المواقيت
في التحرير: و هي المواضع الّتي عينت للإحرام و هي خمسة لعمرة الحجّ، الأوّل:
ذو الحليفة و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم و الأحْوط الاقتصار على نفس مسجد الشّجرة... الثاني: العقيق... الثالث: الجحفة... الرابع: يلملم... الخامس: قرن المنازل...
السيد الگلپايگاني: المواقيت المكانية و هي ستّة، الأوّل: مسجد الشجرة، الثاني:
العقيق، الثالث: الجحفة، الرابع: قرن المنازل، الخامس: يلملم، السادس: أدنى الحلّ[1].
السيد الخوئي: و هي عشرة، مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، مكة القديمة في زمان الرسول6و التي حدّها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى و هي ميقات حجّ التمتّع[2]، المنزل الّذي يسكنه المكلّف و هو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة فإنّه يجوز له الإحرام من منزله، الجعرانة و هي ميقات أهل مكّة لحجّ القران و الإفراد، محاذاة مسجد الشجرة، أدنى الحل[3].
السيد السيستاني: و هي تسعة... إلى قوله: مكّة و هي ميقات حجّ التمتّع و كذا حجّ القران و الإفراد و لأهل مكّة و المجاورين بها... إلى قوله: و الأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة[4].
[1]المناسك، ص 82
[2]المناسك، ص 73
[3]المناسك، ص 74
[4]المناسك، ص 82
السيد الخامنهاي: المواقيت: مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، قرن المنازل، ما يحاذي المواقيت السابقة؛ هذه المواقيت هي المواقيت الّتي متعيّن على المتمتّع بالعمرة أن يحرم منها...[1]
السيد الشبيري: المواقيت، هي المواضع الّتي وقّتها رسول اللّٰه6للإحرام منها لمن يمرّ بها و هي خمسة: 1- ذو الحليفة... 2- الجحفة... 3- وادي العقيق... 4- قرن المنازل، 5- يلملم[2].
*** الشيخ البهجة: هناك أماكن خصّصها الشريعة الإسلامية للإحرام منها و يجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن و يسمّى كل منها ميقاتاً و هي عشرة: مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، مكّة القديمة، المنزل الّذي يسكنه المكلّف، الجعرانة، محاذاة المواقيت الخمسة، أدنى الحلّ[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور إلى قوله: محاذاة المواقيت الخمسة، قال (مدّ ظلّه):
محاذاة مسجد الشجرة[4].
الشيخ الصافي: المواقيت على قسمين: زمانيّة و مكانيّة، أمّا المواقيت المكانيّة فهي الحدود الّتي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلّا بإحرام منها أو ممّا يحاذيها في خصوص مسجد الشجرة، منها: مسجد الشجرة و يسمّى ذو الحليفة أو أبيار علي، منها: وادي العقيق، و منها: الجحفة، و منها: قرن المنازل، و منها يلملم و هو جبل من جبال تهامة، و منها: أدنى الحلّ[5].
الشيخ الفاضل: و هي المواضع الّتي عيّنت للإحرام و هي خمسة لعمرة التمتّع: الأوّل:
ذو الحليفة و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم، الثاني: العقيق و هو ميقات أهل نجد و العراق، الثالث: الجحفة، الرابع: يلملم و هو لأهل يمن و من يمرّ عليه، الخامس:
قرن المنازل و هو لأهل الطائف... إلى قوله (مدّ ظلّه): ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات
[1]المناسك، ص 62
[2]فصل الميقات.
[3]المناسك، ص 70، مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 80.
[5]المناسك، ص 56، مع التلخيص.
عمرة الحجّ و هنا مواقيت أخر...[1]
الشيخ المكارم: مواقيت الإحرام عشرة، خمسة منها مواقيت أصليّة: 1- مسجد الشجرة 2- الجحفة 3- وادي العقيق 4- قرن المنازل 5- يلملم هذه هي المواقيت الأصلية. 6- مكّة المكرّمة ميقات لحجّ التمتّع 7- منزل الشخص نفسه 8- الجعرانة 9- ما يحاذي أحد المواقيت 10- أدنى الحلّ...[2]
الشيخ الوحيد: و هي عشرة: 1- ذو الحليفة 2- وادي العقيق 3- الجحفة 4- يلملم 5- قرن المنازل 6- مكّة المكرّمة 7- المنزل الّذي يسكنه المكلّف 8- الجعرانة و هي ميقات حجّ القران و الإفراد لمن جاور مكّة بعد السنتين 9- محاذاة مسجد الشجرة 10- أدنى الحلّ...[3]
ميقات الشجرة
في التحرير: الأوّل: ذو الحليفة و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم و الأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة....
السيد الخامنهاي: لا يجزي الإحرام من خارج مسجد الشّجرة، نعم يجزي من جميع أنحاء المسجد حتى القسم المستحدث منه[4].
السيد الشبيري: نعم يكفي الإحرام (في مسجد الشجرة) من الزيادات المضافة أخيراً حتى و لو كانت حدود المسجد القديم واضحة[5].
في جواب السؤال عن المسجد القديم و في ص 56: و الأحوط وجوباً إيقاع الصلاة و الإخطار القلبي بنيّة الإحرام الإنشائي داخل المسجد الواقع في ذي الحليفة الّذي يسمّى بمسجد الشجرة.
السيد الخوئي: و يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان[6].
[1]ص 62، أحكام الحجّ من تحرير الوسيلة.
[2]المناسك، ص 35.
[3]فصل المواقيت.
[4]المناسك، ص 60.
[5]المناسك، ص 57، م 120.
[6]المناسك، ص 72.
السيد السيستاني: و الأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة و عدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض و من بحكمها و إن كان محاذياً له[1].
السيد الگلپايگاني: الأوّل مسجد الشجرة و يسمّى ذو الحليفة أو آبار علي و هو ميقات أهل المدينة و من كان طريقه عليها و في الفارسي: مىتوانند در خارج مسجد شجره با فاصلۀ نزديك محرم شوند[2].
*** الشيخ البهجة: و لا يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان[3].
الشيخ التبريزي: و يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان[4]. و في الصراط: الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد[5].
الشيخ الصافي: الأولى و الأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد و الإحرام من خارج المسجد أيضاً يكفي[6]
الشيخ الفاضل: و الأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج بل لا يخلو من وجه[7].
الشيخ المكارم: لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً ثمّ لا فرق بين المسجد بحدوده السابقة و المسجد الفعلي الّذي وسّع كثيراً[8].
الشيخ الوحيد: و الأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة[9].
[1]المناسك، ص 80، مواقيت الإحرام.
[2]الأخير، ص 81، م 285.
[3]المناسك، ص 70.
[4]المناسك، ص 80.
[5]الصراط، ص 79.
[6]المناسك، ص 81، مع الترجمة.
[7]م 9.
[8]المناسك، م 136.
[9]المناسك، ص 56، م 136.
أيضاً الشيخ البهجة: احرام در مسجد شجره احتياطاً در مكان مسجد قديم و اصلى واقع شود و در صورتى كه قسمت اصلى معلوم نباشد مىتوانند به نذر محرم شوند يا به ظن اكتفا نمايند[1].
الشيخ النوري: و الأحوط وجوباً الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان[2].
الجنب و الحائض
في التحرير م 2: الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه بل وجب عليهم حينئذٍ و لو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول و الإحرام في المسجد و كذا الحائض و النفساء بعد نقائهما و أمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده و تجديده في الجحفة أو محاذاتها.
السيد الگلپايگاني: و أمّا الجنب و الحائض فلا يجوز لهما الدخول في مسجد الشجرة و الإحرام منه إلّا إذا كانا مجتازين و لو لم يمكن الاجتياز يجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه[3].
السيد الخوئي: و يجوز الإحرام خارج المسجد (و قد مضى في الفرع السابق).
السيد السيستاني: س: ذكرتم في المناسك أنّ المرأة الحائض و نحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة و لكنّها لو دخلت المسجد و أحرمت فيه فهل يصحّ إحرامها؟
ج: إذا أحرمت حال الاجتياز فيه بالدخول من باب و الخروج من باب آخر صحّ بل يصحّ مطلقاً على الأقرب[4].
السيد الخامنهاي: يجب على المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه فإن استلزم ذلك و لم تتمكّن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو محاذاتها و يجوز لها أيضاً الإحرام من أي مكان معيّن آخر قبل الميقات بالنذر[5].
[1]الأخير، ص 83.
[2]المناسك، ص 80
[3]المناسك، ص 82.
[4]الملحق الأوّل، ص 59، م 110.
[5]المناسك، ص 60.
السيد الشبيري: لا يجوز للحائض الدخول في المسجد إلّا اجتيازاً نعم لو أحرمت الحائض في مسجد الشجرة في غير حالة الاجتياز صحّ إحرامها و إن كانت آثمة إذا ارتكبت ذلك عن علم و عمد و اختيار[1].
*** الشيخ البهجة: وظيفة المرأة الحائض و سائر المعذورين إن لم يتمكّنوا من دخول المسجد فعليهم على الأحوط الإحرام من خارج المسجد ثمّ يجدّدوا الإحرام في الجحفة أو ما يحاذيها، و إذا نامت الحائض في الطريق أو غفلت عن الجحفة و لم تتمكّن من العودة إلى الميقات اكتفت بإحرامها الّذي عقدته خارج مسجد الشجرة، و يجوز لها الإحرام قبل الميقات بالنذر و إن كانت نائبة[2].
الشيخ التبريزي: مضى في الفرع السابق قوله (مدّ ظلّه): يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.
الشيخ الصافي: و أمّا الجنب و الحائض فلا يجوز لهما دخول مسجد الشجرة و الإحرام منه إلّا إذا كانا مجتازين كأن يكون الدخول من باب و الخروج من باب آخر و يحرمان في طريقهما و ينويان و يلبيان فإذا لم يمكن الاجتياز وجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه[3]. و قد مضى في الفرع السابق: الأولى و الأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد.
الشيخ الفاضل: مضى كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع السابق- و في مناسك الفارسي[4]:
حائض و نفساء كه هنوز پاك نشدهاند اگر نتوانند در حال عبور از داخل مسجد محرم شوند بايد كنار مسجد محرم شوند.
الشيخ المكارم: مضى كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع السابق: لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً.
[1]المناسك، ص 57.
[2]ص 195، مع التلخيص.
[3]المناسك، ص 59.
[4]ص 94.
الشيخ الوحيد: و الأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة و قد مضى في الفرع الماضي.
محاذاة الميقات
في التحرير م 4- 5: من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها... المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف.
السيد الخوئي: و في التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً[1].
السيد السيستاني: فإنّ من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع...[2]
السيد الگلپايگاني: و لو حاذى مسجد الشجرة فلا يجوز أن يتعدّى موضع المحاذاة إلّا بالإحرام[3].
السيد الخامنهاي: من لم يمرّ من أحد المواقيت السابقة و وصل إلى مكان يحاذي أحدها أحرم منه[4].
السيد الشبيري: من لم يمرّ على أحد المواقيت و لا بالقرب منه كفاه الإحرام من أيّ موضع قبل الحرم سواء كان محاذياً للميقات أو قبله أو بعده و لا حاجة إلى النذر، نعم إن عيّن موضعاً معيّناً قبل الحرم بالنذر تعيّن[5].
*** الشيخ البهجة: محاذاة المواقيت الخمسة، من كان طريقه إلى مكّة لا يمرّ بأيّ من المواقيت الخمسة، فعليه الإحرام من محاذاة أوّل ميقات قريب له و في صورة عدم إحراز المحاذاة باليقين أو الظنّ فالأحوط الذهاب إلى الميقات...[6]
الشيخ التبريزي: محاذاة مسجد الشجرة إلى قوله (مدّ ظلّه): و في التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال و لكنّه غير بعيد خصوصاً إذا لم يكن الفصل كثيراً[7].
[1]المناسك، ص 74، أخذنا موضع الحاجة.
[2]المناسك، ص 82
[3]المناسك، ص 82
[4]المناسك، ص 62
[5]المناسك، ص 56
[6]المناسك، ص 73
[7]المناسك، ص 83
الشيخ الصافي: أمّا المواقيت المكانية فهي الحدود الّتي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلّا بإحرام منها أو ممّا يحاذيها في خصوص مسجد الشجرة أمّا في غيره فالأحوط ترك كلّ طريق لا يمرّ بالميقات... أمّا إذا حاذى مسجد الشجرة فلا يجوز أن يتعدّى موضع المحاذاة إلّا بالإحرام[1].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (على الأحوط) بقوله: بل على الأقوى[2].
الشيخ المكارم: من لا يعبر على المواقيت نفسها إذا عبر من نقطة محاذية للمواقيت أن يحرم منها و لا يجب حتماً أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة الأولى ليحرم منها[3].
الشيخ الوحيد: محاذاة مسجد الشجرة فإنّ من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه و هو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة... إلى آخر الفرع المذكور في مناسك السيّد الخوئي (قدس سره) مع تغيير يسير و هو قوله (دام ظلّه): (بل عن خصوص مورد النص إشكال)[4].
الشيخ النوري: بل عن خصوص المورد المذكور (مسجد الشجرة) إشكال بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً[5].
أحكام المواقيت، الإحرام قبل الميقات
في التحرير م 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد و لا يكفي المرور عليها محرماً بل لا بدّ من إنشائه في الميقات و يستثنى من ذلك موضعان أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يجوز و يصحّ و يجب العمل به... ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب....
السيد الگلپايگاني: و لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلّا إذا كان قد نذر أن يحرم قبل
[1]المناسك، ص 56 و 58
[2]م 4
[3]المناسك، ص 40
[4]المناسك، ص 71
[5]المناسك، ص 82