حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة و إن قيل تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد و بين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع، فقال الشيخ (مدّ ظلّه): و لكن الأحوط وجوباً انقلاب حجّها إلى الإفراد[1].
صورة حجّ الإفراد
في التحرير، م 8: صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّا في شيء واحد و هو أن الهدي واجب في حجّ التمتّع و مستحبّ في الإفراد.
السيّد الخوئي: أمّا حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب علىٰ من يكون الفاصل بين منزله و بين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً... يفترق حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع في أمور:
1- يعتبر اتصال العمرة بالحجّ في حجّ التمتّع و لا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد. 2- يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع و لا يعتبر في حجّ الإفراد. 3- لا يجوز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار و يجوز ذلك في حجّ الإفراد. 4- إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة و إحرام حجّ الإفراد من أحد المواقيت. 5- يجب تقديم عمرة التمتّع علىٰ حجّه و لا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد. 6- لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي و يجوز ذلك في حجّ الإفراد[2].
السيّد السيستاني: نفس المتن تقريباً[3].
السيّد الشبيري: ما يفترق به حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع، إليك جملة من الفوارق:
1- ميقات حجّ التمتّع مكّة المكرّمة بخلاف حجّ الإفراد فإنّه لغير المكّي و ما بحكمه أحد المواقيت المعروفة 2- يجب الذبح أو الصيام في حجّ التمتّع و لا يجب في حجّ الإفراد نعم يستحب. 3- يجوز اختياراً في حجّ الإفراد تقديم طواف الزيارة و السعي على الوقوفين و لا يجوز ذلك في حجّ التمتّع. 4- يحلّ الطيب في حجّ الإفراد بعد الحلق أو التقصير و إن لم يقدم طواف الزيارة و السعي بخلاف حجّ التمتّع...[4]
[1]المناسك، م 282، ص 119.
[2]المناسك، م 158.
[3]المناسك، ص 76، م 158.
[4]المناسك، ص 45.
السيّد الگلپايگاني: كيفيّة حجّ الإفراد و هي أن يحرم المكلّف للحجّ من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات إلىٰ مكّة ثمّ يمضي إلىٰ عرفات رأساً... إلىٰ آخر ما فصّله طاب ثراه[1].
السيّد الخامنهاي: لا يختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع من ناحية الصورة سوى أن الهدي واجب في حجّ التمتّع و مستحبّ في حجّ الإفراد[2].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[4].
الشيخ الصافي: المتن المشار إليه من السيّد الگلپايگاني طاب ثراه[5].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير.[6]
الشيخ النوري: المتن من السيّد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) مع تغيير يسير. (حذف جملة: و المشهور بين الفقهاء).
اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في الأفعال
في التحرير، م 9: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أمور، أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير و لا يجوز الحلق و في العمرة المفردة تخيّر بينهما. ثانيها: أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء و إن كان أحوط و في العمرة المفردة يجب طواف النساء. ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية و ميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ و إن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.
السيّد الگلپايگاني: أفعال العمرة المفردة: 1- النيّة 2- الإحرام من أحد المواقيت التي يمر عليها و الذي لا يمرّ على الميقات فيحرم من بلده لو كان خارج حدود الحرم و لو
[1]المناسك، ص 69.
[2]المناسك، ص 51.
[3]المناسك، ص 67.
[4]المناسك، ص 76.
[5]المناسك، ص 37.
[6]م 8، ص 61.
[7]المناسك، ص 77.
كان المكلّف داخل حدود الحرم يحرم من حدود الحرم و هو الميقات السادس 3- الطواف حول الكعبة الشريفة سبعاً و صلاة ركعتيه 4- السعي بين الصفا و المروة 5- الحلق أو التقصير 6- طواف النساء و ركعتيه[1].
السيد الخوئي: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها و تفترق عنها في أمور: 1- العمرة المفردة يجب لها طواف النساء و لا يجب لعمرة التمتّع 2- عمرة التمتّع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ و المفردة تصحّ في جميع الشهور 3- ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط و لكن في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير و قد يكون بالحلق، 4- يجب أن تقع عمرة التمتّع و الحجّ في سنة واحدة و ليس كذلك في المفردة 5- من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته و أمّا في عمرة التمتّع في الفساد إشكال و الأظهر عدم الفساد[2].
السيّد السيستاني: نفس المتن إلّا في الجملة الأخيرة فإنّه قال: و من جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك[3].
السيّد الشبيري: ذكر في مناسك السيّد الأستاذ (دام ظلّه) اثنا عشر فارقاً بين عمرة التمتّع و العمرة المفردة فمن أراد التفصيل فليراجع.[4]
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) مع حذف الفارق الخامس[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[7].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور[9].
[1]المناسك، ص 179.
[2]مع التلخيص، م 139
[3]المناسك، ص 65
[4]المناسك، ص 45.
[5]المناسك، ص 54، م 136
[6]المناسك، ص 63، م 139
[7]م 9
[8]المناسك، م 136
[9]المناسك، ص 56، م 136
المواقيت
في التحرير: و هي المواضع الّتي عينت للإحرام و هي خمسة لعمرة الحجّ، الأوّل:
ذو الحليفة و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم و الأحْوط الاقتصار على نفس مسجد الشّجرة... الثاني: العقيق... الثالث: الجحفة... الرابع: يلملم... الخامس: قرن المنازل...
السيد الگلپايگاني: المواقيت المكانية و هي ستّة، الأوّل: مسجد الشجرة، الثاني:
العقيق، الثالث: الجحفة، الرابع: قرن المنازل، الخامس: يلملم، السادس: أدنى الحلّ[1].
السيد الخوئي: و هي عشرة، مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، مكة القديمة في زمان الرسول6و التي حدّها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى و هي ميقات حجّ التمتّع[2]، المنزل الّذي يسكنه المكلّف و هو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة فإنّه يجوز له الإحرام من منزله، الجعرانة و هي ميقات أهل مكّة لحجّ القران و الإفراد، محاذاة مسجد الشجرة، أدنى الحل[3].
السيد السيستاني: و هي تسعة... إلى قوله: مكّة و هي ميقات حجّ التمتّع و كذا حجّ القران و الإفراد و لأهل مكّة و المجاورين بها... إلى قوله: و الأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة[4].
[1]المناسك، ص 82
[2]المناسك، ص 73
[3]المناسك، ص 74
[4]المناسك، ص 82
السيد الخامنهاي: المواقيت: مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، قرن المنازل، ما يحاذي المواقيت السابقة؛ هذه المواقيت هي المواقيت الّتي متعيّن على المتمتّع بالعمرة أن يحرم منها...[1]
السيد الشبيري: المواقيت، هي المواضع الّتي وقّتها رسول اللّٰه6للإحرام منها لمن يمرّ بها و هي خمسة: 1- ذو الحليفة... 2- الجحفة... 3- وادي العقيق... 4- قرن المنازل، 5- يلملم[2].
*** الشيخ البهجة: هناك أماكن خصّصها الشريعة الإسلامية للإحرام منها و يجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن و يسمّى كل منها ميقاتاً و هي عشرة: مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، مكّة القديمة، المنزل الّذي يسكنه المكلّف، الجعرانة، محاذاة المواقيت الخمسة، أدنى الحلّ[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور إلى قوله: محاذاة المواقيت الخمسة، قال (مدّ ظلّه):
محاذاة مسجد الشجرة[4].
الشيخ الصافي: المواقيت على قسمين: زمانيّة و مكانيّة، أمّا المواقيت المكانيّة فهي الحدود الّتي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلّا بإحرام منها أو ممّا يحاذيها في خصوص مسجد الشجرة، منها: مسجد الشجرة و يسمّى ذو الحليفة أو أبيار علي، منها: وادي العقيق، و منها: الجحفة، و منها: قرن المنازل، و منها يلملم و هو جبل من جبال تهامة، و منها: أدنى الحلّ[5].
الشيخ الفاضل: و هي المواضع الّتي عيّنت للإحرام و هي خمسة لعمرة التمتّع: الأوّل:
ذو الحليفة و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم، الثاني: العقيق و هو ميقات أهل نجد و العراق، الثالث: الجحفة، الرابع: يلملم و هو لأهل يمن و من يمرّ عليه، الخامس:
قرن المنازل و هو لأهل الطائف... إلى قوله (مدّ ظلّه): ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات
[1]المناسك، ص 62
[2]فصل الميقات.
[3]المناسك، ص 70، مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 80.
[5]المناسك، ص 56، مع التلخيص.
عمرة الحجّ و هنا مواقيت أخر...[1]
الشيخ المكارم: مواقيت الإحرام عشرة، خمسة منها مواقيت أصليّة: 1- مسجد الشجرة 2- الجحفة 3- وادي العقيق 4- قرن المنازل 5- يلملم هذه هي المواقيت الأصلية. 6- مكّة المكرّمة ميقات لحجّ التمتّع 7- منزل الشخص نفسه 8- الجعرانة 9- ما يحاذي أحد المواقيت 10- أدنى الحلّ...[2]
الشيخ الوحيد: و هي عشرة: 1- ذو الحليفة 2- وادي العقيق 3- الجحفة 4- يلملم 5- قرن المنازل 6- مكّة المكرّمة 7- المنزل الّذي يسكنه المكلّف 8- الجعرانة و هي ميقات حجّ القران و الإفراد لمن جاور مكّة بعد السنتين 9- محاذاة مسجد الشجرة 10- أدنى الحلّ...[3]
ميقات الشجرة
في التحرير: الأوّل: ذو الحليفة و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم و الأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة....
السيد الخامنهاي: لا يجزي الإحرام من خارج مسجد الشّجرة، نعم يجزي من جميع أنحاء المسجد حتى القسم المستحدث منه[4].
السيد الشبيري: نعم يكفي الإحرام (في مسجد الشجرة) من الزيادات المضافة أخيراً حتى و لو كانت حدود المسجد القديم واضحة[5].
في جواب السؤال عن المسجد القديم و في ص 56: و الأحوط وجوباً إيقاع الصلاة و الإخطار القلبي بنيّة الإحرام الإنشائي داخل المسجد الواقع في ذي الحليفة الّذي يسمّى بمسجد الشجرة.
السيد الخوئي: و يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان[6].
[1]ص 62، أحكام الحجّ من تحرير الوسيلة.
[2]المناسك، ص 35.
[3]فصل المواقيت.
[4]المناسك، ص 60.
[5]المناسك، ص 57، م 120.
[6]المناسك، ص 72.
السيد السيستاني: و الأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة و عدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض و من بحكمها و إن كان محاذياً له[1].
السيد الگلپايگاني: الأوّل مسجد الشجرة و يسمّى ذو الحليفة أو آبار علي و هو ميقات أهل المدينة و من كان طريقه عليها و في الفارسي: مىتوانند در خارج مسجد شجره با فاصلۀ نزديك محرم شوند[2].
*** الشيخ البهجة: و لا يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان[3].
الشيخ التبريزي: و يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان[4]. و في الصراط: الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد[5].
الشيخ الصافي: الأولى و الأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد و الإحرام من خارج المسجد أيضاً يكفي[6]
الشيخ الفاضل: و الأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج بل لا يخلو من وجه[7].
الشيخ المكارم: لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً ثمّ لا فرق بين المسجد بحدوده السابقة و المسجد الفعلي الّذي وسّع كثيراً[8].
الشيخ الوحيد: و الأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة[9].
[1]المناسك، ص 80، مواقيت الإحرام.
[2]الأخير، ص 81، م 285.
[3]المناسك، ص 70.
[4]المناسك، ص 80.
[5]الصراط، ص 79.
[6]المناسك، ص 81، مع الترجمة.
[7]م 9.
[8]المناسك، م 136.
[9]المناسك، ص 56، م 136.
أيضاً الشيخ البهجة: احرام در مسجد شجره احتياطاً در مكان مسجد قديم و اصلى واقع شود و در صورتى كه قسمت اصلى معلوم نباشد مىتوانند به نذر محرم شوند يا به ظن اكتفا نمايند[1].
الشيخ النوري: و الأحوط وجوباً الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان[2].
الجنب و الحائض
في التحرير م 2: الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه بل وجب عليهم حينئذٍ و لو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول و الإحرام في المسجد و كذا الحائض و النفساء بعد نقائهما و أمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده و تجديده في الجحفة أو محاذاتها.
السيد الگلپايگاني: و أمّا الجنب و الحائض فلا يجوز لهما الدخول في مسجد الشجرة و الإحرام منه إلّا إذا كانا مجتازين و لو لم يمكن الاجتياز يجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه[3].
السيد الخوئي: و يجوز الإحرام خارج المسجد (و قد مضى في الفرع السابق).
السيد السيستاني: س: ذكرتم في المناسك أنّ المرأة الحائض و نحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة و لكنّها لو دخلت المسجد و أحرمت فيه فهل يصحّ إحرامها؟
ج: إذا أحرمت حال الاجتياز فيه بالدخول من باب و الخروج من باب آخر صحّ بل يصحّ مطلقاً على الأقرب[4].
السيد الخامنهاي: يجب على المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه فإن استلزم ذلك و لم تتمكّن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو محاذاتها و يجوز لها أيضاً الإحرام من أي مكان معيّن آخر قبل الميقات بالنذر[5].
[1]الأخير، ص 83.
[2]المناسك، ص 80
[3]المناسك، ص 82.
[4]الملحق الأوّل، ص 59، م 110.
[5]المناسك، ص 60.