الشيخ الصافي: أمّا المواقيت المكانية فهي الحدود الّتي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلّا بإحرام منها أو ممّا يحاذيها في خصوص مسجد الشجرة أمّا في غيره فالأحوط ترك كلّ طريق لا يمرّ بالميقات... أمّا إذا حاذى مسجد الشجرة فلا يجوز أن يتعدّى موضع المحاذاة إلّا بالإحرام[1].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (على الأحوط) بقوله: بل على الأقوى[2].
الشيخ المكارم: من لا يعبر على المواقيت نفسها إذا عبر من نقطة محاذية للمواقيت أن يحرم منها و لا يجب حتماً أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة الأولى ليحرم منها[3].
الشيخ الوحيد: محاذاة مسجد الشجرة فإنّ من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه و هو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة... إلى آخر الفرع المذكور في مناسك السيّد الخوئي (قدس سره) مع تغيير يسير و هو قوله (دام ظلّه): (بل عن خصوص مورد النص إشكال)[4].
الشيخ النوري: بل عن خصوص المورد المذكور (مسجد الشجرة) إشكال بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً[5].
أحكام المواقيت، الإحرام قبل الميقات
في التحرير م 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد و لا يكفي المرور عليها محرماً بل لا بدّ من إنشائه في الميقات و يستثنى من ذلك موضعان أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يجوز و يصحّ و يجب العمل به... ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب....
السيد الگلپايگاني: و لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلّا إذا كان قد نذر أن يحرم قبل
[1]المناسك، ص 56 و 58
[2]م 4
[3]المناسك، ص 40
[4]المناسك، ص 71
[5]المناسك، ص 82
الميقات أو كان قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب و قد خشي أن يفوته الإحرام لو أخّره إلى الميقات[1].
السيد الخوئي: لا يجوز الإحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرماً بل لا بدّ من الإحرام من نفس الميقات و يستثنى من ذلك موردان: 1- أن ينذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يصحّ؛ 2- إذا قصد العمرة المفردة في رجب و خشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات[2].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[3].
السيد الخامنهاي: لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلّا إذا نذر الإحرام من مكان معيّن قبل الميقات[4].
السيد الشبيري: و قد مرّ كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7].
الشيخ الصافي: و لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلّا في موردين أحدهما: إذا كان المكلّف قد نذر أن يحرم قبل الميقات؛ ثانيهما: لو كان المكلّف قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب و خشي أن يفوته الإحرام إذا أخّره إلى الميقات فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب[8].
الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه[9].
الشيخ المكارم: لا يجوز عقد الإحرام قبل الميقات كما يحرم تجاوز الميقات من دون إحرام فيجب الإحرام في الميقات فقط إلّا في صورتين: 1- إذا نذر أن يحرم قبل الميقات ففي هذه الصورة يجب أن يفي بنذره أينما كان؛ 2- من يريد أن يأتي بعمرة شهر رجب
[1]المناسك، ص 85
[2]المناسك، ص 75، مع التلخيص.
[3]المناسك، ص 84.
[4]المناسك، ص 63.
[5]المناسك، م 111.
[6]المناسك، ص 73 م 164.
[7]المناسك، ص 84.
[8]المناسك، ص 66.
[9]م 1، أحكام المواقيت.
و يخشى أن ينقضي شهر رجب قبل الوصول إلى الميقات جاز له أن يحرم قبل الميقات حتّى يدرك فضل العمرة الرجبيّة و لا يفوته[1].
الشيخ الوحيد: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): الأوّل: أن ينذر الإحرام قبل الميقات من مكان معيّن فإنّه يصحّ و لا يلزمه التجديد في الميقات... الثاني: إذا قصد العمرة المفردة في رجب و خشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب[2].
الشيخ النوري: لا يجوز الإحرام قبل الميقات و يستثنى من ذلك موردان...[3]
لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات
في التحرير م 3: لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً و إن كان أمامه ميقات آخر...
السيد الگلپايگاني: و كذا لا يجوز أيضاً لمن كان قاصداً دخول مكّة أن يتجاوز الميقات إلّا بإحرام صحيح جامع للشرائط[4].
السيد الشبيري: من يمرّ بذي الحليفة أو يمرّ بالجحفة قاصداً الحرم أو مكّة المكرّمة يجب عليه الإحرام من الميقات[5].
السيد الخوئي: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً حتى إذا كان أمامه ميقات آخر[6]فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان.
السيد السيستاني: فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول الحرم أو مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً و إن كان أمامه ميقات آخر[7].
[1]المناسك، ص 53، مع التلخيص.
[2]المناسك، م 161، مع التلخيص.
[3]المناسك، ص 83.
[4]المناسك، ص 85.
[5]المناسك، ص 56، مع التلخيص و تغيير يسير.
[6]المناسك، ص 74 م 167.
[7]المناسك، م 167.
السيد الخامنهاي: لا يجوز تأخير الإحرام إلى ما بعد الميقات اختياراً سواء كان بعده ميقات آخر أم لا[1].
*** الشيخ البهجة: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة...[2]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[3].
الشيخ الصافي: و كذلك لا يجوز أيضاً أن يتجاوز المكلّف الميقات مع قصده دخول مكّة إلّا بإحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة...[4]
الشيخ الفاضل: له (دام ظلّه) تعليقان في المتن الّذي ذكرناه من التحرير:
الأول: التعليق على جملة: (فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة) بقوله: في التفريع ما لا يخفى من المناقشة فإنّ حرمة الإحرام بعد الميقات كحرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية و حرمة التجاوز عن الميقات من دون إحرام حرمة ذاتيّة كحرمة الدخول في مكّة بغير إحرام.
الثاني: التعليق على جملة: (بل الأحوط) بقوله: بل الأحوط الأولى[5].
الشيخ المكارم: لا يجوز أن يجتاز الإنسان الميقات من دون الإحرام إلّا أن يكون أمامه ميقات آخر ففي هذه الصورة فقط يصحّ الإحرام من الميقات الآخر و إن كان الأحوط وجوباً الإحرام من الميقات الأوّل و إذا لم يمكنه ذلك بطل حجّه[6].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
لو أخّر الإحرام عن الميقات
في التحرير م 4: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجّه و وجب عليه
[1]المناسك، ص 64.
[2]المناسك، م 167.
[3]المناسك، م 167.
[4]المناسك، ص 65.
[5]ص 66، م 3.
[6]المناسك، م 55.
[7]المناسك، م 164.
الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً...
السيد الخوئي: إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه ففي المسألة صور (صور أربع): قول حكم بصحة عمله في الصورة الأولى من دون إشكال و هو يمكنه من الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه و أمّا الصور الثلاث الأخيرة فقال (قدس سره): قد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة و لكن الصّحة فيها لا تخلو من وجه و إن ارتكب محرماً بترك الإحرام من الميقات لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحجّ عند التمكن منها[1].
السيد السيستاني: إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه و لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات سواء كان خارج الحرم أم كان داخله متمكّناً من الرجوع إلى الحلّ أم لا و الأظهر في هذه الصورة بطلان الحج و عدم الاكتفاء بالإحرام من غير الميقات و لزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً[2].
السيد الشبيري: من يقصد الحرم أو مكّة إذا أخّر الإحرام من الميقات بلا عذر أثم و ليرجع إلى ذلك الميقات فإن لم يمكنه الرجوع فإن كان في طريقه ميقات آخر يحرم منه و إلّا فإن أمكنه الإحرام من بعض المواقيت الأخرى يجب الإحرام منها و لو لم يمكنه ذلك أيضاً بطل حجّه أو عمرته و لو كان الحجّ أو العمرة واجباً عليه أعاده[3].
و قال في ص 210: لو أخّر الإحرام للحجّ من دون عذر إلى زمان لا يمكن معه إدراك الوقوف الاختياري بعرفات بطل حجّه.
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي تقريباً إلى قوله (دام ظلّه): (الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات) و في هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً و يقضي العمرة بعد إتيانها في الصورة الثانية و الثالثة و الرابعة[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[5].
[1]المناسك، م 168.
[2]المناسك، ص 86، أخذنا موضع الحاجة.
[3]المناسك، ص 59.
[4]المناسك، ص 75.
[5]المناسك، ص 86، م 168.
الشيخ الصافي: أمّا إذا كان قد ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات لتدارك إحرامه منه ففي المسألة ثلاث صور:
الأولى: أن يكون قاصداً مكة فقط بدون نسك فيكون آثماً فقط بتركه الإحرام و بدخول مكّة بدونه و لا قضاء عليه مطلقاً.
الثانية: أن يكون عازماً على العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدنى الحلّ و إن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام.
الثالثة: أن يكون عازماً على الحجّ فيتعيّن عليه الإحرام من الميقات إن أمكنه حتى لو كان أمامه ميقات آخر و إذا لم يتمكّن أحرم من الميقات الّذي أمامه و أتمّ حجّه و إن لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوى بطلان عمرته أو حجّه[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[2].
الشيخ المكارم: إذا اجتاز الميقات من دون الإحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلى الميقات و يحرم منه و إن لم يمكنه ذلك بطل حجّه و يجب أن يأتي بالحجّ في السنة القادمة[3].
الشيخ الوحيد: إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع و الإحرام منه سواء أ كان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه؟ و إن لم يتمكّن من العود و لم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إذا كان مستطيعاً و إلّا فلا[4].
ترك الإحرام مع العذر
في التحرير م 6 مع التلخيص: لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء أو نسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع فتجاوز عنه ثمّ زال وجب عليه
[1]المناسك، ص 63.
[2]م 4.
[3]المناسك، م 56.
[4]المناسك، ص 74، م 165.
العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان و إن كان الأقوى عدم وجوبه نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان و مع عدمه يحرم من مكانه... و كذا لو تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع...
السيد الخوئي: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بميقات فللمسألة صور أربع.
أقول: و محصل الوظيفة فيها إن أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع و إن لم يمكن لكن أمكن الرجوع إلى خارج الحرم فيجب و إن لم يتمكّن ذلك أيضاً فليحرم من مكانه[1].
السيد السيستاني: المتن إلّا أنّه احتاط في الصورة الرابعة و قال: و الأحوط له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم و الصورة الرابعة: (أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات) فقال السيد الخوئي: و عليه في هذه الصورة أن يحرم من محلّه- و قال السيد السيستاني: و الأحوط في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم[2].
السيد الگلپايگاني: و من ترك الإحرام من الميقات و لم يحرم نسياناً أو جهلًا أو كان لا يريد النسك ثمّ بدا له أن يدخل مكّة وجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكن و إن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط و لو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه و إن لم يكن أمامه ميقات يرجع إلى جهة الميقات ما أمكنه و يحرم و إلّا فيحرم من محلّه[3].
السيد الشبيري: من يقصد الحرم أو مكّة إذا جاوز الميقات بلا إحرام عن عذر من جهل أو نسيان أو غيرهما فإن أمكن الرجوع إلى ذلك الميقات وجب عليه الرجوع دخل الحرم أو بعده أم لا و إن لم يتمكّن من الرجوع إلى ذلك الميقات و لكن أمامه ميقات آخر أحرم منه و إن لم يكن في طريقه ميقات آخر و كان خارج الحرم أحرم من مكانه و إن كان دخل الحرم يخرج من الحرم و يحرم خارجه و إن لم يمكنه الخروج أحرم من مكانه و أجزأه[4].
[1]المناسك، م 169.
[2]المناسك، ص 87.
[3]المناسك، ص 83.
[4]المناسك، ص 59، مع التلخيص و في ص 210 له (مدّ ظلّه) كلام.
السيد الخامنهاي: إذا جاوز الميقات من دون إحرام لجهل أو لعذر آخر فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب الرجوع سواء كان داخل الحرم أم خارجه و إن لم يتمكّن و كان داخل الحرم وجب الخروج منه و الأحوط وجوباً أن لا يحرم إلّا بعد الاقتراب من الميقات...
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في جميع الصور إلّا مع إضافة قوله (مدّ ظلّه) في أوّل الفرع: أو جهل بالميقات (من دون تقصير في ذلك)[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الصافي: من ترك الإحرام من الميقات جهلًا منه أو نسياناً أو جاهلًا بالميقات وجب عليه الذهاب إلى الميقات إن تمكّن منه و إن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط و إذا لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه و إن لم يكن أمامه ميقات رجع إلى جهة الميقات ما أمكنه و أحرم و إلّا أحرم من محلّه...[3]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه إلّا في جملة (و إلّا أحرم من مكانه) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: محلّ إشكال و كذا ما بعده من الأحكام في الإغماء و نحوه[4].
الشيخ المكارم: إذا لم يحرم من الميقات جهلًا أو نسياناً وجب عند التذكر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم و إذا كان قد دخل الحرم خرج إلى خارج الحرم مثل التنعيم و أحرم من هناك و إذا لم يمكنه الخروج من الحرم أحرم من حيث هو فيه[5].
الشيخ الوحيد: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع... إلى آخر ما ذكر في مناسك السيد الخوئي (قدس سره) في هذا الفرع[6].
الشيخ النوري: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك...[7].
[1]المناسك، ص 76 م 169.
[2]المناسك، ص 87 م 169.
[3]نحو ما ذكره السيد الگلپايگاني ص 62.
[4]م 6.
[5]المناسك، م 57.
[6]المناسك، م 166.
[7]المناسك، ص 86، نظير ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره).