يوص بالبلدي فيكفي الميقاتي في الواجب و المندوب...[1]
السيد الخوئي: من مات و عليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و إلّا فمن الأقرب فالأقرب...[2]
السيد السيستاني: من مات و عليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة و لا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد و إن كان هو الأحوط[3].
السيد الخامنهاي: لا يجب على الحيّ الاستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات و أمّا الميّت الّذي قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات و تخرج النفقات من الأصل نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة[4]... هزينۀ ما زاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مىشود.[5]
السيد الشبيري: س: هل تكفي للحيّ الاستنابة للحجّ الواجب عن نفسه من الميقات حيث تكون الاستنابة مشروعة في حقّه... ج: تكفي من الميقات[6].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[7].
الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يجب على الصغار من الورثة[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[10].
الشيخ الوحيد: قريب بالمتن المذكور إلّا قوله (دام ظلّه) في آخر الفرع: لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل و البلوغ من الورثة[11].
[1]المناسك، ص 57
[2]المناسك، ص 35 م 78
[3]المناسك، ص 40 م 78
[4]المناسك، ص 33
[5]مناسك فارسى، م 45
[6]المناسك، ص 34 م 77
[7]المناسك، م 75
[8]المناسك، م 78 ص 40
[9]م 2
[10]المناسك، م 75
[11]المناسك، م 75
النيابة عن الميّت و الحي في الطواف
في التحرير م 14: تجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً و معذوراً عنه... و أمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا و جواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه[1].
السيد الخوئي: الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها و لم يتمكّن من الطواف مباشرة[2].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[3].
السيد الگلپايگاني: يجوز النيابة فيه (في الطواف) عن الميّت و الحيّ الغائب و المعذور بنفسه و أمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا و المروة[4].
السيد الشبيري: س: هل تصحّ النيابة في العمرة و الحجّ و الطواف و الصلاة المستحبة عن الحاضر في مكّة؟ ج: لا مانع من العمرة و الحجّ و الصلاة المستحبّة عن الحاضر و لكن لا يصح الطواف المستحب نيابة عن الحاضر في مكّة و حواليها إلى مسافة عشرة أميال (حوالي مكّة 18 كيلومتراً)[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7].
الشيخ الفاضل: متن التحرير، إلى قوله (مدّ ظلّه): (في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب و لو كان معذوراً تأمّل و إشكال)... و إلى قول الماتن: و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال في التعليقة: بل لا يظهر منه ذلك[8].
[1]فصل الوصية.
[2]المناسك، ص 53 م 128.
[3]المناسك، ص 59.
[4]المناسك، ص 61، مع التخليص.
[5]المناسك، ص 167 م 496.
[6]المناسك، ص 51 م 125.
[7]المناسك، ص 59 م 128.
[8]باب الوصية، م 14.
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[2].
لو كان عنده وديعة
في التحرير م 15: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام و علم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه و إن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم و الأحوط الاستيذان من الحاكم مع الإمكان...
السيد الخوئي: من مات و عليه حجة الإسلام و كان له عند شخص وديعة و احتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم، وجب عليه أن يحجّ بها عنه فإذا زاد المال من أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة[3].
السيد الگلپايگاني: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام و حصل له العلم أو الظنّ المعتبر شرعاً بأنّ الورثة لا يؤدّون عنه وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو يستأجر عنه بإذن الحاكم الشرعي...[4]
السيد السيستاني: من مات و عليه حجّة الإسلام و كان له عند شخص وديعة قيل إنّ الودعي إذا احتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة و لكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا في قول الشيخ (مدّ ظلّه): و كان هذا الشخص يعلم أو يطمئنّ أنّ الورثة لا يؤدّون حجّة الإسلام إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه و إلّا في قوله: و إلحاق الخوف بالاطمينان لا يخلو عن وجه...[6]
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
(1) المناسك، ص 62 م 125.
[2]المناسك، ص 52 م 125.
[3]المناسك، ص 33 م 74.
[4]المناسك، ص 61، باب الوصية.
[5]المناسك، ص 38 م 74.
[6]المناسك، ص 33 م 71.
[7]المناسك، ص 38 م 74.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا في جملة: و الأحوط الاستيذان من الحاكم فقال الشيخ (مدّ ظلّه): الأولى...[1]
الشيخ النوري: نفس المتن[2].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا قوله (مدّ ظلّه): و الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي مع التمكّن منه[3].
العمرة و الطواف بعد الفراغ من الحجّ النيابي
في التحرير م 16: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره و كذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره.
السيد الخوئي: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره[4].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[5].
السيد الخامنهاي: يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحجّ النيابي أن يطوف عن نفسه و عن غيره و يجوز له أيضاً أن يأتي بالعمرة المفردة كذلك[6].
السيد الشبيري: يجوز للأجير في الحجّ أو العمرة أن يطوف أو يسعى أو يرمي أو يذبح عن نفسه أو عن غيره و لو في أثناء الحجّ كما إذا كان عليه قضاء بعض منها و يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل الإحرام بعمرة التمتّع أو بعد أعمال حجّ التمتّع و مضيّ أيام التشريق[7].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[8].
[1]م 15
[2]المناسك، ص 44 م 54
[3]المناسك، م 71
[4]المناسك، ص 53 م 129
[5]المناسك، ص 59
[6]المناسك، ص 42
[7]المناسك، م 88
[8]المناسك، م 126
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[2].
الشيخ النوري: نفس المتن[3].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور[4].
[1]المناسك، ص 60، م 129
[2]ص 51، م 16، باب الوصية.
[3]المناسك، ص 62 م 126
[4]المناسك، ص 52 م 126
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
أقسام العمرة
في التحرير م 1: تنقسم العمرة كالحجّ إلىٰ واجب أصلي و عرضي و مندوب فتجب بأصل الشرع علىٰ كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ مرة في العمر و هي واجبة فوراً كالحجّ و لا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ بل يكفي استطاعتها فيه و إن لم يتحقّق استطاعته كما أنّ العكس كذلك فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.
السيد الگلپايگاني: و هي كالحجّ تنقسم إلىٰ واجب أصلي و عرضي و مندوب...[1]
السيّد الخوئي: العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة و قد تكون مفردة و قد تكون متمتعاً بها...[2]
السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور[3].
السيّد الخامنهاي: العمرة كالحجّ تارة واجبة و أخرى تكون مستحبّة...[4]
السيّد الشبيري: ينقسم العمرة و الحجّ إلىٰ ثلاثة أقسام. التمتّع و الإفراد و القران (أقسام العمرة و الحجّ)[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره)[6].
[1]المناسك، ص 63
[2]المناسك، ص 55.
[3]المناسك، ص 62.
[4]المناسك، ص 47.
[5]المناسك، ص 39.
[6]المناسك، ص 55.
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[1].
الشيخ الصافي: اعلم أنّ العمرة علىٰ قسمين واجبة و مستحبة و الواجبة أيضاً علىٰ قسمين واجبة عرضاً و واجبة أصلًا...[2]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير م 1 القول في أقسام العمرة.
الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئى (قدس سره)[3].
الشيخ الوحيد: العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة، و الواجبة تنقسم إلى الواجب بالأصل و الواجب بنذر و شبهه و قد تكون مفردة و قد تكون مرتبطة بالحجّ كالعمرة المتمتّع بها[4].
إجزاء العمرة المتمتّع بها عن المفردة
في التحرير (م 2): تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة و هل تجب علىٰ من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، و هو الأقوىٰ.
و على هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه من عمل النيابة و إن كان مستطيعاً...
السيّد الگلپايگاني: تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار و لا إشكال فيه إلىٰ قوله: و يتفرّع عليه عدم وجوب العمرة على النائب النائي بعد الفراغ عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً لها[5].
السيّد الخوئي: نعم الظاهر عدم وجوبها (العمرة المفردة) علىٰ من كانت وظيفته حجّ التمتّع و لم يكن مستطيعاً و لكنّه استطاع لها و عليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة و إن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة لكن الإتيان بها أحوط[6].
السيّد السيستاني: و كلامه (مدّ ظلّه) قريب بالمتن المذكور[7].
السيّد الشبيري: لا يجب العمرة المفردة على البعيد من مكّة إن استطاع لها دون الحجّ
[1]المناسك، ص 61
[2]المناسك، ص 185.
[3]المناسك، م 132، ص 64.
[4]المناسك، ص 54، م 1320.
[5]المناسك، ص 64.
[6]المناسك، ص 55، ص 136.
[7]المناسك، ص 62.