الشيخ النوري: نفس المتن المذكور.[1].
الشيخ الوحيد: نفس المتن[2].
من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة
في التحرير م 1: (رابعها) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار و أمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية (المعروفة)... و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان...[3].
و في مناسك الفارسي: محلّ إحرام الحجّ مدينة مكّة المكرّمة أيّ موضع منها و إن كانت في المحلّات الجديدة[4].
السيّد الخوئي: الرابع: أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار و أفضل مواضعه المقام[5].
و في ص 154، م 361: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة من أيّ موضع شاء... و في ص 290 من الطبع 11: لا بدّ من الإحرام في الموضع المتيقّن أنّه مكّة.
أقول: هذه الجملة في الجواب منه طاب ثراه عن الاستفتاء في سنة 1406 ه. ق.
و في المناسك الطبع 21، الصفحة 275: جواز الإحرام من المحلات الجديدة غير بعيد لكن الاحتياط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة.
السيّد السيستاني: المحلّات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدّسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر.[6]
السيّد الشبيري: الأظهر جواز الإحرام من جميع مواضع مكّة المكرّمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً و التي تعدّ منها عرفاً[7].
[1]المناسك، ص 74.
[2]المناسك، ص 63.
[3]مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 184، م 10، مع الترجمة.
[5]المناسك، ص 64، م 150.
[6]الملحق الأوّل ص 58.
[7]المناسك، ص 208.
السيّد الخامنهاي: يصحّ الإحرام للحجّ في أيّ مكان من مكّة المكرمة حتّى القسم المحدث منها[1].
السيّد الگلپايگاني: لو صدق عنوان مكّة على المحلّات الجديدة عرفاً صحّ الإحرام منها لحجّ التمتّع و قصد الإقامة فيها[2]..
*** الشيخ البهجة: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة على الأحوط من أي موضع شاء و يستحب الإحرام من المسجد الحرام[3].
الشيخ التبريزي: الأحوط أن يحرم لحجّ التمتّع من مكّة القديمة[4].
الشيخ الصافي: و على المتمتّع أن يحرم من مكّة[5]، و في مناسك الفارسي: الاحتياط الوجوبي أن يكون الإحرام من مكّة القديمة[6].
الشيخ الفاضل: محلّ إحرام حجّ التمتّع بلد مكّة المقدّسة و يصحّ الإحرام من المحلّات المستحدثة إذا عدّت عرفاً من مكّة المكرّمة و إن كانت الفاصلة بينها و المسجد الحرام كثيراً[7].
الشيخ المكارم: و لا فرق بين محلاتها و مناطقها المختلفة فلا إشكال في أن يقصد الإحرام للحجّ من منزله أو من المسجد الحرام أو حتّىٰ من أزقّة مكّة و أسواقها و شوارعها[8]. و في المناسك الفارسية: لا فرق بين مكّة القديم و الجديد حتّى المحلّات التي قربت من منىٰ و عرفات[9].
الشيخ الوحيد: و الظاهر عدم الاقتصار علىٰ مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوىٰ و عقبة المدنيين و إن كان أحوط[10].
الشيخ النوري: حتّىٰ من مكّة الجديدة من أيّ موضع شاء[11].
[1]المناسك، ص 130.
[2]المجمع، ص 288.
[3]المناسك، ص 143.
[4]الصراط الرابع، ص 65.
[5]فصل أفعال الحج ص 127.
[6]المناسك، ص 202، مع الترجمة.
[7]ص 260، مع الترجمة.
[8]المناسك، ص 32.
[9]المناسك، ص 130، مع الترجمة.
[10]المناسك، ص 151.
[11]المناسك، ص 163.
الشرائط في حجّ التمتّع
في التحرير م 1، خامسها: أن يكون مجموع العمرة و الحجّ من واحد و عن واحد....
السيّد الگلپايگاني: السادس: أن تكون العمرة و الحجّ من واحد عن واحد...[1].
السيّد الخوئي: أن يؤدّي مجموع عمرته و حجّه شخص واحد عن شخص واحد[2].
السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور[3].
السيّد الخامنهاي: الشرط الرابع: أن يكون مجموع العمرة و الحج من شخص واحد و عن شخص واحد[4].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن من السيّد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[6].
الشيخ الصافي: السادس: أن تكون العمرة و الحجّ من واحد عن واحد[7].
الشيخ الفاضل: متن التحرير.
الشيخ المكارم: الخامس: إذا كانت النيابة لحجّ التمتّع وجب أن يؤتى بالعمرة و الحجّ كليهما بواسطة شخص واحد و على هذا لو أتىٰ شخص بالعمرة و أتى شخص آخر بالحجّ لم يكف[8].
الشيخ النوري: المتن المذكور[9].
الشيخ الوحيد: المتن[10].
عدم جواز الخروج من مكّة بعد العمرة
[1]المناسك، ص 69.
[2]المناسك، ص 65، شرائط المتمتع.
[3]المناسك، ص 72.
[4]المناسك، ص 54.
[5]المناسك، ص 63.
[6]المناسك، ص 72.
[7]المناسك، ص 35.
[8]المناسك، ص 32.
[9]المناسك، ص 74.
[10]المناسك، ص 63.
في التحرير م 2: الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة و لو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ من مكّة و يخرج لحاجته و يرجع محرماً لأعمال الحجّ لكن لو خرج من غير حاجة و من غير إحرام ثمّ رجع و أحرم و حجّ صحّ حجّه.
السيّد الگلپايگاني: المتن إلىٰ قوله (قدس سره): إلّا أن يكون الخروج مع الإحرام حرجياً عليه فيجوز له الخروج بلا إحرام[1].
السيّد الخوئي: و لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوت أعمال الحجّ فيجب و الحالة هذه أن يحرم للحجّ من مكّة و يخرج لحاجته ثمّ يلزمه أن يرجع إلىٰ مكّة بذلك الإحرام...[2]
و قال في مسألة 153: المحرّم من الخروج عن مكّة بعد العمرة إنّما هو الخروج عنها إلىٰ محلّ آخر و لا بأس بالخروج إلىٰ أطرافها و توابعها و عليه فلا بأس للحاجّ أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلىٰ منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.
السيّد السيستاني: المتن من الخوئي إلىٰ قوله: إلّا أن يكون خروجه لحاجة، و إن لم تكن ضرورية و لم يخف فوات أعمال الحجّ و في هذه الحالة إذا علم أنّه يتمكّن من الرجوع إلىٰ مكّة و الإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه محلًا...[3].
السيّد الشبيري: لا يجوز الخروج من مكّة و حواليها بعد التحلّل من عمرة التمتّع و قبل الإحرام للحجّ... و لو كان الخروج مع الإحرام حرجياً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً[4].
السيّد الخامنهاي: خروج از مكّه مكرّمه بعد از عمرۀ تمتّع و قبل از اعمال حج براى كسى كه مطمئن است كه مىتواند براى انجام حج تمتع به مكّه برگردد جايز است. هرچند احتياط مستحب آن است كه از مكّه مكرّمه خارج نشود. مگر براى نياز و كار ضرورى. كما اينكه در اين صورت بنا بر احتياط بايد ابتدا در مكّه براى حج محرم شود و بعد خارج شود. و اگر محرم شدن براى او مشقّت داشته باشد، جايز است براى انجام كار خود بدون احرام خارج شود. و افرادى كه قصد عمل به اين احتياط را دارند و ناچار هستند يك يا چند مرتبه به مكّه وارد و از آن خارج شوند مانند خدمۀ
[1]المناسك، ص 282. مع الترجمة و التلخيص.
[2]المناسك، ص 151.
[3]المناسك، ص 72.
[4]المناسك، م 594.
كاروانها، مىتوانند براى ورود به مكّه مكرّمه، اوّل عمره مفرده انجام دهند و عمرۀ تمتّع را به تأخير بيندازند تا زمانى كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج بجاآورند، در اين صورت بايد از ميقات براى عمره تمتّع محرم شوند و هنگامى كه از عمرۀ تمتّع فارغ شدند از مكّه براى حج محرم شوند.[1]
*** الشيخ البهجة: في مسألة 153: أمّا إذا كان يستطيع الخروج و العود و أدرك الحجّ أو أن يحرم للحج و يخرج بذلك الإحرام ثمّ يعود وقت الأعمال فيجوز له الخروج و الميزان في جواز الخروج و عدمه عدم تفويته للحجّ و تفويته له[2].
الشيخ التبريزي: لا يخرج من مكّة مطلقاً إلّا لعذر و على تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحجّ[3]و قال: إذا خرج الحاج من مكّة إلىٰ منىٰ أو عرفات بغير إحرام و رجع إلىٰ مكّة يفعل ذلك عدّة مرّات لا يترتّب عليه إلّا الإثم فقط[4].
الشيخ الصافي: لا يجوز الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع على الأحوط إلّا في صورة الضرورة فيخرج محرماً بالحجّ إلّا أن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز الخروج بلا إحرام[5].
الشيخ الفاضل: لا مانع من خروج المتمتّع من مكّة إذا كان مطمئناً برجوعه إلىٰ مكّة لإتيان الحجّ في نفس الشهر الذي أتىٰ بعمرته، و على هذا لا مانع من خروج عوامل الحجّ و سائر الأفراد إلىٰ جدّة و عرفات و منى و غار ثور في نفس الشهر الذي أتىٰ بعمرة التمتّع[6].
الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يخرج بعد الإتيان بعمرة التمتّع من مكّة المكرّمة إلىٰ أن يأتي بالحجّ... عدم جواز الخروج من مكّة لمن أتىٰ بعمرة التمتّع يختصّ بالذهاب إلى النقاط البعيدة و أمّا الخروج إلى المناطق القريبة مثل الخروج إلىٰ فرسخ أو
[1]مناسك فارسى، م 91
[2]المناسك، ص 64.
[3]الصراط، ج 4، ص 61.
[4]المناسك، ص 63، مع التلخيص.
[5]المناسك، ص 195، مع التلخيص و الترجمة.
[6]مناسك الفارسي، ص 253 بعد التلخيص و الترجمة؛ و له (دام ظلّه) تعليقة علىٰ متن التحرير، و هو قوله: إلّا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه...
فرسخين و من كان منزله خارج مكّة جاز له الخروج إلىٰ منزله[1](مع التلخيص) و في ص 175: يجوز لخدمة القوافل و غيرهم أن يخرجوا من مكّة بعد عمرة التمتّع إلىٰ جدّة و المدينة المنوّرة و غيرها بشرط أن يطمئنّوا إلىٰ أنّهم يعودون في الوقت المناسب إلىٰ مكّة لأداء مناسك الحجّ... فراجع.
الشيخ الوحيد: لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوات الحجّ و في هذه الحالة يجب أن يحرم للحجّ من مكّة و يخرج لحاجته... المحرم من الخروج عن مكّة إنّما الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلات مكّة و إن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم[2].
الشيخ النوري: يجوز له الخروج من مكّة إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ[3].
لو رجع في شهر آخر
العروة م 2: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ و إنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به و إن خرج محلًا و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، و ذلك لجملة من الأخبار الدالّة علىٰ أنّه مرتهن و محتبس بالحجّ و الدالّة علىٰ أنّه لو خرج محلًا فإن رجع في شهره دخل محلًا و إن رجع في غير شهره دخل محرماً، و الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلًا حملًا للأخبار على الكراهيّة...
و على أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصح حجّه بعدها[4].
السيّد الإمام: المتن إلىٰ قول الماتن (و الأقوى عدم حرمة الخروج)، قال الإمام:
الأحوط عدم الخروج بلا حاجة و معها يخرج محرماً بالحجّ على الأحوط و يرجع محرماً لأعمال الحجّ... و قال (قدس سره) في حاشيته الثانية: و لهذا (الإشارة إلىٰ أن النهي في الأخبار
[1]المناسك، ص 32.
[2]المناسك، م 148، ص 63.
[3]المناسك، م 148، ص 75.
[4]العروة الوثقى، الحجّ، فصل 9، م 2.
إرشادي) لا يبعد المصير إلىٰ قول الماتن لكن لا يترك الاحتياط المتقدم مع ذلك... و قال في حاشيته الثالثة: و الأحوط أن يأتي بها بقصد ما في الذمّة- يعني العمرة الثانية-.
السيّد الخوئي: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام و تجاوز المواقيت ففيه صورتان، الأولىٰ: أن يكون رجوعه قبل مضيّ شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلىٰ مكّة بدون إحرام فيحرم منها للحجّ، الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضيّ شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة[1].
السيّد الگلپايگاني: متن العروة إلىٰ جملة: (و الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلًا) قال المحشي (قدس سره): هذا علىٰ فرض الحاجة و أمّا مع عدم الحاجة فالأقوى الحرمة...
و لكنّه طاب ثراه وافق المتن في جملة: إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصحّ حجّه بعدها...
السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره)[2].
السيّد الشبيري: من خرج من مكّة بعد الفراغ من عمرة التمتّع عالماً بالحرمة عامداً و من دون حاجة بطلت عمرته و لو خرج جاهلًا أو ساهياً لا يضرّ الخروج بعمرته[3].
السيّد الخامنهاي: اگر بعد از انجام عمرۀ تمتع از شهر مكّه بدون احرام خارج شود، پس اگر در همان ماهى كه عمره انجام داده به مكّه برگردد، نياز به تجديد احرام براى ورود به شهر مكّه ندارد، امّا اگر در ماه بعد از ماه انجام عمره به مكّه برگردد، مثل اينكه عمره را در ذى القعدة انجام دهد و خارج شود، و در ماه ذى الحجّة به مكّه برگردد، واجب است با احرام جديد براى عمره جهت دخول مكّه محرم شود، و عمرۀ تمتّع وى كه متّصل به حج مىشود همين عمرۀ تمتّع دوّم خواهد بود.[4]
*** الشيخ البهجة: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام و تجاوز المواقيت إلىٰ قوله (مدّ ظلّه): الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة و في هذه الصورة لا يترتّب حكم عمرة التمتّع على العمرة
[1]المناسك، م 154
[2]المناسك، م 154، ص 74.
[3]المناسك، ص 595.
[4]مناسك فارسى، م 93
السابقة و احتياجها لطواف النساء موافق للاحتياط[1].
الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الصافي: السؤال: أتىٰ بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة و خرج إلىٰ جدّة في شهر ذي الحجّة ثمّ رجع إلىٰ مكّة و أحرم لحجّ التمتّع فهل يصحّ هذا الحجّ أصيلًا كان أو نائباً خرج عامداً أو جاهلًا؟
الجواب: صحّ حجّه في الفرض سواء كان أصيلًا أو نائباً و إن كان آثماً في خروجه عن مكّة من غير عذر[3].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلىٰ قول الماتن: و لكن لو خرج من غير حاجة و من غير إحرام ثمّ رجع و أحرم و حجّ صحّ حجّه. قال المحشّي (مدّ ظلّه): إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع و إلا فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشكلة بل ممنوعة[4].
الشيخ المكارم: إذا خرج من مكّة بعد عمرة التمتّع فإن عاد في نفس الشهر لم يجب عليه الإحرام و أمّا إذا دخل مكّة في الشهر اللاحق وجب أن يحرم و يأتي بالعمرة مرّةً ثانية و تعدّ هذه العمرة عمرته الثانية و الأحوط أن يأتي لعمرته السابقة بطواف النساء[5].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ النوري: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ و يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ[7].
أيضاً الشيخ البهجة: بطلان العمرة في صورة خروجه من مكّة محلًا غير معلوم سواء خرج عالماً أو جاهلًا أو ناسياً، نعم الأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعد أن فرغ من حجّه لاحتمال صيرورة حجّه حجّ إفراد[8].
الشيخ الصافي: همان عمرۀ تمتّع كه بجا آورده كافى است هرچند عصياناً خارج
[1]المناسك، ص 65.
[2]المناسك، ص 74، م 154
[3]الاستفتاء الكتبي في عام 1425 ه. ق. مع الترجمة.
[4]م 2، ص 60. شرائط حجّ التمتّع.
[5]المناسك، ص 176.
[6]المناسك، م 151، ص 65.
[7]المناسك، ص 148، م 75.
[8]جلسة الاستفتاء.