بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 153

السيد الخامنه‌اي: الشرط الأوّل: النيّة، و هي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة و إلّا فلا يصحّ[1].

السيّد الخوئي: يشترط في حجّ التمتّع أمور: 1- النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوىٰ غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه[2].

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور[3].

السيّد الگلپايگاني: شروط صحّة حجّ التمتّع ستّة، الأولىٰ: النيّة، عند إحرامه من الميقات و يكفي فيها أن يكون حال إحرامه من الميقات ناوياً لحجّ التمتّع تفصيلًا أو إجمالًا و ذلك بأن يكون ناوياً علىٰ أن يأتي بها علىٰ طبق ما في الرسالة التي بيده أو ما يعلّمه المعلّم الذي يطمئنّ إليه و يقطع بصحّة تعليمه.[4].

السيّد الشبيري: يجب في إحرام الحجّ ما كان واجباً في إحرام عمرة التمتّع و هو الغسل- لبس ثوبي الإحرام على المشهور- وقوع الإحرام عقيب الصلاة- النيّة- التلبية[5].

*** الشيخ البهجة: يشترط في حجّ التمتّع أمور: 1- النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوىٰ غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه[6]. و هذا هو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي (قدس سره).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيّد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: أفعال حجّ التمتّع، الأوّل: الإحرام إلىٰ قوله (مدّ ظلّه): و ينوي الإحرام لحجّ التمتّع لوجوبه قربة إلىٰ اللّٰه تعالى[8].

الشيخ الفاضل: 1- أحدها النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة فلو لم ينوه أو نوىٰ غيره أو تردّد في نيّته بينه و بين غيره لم يصح[9]. و هذا هو المتن المنقول عن الإمام (قدس سره).

[1]المناسك، ص 54

[2]المناسك، ص 64، م 150.

[3]المناسك، ص 71.

[4]المناسك، ص 68.

[5]المناسك، ص 207.

[6]المناسك، ص 62

[7]المناسك، ص 71.

[8]المناسك، ص 128.

[9]ص 58.


صفحه 154

الشيخ المكارم: الأوّل الإحرام من مكّة المكرّمة[1].

الشيخ الوحيد: الأوّل من واجبات الحجّ الإحرام، و قال- يتحد إحرام الحجّ مع إحرام العمرة في كيفيّته و واجباته و محرّماته، و الاختلاف بينهما إنّما هو في النيّة فقط[2].

و قال مدّ ظله: يعتبر في النية أمور، الثالث من الأمور: تعيين أن الإحرام للعمرة بخصوصيّتها أو للحجّ بخصوصيته ككونه تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً...[3].

من الشرائط وقوع العمرة و الحجّ في أشهر الحج

في التحرير م 1: (ثانيهما) أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ... و أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة بتمامه علىٰ الأصح.

السيّد الخوئي: أن يكون مجموع العمرة و الحجّ في أشهر الحجّ...[4]

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور[5].

السيد الخامنه‌اي: الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ[6].

السيّد الشبيري: زمان عمرة التمتّع أشهر الحجّ، و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة[7].

*** الشيخ البهجة: الثاني: أن يكون مجموع العمرة و الحجّ في أشهر الحجّ فلو أتىٰ بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة[8].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي (قدس سره).

الشيخ الصافي: الثاني الإتيان بالعمرة و الحجّ معاً في أشهر الحجّ و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة في عام واحد[9].

الشيخ الفاضل: ثانيهما: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ فلو أتىٰ بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها و أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة‌

[1]المناسك، ص 129.

[2]المناسك، ص 151.

[3]المناسك، ص 78.

[4]المناسك، ص 64.

[5]المناسك، ص 71.

[6]المناسك، ص 54.

[7]المناسك، ص 42.

[8]المناسك، ص 62

[9]المناسك، ص 43.


صفحه 155

و ذو الحجّة بتمامه على الأصح[1].

الشيخ المكارم: يجب أن تقع العمرة و الحجّ كلاهما في أشهر الحجّ و على هذا إذا وقعت العمرة كلّها أو قسم منها قبل شهر شوّال لم يكف[2].

الشيخ الوحيد: الثاني أن يكون مجموع العمرة و الحجّ في أشهر الحجّ فلو أتىٰ بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة[3].

من الشرائط وقوعها في سنة واحدة

في التحرير م 1، (ثالثها) أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة...

السيّد السيستاني: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة...[4]

السيد الشبيري: يشترط أداء عمرة التمتّع و حجّه في عام واحد على المشهور[5].

السيّد الخامنه‌اي: الشرط الثالث: أن يكون كل من الحجّ و العمرة في سنة واحدة[6].

السيد الگلپايگاني: الثالث: وقوع حجّ التمتّع و عمرته في عام واحد[7].

السيّد الخوئي: الثالث: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة...[8].

*** الشيخ البهجة: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة[9].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره)[10].

الشيخ الصافي: الثالث: وقوع حجّ التمتّع و عمرته في عام واحد[11].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مضافاً إلىٰ قوله (مدّ ظلّه): أي في أشهر الحجّ من سنة واحدة[12].

الشيخ المكارم: يجب أن يأتي بعمرة التمتّع و حجّه في سنة واحدة[13].

[1]ص 59.

[2]المناسك، ص 31.

[3]المناسك، ص 62.

[4]المناسك، ص 72.

[5]المناسك، ص 42.

[6]المناسك، ص 54.

[7]المناسك، ص 68.

[8]المناسك، ص 64.

[9]المناسك، ص 62.

[10]المناسك، ص 72.

[11]المناسك، ص 34.

[12]م 1، ص 59

[13]شرائط حجّ التمتّع.


صفحه 156

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور.[1].

الشيخ الوحيد: نفس المتن[2].

من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة

في التحرير م 1: (رابعها) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار و أمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية (المعروفة)... و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان...[3].

و في مناسك الفارسي: محلّ إحرام الحجّ مدينة مكّة المكرّمة أيّ موضع منها و إن كانت في المحلّات الجديدة[4].

السيّد الخوئي: الرابع: أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار و أفضل مواضعه المقام[5].

و في ص 154، م 361: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة من أيّ موضع شاء... و في ص 290 من الطبع 11: لا بدّ من الإحرام في الموضع المتيقّن أنّه مكّة.

أقول: هذه الجملة في الجواب منه طاب ثراه عن الاستفتاء في سنة 1406 ه‌. ق.

و في المناسك الطبع 21، الصفحة 275: جواز الإحرام من المحلات الجديدة غير بعيد لكن الاحتياط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة.

السيّد السيستاني: المحلّات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدّسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر.[6]

السيّد الشبيري: الأظهر جواز الإحرام من جميع مواضع مكّة المكرّمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً و التي تعدّ منها عرفاً[7].

[1]المناسك، ص 74.

[2]المناسك، ص 63.

[3]مع التلخيص.

[4]المناسك، ص 184، م 10، مع الترجمة.

[5]المناسك، ص 64، م 150.

[6]الملحق الأوّل ص 58.

[7]المناسك، ص 208.


صفحه 157

السيّد الخامنه‌اي: يصحّ الإحرام للحجّ في أيّ مكان من مكّة المكرمة حتّى القسم المحدث منها[1].

السيّد الگلپايگاني: لو صدق عنوان مكّة على المحلّات الجديدة عرفاً صحّ الإحرام منها لحجّ التمتّع و قصد الإقامة فيها[2]..

*** الشيخ البهجة: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة على الأحوط من أي موضع شاء و يستحب الإحرام من المسجد الحرام[3].

الشيخ التبريزي: الأحوط أن يحرم لحجّ التمتّع من مكّة القديمة[4].

الشيخ الصافي: و على المتمتّع أن يحرم من مكّة[5]، و في مناسك الفارسي: الاحتياط الوجوبي أن يكون الإحرام من مكّة القديمة[6].

الشيخ الفاضل: محلّ إحرام حجّ التمتّع بلد مكّة المقدّسة و يصحّ الإحرام من المحلّات المستحدثة إذا عدّت عرفاً من مكّة المكرّمة و إن كانت الفاصلة بينها و المسجد الحرام كثيراً[7].

الشيخ المكارم: و لا فرق بين محلاتها و مناطقها المختلفة فلا إشكال في أن يقصد الإحرام للحجّ من منزله أو من المسجد الحرام أو حتّىٰ من أزقّة مكّة و أسواقها و شوارعها[8]. و في المناسك الفارسية: لا فرق بين مكّة القديم و الجديد حتّى المحلّات التي قربت من منىٰ و عرفات[9].

الشيخ الوحيد: و الظاهر عدم الاقتصار علىٰ مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوىٰ و عقبة المدنيين و إن كان أحوط[10].

الشيخ النوري: حتّىٰ من مكّة الجديدة من أيّ موضع شاء[11].

[1]المناسك، ص 130.

[2]المجمع، ص 288.

[3]المناسك، ص 143.

[4]الصراط الرابع، ص 65.

[5]فصل أفعال الحج ص 127.

[6]المناسك، ص 202، مع الترجمة.

[7]ص 260، مع الترجمة.

[8]المناسك، ص 32.

[9]المناسك، ص 130، مع الترجمة.

[10]المناسك، ص 151.

[11]المناسك، ص 163.


صفحه 158

الشرائط في حجّ التمتّع

في التحرير م 1، خامسها: أن يكون مجموع العمرة و الحجّ من واحد و عن واحد....

السيّد الگلپايگاني: السادس: أن تكون العمرة و الحجّ من واحد عن واحد...[1].

السيّد الخوئي: أن يؤدّي مجموع عمرته و حجّه شخص واحد عن شخص واحد[2].

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور[3].

السيّد الخامنه‌اي: الشرط الرابع: أن يكون مجموع العمرة و الحج من شخص واحد و عن شخص واحد[4].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن من السيّد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[6].

الشيخ الصافي: السادس: أن تكون العمرة و الحجّ من واحد عن واحد[7].

الشيخ الفاضل: متن التحرير.

الشيخ المكارم: الخامس: إذا كانت النيابة لحجّ التمتّع وجب أن يؤتى بالعمرة و الحجّ كليهما بواسطة شخص واحد و على هذا لو أتىٰ شخص بالعمرة و أتى شخص آخر بالحجّ لم يكف[8].

الشيخ النوري: المتن المذكور[9].

الشيخ الوحيد: المتن[10].

عدم جواز الخروج من مكّة بعد العمرة

[1]المناسك، ص 69.

[2]المناسك، ص 65، شرائط المتمتع.

[3]المناسك، ص 72.

[4]المناسك، ص 54.

[5]المناسك، ص 63.

[6]المناسك، ص 72.

[7]المناسك، ص 35.

[8]المناسك، ص 32.

[9]المناسك، ص 74.

[10]المناسك، ص 63.


صفحه 159

في التحرير م 2: الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة و لو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ من مكّة و يخرج لحاجته و يرجع محرماً لأعمال الحجّ لكن لو خرج من غير حاجة و من غير إحرام ثمّ رجع و أحرم و حجّ صحّ حجّه.

السيّد الگلپايگاني: المتن إلىٰ قوله (قدس سره): إلّا أن يكون الخروج مع الإحرام حرجياً عليه فيجوز له الخروج بلا إحرام[1].

السيّد الخوئي: و لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوت أعمال الحجّ فيجب و الحالة هذه أن يحرم للحجّ من مكّة و يخرج لحاجته ثمّ يلزمه أن يرجع إلىٰ مكّة بذلك الإحرام...[2]

و قال في مسألة 153: المحرّم من الخروج عن مكّة بعد العمرة إنّما هو الخروج عنها إلىٰ محلّ آخر و لا بأس بالخروج إلىٰ أطرافها و توابعها و عليه فلا بأس للحاجّ أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلىٰ منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.

السيّد السيستاني: المتن من الخوئي إلىٰ قوله: إلّا أن يكون خروجه لحاجة، و إن لم تكن ضرورية و لم يخف فوات أعمال الحجّ و في هذه الحالة إذا علم أنّه يتمكّن من الرجوع إلىٰ مكّة و الإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه محلًا...[3].

السيّد الشبيري: لا يجوز الخروج من مكّة و حواليها بعد التحلّل من عمرة التمتّع و قبل الإحرام للحجّ... و لو كان الخروج مع الإحرام حرجياً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً[4].

السيّد الخامنه‌اي: خروج از مكّه مكرّمه بعد از عمرۀ تمتّع و قبل از اعمال حج براى كسى كه مطمئن است كه مى‌تواند براى انجام حج تمتع به مكّه برگردد جايز است. هرچند احتياط مستحب آن است كه از مكّه مكرّمه خارج نشود. مگر براى نياز و كار ضرورى. كما اينكه در اين صورت بنا بر احتياط بايد ابتدا در مكّه براى حج محرم شود و بعد خارج شود. و اگر محرم شدن براى او مشقّت داشته باشد، جايز است براى انجام كار خود بدون احرام خارج شود. و افرادى كه قصد عمل به اين احتياط را دارند و ناچار هستند يك يا چند مرتبه به مكّه وارد و از آن خارج شوند مانند خدمۀ‌

[1]المناسك، ص 282. مع الترجمة و التلخيص.

[2]المناسك، ص 151.

[3]المناسك، ص 72.

[4]المناسك، م 594.


صفحه 160

كاروان‌ها، مى‌توانند براى ورود به مكّه مكرّمه، اوّل عمره مفرده انجام دهند و عمرۀ تمتّع را به تأخير بيندازند تا زمانى كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج بجاآورند، در اين صورت بايد از ميقات براى عمره تمتّع محرم شوند و هنگامى كه از عمرۀ تمتّع فارغ شدند از مكّه براى حج محرم شوند.[1]

*** الشيخ البهجة: في مسألة 153: أمّا إذا كان يستطيع الخروج و العود و أدرك الحجّ أو أن يحرم للحج و يخرج بذلك الإحرام ثمّ يعود وقت الأعمال فيجوز له الخروج و الميزان في جواز الخروج و عدمه عدم تفويته للحجّ و تفويته له[2].

الشيخ التبريزي: لا يخرج من مكّة مطلقاً إلّا لعذر و على تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحجّ[3]و قال: إذا خرج الحاج من مكّة إلىٰ منىٰ أو عرفات بغير إحرام و رجع إلىٰ مكّة يفعل ذلك عدّة مرّات لا يترتّب عليه إلّا الإثم فقط[4].

الشيخ الصافي: لا يجوز الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع على الأحوط إلّا في صورة الضرورة فيخرج محرماً بالحجّ إلّا أن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز الخروج بلا إحرام[5].

الشيخ الفاضل: لا مانع من خروج المتمتّع من مكّة إذا كان مطمئناً برجوعه إلىٰ مكّة لإتيان الحجّ في نفس الشهر الذي أتىٰ بعمرته، و على هذا لا مانع من خروج عوامل الحجّ و سائر الأفراد إلىٰ جدّة و عرفات و منى و غار ثور في نفس الشهر الذي أتىٰ بعمرة التمتّع[6].

الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يخرج بعد الإتيان بعمرة التمتّع من مكّة المكرّمة إلىٰ أن يأتي بالحجّ... عدم جواز الخروج من مكّة لمن أتىٰ بعمرة التمتّع يختصّ بالذهاب إلى النقاط البعيدة و أمّا الخروج إلى المناطق القريبة مثل الخروج إلىٰ فرسخ أو‌

[1]مناسك فارسى، م 91

[2]المناسك، ص 64.

[3]الصراط، ج 4، ص 61.

[4]المناسك، ص 63، مع التلخيص.

[5]المناسك، ص 195، مع التلخيص و الترجمة.

[6]مناسك الفارسي، ص 253 بعد التلخيص و الترجمة؛ و له (دام ظلّه) تعليقة علىٰ متن التحرير، و هو قوله: إلّا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه...