بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 141

أقسام العمرة

في التحرير م 1: تنقسم العمرة كالحجّ إلىٰ واجب أصلي و عرضي و مندوب فتجب بأصل الشرع علىٰ كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ مرة في العمر و هي واجبة فوراً كالحجّ و لا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ بل يكفي استطاعتها فيه و إن لم يتحقّق استطاعته كما أنّ العكس كذلك فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.

السيد الگلپايگاني: و هي كالحجّ تنقسم إلىٰ واجب أصلي و عرضي و مندوب...[1]

السيّد الخوئي: العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة و قد تكون مفردة و قد تكون متمتعاً بها...[2]

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور[3].

السيّد الخامنه‌اي: العمرة كالحجّ تارة واجبة و أخرى تكون مستحبّة...[4]

السيّد الشبيري: ينقسم العمرة و الحجّ إلىٰ ثلاثة أقسام. التمتّع و الإفراد و القران (أقسام العمرة و الحجّ)[5].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره)[6].

[1]المناسك، ص 63

[2]المناسك، ص 55.

[3]المناسك، ص 62.

[4]المناسك، ص 47.

[5]المناسك، ص 39.

[6]المناسك، ص 55.


صفحه 142

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[1].

الشيخ الصافي: اعلم أنّ العمرة علىٰ قسمين واجبة و مستحبة و الواجبة أيضاً علىٰ قسمين واجبة عرضاً و واجبة أصلًا...[2]

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير م 1 القول في أقسام العمرة.

الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئى (قدس سره)[3].

الشيخ الوحيد: العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة، و الواجبة تنقسم إلى الواجب بالأصل و الواجب بنذر و شبهه و قد تكون مفردة و قد تكون مرتبطة بالحجّ كالعمرة المتمتّع بها[4].

إجزاء العمرة المتمتّع بها عن المفردة

في التحرير (م 2): تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة و هل تجب علىٰ من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، و هو الأقوىٰ.

و على هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه من عمل النيابة و إن كان مستطيعاً...

السيّد الگلپايگاني: تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار و لا إشكال فيه إلىٰ قوله: و يتفرّع عليه عدم وجوب العمرة على النائب النائي بعد الفراغ عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً لها[5].

السيّد الخوئي: نعم الظاهر عدم وجوبها (العمرة المفردة) علىٰ من كانت وظيفته حجّ التمتّع و لم يكن مستطيعاً و لكنّه استطاع لها و عليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة و إن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة لكن الإتيان بها أحوط[6].

السيّد السيستاني: و كلامه (مدّ ظلّه) قريب بالمتن المذكور[7].

السيّد الشبيري: لا يجب العمرة المفردة على البعيد من مكّة إن استطاع لها دون الحجّ‌

[1]المناسك، ص 61

[2]المناسك، ص 185.

[3]المناسك، م 132، ص 64.

[4]المناسك، ص 54، م 1320.

[5]المناسك، ص 64.

[6]المناسك، ص 55، ص 136.

[7]المناسك، ص 62.


صفحه 143

نعم الأحوط استحباباً مؤكداً أن يأتي بالعمرة المفردة من استطاع لها دون الحجّ من بلده كما أنّ الأحوط استحباباً على النائب في الحجّ عن غيره أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه إن تمكّن منها[1].

أقول: لم أجد في مناسكه (مدّ ظلّه) فرعاً أنسب بهذا المقام.

*** الشيخ البهجة: نعم الظاهر عدم وجوبها علىٰ من كانت وظيفته حجّ التمتّع و لم يكن مستطيعاً و لكنّه استطاع لها... إلىٰ آخر المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) و هو قوله طاب ثراه:

و أمّا من أتىٰ بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيّد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الصافي: و أمّا غير أهل مكّة و من بحكمهم فلا تجب عليه العمرة المفردة حتّىٰ لو كان مستطيعاً لها...[4]

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير م 2، القول في أقسام العمرة.

الشيخ النوري: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الوحيد: متن السيّد الخوئي (قدس سره)[6]

وجوب العمرة لدخول مكّة

في التحرير م 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد... و تجب أيضاً لدخول مكّة بمعنىٰ حرمته بدونها فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا في بعض الموارد...

السيّد الگلپايگاني: (بعد متن التحرير) تجب العمرة أيضاً لكلّ من يريد دخول مكّة بمعنىٰ أنّه يحرم عليه العبور من الميقات إلّا محرماً بالعمرة المفردة إذا لا يصح منه الحجّ و لو من جهة كونه في غير موسمه إلىٰ قوله: و أمّا لو صحّ منه الحجّ فمخيّر بينهما إلىٰ قوله: حرمة‌

[1]المناسك، ص 46.

[2]المناسك، ص 53، م 133.

[3]المناسك، م 146، ص 61.

[4]المناسك، ص 185.

[5]المناسك، ص 64، ص 133.

[6]المناسك، م 140.


صفحه 144

العبور من الميقات بلا إحرام مخصوص بمن يريد دخول الحرم...[1]

السيّد الخوئي: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً...[2].

السيّد السيستاني: لا يجوز دخول مكّة بل و لا دخول الحرم إلّا محرماً فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة[3].

السيّد الخامنه‌اي: لا يجوز للمكلّف الدخول إلىٰ مكّة المكرّمة إلّا محرماً فمن أراد الدخول في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة...[4]

*** الشيخ البهجة: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً (نفس المتن من السيّد الخوئي[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].

الشيخ الصافي: تجب العمرة المفردة أيضاً لدخول مكّة المكرّمة و ذلك لا يجوز لكلّ مكلّف يريد دخول مكّة بل و لا دخول الحرم الشريف أي حدود حرم مكّة لمن أراد النسك أو دخول مكّة إلّا بالإحرام من أحد المواقيت التي يمرّ عليها المكلّف، و أمّا غير قاصد النسك و مكّة المكرّمة فدخوله الحرم الشريف بلا إحرام محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، م 3، القول في أقسام العمرة.

الشيخ المكارم: لا يجوز الدخول في مكّة من دون الإحرام لأيّ سبب كان و يجب بعد الإحرام أن يأتي بعمرة مفردة و لا يخرج من الإحرام من دون عمرة مفردة[8].

الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي (قدس سره)[9].

الشيخ الوحيد: نفس المتن[10].

[1]المناسك، ص 65، م 8 و 9.

[2]المناسك، ص 58، م 141.

[3]المناسك، ص 66، م 141.

[4]المناسك، ص 48، م 69.

[5]المناسك، ص 56.

[6]المناسك، م 141.

[7]المناسك، ص 186.

[8]المناسك، م 353، ص 178.

[9]المناسك، م 138.

[10]المناسك، م 138.


صفحه 145

الفصل بين العمرتين

في التحرير م 3:... و يستحب تكرارها كالحجّ و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين و الأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً[1].

السيّد الگلپايگاني: بل يستحبّ تكرارها كالحجّ و الأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين شي‌ء...[2].

السيّد الخوئي: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً و الأولى الإتيان بها في كلّ شهر... و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و إن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره. و لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة و عمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع في نفس الشهر...[3].

السيّد السيستاني: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام إلىٰ قوله: و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر...[4]

السيّد الشبيري: يستحب تكرار العمرة المفردة و لا يلزم الفصل بين العمرتين بل يمكن أداء العديد من العمرة المفردة في يوم واحد و لو كان جميعها عن نفسه أو عن شخص واحد غيره.[5].

السيّد الخامنه‌اي: يستحب تكرار العمرة كالحجّ و لا يشترط فاصل معيّن بين العمرتين و إن كان الأحوط أن يفصل بينهما بشهر إن كانتا لنفسه...[6]

*** الشيخ البهجة: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً و الأظهر عدم الحاجة إلىٰ الفصل بين العمرتين لمن أراد تكرارها، و إن كان الأفضل في العمرة الثانية أن تقع في شهر آخر...[7].

[1]هذا الفرع وقع في آخر مسألة 3.

[2]المناسك، ص 65 م 11.

[3]المناسك، م 137.

[4]المناسك، ص 63 م 137.

[5]المناسك، ص 46 م 95.

[6]المناسك، ص 48 م 70.

[7]المناسك، م 134 ص 53.


صفحه 146

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره) و فيه: لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر... و لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة و عمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر[1].

الشيخ الصافي: ملخّص مسألة 901: إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر يأت بالثانية رجاءً.[2]

الشيخ الفاضل: و يستحب تكرارها كالحجّ. و اختلفوا في مقدار الفصل و الظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر لا بمقداره و بعنوان آخر و الأحوط ترك الثانية إذا كانت فيما دون الشهر.[3].

الشيخ المكارم: تستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة، و يشكل الإتيان بعمرتين مفردتين في شهر واحد و لو أراد أن يأتي بعمرتين مفردتين في شهر واحد أتىٰ بها بقصد رجاء المطلوبيّة (لا بنيّة الأمر القطعي المسلم)[4].

الشيخ النوري: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً، و الأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين فيجوز إتيانها كلّ يوم و أقلّ منه أيضاً كما لا يعتبر الفصل بين العمرة المفردة و عمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها بلا فصل...[5].

الشيخ الوحيد: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر، و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا إشكال فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحداهما العمرة المفردة و الثانية عمرة التمتّع بعدها و لو كانت في نفس الشهر بلا إشكال[6].

جواز دخول مكّة بلا إحرام

في التحرير م 3:... لا يجوز دخولها (مكّة المكرّمة) إلّا محرماً إلّا في بعض الموارد (منها) من يكون مقتضىٰ شغله الدخول و الخروج كراراً كالحطّاب و الحشاش و أما استثناء

[1]المناسك، ص 62، م 137.

[2]المناسك، ص 271.

[3]المتن و التعليق ملخصاً، م 3، ص 54.

[4]المناسك، م 354. مع التلخيص.

[5]المناسك، ص 64، م 134.

[6]مع التلخيص، م 134، ص 55.


صفحه 147

مطلق من يتكرّر منه فمشكل (و منها) غير ذلك كالمريض و المبطون ممّا ذكر في محلّه....

السيّد الخوئي: و يستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول و الخروج كالحطّاب و الحشاش و نحوهما و كذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ الشهر الذي أدّىٰ نسكه فيه...[1].

السيّد الگلپايگاني: يستثنىٰ من حرمة الدخول بلا إحرام من يتكرّر دخوله و خروجه كالحطاب و الحشاش و من يدخلها في الشهر الذي أحلّ فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه[2].

السيّد السيستاني: و يستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول و الخروج لحاجة كالحطّاب و الحشاش و نحوهما إلىٰ آخر المتن من الخوئي[3].

السيّد الخامنه‌اي: و يستثنى من هذا الحكم موردان 1- من يقتضي عمله كثرة التردد إلىٰ مكّة الدخول و الخروج. 2- من خرج من مكّة بعد إتمامه حجّ التمتّع أو العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ شهر علىٰ إحرامه للعمرة السابقة[4].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره).[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[6].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير م 3.

الشيخ المكارم: و لكن يستثنىٰ من ذلك عدّة طوائف: سوّاق السيّارات، و خدمة قوافل الحجيج، و كلّ من يكرّر تردّده و ذهابه و إيابه بين مكّة و المدن الأخرىٰ مثل جدّة و المدينة[7].

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره)[8].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[9].

[1]المناسك، ص 59.

[2]المناسك، ص 65، م 10

[3]المناسك، م 141.

[4]المناسك، ص 48، م 69.

[5]المناسك، م 138، ص 56.

[6]المناسك، ص 65، م 141.

[7]المناسك، ص 178.

[8]المناسك، ص 67.

[9]المناسك، ص 58، م 138.


صفحه 148

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة