بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 172

حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة و إن قيل تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد و بين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع، فقال الشيخ (مدّ ظلّه): و لكن الأحوط وجوباً انقلاب حجّها إلى الإفراد[1].

صورة حجّ الإفراد

في التحرير، م 8: صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّا في شي‌ء واحد و هو أن الهدي واجب في حجّ التمتّع و مستحبّ في الإفراد.

السيّد الخوئي: أمّا حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب علىٰ من يكون الفاصل بين منزله و بين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً... يفترق حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع في أمور:

1- يعتبر اتصال العمرة بالحجّ في حجّ التمتّع و لا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد. 2- يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع و لا يعتبر في حجّ الإفراد. 3- لا يجوز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار و يجوز ذلك في حجّ الإفراد. 4- إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة و إحرام حجّ الإفراد من أحد المواقيت. 5- يجب تقديم عمرة التمتّع علىٰ حجّه و لا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد. 6- لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي و يجوز ذلك في حجّ الإفراد[2].

السيّد السيستاني: نفس المتن تقريباً[3].

السيّد الشبيري: ما يفترق به حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع، إليك جملة من الفوارق:

1- ميقات حجّ التمتّع مكّة المكرّمة بخلاف حجّ الإفراد فإنّه لغير المكّي و ما بحكمه أحد المواقيت المعروفة 2- يجب الذبح أو الصيام في حجّ التمتّع و لا يجب في حجّ الإفراد نعم يستحب. 3- يجوز اختياراً في حجّ الإفراد تقديم طواف الزيارة و السعي على الوقوفين و لا يجوز ذلك في حجّ التمتّع. 4- يحلّ الطيب في حجّ الإفراد بعد الحلق أو التقصير و إن لم يقدم طواف الزيارة و السعي بخلاف حجّ التمتّع...[4]

[1]المناسك، م 282، ص 119.

[2]المناسك، م 158.

[3]المناسك، ص 76، م 158.

[4]المناسك، ص 45.


صفحه 173

السيّد الگلپايگاني: كيفيّة حجّ الإفراد و هي أن يحرم المكلّف للحجّ من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات إلىٰ مكّة ثمّ يمضي إلىٰ عرفات رأساً... إلىٰ آخر ما فصّله طاب ثراه[1].

السيّد الخامنه‌اي: لا يختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع من ناحية الصورة سوى أن الهدي واجب في حجّ التمتّع و مستحبّ في حجّ الإفراد[2].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[4].

الشيخ الصافي: المتن المشار إليه من السيّد الگلپايگاني طاب ثراه[5].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير.[6]

الشيخ النوري: المتن من السيّد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الوحيد: المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) مع تغيير يسير. (حذف جملة: و المشهور بين الفقهاء).

اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في الأفعال

في التحرير، م 9: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أمور، أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير و لا يجوز الحلق و في العمرة المفردة تخيّر بينهما. ثانيها: أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء و إن كان أحوط و في العمرة المفردة يجب طواف النساء. ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية و ميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ و إن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.

السيّد الگلپايگاني: أفعال العمرة المفردة: 1- النيّة 2- الإحرام من أحد المواقيت التي يمر عليها و الذي لا يمرّ على الميقات فيحرم من بلده لو كان خارج حدود الحرم و لو‌

[1]المناسك، ص 69.

[2]المناسك، ص 51.

[3]المناسك، ص 67.

[4]المناسك، ص 76.

[5]المناسك، ص 37.

[6]م 8، ص 61.

[7]المناسك، ص 77.


صفحه 174

كان المكلّف داخل حدود الحرم يحرم من حدود الحرم و هو الميقات السادس 3- الطواف حول الكعبة الشريفة سبعاً و صلاة ركعتيه 4- السعي بين الصفا و المروة 5- الحلق أو التقصير 6- طواف النساء و ركعتيه[1].

السيد الخوئي: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها و تفترق عنها في أمور: 1- العمرة المفردة يجب لها طواف النساء و لا يجب لعمرة التمتّع 2- عمرة التمتّع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ و المفردة تصحّ في جميع الشهور 3- ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط و لكن في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير و قد يكون بالحلق، 4- يجب أن تقع عمرة التمتّع و الحجّ في سنة واحدة و ليس كذلك في المفردة 5- من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته و أمّا في عمرة التمتّع في الفساد إشكال و الأظهر عدم الفساد[2].

السيّد السيستاني: نفس المتن إلّا في الجملة الأخيرة فإنّه قال: و من جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك[3].

السيّد الشبيري: ذكر في مناسك السيّد الأستاذ (دام ظلّه) اثنا عشر فارقاً بين عمرة التمتّع و العمرة المفردة فمن أراد التفصيل فليراجع.[4]

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) مع حذف الفارق الخامس[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[7].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور[9].

[1]المناسك، ص 179.

[2]مع التلخيص، م 139

[3]المناسك، ص 65

[4]المناسك، ص 45.

[5]المناسك، ص 54، م 136

[6]المناسك، ص 63، م 139

[7]م 9

[8]المناسك، م 136

[9]المناسك، ص 56، م 136


صفحه 175

المواقيت

في التحرير: و هي المواضع الّتي عينت للإحرام و هي خمسة لعمرة الحجّ، الأوّل:

ذو الحليفة و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم و الأحْوط الاقتصار على نفس مسجد الشّجرة... الثاني: العقيق... الثالث: الجحفة... الرابع: يلملم... الخامس: قرن المنازل...

السيد الگلپايگاني: المواقيت المكانية و هي ستّة، الأوّل: مسجد الشجرة، الثاني:

العقيق، الثالث: الجحفة، الرابع: قرن المنازل، الخامس: يلملم، السادس: أدنى الحلّ[1].

السيد الخوئي: و هي عشرة، مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، مكة القديمة في زمان الرسول6و التي حدّها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى و هي ميقات حجّ التمتّع[2]، المنزل الّذي يسكنه المكلّف و هو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة فإنّه يجوز له الإحرام من منزله، الجعرانة و هي ميقات أهل مكّة لحجّ القران و الإفراد، محاذاة مسجد الشجرة، أدنى الحل[3].

السيد السيستاني: و هي تسعة... إلى قوله: مكّة و هي ميقات حجّ التمتّع و كذا حجّ القران و الإفراد و لأهل مكّة و المجاورين بها... إلى قوله: و الأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة[4].

[1]المناسك، ص 82

[2]المناسك، ص 73

[3]المناسك، ص 74

[4]المناسك، ص 82


صفحه 176

السيد الخامنه‌اي: المواقيت: مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، قرن المنازل، ما يحاذي المواقيت السابقة؛ هذه المواقيت هي المواقيت الّتي متعيّن على المتمتّع بالعمرة أن يحرم منها...[1]

السيد الشبيري: المواقيت، هي المواضع الّتي وقّتها رسول اللّٰه6للإحرام منها لمن يمرّ بها و هي خمسة: 1- ذو الحليفة... 2- الجحفة... 3- وادي العقيق... 4- قرن المنازل، 5- يلملم[2].

*** الشيخ البهجة: هناك أماكن خصّصها الشريعة الإسلامية للإحرام منها و يجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن و يسمّى كل منها ميقاتاً و هي عشرة: مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، مكّة القديمة، المنزل الّذي يسكنه المكلّف، الجعرانة، محاذاة المواقيت الخمسة، أدنى الحلّ[3].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور إلى قوله: محاذاة المواقيت الخمسة، قال (مدّ ظلّه):

محاذاة مسجد الشجرة[4].

الشيخ الصافي: المواقيت على قسمين: زمانيّة و مكانيّة، أمّا المواقيت المكانيّة فهي الحدود الّتي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلّا بإحرام منها أو ممّا يحاذيها في خصوص مسجد الشجرة، منها: مسجد الشجرة و يسمّى ذو الحليفة أو أبيار علي، منها: وادي العقيق، و منها: الجحفة، و منها: قرن المنازل، و منها يلملم و هو جبل من جبال تهامة، و منها: أدنى الحلّ[5].

الشيخ الفاضل: و هي المواضع الّتي عيّنت للإحرام و هي خمسة لعمرة التمتّع: الأوّل:

ذو الحليفة و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم، الثاني: العقيق و هو ميقات أهل نجد و العراق، الثالث: الجحفة، الرابع: يلملم و هو لأهل يمن و من يمرّ عليه، الخامس:

قرن المنازل و هو لأهل الطائف... إلى قوله (مدّ ظلّه): ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات‌

[1]المناسك، ص 62

[2]فصل الميقات.

[3]المناسك، ص 70، مع التلخيص.

[4]المناسك، ص 80.

[5]المناسك، ص 56، مع التلخيص.


صفحه 177

عمرة الحجّ و هنا مواقيت أخر...[1]

الشيخ المكارم: مواقيت الإحرام عشرة، خمسة منها مواقيت أصليّة: 1- مسجد الشجرة 2- الجحفة 3- وادي العقيق 4- قرن المنازل 5- يلملم هذه هي المواقيت الأصلية. 6- مكّة المكرّمة ميقات لحجّ التمتّع 7- منزل الشخص نفسه 8- الجعرانة 9- ما يحاذي أحد المواقيت 10- أدنى الحلّ...[2]

الشيخ الوحيد: و هي عشرة: 1- ذو الحليفة 2- وادي العقيق 3- الجحفة 4- يلملم 5- قرن المنازل 6- مكّة المكرّمة 7- المنزل الّذي يسكنه المكلّف 8- الجعرانة و هي ميقات حجّ القران و الإفراد لمن جاور مكّة بعد السنتين 9- محاذاة مسجد الشجرة 10- أدنى الحلّ...[3]

ميقات الشجرة

في التحرير: الأوّل: ذو الحليفة و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم و الأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة....

السيد الخامنه‌اي: لا يجزي الإحرام من خارج مسجد الشّجرة، نعم يجزي من جميع أنحاء المسجد حتى القسم المستحدث منه[4].

السيد الشبيري: نعم يكفي الإحرام (في مسجد الشجرة) من الزيادات المضافة أخيراً حتى و لو كانت حدود المسجد القديم واضحة[5].

في جواب السؤال عن المسجد القديم و في ص 56: و الأحوط وجوباً إيقاع الصلاة و الإخطار القلبي بنيّة الإحرام الإنشائي داخل المسجد الواقع في ذي الحليفة الّذي يسمّى بمسجد الشجرة.

السيد الخوئي: و يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان[6].

[1]ص 62، أحكام الحجّ من تحرير الوسيلة.

[2]المناسك، ص 35.

[3]فصل المواقيت.

[4]المناسك، ص 60.

[5]المناسك، ص 57، م 120.

[6]المناسك، ص 72.


صفحه 178

السيد السيستاني: و الأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة و عدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض و من بحكمها و إن كان محاذياً له[1].

السيد الگلپايگاني: الأوّل مسجد الشجرة و يسمّى ذو الحليفة أو آبار علي و هو ميقات أهل المدينة و من كان طريقه عليها و في الفارسي: مى‌توانند در خارج مسجد شجره با فاصلۀ نزديك محرم شوند[2].

*** الشيخ البهجة: و لا يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان[3].

الشيخ التبريزي: و يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان[4]. و في الصراط: الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد[5].

الشيخ الصافي: الأولى و الأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد و الإحرام من خارج المسجد أيضاً يكفي[6]

الشيخ الفاضل: و الأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج بل لا يخلو من وجه[7].

الشيخ المكارم: لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً ثمّ لا فرق بين المسجد بحدوده السابقة و المسجد الفعلي الّذي وسّع كثيراً[8].

الشيخ الوحيد: و الأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة[9].

[1]المناسك، ص 80، مواقيت الإحرام.

[2]الأخير، ص 81، م 285.

[3]المناسك، ص 70.

[4]المناسك، ص 80.

[5]الصراط، ص 79.

[6]المناسك، ص 81، مع الترجمة.

[7]م 9.

[8]المناسك، م 136.

[9]المناسك، ص 56، م 136.


صفحه 179

أيضاً الشيخ البهجة: احرام در مسجد شجره احتياطاً در مكان مسجد قديم و اصلى واقع شود و در صورتى كه قسمت اصلى معلوم نباشد مى‌توانند به نذر محرم شوند يا به ظن اكتفا نمايند[1].

الشيخ النوري: و الأحوط وجوباً الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان[2].

الجنب و الحائض

في التحرير م 2: الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه بل وجب عليهم حينئذٍ و لو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول و الإحرام في المسجد و كذا الحائض و النفساء بعد نقائهما و أمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده و تجديده في الجحفة أو محاذاتها.

السيد الگلپايگاني: و أمّا الجنب و الحائض فلا يجوز لهما الدخول في مسجد الشجرة و الإحرام منه إلّا إذا كانا مجتازين و لو لم يمكن الاجتياز يجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه[3].

السيد الخوئي: و يجوز الإحرام خارج المسجد (و قد مضى في الفرع السابق).

السيد السيستاني: س: ذكرتم في المناسك أنّ المرأة الحائض و نحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة و لكنّها لو دخلت المسجد و أحرمت فيه فهل يصحّ إحرامها؟

ج: إذا أحرمت حال الاجتياز فيه بالدخول من باب و الخروج من باب آخر صحّ بل يصحّ مطلقاً على الأقرب[4].

السيد الخامنه‌اي: يجب على المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه فإن استلزم ذلك و لم تتمكّن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو محاذاتها و يجوز لها أيضاً الإحرام من أي مكان معيّن آخر قبل الميقات بالنذر[5].

[1]الأخير، ص 83.

[2]المناسك، ص 80

[3]المناسك، ص 82.

[4]الملحق الأوّل، ص 59، م 110.

[5]المناسك، ص 60.