السيّد الخامنهاي: التمتّع و هو وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة ثمانية و أربعين ميلًا أي ما يقارب تسعين كيلومتراً و حجّ القران و الإفراد و هما وظيفة من يسكن في مكّة أو يسكن بين مكّة و المسافة المذكورة...[1].
السيّد الشبيري: الإفراد و القران حجّتا الإسلام للقريب فأهالي مكّة المكرّمة و حواليها إلىٰ مسافة ثمانية و أربعين ميلًا و التمتع و هو حجّة الإسلام للنائي فمن بعد عن مكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً إن حصلت له الاستطاعة وجب عليه...[2]
*** الشيخ البهجة: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع و إفراد و قران. و الأوّل فرض من كان البعد بين أهله و المسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً و الآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام بأن يكون البعد بين أهله و المسجد الحرام أقل من ستّة عشر فرسخاً[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة.[4].
الشيخ الصافي: الحجّ ثلاثة أنواع: 1- حجّ التمتّع 2- حج القران 3- حجّ الإفراد؛ فالأوّل و هو حجّ التمتّع يجب علىٰ كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة بثمانية و أربعين ميلًا من كلّ جانب أي يساوي 78 كيلومتراً تقريباً. و الآخران فرض من لم يبعد ذلك المقدار...[5]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، القول في أقسام الحج.
الشيخ المكارم: الحجّ ثلاثة أقسام حجّ التمتّع و حجّ القران و حجّ الإفراد، حجّ التمتّع وظيفة من يبعد مسكنه عن مكّة المكرّمة بثمان و أربعين ميلًا أو أكثر أي ما يقارب ستّة و ثمانين كيلومتراً- و القسم الثاني و الثالث وظيفة أهل مكّة و من يبعد مسكنه عن مكّة بأقلّ من المسافة المذكورة[6].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي إلّا في قوله: كان البعد بين أهله و المسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً...[7].
[1]المناسك، ص 45.
[2]أول الفصل.
[3]المناسك، ص 57 م 143.
[4]المناسك، م 143 ص 66.
[5]فصل أنواع الحج.
[6]أقسام الحج.
[7]المناسك، ص 69.
القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا
في التحرير: و هي أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ ثمّ يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً و يصلّي عند مقام إبراهيم7ركعتين ثمّ يسعىٰ بين الصفا و المروة سبعاً ثمّ يطوف للنساء احتياطاً سبعاً ثمّ ركعتين له و إن كان الأقوىٰ عدم وجوب طواف النساء و صلاته ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام و هذه صورة عمرة التمتّع التي هي إحدىٰ جزئي حجّه[1]. ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة... إلىٰ آخر أفعال الحجّ بتفصيله فراجع.
السيّد الخوئي: يتألف هذا الحجّ من عبادتين تسمىٰ أولاهما بالعمرة و الثانية بالحجّ و قد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما و يجب الاتيان بالعمرة قبيل الحجّ[2].
السيّد السيستاني: نفس المتن، مع قوله (دام ظلّه) تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور:
الإحرام من أحد المواقيت، الطواف، صلاة الطواف، السعي بين الصفا و المروة، و التقصير...
و أمّا واجبات حجّ التمتّع ثلاثة عشر، و هي كما يلي: الإحرام، الوقوف في عرفات، الوقوف في المزدلفة، رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، طواف الزيارة، صلاة الطواف، السعي، طواف النساء، صلاة طواف النساء، المبيت، رمي الجمار...
السيّد الخامنهاي: حجّ التمتّع مركب من عملين أحدهما: العمرة و هي مقدّمة على الحجّ و ثانيهما: الحجّ و لكلّ منهما أعمال خاصّة به...[3].
السيّد الشبيري: يتألّف حجّ التمتّع من عملين عمرة التمتّع و حجّ التمتّع، تتألّف عمرة التمتّع من خمسة أعمال و يتألّف حجّ التمتّع من ثلاثة عشر عملًا[4].
[1]المناسك، ص 64.
[2]المناسك، ص 61، م 147.
[3]المناسك، ص 49.
[4]المناسك، ص 40، مع التلخيص.
الشيخ البهجة: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمىٰ أولاهما بالعمرة و الثانية بالحج[1]إلىٰ آخر المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره).
الشيخ التبريزي: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّىٰ أولاهما بالعمرة و الثانية بالحجّ[2]إلىٰ آخر المتن من السيّد الخوئي (قدس سره).
الشيخ الصافي: حجّ التمتّع يتكوّن من عبادتين عمرة التمتّع و حجّ التمتّع. أمّا عمرة التمتّع فواجباتها ستّة: 1- النيّة 2- الإتيان بالعمرة و الحجّ معاً في أشهر الحجّ. 3-
الإحرام 4- الطواف و ركعتاه، 5- السعي 6- التقصير[3]... ثمّ إنّه (مدّ ظلّه) شرع في بيان تفصيل هذه الأمور الستة بنحو التفصيل إلىٰ أن وصل إلىٰ أفعال حجّ التمتّع في ص 128.
الشيخ الفاضل: و هي أن يحرم في أشهر الحجّ من أحد المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ إلىٰ قوله: ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام... ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم إنّه يدرك الوقوف بعرفة إلىٰ آخر ما نقل عن الإمام (قدس سره) في التحرير.
الشيخ المكارم: كيفيّة حجّ التمتّع علىٰ نحو الإجمال كالتالي: الأوّل: عمرة التمتّع و يجب فيها الإحرام من الميقات، الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط، ركعتا صلاة الطواف عند مقام إبراهيم، السعي بين الصفا و المروة، التقصير.
الثاني: حجّ التمتّع عبارة عن الأعمال التالية: الإحرام، الوقوف في عرفات، الوقوف في المشعر الحرام، الإفاضة إلىٰ منىٰ، ذبح الأضحية، التقصير، الطواف، الإتيان بركعتي صلاة الطواف، السعي، طواف النساء، ركعتا صلاة الطواف، المبيت، رمي الجمار...
الشيخ الوحيد: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمىٰ أولاهما بالعمرة و الثانية بالحج[4]إلىٰ آخر المتن المذكور عن السيّد الخوئي (قدس سره).
لزوم نية نوع الحجّ
في التحرير م 1: يشترط في حجّ التمتّع أمور: أحدها النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه و بين غيره لم يصح.
[1]المناسك، ص 59
[2]المناسك، ص 68
[3]المناسك، ص 43
[4]المناسك، ص 60،
السيد الخامنهاي: الشرط الأوّل: النيّة، و هي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة و إلّا فلا يصحّ[1].
السيّد الخوئي: يشترط في حجّ التمتّع أمور: 1- النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوىٰ غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه[2].
السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور[3].
السيّد الگلپايگاني: شروط صحّة حجّ التمتّع ستّة، الأولىٰ: النيّة، عند إحرامه من الميقات و يكفي فيها أن يكون حال إحرامه من الميقات ناوياً لحجّ التمتّع تفصيلًا أو إجمالًا و ذلك بأن يكون ناوياً علىٰ أن يأتي بها علىٰ طبق ما في الرسالة التي بيده أو ما يعلّمه المعلّم الذي يطمئنّ إليه و يقطع بصحّة تعليمه.[4].
السيّد الشبيري: يجب في إحرام الحجّ ما كان واجباً في إحرام عمرة التمتّع و هو الغسل- لبس ثوبي الإحرام على المشهور- وقوع الإحرام عقيب الصلاة- النيّة- التلبية[5].
*** الشيخ البهجة: يشترط في حجّ التمتّع أمور: 1- النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوىٰ غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه[6]. و هذا هو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي (قدس سره).
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيّد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: أفعال حجّ التمتّع، الأوّل: الإحرام إلىٰ قوله (مدّ ظلّه): و ينوي الإحرام لحجّ التمتّع لوجوبه قربة إلىٰ اللّٰه تعالى[8].
الشيخ الفاضل: 1- أحدها النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة فلو لم ينوه أو نوىٰ غيره أو تردّد في نيّته بينه و بين غيره لم يصح[9]. و هذا هو المتن المنقول عن الإمام (قدس سره).
[1]المناسك، ص 54
[2]المناسك، ص 64، م 150.
[3]المناسك، ص 71.
[4]المناسك، ص 68.
[5]المناسك، ص 207.
[6]المناسك، ص 62
[7]المناسك، ص 71.
[8]المناسك، ص 128.
[9]ص 58.
الشيخ المكارم: الأوّل الإحرام من مكّة المكرّمة[1].
الشيخ الوحيد: الأوّل من واجبات الحجّ الإحرام، و قال- يتحد إحرام الحجّ مع إحرام العمرة في كيفيّته و واجباته و محرّماته، و الاختلاف بينهما إنّما هو في النيّة فقط[2].
و قال مدّ ظله: يعتبر في النية أمور، الثالث من الأمور: تعيين أن الإحرام للعمرة بخصوصيّتها أو للحجّ بخصوصيته ككونه تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً...[3].
من الشرائط وقوع العمرة و الحجّ في أشهر الحج
في التحرير م 1: (ثانيهما) أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ... و أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة بتمامه علىٰ الأصح.
السيّد الخوئي: أن يكون مجموع العمرة و الحجّ في أشهر الحجّ...[4]
السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور[5].
السيد الخامنهاي: الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ[6].
السيّد الشبيري: زمان عمرة التمتّع أشهر الحجّ، و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة[7].
*** الشيخ البهجة: الثاني: أن يكون مجموع العمرة و الحجّ في أشهر الحجّ فلو أتىٰ بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة[8].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي (قدس سره).
الشيخ الصافي: الثاني الإتيان بالعمرة و الحجّ معاً في أشهر الحجّ و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة في عام واحد[9].
الشيخ الفاضل: ثانيهما: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ فلو أتىٰ بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها و أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة
[1]المناسك، ص 129.
[2]المناسك، ص 151.
[3]المناسك، ص 78.
[4]المناسك، ص 64.
[5]المناسك، ص 71.
[6]المناسك، ص 54.
[7]المناسك، ص 42.
[8]المناسك، ص 62
[9]المناسك، ص 43.
و ذو الحجّة بتمامه على الأصح[1].
الشيخ المكارم: يجب أن تقع العمرة و الحجّ كلاهما في أشهر الحجّ و على هذا إذا وقعت العمرة كلّها أو قسم منها قبل شهر شوّال لم يكف[2].
الشيخ الوحيد: الثاني أن يكون مجموع العمرة و الحجّ في أشهر الحجّ فلو أتىٰ بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة[3].
من الشرائط وقوعها في سنة واحدة
في التحرير م 1، (ثالثها) أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة...
السيّد السيستاني: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة...[4]
السيد الشبيري: يشترط أداء عمرة التمتّع و حجّه في عام واحد على المشهور[5].
السيّد الخامنهاي: الشرط الثالث: أن يكون كل من الحجّ و العمرة في سنة واحدة[6].
السيد الگلپايگاني: الثالث: وقوع حجّ التمتّع و عمرته في عام واحد[7].
السيّد الخوئي: الثالث: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة...[8].
*** الشيخ البهجة: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة[9].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره)[10].
الشيخ الصافي: الثالث: وقوع حجّ التمتّع و عمرته في عام واحد[11].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مضافاً إلىٰ قوله (مدّ ظلّه): أي في أشهر الحجّ من سنة واحدة[12].
الشيخ المكارم: يجب أن يأتي بعمرة التمتّع و حجّه في سنة واحدة[13].
[1]ص 59.
[2]المناسك، ص 31.
[3]المناسك، ص 62.
[4]المناسك، ص 72.
[5]المناسك، ص 42.
[6]المناسك، ص 54.
[7]المناسك، ص 68.
[8]المناسك، ص 64.
[9]المناسك، ص 62.
[10]المناسك، ص 72.
[11]المناسك، ص 34.
[12]م 1، ص 59
[13]شرائط حجّ التمتّع.
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور.[1].
الشيخ الوحيد: نفس المتن[2].
من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة
في التحرير م 1: (رابعها) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار و أمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية (المعروفة)... و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان...[3].
و في مناسك الفارسي: محلّ إحرام الحجّ مدينة مكّة المكرّمة أيّ موضع منها و إن كانت في المحلّات الجديدة[4].
السيّد الخوئي: الرابع: أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار و أفضل مواضعه المقام[5].
و في ص 154، م 361: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة من أيّ موضع شاء... و في ص 290 من الطبع 11: لا بدّ من الإحرام في الموضع المتيقّن أنّه مكّة.
أقول: هذه الجملة في الجواب منه طاب ثراه عن الاستفتاء في سنة 1406 ه. ق.
و في المناسك الطبع 21، الصفحة 275: جواز الإحرام من المحلات الجديدة غير بعيد لكن الاحتياط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة.
السيّد السيستاني: المحلّات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدّسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر.[6]
السيّد الشبيري: الأظهر جواز الإحرام من جميع مواضع مكّة المكرّمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً و التي تعدّ منها عرفاً[7].
[1]المناسك، ص 74.
[2]المناسك، ص 63.
[3]مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 184، م 10، مع الترجمة.
[5]المناسك، ص 64، م 150.
[6]الملحق الأوّل ص 58.
[7]المناسك، ص 208.
السيّد الخامنهاي: يصحّ الإحرام للحجّ في أيّ مكان من مكّة المكرمة حتّى القسم المحدث منها[1].
السيّد الگلپايگاني: لو صدق عنوان مكّة على المحلّات الجديدة عرفاً صحّ الإحرام منها لحجّ التمتّع و قصد الإقامة فيها[2]..
*** الشيخ البهجة: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة على الأحوط من أي موضع شاء و يستحب الإحرام من المسجد الحرام[3].
الشيخ التبريزي: الأحوط أن يحرم لحجّ التمتّع من مكّة القديمة[4].
الشيخ الصافي: و على المتمتّع أن يحرم من مكّة[5]، و في مناسك الفارسي: الاحتياط الوجوبي أن يكون الإحرام من مكّة القديمة[6].
الشيخ الفاضل: محلّ إحرام حجّ التمتّع بلد مكّة المقدّسة و يصحّ الإحرام من المحلّات المستحدثة إذا عدّت عرفاً من مكّة المكرّمة و إن كانت الفاصلة بينها و المسجد الحرام كثيراً[7].
الشيخ المكارم: و لا فرق بين محلاتها و مناطقها المختلفة فلا إشكال في أن يقصد الإحرام للحجّ من منزله أو من المسجد الحرام أو حتّىٰ من أزقّة مكّة و أسواقها و شوارعها[8]. و في المناسك الفارسية: لا فرق بين مكّة القديم و الجديد حتّى المحلّات التي قربت من منىٰ و عرفات[9].
الشيخ الوحيد: و الظاهر عدم الاقتصار علىٰ مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوىٰ و عقبة المدنيين و إن كان أحوط[10].
الشيخ النوري: حتّىٰ من مكّة الجديدة من أيّ موضع شاء[11].
[1]المناسك، ص 130.
[2]المجمع، ص 288.
[3]المناسك، ص 143.
[4]الصراط الرابع، ص 65.
[5]فصل أفعال الحج ص 127.
[6]المناسك، ص 202، مع الترجمة.
[7]ص 260، مع الترجمة.
[8]المناسك، ص 32.
[9]المناسك، ص 130، مع الترجمة.
[10]المناسك، ص 151.
[11]المناسك، ص 163.