بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 160

كاروان‌ها، مى‌توانند براى ورود به مكّه مكرّمه، اوّل عمره مفرده انجام دهند و عمرۀ تمتّع را به تأخير بيندازند تا زمانى كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج بجاآورند، در اين صورت بايد از ميقات براى عمره تمتّع محرم شوند و هنگامى كه از عمرۀ تمتّع فارغ شدند از مكّه براى حج محرم شوند.[1]

*** الشيخ البهجة: في مسألة 153: أمّا إذا كان يستطيع الخروج و العود و أدرك الحجّ أو أن يحرم للحج و يخرج بذلك الإحرام ثمّ يعود وقت الأعمال فيجوز له الخروج و الميزان في جواز الخروج و عدمه عدم تفويته للحجّ و تفويته له[2].

الشيخ التبريزي: لا يخرج من مكّة مطلقاً إلّا لعذر و على تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحجّ[3]و قال: إذا خرج الحاج من مكّة إلىٰ منىٰ أو عرفات بغير إحرام و رجع إلىٰ مكّة يفعل ذلك عدّة مرّات لا يترتّب عليه إلّا الإثم فقط[4].

الشيخ الصافي: لا يجوز الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع على الأحوط إلّا في صورة الضرورة فيخرج محرماً بالحجّ إلّا أن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز الخروج بلا إحرام[5].

الشيخ الفاضل: لا مانع من خروج المتمتّع من مكّة إذا كان مطمئناً برجوعه إلىٰ مكّة لإتيان الحجّ في نفس الشهر الذي أتىٰ بعمرته، و على هذا لا مانع من خروج عوامل الحجّ و سائر الأفراد إلىٰ جدّة و عرفات و منى و غار ثور في نفس الشهر الذي أتىٰ بعمرة التمتّع[6].

الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يخرج بعد الإتيان بعمرة التمتّع من مكّة المكرّمة إلىٰ أن يأتي بالحجّ... عدم جواز الخروج من مكّة لمن أتىٰ بعمرة التمتّع يختصّ بالذهاب إلى النقاط البعيدة و أمّا الخروج إلى المناطق القريبة مثل الخروج إلىٰ فرسخ أو‌

[1]مناسك فارسى، م 91

[2]المناسك، ص 64.

[3]الصراط، ج 4، ص 61.

[4]المناسك، ص 63، مع التلخيص.

[5]المناسك، ص 195، مع التلخيص و الترجمة.

[6]مناسك الفارسي، ص 253 بعد التلخيص و الترجمة؛ و له (دام ظلّه) تعليقة علىٰ متن التحرير، و هو قوله: إلّا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه...


صفحه 161

فرسخين و من كان منزله خارج مكّة جاز له الخروج إلىٰ منزله[1](مع التلخيص) و في ص 175: يجوز لخدمة القوافل و غيرهم أن يخرجوا من مكّة بعد عمرة التمتّع إلىٰ جدّة و المدينة المنوّرة و غيرها بشرط أن يطمئنّوا إلىٰ أنّهم يعودون في الوقت المناسب إلىٰ مكّة لأداء مناسك الحجّ... فراجع.

الشيخ الوحيد: لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوات الحجّ و في هذه الحالة يجب أن يحرم للحجّ من مكّة و يخرج لحاجته... المحرم من الخروج عن مكّة إنّما الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلات مكّة و إن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم[2].

الشيخ النوري: يجوز له الخروج من مكّة إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ[3].

لو رجع في شهر آخر

العروة م 2: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ و إنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به و إن خرج محلًا و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، و ذلك لجملة من الأخبار الدالّة علىٰ أنّه مرتهن و محتبس بالحجّ و الدالّة علىٰ أنّه لو خرج محلًا فإن رجع في شهره دخل محلًا و إن رجع في غير شهره دخل محرماً، و الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلًا حملًا للأخبار على الكراهيّة...

و على أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصح حجّه بعدها[4].

السيّد الإمام: المتن إلىٰ قول الماتن (و الأقوى عدم حرمة الخروج)، قال الإمام:

الأحوط عدم الخروج بلا حاجة و معها يخرج محرماً بالحجّ على الأحوط و يرجع محرماً لأعمال الحجّ... و قال (قدس سره) في حاشيته الثانية: و لهذا (الإشارة إلىٰ أن النهي في الأخبار

[1]المناسك، ص 32.

[2]المناسك، م 148، ص 63.

[3]المناسك، م 148، ص 75.

[4]العروة الوثقى، الحجّ، فصل 9، م 2.


صفحه 162

إرشادي) لا يبعد المصير إلىٰ قول الماتن لكن لا يترك الاحتياط المتقدم مع ذلك... و قال في حاشيته الثالثة: و الأحوط أن يأتي بها بقصد ما في الذمّة- يعني العمرة الثانية-.

السيّد الخوئي: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام و تجاوز المواقيت ففيه صورتان، الأولىٰ: أن يكون رجوعه قبل مضيّ شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلىٰ مكّة بدون إحرام فيحرم منها للحجّ، الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضيّ شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة[1].

السيّد الگلپايگاني: متن العروة إلىٰ جملة: (و الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلًا) قال المحشي (قدس سره): هذا علىٰ فرض الحاجة و أمّا مع عدم الحاجة فالأقوى الحرمة...

و لكنّه طاب ثراه وافق المتن في جملة: إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصحّ حجّه بعدها...

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره)[2].

السيّد الشبيري: من خرج من مكّة بعد الفراغ من عمرة التمتّع عالماً بالحرمة عامداً و من دون حاجة بطلت عمرته و لو خرج جاهلًا أو ساهياً لا يضرّ الخروج بعمرته[3].

السيّد الخامنه‌اي: اگر بعد از انجام عمرۀ تمتع از شهر مكّه بدون احرام خارج شود، پس اگر در همان ماهى كه عمره انجام داده به مكّه برگردد، نياز به تجديد احرام براى ورود به شهر مكّه ندارد، امّا اگر در ماه بعد از ماه انجام عمره به مكّه برگردد، مثل اينكه عمره را در ذى القعدة انجام دهد و خارج شود، و در ماه ذى الحجّة به مكّه برگردد، واجب است با احرام جديد براى عمره جهت دخول مكّه محرم شود، و عمرۀ تمتّع وى كه متّصل به حج مى‌شود همين عمرۀ تمتّع دوّم خواهد بود.[4]

*** الشيخ البهجة: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام و تجاوز المواقيت إلىٰ قوله (مدّ ظلّه): الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة و في هذه الصورة لا يترتّب حكم عمرة التمتّع على العمرة‌

[1]المناسك، م 154

[2]المناسك، م 154، ص 74.

[3]المناسك، ص 595.

[4]مناسك فارسى، م 93


صفحه 163

السابقة و احتياجها لطواف النساء موافق للاحتياط[1].

الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الصافي: السؤال: أتىٰ بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة و خرج إلىٰ جدّة في شهر ذي الحجّة ثمّ رجع إلىٰ مكّة و أحرم لحجّ التمتّع فهل يصحّ هذا الحجّ أصيلًا كان أو نائباً خرج عامداً أو جاهلًا؟

الجواب: صحّ حجّه في الفرض سواء كان أصيلًا أو نائباً و إن كان آثماً في خروجه عن مكّة من غير عذر[3].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلىٰ قول الماتن: و لكن لو خرج من غير حاجة و من غير إحرام ثمّ رجع و أحرم و حجّ صحّ حجّه. قال المحشّي (مدّ ظلّه): إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع و إلا فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشكلة بل ممنوعة[4].

الشيخ المكارم: إذا خرج من مكّة بعد عمرة التمتّع فإن عاد في نفس الشهر لم يجب عليه الإحرام و أمّا إذا دخل مكّة في الشهر اللاحق وجب أن يحرم و يأتي بالعمرة مرّةً ثانية و تعدّ هذه العمرة عمرته الثانية و الأحوط أن يأتي لعمرته السابقة بطواف النساء[5].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ النوري: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ و يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ[7].

أيضاً الشيخ البهجة: بطلان العمرة في صورة خروجه من مكّة محلًا غير معلوم سواء خرج عالماً أو جاهلًا أو ناسياً، نعم الأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعد أن فرغ من حجّه لاحتمال صيرورة حجّه حجّ إفراد[8].

الشيخ الصافي: همان عمرۀ تمتّع كه بجا آورده كافى است هرچند عصياناً خارج‌

[1]المناسك، ص 65.

[2]المناسك، ص 74، م 154

[3]الاستفتاء الكتبي في عام 1425 ه‌. ق. مع الترجمة.

[4]م 2، ص 60. شرائط حجّ التمتّع.

[5]المناسك، ص 176.

[6]المناسك، م 151، ص 65.

[7]المناسك، ص 148، م 75.

[8]جلسة الاستفتاء.


صفحه 164

شده باشد[1]چه اصل باشد يا نائب جهلًا خارج شده يا عمداً.

الشيخ التبريزي: س:... فهل تبطل عمرته السابقة لو رجع في شهر آخر؟ ج:

لا تبطل[2].

وقت إحرام الحج

في التحرير م 3: وقت الإحرام للحجّ موسع فيجوز التأخير إلىٰ وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة و لا يجوز التأخير عنه و يستحب الإحرام يوم التروية بل هو أحوط.

السيّد الگلپايگاني: و أمّا المتمتّع فيكون أوّل وقت إحرامه بعد فراغه من مناسك عمرته و يمتدّ إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة[3].

السيّد الخوئي: و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيّام و لا سيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض إن خافا من الزحام...[4].

السيّد السيستاني: المتن المذكور إلىٰ قوله (مدّ ظلّه): و يجوز التقديم في غير ما ذكر أيضاً بثلاثة أيّام بل أكثر على الأظهر[5].

السيّد الخامنه‌اي: و أفضل أوقاته عند الزوال من يوم التروية و يجوز الإحرام قبله للشيخ و المريض إن خافا من الزحام...[6].

السيّد الشبيري: فالأفضل الإحرام يوم التروية بل الأحوط استحباباً ذلك و يجوز تأخيره عن يوم التروية إلىٰ زمان يمكن معه الإحرام و إدراك الوقوف الاختياري بعرفة[7].

*** الشيخ البهجة: الإحرام و وقته موسع و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم عليه بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض...[8].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره)[9].

[1]مع التلخيص، مسألة: 651.

[2]الصراط الرابع، ص 63، مع التلخيص.

[3]المناسك، ص 128.

[4]المناسك، ص 155.

[5]المناسك، ص 181.

[6]المناسك، ص 130.

[7]المناسك، م 603.

[8]المناسك، ص 142.

[9]المناسك، ص 174.


صفحه 165

الشيخ الصافي: و أمّا المتمتّع فيكون أوّل وقت إحرامه من ثلاثة أيّام قبل يوم التروية ثمّ عند وقت الإحرام إلىٰ يوم التاسع من ذي الحجّة و هو اليوم الوقوف بعرفة[1].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[2].

الشيخ المكارم: أفضل وقت للإحرام للحجّ هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة و لكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيّام أيضاً و الذهاب إلى منى حتى يذهب من هناك إلى عرفات، خاصة الشيوخ و المرضى إذا خافوا من الزحام فإنّه يجوز لهم أن يتحرّكوا قبل هذا أيضاً[3].

الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الوحيد: المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) إلّا في قوله (دام ظلّه): و الأحوط عدم التقديم أكثر من ثلاثة أيّام لغيرهما[5].

نسيان الإحرام في حجّ التمتّع

في التحرير، م 4: لو نسي الإحرام و خرج إلىٰ عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة و لو لم يتمكّن لضيق الوقت أو عذر أحرم من موضعه و لو لم يتذكّر إلىٰ تمام الأعمال صحّ حجّه و الجاهل بالحكم في حكم الناسي و لو تعمّد ترك الإحرام إلىٰ زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر بطل حجّه.

السيّد الگلپايگاني: و لو نسي الإحرام من مكّة المكرّمة حتّىٰ خرج إلىٰ منىٰ أو عرفات ثمّ تذكّر يجب عليه الرجوع إلىٰ مكّة لأجل الإحرام منها و كذا لو ترك الإحرام جهلًا و لو ضاق عليه وقت الوقوف أو كان رجوعه متعذراً فالأحوط أن يرجع إلىٰ جهة مكّة بقدر ما يتمكّن فإن لم يقدر أن يرجع أصلًا يحرم من مكانه أمّا لو ترك الإحرام عمداً إلىٰ أن فاته وقت الوقوفين بطل حجّه...[6].

[1]المناسك، ص 127، أفعال حجّ التمتّع.

[2]م 3، أحكام الحج.

[3]المناسك، ص 129.

[4]المناسك، ص 163.

[5]واجبات الحج، ص 150.

[6]المناسك، ص 129.


صفحه 166

السيّد الخوئي: من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا بالحكم إلىٰ أن خرج من مكّة ثمّ تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلىٰ مكّة و لو من عرفات و الإحرام منها فإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، و كذا بعد الوقوف بعرفات، و لو لم يتذكّر و لم يعلم بالحكم إلىٰ أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه و من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك فإن لم يتمكّن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه و لزمه الإعادة من قابل[1].

السيّد السيستاني: نفس المتن مع إضافة قوله (مدّ ظلّه) في آخر الفرع: و لو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد و إن كان آثماً[2].

السيّد الشبيري: لو أخّر الإحرام للحجّ من دون عذر إلىٰ زمان لا يمكن إدراك الوقوف الاختياري بعرفات بطل حجّه و لو أخّر الإحرام جاهلًا أو ناسياً ففيها صور:

الرابع، لو التفت إليه بعد الحلق أو التقصير أو بعد الفراغ من المناسك كلّها صحّ حجّه و لا شي‌ء عليه[3].

السيّد الخامنه‌اي: من نسي الإحرام حتّىٰ خرج إلىٰ منىٰ و عرفات وجب عليه الرجوع إلىٰ مكّة و الإحرام منها فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه و صحّ حجّه و الظاهر إلحاق الجاهل بالناسي، و من نسي الإحرام إلىٰ أن أنهىٰ أعمال الحجّ صحّ حجّه و يلحق الجاهل بالحكم بالناسي، و من ترك الإحرام عالماً عامداً إلىٰ أن فاته الوقوف بعرفات و المشعر بطل حجّه[4].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله (مدّ ظلّه) في الترك العمدي: و في صورة التدارك إذا لم يدرك الوقوف الاختياري و الاضطراري في عرفة فسد حجّه و لزمته الإعادة من قابل[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) في الفرعين، أعني صورة الترك العذري و العمدي[6].

الشيخ الصافي: من ترك الإحرام من الميقات جهلًا منه أو نسياناً أو كان لا يريد‌

[1]المناسك، ص 156.

[2]المناسك، ص 182.

[3]راجع تفصيل الصور، ص 210

[4]المناسك، ص 131

[5]المناسك، ص 143

[6]المناسك، ص 176.


صفحه 167

النسك فتجاوز الميقات ثمّ بدا له أن يدخل مكّة أو يحجّ وجب عليه الذهاب إلى الميقات مع التمكّن و إن لم يمكن أحرم من محلّه و صحّت عمرته، و أمّا إن ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات ففي المسألة ثلاث صور، الأولىٰ: أن يكون قاصداً مكّة بدون النسك فيكون آثماً و لا قضاء عليه، الثانية: أن يكون عازماً على العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدنى الحلّ و إن كان آثماً، الثالثة: أن يكون عازماً على الحجّ فيجب عليه الإحرام من الميقات و إن لم يمكنه الذهاب إلى الميقات فالأقوىٰ بطلان عمرته أو حجّه[1].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير.[2]

الشيخ المكارم: إذا اجتاز الميقات من دون إحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلى الميقات و يحرم منه و إن لم يمكنه ذلك بطل حجّه و إذا لم يحرم من الميقات جهلًا أو نسياناً وجب عند التذكّر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم، و إن كان في الحرم خرج إلىٰ خارج الحرم مثل التنعيم و أحرم و إن لم يكن، أحرم من مكانه[3].

الشيخ الوحيد: إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم و عمد و تجاوز الميقات وجب عليه الرجوع و إن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إن كان مستطيعاً و إلّا فلا و من ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة صور أربع...[4]

جواز العدول إلى الإفراد

في التحرير، م 5: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلىٰ غيره من القسمين الأخيرين اختياراً نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى

[1]مع التلخيص، ص 63.

[2]م 4، ص 60. شرائط حجّ التمتّع.

[3]المناسك، ص 45.

[4]إلىٰ آخر المتن الذي ذكرنا من السيّد الخوئي (قدس سره) تقريباً فراجع، ص 74، و له (دام ظلّه) نظير هذا الكلام في ترك إحرام الحجّ و الخروج إلىٰ عرفات عالماً أو ناسياً في ص 151، م 359