السيّد الشبيري: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.
*** الشيخ البهجة: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجبت عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلّا ما علّقه الشيخ (دام ظلّه) علىٰ جملة: (لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد) بقوله: محلّ إشكال بل عدم الجواز غير بعيد[3].
الشيخ النوري: المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره)[4]
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد طاب ثراه[5].
إذا ضاق وقت الحائض عن الطّهر
في التحرير م 7: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة يجب عليها العدول إلىٰ الإفراد و الإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ...
السيّد الگلپايگاني: الأحوط للحائض و إن كانت متيقّنة بعدم الطهر في وقته أن تقصد الإحرام الذي هو واجب في حقها...[6].
السيّد الخوئي: و إن لم يسع الوقت فللمسألة صور، الأولىٰ: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد و بعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها. الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد و بين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف
[1]المناسك، م 156.
[2]المناسك، م 156، ص 75.
[3]م 6.
[4]المناسك، م 152، ص 76..
[5]المناسك، م 153.
[6]المناسك، م 21 مع الترجمة.
فتسعىٰ و تقصّر، ثمّ تحرم للحجّ و بعد ما ترجع إلىٰ مكّة بعد أعمال منىٰ تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ...[1].
السيّد السيستاني: المتن المذكور إلّا قوله مدّ ظله: الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام (ففي هذه الصورة الأحوط أن تعدل إلىٰ حجّ الإفراد أيضاً، كما في الصورة الأولىٰ و إن كان الظاهر أنّه يجوز لها الإبقاء علىٰ عمرتها بأن تأتي بأعمالها...)[2].
السيّد الشبيري: س: ما حكم امرأة أحرمت و لم تتمكّن من الطواف و الصلاة بسبب الحيض أو النفاس و تخاف فوت إدراك الوقوف بعرفات إن صبرت حتّىٰ تطهر؟ ج: لا يجب عليها الصبر و الانتظار حتّىٰ يحصل له اليأس من الطهر بل تسعىٰ و تقصّر فإن طهرت في الزمان المناسب طافت و صلّت ثمّ أحرمت للحجّ و إلّا أحرمت للحجّ و تقضي طوافها و صلاته قبل الخروج إلىٰ منىٰ أو بعده و قبل طواف الحجّ....[3].
*** الشيخ البهجة: إذا لم يتمكّن المكلّف بحجّ التمتّع من إتيان عمرة التمتّع بسبب ضيق الوقت أو بسبب عروض الحيض بحيث لو انتظرت حتّى النقاء فاتها الوقوف بعرفة فعلىٰ من كان وضعه بهذا النحو إذا كان قد أحرم لعمرة التمتّع أن يعدل بنيّة إحرامه إلىٰ إحرام حجّ الإفراد، و إذا لم يكن قد أحرم أن يعمل احتياطاً بوظيفة حجّ الإفراد من الإحرام من الميقات أو المنزل أيهما أقرب إلىٰ مكّة و إلّا فليحرم من مكّة[4].
الشيخ التبريزي: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلىٰ أن تطهر فتغتسل و تأتي بأعمالها، و إن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان... إلىٰ آخر ما ذكرناه عن السيّد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره) إلىٰ قوله (الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام) فإن الشيخ (مدّ ظلّه) علق عليه بقوله: و الأظهر أنّ حكم هذه الصورة أيضاً حكم الصورة الأولىٰ[7].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيّد الخوئي تقريباً إلىٰ جملة: الثانية أن يكون
[1]المناسك، م 290.
[2]المناسك، ص 148.
[3]المناسك، ص 212.
[4]المناسك، م 157.
[5]المناسك، م 290.
[6]م 7.
[7]المناسك، م 282، ص 136.
حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة و إن قيل تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد و بين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع، فقال الشيخ (مدّ ظلّه): و لكن الأحوط وجوباً انقلاب حجّها إلى الإفراد[1].
صورة حجّ الإفراد
في التحرير، م 8: صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّا في شيء واحد و هو أن الهدي واجب في حجّ التمتّع و مستحبّ في الإفراد.
السيّد الخوئي: أمّا حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب علىٰ من يكون الفاصل بين منزله و بين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً... يفترق حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع في أمور:
1- يعتبر اتصال العمرة بالحجّ في حجّ التمتّع و لا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد. 2- يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع و لا يعتبر في حجّ الإفراد. 3- لا يجوز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار و يجوز ذلك في حجّ الإفراد. 4- إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة و إحرام حجّ الإفراد من أحد المواقيت. 5- يجب تقديم عمرة التمتّع علىٰ حجّه و لا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد. 6- لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي و يجوز ذلك في حجّ الإفراد[2].
السيّد السيستاني: نفس المتن تقريباً[3].
السيّد الشبيري: ما يفترق به حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع، إليك جملة من الفوارق:
1- ميقات حجّ التمتّع مكّة المكرّمة بخلاف حجّ الإفراد فإنّه لغير المكّي و ما بحكمه أحد المواقيت المعروفة 2- يجب الذبح أو الصيام في حجّ التمتّع و لا يجب في حجّ الإفراد نعم يستحب. 3- يجوز اختياراً في حجّ الإفراد تقديم طواف الزيارة و السعي على الوقوفين و لا يجوز ذلك في حجّ التمتّع. 4- يحلّ الطيب في حجّ الإفراد بعد الحلق أو التقصير و إن لم يقدم طواف الزيارة و السعي بخلاف حجّ التمتّع...[4]
[1]المناسك، م 282، ص 119.
[2]المناسك، م 158.
[3]المناسك، ص 76، م 158.
[4]المناسك، ص 45.
السيّد الگلپايگاني: كيفيّة حجّ الإفراد و هي أن يحرم المكلّف للحجّ من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات إلىٰ مكّة ثمّ يمضي إلىٰ عرفات رأساً... إلىٰ آخر ما فصّله طاب ثراه[1].
السيّد الخامنهاي: لا يختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع من ناحية الصورة سوى أن الهدي واجب في حجّ التمتّع و مستحبّ في حجّ الإفراد[2].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[4].
الشيخ الصافي: المتن المشار إليه من السيّد الگلپايگاني طاب ثراه[5].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير.[6]
الشيخ النوري: المتن من السيّد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) مع تغيير يسير. (حذف جملة: و المشهور بين الفقهاء).
اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في الأفعال
في التحرير، م 9: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أمور، أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير و لا يجوز الحلق و في العمرة المفردة تخيّر بينهما. ثانيها: أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء و إن كان أحوط و في العمرة المفردة يجب طواف النساء. ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية و ميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ و إن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.
السيّد الگلپايگاني: أفعال العمرة المفردة: 1- النيّة 2- الإحرام من أحد المواقيت التي يمر عليها و الذي لا يمرّ على الميقات فيحرم من بلده لو كان خارج حدود الحرم و لو
[1]المناسك، ص 69.
[2]المناسك، ص 51.
[3]المناسك، ص 67.
[4]المناسك، ص 76.
[5]المناسك، ص 37.
[6]م 8، ص 61.
[7]المناسك، ص 77.
كان المكلّف داخل حدود الحرم يحرم من حدود الحرم و هو الميقات السادس 3- الطواف حول الكعبة الشريفة سبعاً و صلاة ركعتيه 4- السعي بين الصفا و المروة 5- الحلق أو التقصير 6- طواف النساء و ركعتيه[1].
السيد الخوئي: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها و تفترق عنها في أمور: 1- العمرة المفردة يجب لها طواف النساء و لا يجب لعمرة التمتّع 2- عمرة التمتّع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ و المفردة تصحّ في جميع الشهور 3- ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط و لكن في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير و قد يكون بالحلق، 4- يجب أن تقع عمرة التمتّع و الحجّ في سنة واحدة و ليس كذلك في المفردة 5- من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته و أمّا في عمرة التمتّع في الفساد إشكال و الأظهر عدم الفساد[2].
السيّد السيستاني: نفس المتن إلّا في الجملة الأخيرة فإنّه قال: و من جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك[3].
السيّد الشبيري: ذكر في مناسك السيّد الأستاذ (دام ظلّه) اثنا عشر فارقاً بين عمرة التمتّع و العمرة المفردة فمن أراد التفصيل فليراجع.[4]
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) مع حذف الفارق الخامس[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[7].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور[9].
[1]المناسك، ص 179.
[2]مع التلخيص، م 139
[3]المناسك، ص 65
[4]المناسك، ص 45.
[5]المناسك، ص 54، م 136
[6]المناسك، ص 63، م 139
[7]م 9
[8]المناسك، م 136
[9]المناسك، ص 56، م 136
المواقيت
في التحرير: و هي المواضع الّتي عينت للإحرام و هي خمسة لعمرة الحجّ، الأوّل:
ذو الحليفة و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم و الأحْوط الاقتصار على نفس مسجد الشّجرة... الثاني: العقيق... الثالث: الجحفة... الرابع: يلملم... الخامس: قرن المنازل...
السيد الگلپايگاني: المواقيت المكانية و هي ستّة، الأوّل: مسجد الشجرة، الثاني:
العقيق، الثالث: الجحفة، الرابع: قرن المنازل، الخامس: يلملم، السادس: أدنى الحلّ[1].
السيد الخوئي: و هي عشرة، مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، مكة القديمة في زمان الرسول6و التي حدّها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى و هي ميقات حجّ التمتّع[2]، المنزل الّذي يسكنه المكلّف و هو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة فإنّه يجوز له الإحرام من منزله، الجعرانة و هي ميقات أهل مكّة لحجّ القران و الإفراد، محاذاة مسجد الشجرة، أدنى الحل[3].
السيد السيستاني: و هي تسعة... إلى قوله: مكّة و هي ميقات حجّ التمتّع و كذا حجّ القران و الإفراد و لأهل مكّة و المجاورين بها... إلى قوله: و الأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة[4].
[1]المناسك، ص 82
[2]المناسك، ص 73
[3]المناسك، ص 74
[4]المناسك، ص 82
السيد الخامنهاي: المواقيت: مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، قرن المنازل، ما يحاذي المواقيت السابقة؛ هذه المواقيت هي المواقيت الّتي متعيّن على المتمتّع بالعمرة أن يحرم منها...[1]
السيد الشبيري: المواقيت، هي المواضع الّتي وقّتها رسول اللّٰه6للإحرام منها لمن يمرّ بها و هي خمسة: 1- ذو الحليفة... 2- الجحفة... 3- وادي العقيق... 4- قرن المنازل، 5- يلملم[2].
*** الشيخ البهجة: هناك أماكن خصّصها الشريعة الإسلامية للإحرام منها و يجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن و يسمّى كل منها ميقاتاً و هي عشرة: مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، مكّة القديمة، المنزل الّذي يسكنه المكلّف، الجعرانة، محاذاة المواقيت الخمسة، أدنى الحلّ[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور إلى قوله: محاذاة المواقيت الخمسة، قال (مدّ ظلّه):
محاذاة مسجد الشجرة[4].
الشيخ الصافي: المواقيت على قسمين: زمانيّة و مكانيّة، أمّا المواقيت المكانيّة فهي الحدود الّتي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلّا بإحرام منها أو ممّا يحاذيها في خصوص مسجد الشجرة، منها: مسجد الشجرة و يسمّى ذو الحليفة أو أبيار علي، منها: وادي العقيق، و منها: الجحفة، و منها: قرن المنازل، و منها يلملم و هو جبل من جبال تهامة، و منها: أدنى الحلّ[5].
الشيخ الفاضل: و هي المواضع الّتي عيّنت للإحرام و هي خمسة لعمرة التمتّع: الأوّل:
ذو الحليفة و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم، الثاني: العقيق و هو ميقات أهل نجد و العراق، الثالث: الجحفة، الرابع: يلملم و هو لأهل يمن و من يمرّ عليه، الخامس:
قرن المنازل و هو لأهل الطائف... إلى قوله (مدّ ظلّه): ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات
[1]المناسك، ص 62
[2]فصل الميقات.
[3]المناسك، ص 70، مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 80.
[5]المناسك، ص 56، مع التلخيص.
عمرة الحجّ و هنا مواقيت أخر...[1]
الشيخ المكارم: مواقيت الإحرام عشرة، خمسة منها مواقيت أصليّة: 1- مسجد الشجرة 2- الجحفة 3- وادي العقيق 4- قرن المنازل 5- يلملم هذه هي المواقيت الأصلية. 6- مكّة المكرّمة ميقات لحجّ التمتّع 7- منزل الشخص نفسه 8- الجعرانة 9- ما يحاذي أحد المواقيت 10- أدنى الحلّ...[2]
الشيخ الوحيد: و هي عشرة: 1- ذو الحليفة 2- وادي العقيق 3- الجحفة 4- يلملم 5- قرن المنازل 6- مكّة المكرّمة 7- المنزل الّذي يسكنه المكلّف 8- الجعرانة و هي ميقات حجّ القران و الإفراد لمن جاور مكّة بعد السنتين 9- محاذاة مسجد الشجرة 10- أدنى الحلّ...[3]
ميقات الشجرة
في التحرير: الأوّل: ذو الحليفة و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم و الأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة....
السيد الخامنهاي: لا يجزي الإحرام من خارج مسجد الشّجرة، نعم يجزي من جميع أنحاء المسجد حتى القسم المستحدث منه[4].
السيد الشبيري: نعم يكفي الإحرام (في مسجد الشجرة) من الزيادات المضافة أخيراً حتى و لو كانت حدود المسجد القديم واضحة[5].
في جواب السؤال عن المسجد القديم و في ص 56: و الأحوط وجوباً إيقاع الصلاة و الإخطار القلبي بنيّة الإحرام الإنشائي داخل المسجد الواقع في ذي الحليفة الّذي يسمّى بمسجد الشجرة.
السيد الخوئي: و يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان[6].
[1]ص 62، أحكام الحجّ من تحرير الوسيلة.
[2]المناسك، ص 35.
[3]فصل المواقيت.
[4]المناسك، ص 60.
[5]المناسك، ص 57، م 120.
[6]المناسك، ص 72.